بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الامام مالك رحمه الله تعالى القراءة في المغرب والعشاء حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد ابن جبير ابن مطعم عن ابيه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد ابن عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن عبد الله ابن عباس ان ام بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا. فقالت له يا بني لقد ذكرتني بقرائتك بقرائتك هذه السورة انها لاخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. وحدثني عن مالك عن ابي عبيد سليمان بن عبد بن عبد الملك عن عبادة بن نسيم عن قيس بن الحارث عن ابي عبدالله للصنابيحي انه قال قدمت المدينة في خلافة ابي بكر الصديق فصليت وراءه المغرب فقرأ في الركعتين الاوليين بام القرآن وسورة وسورة وسورة سورة من من قصار السور من قصار مفصل ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى ان ثيابي لتكاد ان ثيابه فسمعته قرأ بام القرآن وبهذه الاية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب وحدثني عن مالك عن نافع ان ان عبد الله ابن عمر كان اذا صلى وحده يقرأ في الاربع جميعا في كل ركعة بام القرآن وسورة من القرآن وكان يقرأ احيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك كذلك بام القرآن وسورة سورة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الانصاري عن البراء بن عاز انه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ فيها بالتين والزيتون. قال الامام مالك الله تعالى العمل في القراءة حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابيه عن علي بن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن ابراهيم من الحارث التيمي عن ابي حازم التمار عن عن البياضي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت اصواتهم بالقراءة فقال ان المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن وحدثني عن مالك عن عن حميد الطويل عن انس ابن مالك انه قال قمت وراء ابي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ باسم الله الرحمن الرحيم اذا افتتحوا الصلاة. وحدثني عن مالك عن عمه ابي سهيل ابن مالك عن ابيه انه قال كنا كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار ابي جهم بالبلاط. وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان اذا فاته شيء من الصلاة مع الامام فيما جهر فيه الامام فيما جهر فيه الامام بالقراءة انه اذا سلم الامام قام عبدالله بن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر. وحدثني عن مالك عن يزيد ابن رومان انه قال كنت اصلي الى جانب نافع بن جبير بن مطعم فيغمزني فافتح عليه ونحن نصلي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. ذكر الامام مالك رحمه الله تعالى في هذا الفصل ما يتعلق بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم امر ان يقرأ بما تيسر من القرآن فاذا قرأ المسلم في صلاته ما تيسر من القرآن اجزأت. والذي عليه عامة اهل العلم وهو شبه اجماع ان الواجب من القراءة في الصلاة هو قراءة الفاتحة فقط. وان ما زاد على ذلك لو تركه المسلم متعمدا فصلاته صحيحة. وذهب بعض اهل العلم الى انه يجب ان يقرأ شيئا من القرآن بعد الفاتحة. الا ان هذا القول مرجوح والراجح ان الذي يجب وهو ركن من اركان الصلاة هو ان يقرأ الفاتحة فقط. اما ما على ذلك فهو سنة ما زاد على قراءة الفاتحة للامام وللمنفرد وللمأموم ايضا في الصلاة السرية الواجب هو قراءة الفاتحة فقط. واما ما زاد فهو سنة. اذا علمنا ان ما زاد عن الفاتحة هو سنة فمن السنة ايضا ان يقرأ المسلم بما قرأ به نبينا صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قصد بعض السور في صلاته فان قصدها تعبدا وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لوجه التعبد فان فعله يكون سنة فان فعله يكون سنة يؤجر العبد عليها لتأسيه بنبيه صلى الله عليه وسلم بدا اولا بصلاة المغرب. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ في صلاة المغرب بالمرسلات كما جاء في الصحيحين وثبت ايضا انه قرأ والطور كما جاء في الصحيحين وثبت ايضا انه قرأ بطول الطولين وطول الطليه هي صورة الاعراف. قد ثبت انه قرأها في صلاة المغرب وجاء عند النسائي انه جزأها على ركعتين لم يقرأها كاملا في ركعة وانما قرأها على ركعتين وجاء عن ابي هريرة في وصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ في المغرب قصار مفصل. وجاء ذلك ايضا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه كان يقرأ بقصار مفصل وجاء ايضا عن عمرو شعيب عن ابيه عن جده انه قال ما من سورة من المفصل الا وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها. وعلى هذا نقول السنة في صلاة المغرب ان يقرأ فيها بقصار الا انه يقرأ احيانا شيئا من الطوال كسورة الاعراف اذا امن الفتنة وامن الشوشرة. وامن اختلاف الناس عليه. اما اذا ترتب على قراءة الاعراف افتراق الناس. واختلاف الناس وتفرق الناس وتشويش الناس. فانه لا يجوز عند ان يقرأها وانما يقرأ ما يجمع الكلمة. وقلنا لا يجوز لان قراءتها سنة وتشتيت الناس وتفريقهم والتشويش عليهم محرم ولا يجوز. فلا تعارض او فلا يعارض سنة محرمة. فيجب على ان يراعي احوال المأمومين في قراءته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قال لمعاذ انك فتان وكان يقرأ بشيء من الطوال. ثم امره ان يقرأ بسبح والسماء والطارق والشمس وضحاها والضحى. وما شابه في صلاة العشاء فكيف بصلاة المغرب التي يحتاج الناس فيها الى الطعام اذا كانوا صياما او يكون هناك تعشية لابن او لغنمهم او ما شابه ذلك. اما اذا كانوا يحبون تطبيق هذه السنة. والذين يحضرون الصلاة مع الامام يفقهون هذه السنة ويريدون تطبيقها فانه يطبقها ويصلون معه فهذه سنة. كذلك قراءة سورة المرسلات ايضا من السنة وكذلك ايضا قراءة سورة الطور جاء انه قرأ الدخان الا ان اسنادها لا يصح عن النبي صلى الله وسلم جاء ايضا عند النسائي انه قرأ بالمغرب او امر ان يقرأ في المغرب بالضحى والشمس وضحاها والليل يغشى الا ان هذا الامر والمحفوظ بعجاء ابن عبد الله انه في صلاة العشاء لا في صلاة المغرب. قال مالك رحمه الله تعالى عن ابن شهاب عن محمد ابن جبير مطعما عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب وهذا اخرجه البخاري ومسلم وهو يدل على سنية قراءة سورة الطور وقد قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في اول هجرته صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في اول ما هاجر الى المدينة. ولا شك ان اول ما هاجر كان هناك كثير من المنافقين قيل والكفار او كثير من الكفار ومع ذلك قرأها النبي صلى الله عليه وسلم لان اصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا يعني كانوا يحبون ان يسمعوا كلام الله عز وجل. فالنبي قرأها ولم ينظر الى احوال الناس وانما قرأها لان لان فيها وعظ وتذكير واخبار بالميعاد وما شابه ذلك. قال ايضا عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن ابن سعود عن عبد الله ابن عباس انه قال ان ام الفضل بنت الحارث سمعته يقرأ وام الفضل بنت الحارث هي امه هي امه رضي الله تعالى عنه. فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه سورة لقد لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة انها لاخر ما سمعت يقرأ بها في المغرب. ان اخر ما سمعت يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم المغرب فهذا دل ايضا على ان قراءة المرسلات ايضا من السنة وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ بها وكذلك اخرج الحديث البخاري ومسلم. قال ايضا رحمه الله تعالى وحدثنا ما لك عن عن ابي عبيد مولى سليمان ابن عبد الملك ان عبادة ابن نسيم اخبره انه سمع قيس ابن الحارث يقول اخبرني ابو عبد الله السلادحي وهو عبد الرحمن ابن عسيلة انه قدم المدينة في خلافة ابي بكر الصديق فصلى ورأى ابي بكر المغرب فقرأ ابو بكر في الركعتين من العيد بام القرآن وسورة سورة من قصار مفصل. وهذا يدل على ان ابا بكر كان يقتدي بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ثم قام في الركعة الثالثة فدنوت منه فان ثيابي لتكاد تمس ثيابه. اي قرب او قرب منه رضي الله تعالى عنه رحمه الله لينظر هل على الفاتحة ولا يزيد؟ يقول فسمعته قرأ بام القرآن وهذه الاية سمعه يقرأ بام القرآن هذه الحركة التقدم مما يعفى عنه من باب طلب العلم فابو عبد الله الصلابحي اراد ان ينظر ماذا يقرأ او في سكوته ايقرأ ام يسكت؟ فنقل لنا هذه السنة وهي انه قرأ وزاد على قراءة الفاتحة بقراءة اية وقد اختلف اهل العلم في هذه الاية التي هي قوله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. هل قرأها ابو بكر على انها اية يقرأها بعد الفاتحة او هي دعاء دعا الله عز وجل به والنبي صلى الله عليه وسلم وهو المأمور بأن وهو نحن المأمورون باتباعه والمأمور بتبليغ شريعته لم يقرأ بعد الثالثة شيئا صلى الله عليه وسلم وقد جاء في حديث قتادة في الصحيحين انه قال ويقرأ في الاخريين بفاتحة الكتاب بفاتحة الكتاب ولم يذكر انه يزيد على ذلك على هذا احتمل هذا الخبر ان يكون ابا بكر قال ذلك من باب الدعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديت سلام فقد يعرض الانسان شيئا من خواطر الشيطان وهو في صلاته فيدعو ربه بالثبات والهداية وقد يقول ابو بكر رضي الله تعالى عنه قرأ ذلك ليرى ان هذا جائز. ان فعل ذلك جائز ولا حرج فيه. فاذا قرأ اية او ايتين بعد الركعة الثالثة نقول لا حرج في ذلك لا حرج في ذلك. لكن السنة التي فعلها نبينا صلى الله عليه وسلم هو ان يقرأ بفاتحة الكتاب ويكتفي. ولا يزيد على ذلك فان فعل بفعل ابي بكر الصديق فقد جاء في حديث في العرباظ بن سار رضي الله تعالى عنه ان النبي قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. فابو بكر رضي الله تعالى عنه امام هدى واتباعه فيما لا يخالف فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم من مما امرنا به واتباعه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال نقول ان شاء قرأ وهو جائز. وان شاء اقتضى بالفاتحة وهو الافضل وهو سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مالك من طريق ما لك من طريق نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان انه كان اذا صلى وحده يقرأ في جميعا اذا صلى وحده الفريضة قرأ في الاربع جميع في جميع الركعات في كل ركعة بام القرآن وسورة من القرآن قال وكان يقرأ احيانا بسورتين او الثلاث في الركعة الواحدة في صلاة الفريضة ويقرأ في الركعة كذلك بام القرآن وسورة سورة وهذا يدل على ان الانسان اذا قرأ في الصلاة السرية او في الجهرية في الثالثة والرابعة وزاد على فاتحة الكتاب فلا حرج عليه في ذلك. بل جاء في صحيح مسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال ومقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقرأ في الظهر قدر ثلاثين اية. وفي الاخريين النصف من ذلك وفي العصر يقرأ في الاوليين قدر النص من قراءة لصلاة الظهر. وفي الاخريين قدر النصف من ذلك. اذا قلنا انه يقرأ في الركعتين من صلاة الثلاثين اية. فالنصف الذي يقرأه في الركعتين الاخريين يكون قدره خمسة عشر اية. والفاتحة قدرها سبع ايات فيكون قرأ شيئا من الفاتحة قرأ الفاتحة وقرأ معها ايضا سبع ايات اذا قلنا انه يقرأ في كل ركعة بثلاثين اية. اما اذا قلنا انه يقرأ في الركعتين قدر ثلاثين اية. وفي الاخريين قدر خمسة عشر اية يقول قرأ في الاخريين بفاتحة الكتاب سبع ايات سبع ايات فهي كون تقريبي. الا ان الذي يشكل على هذا انه قال وفي النصف من ذلك فاذا كان يقرأ في العصر في الركعة الاولى القدر خمسة عشر اية او في الركعة في الركعة سبع ايات كم يكون قد قرأ في الثالثة والرابعة ثلاث ايات ونصف. فعلى هذا يكون المعنى انه يجوز للمسلم ان يقرأ احيانا في الصلاة السرية بعد الثالثة والرابعة سورة وما زاد. ولا حرج لذلك لكن الذي جاء في الصحيحين قتادة انه كان في الركعة الاخرى ان يقرأ بفاتحة الكتاب ولا يزيد على