بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الامام مالك رحمه الله تعالى قدر السحور من النداء. حدثني يحيى عن مالك عن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوب وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم. قال وكان ابن ام مكتوم رجلا اعمى لا ينادي حتى يقال له اصبحت اصبحت قال الامام مالك رحمه الله تعالى افتتاح الصلاة حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سال ابن عبد الله عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه. واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ايضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن علي ابن ابن علي ابن ابي طالب انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن سليمان ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة وحدثني عن مالك عن ابن عن ابي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف ان ابا هريرة كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع. فاذا انصرف قال والله اني لاشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سال ابن عبد الله ان عبد الله ابن عمر كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع وحدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. وحدثني عن مالك عن ابي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبدالله انه كان يعلمهم التكبير في الصلاة. قال فكان يأمرنا ان نكبر وكلما خفضنا ورفعنا وحدثني عن مالك عن ابن شهاب انه كان يقول اذا ادرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة اجزأت عنه تلك التكبيرة قال مالك وذلك اذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح افتتاح الصلاة وسئل مالك عن رجل دخل مع الامام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة. ثم ذكر انه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية قال يبتدأ صلاته يبتدأ صلاته احب الي ولو سهى مع الامام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع رأيت ذلك مجزيا عنه اذا نوى بها تكبيرة الافتتاح. قال مالك الذي يصلي لنفسه فنسي تكبيرة الافتتاح؟ انه صلاته وقال مالك الامام ينسى تكبيرة الافتتاح حتى حتى يفرغوا من صلاته؟ قال ارى ان يعيد ويعيد من خلفه من خلفه الصلاة واذا كان من خلفه قد كبروا فانهم يعيدون. واذا كان عندك وان كان وان كان احسن الله اليك وان كان من خلفه قد كبروا فانهم يعيدون. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام مالك رحمه الله تعالى قدر السحور من النداء وهذا التبويث فيه فائدتان الفائدة الاولى ان السنة في السحور ان خيره الصائم ولا تزال الامة في بخير ما اخرت سحورها. وعجلت فطرها فالنبي صلى الله عليه وسلم كان سحوره يقارب النداء وكان ما بين سحوره والنداء قدر خمسين اية الفائدة الثانية ايضا ان النداء يكون مع طلوع الفجر الصادق وان النداء الذي يسبق ذلك لا يسمى اذانا يعلو به دخول الوقت. وهذا هو الصحيح ان الاذان الذي يسبق يسبق الوقت لا يسمى الاذان الذي هو الاذان المأمور به. وانما يسمى باذان التنبيه. باذان التنبيه وهو ان ينبه القائم والنائم. اذا قال ما لك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بلال ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم وساقه عن سالم عن عبد الله ابن عمر قوله انه قال ان بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم وكان مكتوب رجلا لا ينادي حتى يقال له اصبحت اصبحت ولاحظ ان الاحذية ساقها ليس فيها ما يدل على تأخير النبي صلى الله عليه وسلم في سحوره. وقد سبق معنا حديث سهل بن سعد الساعد رضي الله تعالى عنه انه كان بين سحور النبي صلى الله وحديث رضي الله تعالى عنه انه قال كان بين سحوره وصلاته قدر ما يقرأ القارئ خمسين اية وهو حديث انس وايضا حديث سهل بن سعد الساعد رضي الله تعالى عنه اما هذه الاحاديث ساقها هنا وهي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه حديث عائشة فيدل ان على ان الاذان الذي ينادي به بلال رضي الله تعالى عنه كان لا يمنع طعاما ولا يحل صلاة اي لا يحل صلاة الفريضة ولا يمنع الطعام فاخذ الامام مالك من هذين الحديثين ان ان الاكل بعد الاذان الاول والذي هو الاذان الذي يسمى اذان التنبيه انه هو السنة وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم حتى ينادي ابن مكتوم فامرهم بالاكل والشرب حتى يدخل الفجر وهذا ليس فيه صراحة انما فيه الامر بالاكل والشرب واباحة ذلك. والامر هنا ليس على الوجوب وانما هو انما الامر هنا على الاباحة. اي اي يباح لكم ان تأكلوا وان تشربوا ما لم يدخل الفجر الصادق. وفي حديث انس ان النبي كان يؤخر سحوره قدر خمسين اية ما بين سحوره وبين صلاته صلى الله عليه وسلم. اذا هذا الذي قصده مالك وهو سنية تأخير السحور وساق ذباب النداء في باب النداء وفي باب الاذان يبين ان الاذان الذي كان ينادى به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم للفجر انه اذانان اذان تنبيه واذان اعلام اذان تنبيه يعلم به ينبه به القائم ويوقظ به النائم. واذان اعلام بدخول الوقت وهو الذي كان يؤذنه ابن ام مكتوم. فافاد هذا الخبر انه يشرع للفجر ان يكون له مؤذنان. ان يكون له اذانان ان يكون له اذانان ومؤذنان ايضا. فابن كان يؤذن وبلال كان يسبقه بالاذان ايضا. واما من احتج بهذه كبار بتجويز تقديم الاذان على الوقت كما هو قول الجمهور فنقول ليس عليه فليس في ذلك دلالة صريحة لان الاذان الذي كان يؤذنه بلال لم يكتفي به النبي صلى الله عليه وسلم. ولو اكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم كان حجة. هم يقولون يجوز ان يؤذن للفجر من منتصف الليل. يعني يجوز ان يؤذن الفجر وهو الاذى الذي يعلم به دخول الوقت من منتصف الليل قل هذا صحيح لو كان لو كان الاكتفاء باذان بلال لكن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي باذان بلال بل كان ابن ام مكتوم يؤذن يؤذن بعده وهذا هو القول الصحيح انه لا يجوز ان يؤذن قبل الوقت للفجر الا في حالة واحدة او في حالة يؤذن قبل الفجر ثم يعود فيؤذن بعد دخول الوقت. فهذا سنة. الحالة ان يؤذن قبل الوقت فيبين خطأه ان الوقت لم يدخل. ثم اذا دخل الفجر اذن لدخول الفجر الصادق. اما ان يكتفي بالاذان الاول عن الاذان الذي هو يعلم به دخول الوقت وليس هناك من يؤذن غيره فنقول لا يجوز. اما اذا وجد مساجد اخرى تؤذن فان هذا الاذان لا حكم له ويكون اذان تنبيه ويسقط الوجوب بالاذان الثاني لوجود من يؤذن لوجود من يؤذن من المساجد غيره. واضح؟ اذا هذا ذكر حديثين حديث ابن عمر وحديث عائشة رضي الله الله تعالى حديث ابن عمر رواه ابن عن ابن عبد الله ابن عمر ومرة عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه وفيهما انه قال ان بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم وكان رجل الاعمى لا ينادي حتى يقال له اصبحت اصبحت باب قال بعد ذلك افتتاح الصلاة الورق هذا في غير رمظان؟ هو الاصل الان نقول ليس هناك حجة انه في رمظان الاصل انه عام في رمضان وفي غيره والفقهاء يختلفون هل وهل هل الاذان الذي هو ادان التنبيه يؤذن به في رمضان فقط ام في جميع السنة الجماع ان يؤذن فيه في جميع السنة وليس هناك داعي التخصيص هذا يشمل ايام السنة كلها لان الانسان قد يصوم فيه كل السنة يصوم من اثنين يصوم الخميس يصوم بيفطر يوم والنبي يقول اذا اذن الاذان الاول فكلوا واشربوا. حتى يؤذن الاذان الذي يعلم به دخول الوقت فالصحيح نقول ان الاذان الاذان التنبيه يشرع طوال السنة بشرى طوال السنوي يسمى عندنا الان الاذان الاول والصحيح ليس الاذان الاول انما اسمه الاذان التنبيه اذان التنبيه وهو يوقظ النائم ولنبذها القائم. ايش فعل السنة يا شيخ الان؟ يقول ما في بدا اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله حتى يتنبه الناس كانوا اهل قيام واهل صيام فيؤذن بلال من كان اولا ليس هناك وقت يعلمونه بدخول الفجر الصادق فاذا اذن بلال عرفوا ان الفجر قد قررت. فمن كان يريد الصيام اكل وتسحر. ومن كان نائما قام ليتهيأ للصلاة ويتهيأ ايضا للصيام فهو سنة سنة في رمضان وفي غيره. وقته يسير وقته يسير وقته يعني اذا كان في الحديث وما بينهما الا ان ينزل هذا ويصعد هذا دليل على ايش على قرب الوقت هذا قول الجمهور. هناك قول ايضا ان بلال اذا اذن الاول جلس يرقب الفجر. جلس يرقب الفجر حتى اذا رأى الفجر وقد بدأ نزل فاخبر ابن ام مكتوم ان الفجر قد طلع فيرقى ابن مكتوم يؤذن فهو يسبق الاذان الثاني يسبق الفجر الصادق مثلا مثل الساعة. يعني اه لو قلنا انه ان بلال كان يؤذن مع طلوع الفجر الكاذب. وابن ام مكتوب يؤذن مع الفجر الصادق كان قريب ها هو قال باب افتتاح الصلاة حدثنا يحيى قال مالك عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال انا كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه. واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ايضا. واذا واذا وقال سمع الله لمن حمده يا رب لك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود. ذكر هنا ما يتعلق برفع اليدين. ذكر اول مسألة في افتتاح الصلاة. افتتاح الصلاة يفتتح بالاقوال والافعال افتتح بالاقوال والافعال. اما من جهة الاقوال فالصاد تفتتح بالتكبير يفتتح بالتكبير وانعقاد واحرام الصلاة بالتكبير هو قول اكثر اهل العلم ان الصلاة لا تنعقد ولا الا بالتكبير وبهذا قال جماهير الفقهاء هناك قول ان تنعقد باي لفظ من من اسماء الله عز وجل بكل اسم صفة يعني تنعقد الصلاة بقول الله الكبير الله اكبر الله العظيم الله الاعظم الله الحليم ان صاد تنعقد بذلك لكن هذا القول ضعيف. هناك ايضا من يرى انها تنعقد بلفظ التكبير ايا كان ذلك التكبير سواء قال الله اكبر او الله الاكبر او الله الكبير ان صلاته تنعقد فتحرمها التكبير وتحريرها التسليم لهذا قال الشافعي ان اي لفظ يسمى تكبيرا فان الصلاة تنعقد بها. وهذا ايضا قول ضعيف. يرد على القولين من جهتين اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان تحريمه التكبير فاذا خص التحريم بالتكبير خرج ما عداه هذا على الطائفة الاولى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير. وثانيا انه صلى الله عليه وسلم لم يفتتح صلاته بصيغة غير التكبير. يرد على من قال باي صيغة من صيغ التكبير ان الذي قال تحريمها التكبير فسرها الله اكبر وامر المسيء صلاته ايضا اذا قام ان يقول الله اكبر فخرج بتقييده صلى الله عليه وسلم اي صيغة غيرها من التكبير فلا يجوز ولا تنعقد ولا ولا يحرم العبد في صلاته اذا لم يقل الله اكبر. فاذا قال الله الكبير او الله العظيم فان صلاته لا تنعقد. هذا هو القول الذي يحيي به العبد في صلاته وتنعقد به صلاته. اما من جهة الافعال هذا ركن بالاجماع انعقاد صلاة التكبير او في افتتاح الصلاة التكبير او بالتعظيم هذا ركن وانما الخلاف في اي شيء تنعقد الصلاة اما من جهة الافعال فيجمعون على ان السنة في ذلك ان يرفع يديه مع التكبير. وهذا الموطن موطن رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام محل اجماع حتى الذي لا يرون الرفع في غيره يرون ان السنة ان يرفع في هذا الموطن. حتى الاحناف واهل الرأي