ذلك. فنقول هنا ان هذا مما يجوز فعله يجوز ان تزيد عن الفاتحة في الثالثة والرابعة ويجوز ان تكتب الفاتحة وتركع. قال ايضا رحمه الله تعالى باب ما جاء في قراءة في قراءة الصبح اي ما هي السنة التي يقرأ فيها في صلاة الصبح لم يذكر العشاء هنا والعشاء السنة فيها ان يقرأ فيها بقسم بواسط مفصل باواسط المفصل. والمفصل يبتدأ طواله من الحجرات الى النبأ واوساطه من النبأ الى الضحى. وقصار من الضحى الى الناس. هذا هو قصار الفصل طواله واوسطه فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه قرأ في العشاء بالتين والزيتون وثبت انه قرأ في العشاء فثبت انه في العشاء بسورة المؤمنون الا انه لم يكملها صلى الله عليه وسلم. وثبت انه امر معاذا ان يقرأ ثبت ايضا لو انه قرأ في العشاء الى السماء انشقت الى السماء انشقت وثبت انه امر معاذا ان يقرأ والشمس والضحاها والسماء والطارق والضحى وما شابه ذلك. فيلاحظ انه كان يقرأ في العشاء باواسط المفصل باواسط فصل ولم يثبت انه قرأ في في العشاء بصورة طويلة صلى الله عليه وسلم لم يثبت انه قرأ سورة طويلة كما فعل في المغرب انما قرأ في العشاء باواص المفسر قرأ التين قرأ الانشقاق قرأ انقرأ باسم ربك الذي خلق قرأ آآ امر ان يقرأ بالليل والضحى والشمس وضحاها وما شابه وما شابه ذلك. اما في الصبح فثبت عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك انه كان يقرأ في الفجر ما بين الستين الى المئة ما بين ستين الى المئة كما في حديث ابرز الاسلمي. وثبت ايضا انه قرأ فيها بالطور وثبت ايضا انه قرأ فيها صلى الله عليه وسلم اذا الشمس كورت وكذلك سورة قاف جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء ايضا باسناد لا بأس به انه قرأ فيها بالمعوذات جاء لو قرأ فيها بالمعوذتين من حديث عقبة ابن عامر واصله عند مسلم رحمه الله تعالى وقرأ بالمعوذتين. واما قراءة الزلزلة قراءة الزلزلة في ركعتين في صلاة الفجر ففي اسنادها علة والصحيح انه غير محفوظ والمحفوظ في حديث هذا الجهني هو حي العقبة بن عامر وهو قراءة المعوذتين فقط ان سلمنا بصحة خبر المعوذة ايضا لان الذي في صحيح مسلم انه علمه له سورتين وليس فيه انه امه امهما امهم بهما صلى الله عليه وسلم. اذا هذا الذي جاء انه قرأ به في صلاة الصبح قال هنا مالك وعن هشام ابن عروة عن ابيه عن ان ابا بكر الصديق صلى الصبح فقرأ فيها بسورة البقرة حديث ابي عبد الله الصلبحي اسناده صحيح اسناده صحيح وكذلك حديث عبد العمر اسناده صحيح. قال حدثنا مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه قرأ صلى الصبح فقرأ فيها بسورة البقرة في الركعتين الكلي كليهما او كلتا جميعا قرأ فيهما بسورة البقرة في الركعتين كلتيهما جميعا. هذا الحديث اسناده منقطع فان ابن الزبير لم يسمع من ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ثم ساقه ايضا من حديث مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه سمع عبد الله ابن عامر ربيعة يقول صلينا وراء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة الصديق رضي الله تعالى عنه عند مالك انه قال يا امير المؤمنين لقد خشينا ان تطلع الشمس اي ان تخرج الشمس وانت تقرأ قال الحمد لله ان خرجت لم تخرج ونحن ونحن غافلون. وانما نحن في عبادة وهذه مسألة هل يجوز جاء للمصلي ان يدخل في الصلاة ويطيل الصلاة حتى يخرج الوقت نقول لا يجوز بل الواجب عليه ان ينصرف من الصلاة خروج الوقت الا ان يضيق الوقت به فهنا يصلي الركعة الاولى في الوقت ويكمل في خارج الوقت اما ان يتعمد كما يفعله بعض الناس اني وقفت على احد وقفت على احدهم يقرأ من بعد صلاة الفجر يقرأ من بعد صلاة الفجر ويستمر في القراءة حتى الساعة التاسعة صباحا وهو يقرأ في صلاة الفجر ويظن انه على عبادة وانه عابد وانه قلت انت على ضلال وهذا الفعل محرم ولا يجوز. فهذا الفعل محرم ولا يجوز. يجب على المسلم ان يبتدي الصلاة بعد الفجر وان ينصرف منها قبل طلوع قبل طلوع الشمس فنبينا صلى الله عليه وسلم كان ينصرف منها وجليس الرجل يعرف جليسه ولم يكن يطيلها صلى الله عليه وسلم هذي الاطالة مع انه كان يقرب من المئة من الستين الى المئة صلى الله عليه وسلم. قال ابن قاله مالك وعن يحيى ابن سعيد عن ابن قال ايضا قالوا الخطاب اذا عمر بن الخطاب كان يقرأ في الفجر يوسف والحج وهذه عبارة عن ما يقارب جزء ونصف ما يقال جزء ونصف اي يوسف ما يقارب نصف ثلاثة جزء الاربع او او نصف يسير والحج نصف جزء. فيكون جزء وشيء. اي يقرأ ما يقارب ثلاثين وجها. يقرأ في صلاة الفجر بما يقارب ثلاثين وجبة هذا وقت وهذه قراءة طويلة وهذا اسناد صحيح هذا اسناد صحيح انه كان يقرأ بهذه الطريقة لكن ليس هذا عادته دوابه انما فعل هذا احيانا. قال ايضا حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر كان يقرأ في العشر الاوائل بالعشر الاول من من المفصل في السفر في كل ركعة بام القرآن وسورة. كان كان ابن عمر يقرأ في الصبح بالعشر الاول من المفصل بالعشر من المفصل والمقصود العشر الاول اي العشر الاول من المفصل فكأنه جعل المفصل عشرة اعشار فعشر الاول ما يقال من الناس الى عشر سور الى عشر سور يسمى هذا العشر الاول وكان يقرأ السور القصيرة جدا في سفره رضي الله تعالى عنه هذا من فقهه لان السفر آآ وقت آآ مشقة وقد يلحق المصلي حرج فالسنة ان يخفف فيه المسلم صلاته وقفنا على هذا القراءة باب العمل عندي عندي هذا عندي انا وصلت الصبح مقدمة على هذه باب العمل في القراءة. اذ قال ما لك وعن نافع ابراهيم ابن عبد الله ابن حنين عن ابيه عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان نظن نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. هذا حديث رواه مسلم في صحيحه والقدسي هو فيه هي ثياب للحرير هي ثياب من الحرير لا يجوز لبسها للرجال. واما المعصفر فهو الثياب المخلقة عصفر كان نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تخلق الثياب وتخليقها هي ان تظرب بشيء من العصفر او الزعفران. ولا يجوز للرجل ان يجعل في ثيابه خلوق من زعفران او من عصفر وانما هذا طيب النساء وليس بطيب الرجل. فطيب الرجل ما خفي لونه وظهر الحبوب وطيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه. فلا يجوز للرجل ان يتعصفر ولا ان ولا ان يتزعفر الا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعصى في لحيته وضع العصعص للحية يقول لا حرج فيه. ووضع الزعف ايضا كذلك آآ لو لو تزعف حفر في لحيته من باب تطييبها ومن باب تغيير لونها لا حرج في ذلك وانما الحرج في ان يعصفر ثيابه او يزعفر ثيابه فهذا الذي لا يجوز وانت ختم الذهب ولبس الذهب للرجال محرم ولا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي في صحيح مسلم قال يعبد احدكم الى جمرة من جم جهنم فيضعها بين اصبعيه. وقد جمع في الصحيحين ونهى عن خاتم الذهب وجاء في رواية عن الية الذهب مطلقا فخاتم الذهب لا يجوز ومن جاء عنه انه لبس خاتم ذهب من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيحمل ذلك لم لم يبلغهم النهي لم يبلغهم النهي او لم يعلوا بالنهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلبس الذهب لا يجوز للرجال مطلقا لا يلبس ساعة ذهب ولا خاتم ذهب ولا نظارة ذهب ولا ان يلبس اي شيء من ذهب ولا يجوز او ان يلبس من ذهب الا ما كان من ضرورة كاسنان او انف ما كان من ضرورة فيجوز. اما من غير الضرورة فلا يجوز وان يحمل ان يلبس شيئا من الذهب. اي شيء يلبس حتى لو كان ثوبا حتى لو كان حذاء حتى لو كان نظارة اي شيء يلبس فلا يجوز ان يكون من الذهب. قال وعن وعن قراءة القرآن في الركوع. هذا يدل ايضا على ان المسلم ينهى عن قراءة القرآن وهو راكع. وقراءة القرآن وهو راكع. النهي عنها لاجل تعظيم كلام الله عز وجل. فكلام الله عظيم ومقام الركوع مقام ذل وانكسار مقام ذل وانكسار. فالذي يحصل في مقام الركوع هو اظهار الذل. واظهار الفاقة كما قال صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس اما الركوع فعظموا فيه الرب فمن حسن العبودية في مثل هذا المقام ان يظهر العبد لربه الذل والخضوع والانكسار وتعظيم الله عز وجل. ولا يحسن ان