يرون لان تكبيرة الاحرام السنة فيها ان ترفع الايدي معها. فالمصلي اذا كبر تكبيرة الاحرام رفع يديها رفع يديه وهذا محل اجماع محل اجماع. اذا افتتاح الصلاة بالتكبير ورفع اليدين معها سنة بالاجماع. سنة بالاجماع. لفظ الله اكبر هو الركن ورفع اليدين هو السنة واما متى يرفع يديه ورد في الاحاديث ان لها ثلاث صفات يرفع يديه ويكبر يكون رفع اليدين مع التكبير. يكبر ثم يرفع يديه يرفع يديه ثم يكبر يتقارنان يسبق التكبير الرفع. يسبق الرفع التكبير. الله اكبر الله اكبر الله اكبر اما مقارنة التكبير للرفع فهذا هو الذي عليه جماهير اهل العلم واما رفع اليدين ثم التكبير فهذا ورد في حديث مالك ابن حويرث رفعه ثم كبر ولكن قل به العمل قل به العمل وقيل ولم يعمل به احد واما كبر اه رفع يديه ثم كبر ثم رفع يديه فهذا قال به بعض اهل العلم وعلى هذا نقول ان الصحيح السنة ان يكون التكبير ان يكون رفع اليدين مع التكبير فيبتدأ رفع يديه مع ابتداء التكبير وينتهي مع انتهائه فيقول الله اكبر وان رفع يديه ثم قال الله اكبر فلا حرج وان كبر ثم رفع يديه ايضا فقد ورد الحديث فهذه الصفات واردة في السنة وان كان للفقهاء وجمهور الفقهاء على الصفتين الاوليين وهو المقارنة وسبق التكبير قبل الرفع. الله اكبر ثم يرفع. اه قال ايضا هنا الموطن ثاني من مواطن الرفع قال ثم واذا رفع رأس واذا ركع اولا ذكر هنا رفع يديه حذو منكبيه ذكر ان رفع اليدين يكون الى حذو المنكبين وهذا جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا في حديث ابي حميد وجاء في حديث اخرى انه رفع يديه حذو اذنيه وعلى هذا نقول ان لرفع لرفع اليدين لرفع اليدين صفتان صفة ترفع الى المناكب وصفة ترفع الى الاذان ومنهم من جمع بينهما فقال تكون اليد بين المنكب والاذن فيكون صدق انه حاذ بهما اذنيه وحاذ بهما منكبيه. استوسط بعضهم وجعلها صفة ثالثة بينهما. لكن نقول الصحيح انها صفتان حذو الاذنين او حذو المنكبين. هذه صفة وهذه صفة. اه ايضا اه اذا هي صفتان وتكون اليدان تكون اليد ممدودة على طبيعتها وهيئتها ليست منتشرة وليست مقبوضة وانما تكون على طبيعتها. قال بعد ذلك واذا اذا قال واذا رفع رأسه للركوع هنا ذكر واذا رفع رأسه من الركوع في حديث ابن عمر عند البخاري واذا ركع جاء عند البخاري لفظة اذا ركع الموطن الثاني اذا ركع. فاذا اراد ان يركع رفع ايظا يديه كما رفعهما عند تكبيرة الاحرام وهذا به قال الجمهور. قال به ما لك والشافعي واحمد وجمهور السلف وجمهور المحدثين على انها ترفع في الموطن في هذه المواطن. خالف في ذلك اهل الرأي وابو حنيفة ومن وافقهم فقالوا ان الايدي لا ترفع في الصلاة الا في موطن واحد فقط. وفي تكبيرة الاحرام. واحتج حديث البراء وابن مسعود وواية ابن حجر ايضا وفيه انه كبر عندما رفع ولم يعد لم يعد ان يرفعها مرة اخرى وهذا الحديث اعله الحفاظ لفظت ولم يعد انه تفرد ليزيد ابن زياد وهو ضعيف الحديث. ولم يتابعه احد عليها فلفظة لم يعد او انه تكبر في الاولى ولم يعد نقول كل حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كأنه رفع يديه موطن واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس بصحيح جعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان لا يرفع يديه في شيء من التكبيرة الا في تكبيرة الاحرام. وهذا يخالف ما فعله ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فاما ان يكون نوع من كان يفعل ويترك الاكل المحفوظ عن ابن عمر انه يرفع في هذه المواطن الثلاثة وهناك موطن رابع كان يرفع فيه ايضا ابن عمر ومرة يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم مرة يوقف على نفسه. اذا السنة ان اولئك لما تناظر ابن المبارك وابن وابو حنيفة هذه من الطرائف بين ابي حنيفة ابن المبارك صلى بجانبه فكان وقع مذهب اهل الحديث يكبر يرفع يديهما ركوع ويرفع عند التكبير وعند الركوع وعند الرفع من الركوع فقال له اتريد ان تطير؟ فناظره ابن مبارك وقال انت في الاولى تريد ان تطير؟ اذا انت سواء فعلتها ثلاثا او فعلتها مرة ان كانت ان كان الطيران بواحد بثلاث ستطير ايضا بواحدة فسكت ابو حنيفة يعني الذي حصل بينهم وبين الخلاف كان بعضهم يشدد بهذه المسألة ويرى عدم الرفع. اذا ثلاث مواطن الجمهور على الموطن الرابع وهو ان اذا اذا ركع اذا رفع من الركوع يلاحظ هنا في هذا الحديث تأمل قال واذا رفع الرسول رفع بكاءك ايظا واذا قال سمعه لك الحمد وكان لا يفعل ذاك السجود هذا في الصحيحين وفيه اختصار لعله هنا اما يكون شر وانه في الصحيحين وفي زيادة اذا ركع. في الحديث الاخر عن ابن الشاب عن ابن الحسين اه في هذا الحديث الاول حديث انه رفع يديه في موطأه يأتي معه حديث ابن عمر فائدة ينبه عليها ايضا قال اذا فاذا اذا كبر واذا رفع من الركوع الموضع الثالث اذا اذا ركع اذا ركع يرفع واذا رفع ركع واذا رفع ايضا واذا واذا رفع من الركوع رفع يديه ايضا ثلاث مواطن عليها جماهير اهل العلم الموطن الرابع لم يذكره هنا فحدثه البخاري ذكر البخاري في صحيحه وكان اذا قام من التشهد رفع يديه ايضا اذا قام رفع يديه وكبر هذا هو الموطن الرابع والقيام من التشهد والرفع من بعد القيام الى التشهد ثبت في ابن عمر رضي الله تعالى عنه واختلف في رفعه وقفه هذه اللفظة اختلف في رفعها ووقفها سالم ودافع سالم يوقفها ونافع يرفعها والصحيح ان لها حكم الرفع. ايضا ثبت عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه كان اذا قام للتشهد رفع ايديه وكبر وهو في مسلم هو ثابت ايضا انها ترفع والحنابلة هم في ذاك المشهور في مذهب انها تلغى في ثلاث مواطن مذهب مشهور انها ترفع في ثلاث مواطن دون القيام من التشهد الاول لكن نقول الصحيح ان الايدي ترفع في اربع بواطن. تكبيرة الاحرام الركوع الرفع من الركوع القيام الى التشهد. ولا يشرع الرفع ولا يشرع الرفع في شيء من الجلوس سجد قبل الجلوس قابل للسجود بين السجدتين نقول لا يكبر في شيء منها. واذا قال الروا كان لا يفعل شيئا من ذلك وهو وكان لا يفعل ذلك بالسجود. وكذلك قاله علي رضي الله تعالى عنه انه لم يكن يفعل الشيء من ذلك وهو جالس اذا التكبير متعلق بالقيام تكبيرة الاحرام قائم الركوع قائم الرفع للركوع قائم القيام من التشهد قائم هذي المواطن الاربع يرفع فيها اما عند الهوي للسجود فانه لا يرفع يديه وعند وعند الرفع من السجود لا يرفع يديه وعند يجوز التشهد لا يرفع يديه ايضا. ولا يشرع رفع اليدين لمن هو جالس. ويضعف ايضا حديث ابي هريرة الذي رآه الظحاك عن لسان ابي هريرة وفيه وكان اذا اراد ان يقوم رفع يديه وكبر ثم قام نقول هذه اللفظة منكرة وان فعلها بعض الطلاب من ينتسب الى الاهلي من يأخذ بقول الباء وقد ذكر الباب في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ان من السنن المهجورة ان يرفع يديه اذا قام للتشهد الاول وهو جالس وهو جالس يقول الله اكبر ويقوم وترى كثيرا منهم يفعلها دائما تجد خاصة في مكة في المدينة تراهم وهم جاؤوا التشهد الاول يكبرون وهم جالسون يقول الله اكبر ثم يقوم نقول هذا الفعل ورد فيه حديث عن ابي هريرة عند ابي يعلى وهو حديث ضعيف. وفي الصحيحين قال فلما استتم فلما قام بتشهده رفع ايديه ففي الصحيحين انه كبر متى؟ بعدما قام وابي هريرة عند ابي اعلى انه كبر وهو جالس ورفع ايديه وهو جالس وهذا ليس بصحيح يرونها. قال وعن مالك عن ابن شهاب عن علي ابن الحسين انه قال كان وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله. هذا الحديث مرسل في علي بن الحسين هو زين العابدين وهو لم يلقى جده علي بن ابي طالب فلم يعني فهو هو الى ان يرعى النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا عن الحسين بعضهم وصلها بعضهم وصل عن ابيه عن ابيه والصحيح ايضا انه ليس بصحيح. وانما محفوظ هذا الخبر. هذا محفوظ مرسل عاد علي بن الحسين وقد جاء قد جاء معناه عن ابي هريرة في الصحيحين ان النبي كان يكبر في كل خفض ورفع. ومسألة التكبير في كل خفض ورفع هو الذي عليه جماهير اهل العلم بل هو قول عامة الفقهاء هناك قول قديم انه لا يكبر وانه يحلف التكبير وكان بنو امية يفعلون ذلك كان بنو امية يفعل ذلك ويحذفون التكبير وانما يكبرون يكبرون فيما يحتاج الى تكبير الا في الاصل انهم الله اكبر. هكذا يحذف التكبير وقد يركع ويسجد دون ان يكبر. قد يركع دون ان يكب فيتابعه الناس بالمشاهدة لا بالسماع. ويسجد ولا يكبر يتابع الناس بالمشاهدة لا بالسمع. ولذلك جاء عن عكرمة من انه قال ابن عباس اني صليت خلفه فامام احمق يقول ابن عكرمة ابن عباس في صحيح مسلم اني صليت خلف امام احمد قال وما هو؟ قال يكبر في كل خطوة رفع قال تلك السنة. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما رأى قال انى علقها؟ وعلي ابن ابي طالب كان يكبر في كل خفض ورفع قال عبدالله بن حصين ما صليت خلف احد من هذا الرجل. لقد ذكرني هذا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد كان في عهد بني امية كانوا لا يكبرون هل اصبح من يكبر يسمى جاهل واحمق يسمى فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه في حديث صحيح انه حزن التكبير او انه تركه جاء ذاك عثمان بن عفان رضي الله تعالى لما كبر في سنه كان يخفض صوته. فاخذها بنو امية على انها سنة وديانة فاتبعوا عثمان في ذلك مع انه لم يتركها تعبدا وانما تركها عجزا رضي الله تعالى عنه رفع الصوت التكبير لمن كان اماما وتعلق به ونتعلق به ائتمام النو به هو واجب يعني مثلا عرفنا السجود نقول يجب على الامام ان يكبر. ويرفع صوته حتى يسمع ويوم ليتمكن من متابعته. لانه اذا لم يرفع صوته لم يحصل متابعة وكذلك عند عند سجوده وما شابه ذلك. وهذه مسألة مسألة الان مسألة رفع المسعى التكليف في كل خطوة ورفع وهي قول الله اكبر قال ايضا وكأنه كان يرفع يديه في الصلاة. قطع اليدين في الصلاة ذكر حديث مالك عيد سعيد الانصاري عن نوح عن سليمان ابن يسار ان الرسول كان يرفع يديه في الصلاة هذا ثابت وهذا الحديث مرسل اسباب اليسار لكن رفع اليدين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في اربع مواطن كما ذكرناها قبل قليل كما ذكرناها قبل في اربع مواطن وذكر مالك عن ابي هريرة عن ابي سلامة ابي هريرة عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابي هريرة كان يصلي لهم فيكبر كلما خفظ ورفع فاذا انصرف ابوه قال والله اني لاشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ان يقول من السنة ان المصلي كلما خفض كبر وكلما رفعك الضر وبهذا اخذنا مشروعية التكبير عند سجود التلاوة وراء مشروع التكوين ده رهيب لسوء التلاوة. عندما تسوى التلاوة نقول كبر وعندما ترفع ايضا تكبر. وسجود السهو ايضا تكبر بهذا الحديث وجاء نصا وجاء ايضا النص انه كبر ثم سجد. اي فيه نص في ذاته لكن تسديد التلاوة. نقول دليله هذا الحديث انه كان يكبر في كل افظل ورفع. وساق عن ابن عمر رظي الله عن مالك عن عن هشام عن سعد ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ان ابن عمر كان يكبر في الصلاة كلما خفظ ورفع وهذه سنة كما ذكرت باتفاق الفقهاء ان التكبير سنة في كل خفض ورفع وكان هناك من ينكرها او من يكرهها ومن لا يفعلها ولا به قال مالك عن نافع بن عمر وهذه الفائدة ذكرتها قبل قليل كان يرتاح رفع يديه حذو منكبيه واذا رفع رأسه من الركوع رفعه ما دون