يقرأ القرآن. واما اذا قرأ القرآن على انه دعاء على انه دعاء او تعظيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن وساق مثل هذه الاية على مساق التعظيم فلا حرج بشرط الا ينوي بها التلاوة ولا القراءة وانما ينوي بهذه تعظيم ربي سبحانه وتعالى. والصحيح من اقوال اهل العلم ان النهي هنا للتحريم ان النهي هنا للتحريم. وقد بالغ بعضهم صلاة من قرأ القرآن وهو راكع. لكن الصحيح انه يحرم ومن قرأ فصلاته صحيحة لكنه اثم بهذا الفعل والحديث في صحيح مسلم. ثم ساق ايضا من طريق ما لك قال ما لك عن يحيى ابن سعيد الانصاري عن محمد الحارث التيمي. عن ابي حازم عن البياظ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عن الناس وهم يصلون وقد علت اصواتهم بالقرآن وقد علت اصواتهم بالقرآن فقال ان المصلي يناجي ربه فلينظر ما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن هذا عند ابي داوود باسناد صحيح عن عقبة ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا ايضا اسناد اسناد جيد اسناد جيد والبياظ ان ثبتت صحبته على النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث صحيح. والحديث جاء معناه عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى ثم قال لا يؤذي بعضكم بعضا في القرآن فكل يناجي ربه ولا يجوز للمسلم لا يجوز ان يرفع صوته بالقرآن لا يجوز ان يرفع صوته بالقرآن اذا اذا كان هناك من يتأذى به اما اذا كان لوحده فلا حرج ان يرفع صوته بالقرآن اما اذا كان في مسجد وهناك من يصلي وهناك من يقرأ ويتأذى بعضهم ببعض بالجهر فنقول لا يجوز عندئذ يجهر. هذا اذا كان قرآنا فكيف اذا كان من غير القرآن دعاء مثلا او مثلا حديث الناس فهذا من باب اولى انه يمنع منه ووقفت على البراء اذا سلمت وهم لكانوا يقرأون القرآن وسلمت عليهم فهم يقطعون القراءة ويردون السلام وليس جميعا يرد واحدا منهم يكفيك لو رد واحد كفى. ولا يعني هذا ولا يدخل هذا في المنع. كره بعض اهل العلم ان يسلم على من يقرأ القرآن. كره تراكنا وفي تبيانه انه يكره ان يسلم عليه يقرأ القرآن حتى لا يقطع عن قراءة القرآن. لكن اذا كان الانسان يخشى ان يفوت وهذا يقرأ وسلم عليه فلا يمنع ان يقطع القراءة ويرد السلام ثم يكمل قراءته القلوب ثابت هذا فيه رجل هو رجل من جهينة. والحديث فيه خطأ واضطراب. الحديث محفوظ المحفوظ فيه انه علمه ان يقرأ بالمعوذتين لانه كافلين شديد الريح والبرد فقال اعلمك بسورتين يقول ظننت انه يعلم اليهود فقال يقرأ بالفلق والناس. جاء في هذا الصحيح ثم قال امنا بهما في صلاة الصبح. هذا الحديث فيه اختلاف طويل ايضا واصح طرق به انه علمه هاتين السورتين ليتعوذ بهما فقط. يعلم نقول هذا ليس سنة. نقول ليست بسنة لان الحديث الوارد معلوم الذي يصحح الحديث يعمل به الحقيقة يصل ما له الا طريق واحد وتورد به رجل واحد ليس له طريق اخر لا يعرف هذه السنة الا من طريق رجل وهذا الرجل ليس بذاك الحافظ. لا الجهال هذا يقول رجل من جهينة صحابي هو عقبة بن عامر لكن الذي روى عنه اللي هو قبيل واحد اسمه قبيل ابنه رجل مضطرب حتى انه قال له صدوق يخطئ. واذا كان هذا هذا حاله صدوق ويخطئ ويهب فان المحققون كلمة احمد وغيره يرون حديث ما تفرد بمثل هذا انه منكر ما يقبل. واضح؟ فيكون حديث الثقة ما له الا هذا الاسناد فقط ما له الا هذا الاسناد. ابدا ما في الا هذا وخطأ. كيف لنقف على ما يقرأ انه فيما يقرأ به صلاة العشاء صح؟ كذلك يا شيخ شوية. صحيح موجود عندي هذا. وكلهم كان لا يقرأ في قال مالك وحدثنا يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الانصاري البراء بن عازب انه قال صليت فقرأ فيها بالتين والزيتون هذي وفي الصحيحين وفيه ان النبي قرأ في العشاء والزيتون وثبت انه قرأ فيها بالانشقاق عن ابي هريرة في الصحيح وجاء انه قرأ فيه اقرأ باسم ربك الذي خلق وجاء انه امر ان يقرأ فيها بسبح والليل آآ والليل اذا والشمس وضحاها وما شابه هذه السور. فالسنة ان يقرأ بالشاب مثل هذه السور وان يجاهد هريرة وكان يقرأ العشاء باواسط مفصل باواسط المفصل ولم