ذلك. اخذ بعضهم من هذا المفارقة في صفة رفع اليدين بين تكبيرة الاحرام وبين تكبيرة الرفع من الركوع فقال اذا رفع اذا كبر فيجعله حذو منكبيه واذا رفع من الركوع يجعلها دون ذلك هكذا الاولى يرفعها والثانية تذاكر. قال ابو داوود ولم يذكر هذه اللفظ عن نافع الا مالك. وجل اصحاب ماء نافع لا يذكرونها وهذا ابن ابي داوود ماذا يعني يعني اعلان وان هذا الخفظ الذي ذكره مالك عن نافع ابن عمر انه ليس بمحفوظ ومع ذلك نقول المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع حذو منكبيه او حذو اذنيه. واذا صححنا هذه اللفظة يقول ان ابن عمر كان يفعل ذلك ولعل ذلك لم يكن قصدا ان ان يجعل هذه مغايرة لما قبله ولكن قد انسان يرفع ثم بعد ذلك يرفع ثانية ما دونها دون التقيد بالمكان يعني دون ان يكون هناك تقييدا محددا للمكان وانما المقصود هو رفع اليدين. الان بعض الناس يتساهل ويرفع يديه هكذا يرفع يديه هكذا نقول هذا ليست بسنة لكن هذا من التساهل يكبر هكذا نقول هذه ليست بسنة ومن الناس من يبالغ ويرفع يديه فوق رأسه يقول ايضا هذه ليست بسنة وانما السنة ان يرفع حذو الاذنين او حذو المنكبين. لو قارب هذين الموضعين نقول ايضا اصاب اعصاب السنة هكذا اصاب السنة. هكذا اصاب السنة. هكذا اصاب السنة. لان المقصود هو المقاربة للموضع الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. اما المفارقة الواضحة والبينة فليس من السنة. قال وحدثني وقال عن ابي نعيم وهو ابن كيسان عن جاء ابن عبد الله لو كان يعلمهم التكبير في الصلاة فكان يأمرنا ان نكبر كلما خفضنا ورفعنا. اذا ابن عمر وابن عباس وعلي ابن ابي طالب امام ابن حصين. وكذلك ابو هريرة وكذلك آآ غيره من الصحابة كان بكر وعمر وغيره من الصحابة كلهم كانوا يرفعون اصواتهم بالتكبير وهذا كما ذكرت محل اتفاق بين المتقاربين آآ اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان عثمان يحذف التكبير لكبر سنه رظي الله تعالى عنه وعليه اتفاق اهل السنة وان يكبر في كل خفو ورفع. قال ابن ثياب لو كان يقول اذا ادرك الرجل انتقل مسألة اخرى مسألة باي شيء يدخل المصلي في بصلاته. قال اذا ادرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة اجزأت عنه وتلك التكبيرة هذا يقوله ابن شهاب وجاء ذاك ايضا عن زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا عن غيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه من دخل الصلاة ناويا تكبيرة الاحرام اجزأت عن تكبيرة الركوع وهي يتعلق بمن دخل الامام راكع. من دخل الامام راكع هل يجب ان يكبر تكبيرتين او يكبر تكبيرة واحدة بالاجماع انه لا بد ان يكبب نية تكبيرة الاحرام لابد ان ينام بكبر تكبير الاحرام. هناك قول ضعيف انه وان كبر بنية الركوع اجزأت عن تكبيرة الاحرام. لكن هذا القول قول ضعيف لا يلتفت اليه. والصحيح الذي عليه الاتفاق والذي عليه عامة اهل العلم انه لا تنعقد صلاته الا الا بالتكبير. يعني انوي الدخول في الصلاة. اما اذا نوى تكبيرة الركوع ولم ينوي الدخول في الصلاة. ولم ينوي تكبيرة الاحرام فان صلاته لا تنعقد. والصحيح والسنة والكمال في ذلك ان يكبر تكبيرتين تكبيرة وهو قائم التي هي تكبيرة دخول الصلاة وتكبيرة الركوع لابد لمن اراد ان يدخل في صلاته الا يكبر تكبيرة الاحرام الا وهو قائم ومن يكبر وهو جالس او وهو راكع او وهو كذا نقول اخطأت. ولم تنعقد صلاتك على الصحيح من عجائب ابن حزم رحمه الله تعالى انه يوجب من دخل مع المصلي ان ان يكبر على حالته التي هو عليه. يعني دخل وهو جالس ساجد يكبر وهو ساجد وهذا من شواذ اقواله رحمه الله فالتكبير عندما ينعقد لمن كان قائما لمن كان قائما فلا بد ان يكبر وهو قائم اذا استطاع ذلك اذا كبر قائما وركع دون ان يكبر تكبيرة الركوع صحت صلاته واجزأته والسنة والكمال ان يكبر تكبيرة الاحرام وهو قائم ثم يكبر تكبيرة ثاني الركوع وهذا اما التكبير لا تجزئ هذا قول عامة الفقهاء. قال وسئل ما لك عن رجل دخل مع الامام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة ثم ذكر انه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح قال مالك واذا وذاك اذا نوى بتلك التكبيرة تاء الصلاة انجزت عنه المقصود ان مالك يرى انه لابد ان ينوي تكبيرة الافتتاح قاله ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية قال يبتدأ صلاته يبتدأ صلاته احب اليه اي انه يعيد الصلاة من جديد وذلك ان والصحيح في هذه المسألة نقول من كبر من كبر من دخل مع امام وهو راكع ولم يكبر تكبيرة الركوع ولا تكبيرة الافتتاح فان ركعته هذه لم تنعقد ويلزمه ان يكبر من جديد ويدخل من جديد وتكون ركعته التي ادركها باطلة وغير معتبرة وهو الذي قصده مالك هنا ولو سها مع الامام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع رأيت ذلك وكبر في الركوع الاول رأيت ذاك مجزيا وهذا فيه شرط قال اذا نوى بها تكبيرة الافتتاح. هكذا يا شيخ؟ ايه نوى؟ هو الان كبر الامام وما كبرنا. نسي فلما اراد ان يركع تأكد انه ما كبر. كبر الله اكبر ونوى بها افتتاح الصلاة وركع لا اذا كان لابد ان يقوم ويكبر لابد ان يقوم ويكبر. قال رأيت يقول وان ولو سمع الامام وكبر في الركوع الاول رأيت ذلك مجزئا عنه يعني هو الان ما كبر تكبيرة الافتتاح لكنه كبر تكبيرة الركوع الله اكبر النوى بها تكبيرة الافتتاح ويكبر الله اكبر الركوع اجزأت. مثل المسألة التي ذكرناها قبل قليل. وان لم ينوي بها تكبيرة الافتتاح لم تنعقد لم تنعقد صلاته وقال ما لك في الذي يصلي لنفسه فنسي انه يستأنف صلاته ومعنى ذلك انه يعيد صلاة شخص دخل مع اني لا اتصور لكن قد يكون شخص دخل في الصلاة وهو لم يكبر وصلى ركعتين كاملتين نقول صلاته هذه باطلة لكنه يثاب من جهة ايش؟ من جهة ركوعي وسجودي ودعائي واستغفاري يثاب. لكنها لا تجزئ عن صلاة الفريضة ولا تجزي عن نافلة ايضا. القاعدة يا شيخ يعني الحرام الا وهو قائم. اي نعم. فلو مثلا اه ركع ثم سجد بعد ذلك تذكر انه لم يكبر اللحية. يعو يقول ويكبث بيوت الاحترام بسرعة بس تبطل الركعة هذي. ولم يخالف لهذا الا بالحزم. هم. لا ابن حزم الى قول هذا ما اتى بقول ضعيف ما احد سبق لها بدل القول هذا. ابحث لي شف لي عندي وذكر محل في الدخول مع المصلي فافعلوا المصلي كيف يدخل؟ يدخل على اي صفة وجده لانه كان الامام يصلي جالس دخل وهو جالس يجد يدخلون ساجد. يراه وجوبا يرى ان هذا يؤتم به. هذا لم يسبقوا اليه احد رحمه الله وقال مالك في الامام ينسى تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته؟ قال ارى ان يعيد ويعيد من خلفه. هذه مسألة وهي اذا صلى مأموم خلف امام والامام لم يكبر تكبيرة الاحرام وبعد فراغ المأموم من صلاته والامام ذكر الامام انه لم يكبر المذهب مالك يراه تعالى وغيره من اهل العلم انه يلزم الامام والمواويل يعيد الصلاة والقول الثاني وهو الارجح ان الامام يعيد والمأمومون صلاتهم صحيحة. وينزل الامام منزلة من صلى بغير طهارة اذا بطلت الصلاة الى نفسه لم تبطل صلاة من خلفه وان اعادوا فهو اسلم. لكن الصحيح نقول اذا لم يكبر الامام كبر المأموم واتى بالصلاة كاملة قرأ الفاتحة وفعل كل شيء فان الامام صلاته باطلة اما اذا كان صلاة سرية او صلاة جهرية ولم يقرأ المأموم شيئا من الفاتحة يعني فانه يعيد الصلاة لان صلاة الامام فاسدة. ايش كيف مسبوق ولو بدأ صلاة تركه مثلا عقد الائتمام ثم يصلي وحده. لكن لابد من سلامة ولذلك هذا امر مما ينبه له ان دام يقرأ الفاتحة حتى لو فزت صلاة امامة ما تفسد صلاته. واضح؟ والله تعالى اعلم واحكم