يثبت كما ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بصورة طويلة انه قال ايضا وهذا حديث في حديث علي ابن ثابت الصحيحين قال مالك عن الحميد الطويل عن انس بن مالك انه قال قمت وراء ابي بكر الصديق وابن رضي الله عثمان بن عفان رضي الله تعالى اجمعين فكلهم كان لا يقرب بسم الله الرحمن الرحيم اذا افتتح الصلاة ثم ساق ايضا من طريق مالك عن عمه ابي سهيل ابن مالك عن ابيه ابن الخطاب كان يجهر بالقراءة الصلاة وان قراءته كانت اسمعوا عند دار ابي جهم بالبلاط. وساق ايضا ان عن مالك عدنان عن ابن عمر كان اذا فاز من الصلاة مع الامام فيما يجهر به الامام بالقراءة انه كان اذا سلم الامام قام عبدالله فقرأ نفسه فيما يقضي. ثم ساق ايضا من طريق مالك عن يزيد ابن انه قال كنت اصلي جنبي لا احد يطعم فيغمزني فافتى عليه ونحن نصلي. هذه الاثار ذكرها اولا ما يتعلق بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم. وهل تقرأ ويجهر بها في الصلاة؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف. والخلاف في البسملة من عدة اوجه الوجه الاول هل البسملة اية من سورة الفاتحة او لا؟ نقول اولا المسلمون مجمعون على ان البسملة اية من من سورة النمل من سورة النمل. ولا خلاف بينهم في ذلك. وايضا عامة اهل العلم على ان البسملة اية يؤتى بها للفصل بين السور. يؤتى بها للفصل بين السور الا فيما بين براءة الانفال بين الانفال وبراءة فمنهم من قال انهما سورة واحدة فترك عثمان ذكر البسملة ومنه ثم قال انا بدأت بالوعيد فلم يحسن ان تبدل ان تبتدأ بسم الله الرحمن الرحيم والصحيح ان عثمان رضي الله تعالى عنه لم يعلم هل هي مستقلة او هي من سورة الانفال؟ فكأن المساق مساقا واحدا فتركها دون ذكر البسملة. واما في سورة الفاتحة فقد اختلف القراء كما اختلف الفقهاء. فمن القراء كالقراء المكيين يدخلون البسملة في فاتحة الكتاب. ويعدون اية من سورة الفاتحة اما القراء الكوفيين والمدنيين فانهم لا يرونها اية من سورة في الفاتحة وانما يقرأون على انها اية مستقلة على ان اية مستقلة وهذا هو الصحيح الصحيح انها اية كمستقلة يؤتى بها للفصل بين السور. والصحيح ان ليست من سورة الفاتحة اية. وادلة ذلك كثيرة من حديث هريرة في صحيح مسلم ان الله يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فقال اذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي. وجعل اياك نعبد واياك نستعين نصف لعبده ونصف له وجعل الثالث الايات الاخيرة لرب لا للعبد للعبد يطلبها من ربه فاصبحت الثالثة الاولى لله والثلاث الاخيرة للعبد والرابعة التي هي الوسط بينهما السابعة هي بين العبد وبين ربه ان الفاتحة سبع ايات بالاجماع انها سبع ايات فاذا فاذا جعلناها سبع ايات فالثلاث الايات الاولى الحمد لله رب هذه لله والايات الاخيرة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين هذه ثلاث اخر في الوسط اياك نعبد واياك نستعين. فهذه السبع الايات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قسمت الصلاة التي هي سورة الفاتحة نصفين ولم يذكر انه ذكر بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك ايضا ان انس رضي الله تعالى عنه صلى خلف النبي صلى الله خلف النبي صلى الله وسلم وخلف ابي بكر وعمر وعثمان وعلي فلم يكن احد منهم يقرأ باسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك الفقهاء فمنهم من يرى ان قراءتها بدعة. ومنهم من يرى ان قراءتها واجبة. ومنهم من يرى ان قراءتها سنة ومنهم من فيقول يجهر بها يعني قراءة ثم تأتي مسألة الجهر هل تجب هل يجب الجهر بها او لا يجب؟ وهل هو سنة وليس بسنة الصحيح ان السنة بالفاتحة في البسملة ان يسر بها ولا يجهر الا في حالة واحدة اذا كان يصلي مع من يرى ان البسملة ليست ليست تقرأ ابدا ولا يجوز قراءتها فعندئذ يقرأها من باب الاعلان بانها بانها سنة النبي عندما قال لا يذكرون ليس في انهم لا يجهرون. وانما كان يقول لا يذكرون لا يقرأون لا يسمعون. هذا المعنى انه لا يسمع انه قرأ الفاتحة الكتاب وليس هناك حديث صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يجهر باسم الله الرحمن الرحيم. كل الذي ورد في ذلك ام انه قرأ بالبسملة لو رفع وجهر بها فهو حديث منكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الذي بعد ايضا اه الجهر الجهر بالقراءة سنة وهذا محل اجماع بين اهل العلم. محل اجماع بين العلم ان الجهر بالقراءة سنة. يجهر فيما يجهر فيه ويسر فيما يسر فيه. وان اسر فيما يجهر فيه او جهر فيما يسر فيه فقد خالف السنة. وصلاة صحيحها فان تعبد لله بذلك قلنا انه مبتدع وضال. لكن لو فعلها نسيانا او فعلها يقول انا اريد انا اخشع في القراءة اكثر نقول لا حرج في ذلك. اما ان يتعبد بالاسرار في الجهر والجهر بالاصرار فهذا من المحدثات. وكما قال ابو هريرة ما جهر بما جهرنا لكم وما اسر اسررنا. هذا هو الذي نقله لنا سلفنا الصالح وما زال عليه عمل المسلمين انهم يجهرون في الفاتحة في الركعتين الاوليين من كل صلاة من الفرض يعني الا الا الظهر والعصر فانهما يسرون فيها اما المغرب العشاء والفجر فيجهرون في الركعين والليلين. واما الظهر والعصر فيسرون في جميع الركعات. وفي الركعتين الاخرى من العشاء والركعة الاخيرة من المغرب هذا ما يتعلق بالزوجة ثم قال ايضا لك عن ابن عمر انه كان اذا فاته الا الصلاة مع الامام فيما يجهر فيه الامام بالقراءة انه كان اذا سلم الامام قام عبد الله فقرأ لنفسه ما قضى. هذي ما ستنبري على مسألة ما هو الشيء الذي يدركه المصلي مع الامام هل يدرك معه اول صلاته او اخر صلاته؟ اختلف الفقهاء في ذكر من يرى ان ما يدركه المسبوق مع هو اخر صلاته فاذا كان اخر صلاته وقام يقضي يقضي اول صلاته يقضي اول صلاته فيجهر ويقرأ ما آآ قرأ سورة بعد الركعة الاولى مثلا ادرك الثالثة والرابعة يقوم فيقضي الاولى فيقرأ سورة يقرأ الفاتحة سورة معها ويقرأ سورة و كذلك فاتم سورة الماء في الركعتين جميعا ويتشهد ويسلم. هذا الذي فعله ابن عمر وهذا مذهب زيادة وجههم. اي وهذا معناه انه انه انه يرى ابن عمر ان ما يدركه اول هو اول صلاته. والقول الثاني وهو الاصح ان ما يدركه المأموم امامه هو هو اول صلاة الى اخرها. فما يدركه المأموم مع الامام هو اول صلاته. فاذا قام يقضي يقضي اخر صلاتي الاولى له هي اول ما يدركه مثلا ادرك الثالثة والرابعة نقول الثالثة الامام هي لك الاولى والرابعة للامام هي لك الثانية واذا قمت تقضي تقضي الثالثة والرابعة كما قال وسلم كما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا جاء فاقضوا وهي رواية الاكثر وجاء رواية جاء رواية فاتموا وهي رواية الاكثر وجاء رواية ففقضوا عند عن سفيان بن عيينة رضي الله تعالى رحمه الله تعالى واكثر على لفظة فاتموا على لفظة فاتموا. واما لفظة فاقضوا فهي جاية من طريق شباب عين الزهري. ومع ذلك نقول ان رواية فقضوا بمعنى اتموا لان القضاء معنا التمام ايضا. وعلى كل حال ها؟ انما صحيح نقول لا حرج. هو الذي يدركه المأموم هو او هو اخر صلاة هو اول صلاة وليس اخرها واضح؟ فلو فعل مثل عمر نقول لا حرج لكن الافضل هو ثمرة الخلاف في اي شيء ثمرة الخلاف يعني في مسألة القراءة بعد السورة بعد الفاتحة فقط. والا بقية الصلاة تتشابه لا حرج. انما هل يقرأ ولا يقرأ؟ يموت للخير. ها؟ يفوت للخير بالقراءة وصلى معه اي نعم ثم صلى فاتح فاتح السورة الخير اعظم من ذلك. فاته تكبيرة الاحرام وفاته الركعة الاولى والثانية فاته خير عظيم النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم اخر عن صلاة وهو يصلح بني عوف بني الحارث. واخرها مرتين فاتته مرتين. مرة تقدم لعوف ومرة تقدم من؟ ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فاذا كان الانسان مشغول بعذر فلا حرج لكن الذي الذي يعاب هو الذي يتأخر بعدها تفريطا اما ان كان الانسان تأخر عنها لعذر فلا يلام ولا يعاب. بعض الناس على طول تلقاه والله ساكن وشلون ساكن اربعين سنة ما شاء الله تبارك الله اول صحابة المصلي نعم شيء مسيب اذا صام كان اذا صلى المغرب يأكل حتى يسمع اللقاء حتى يسمع قراءة الامام ما يقوم عمر كان يسمع ترى انه يقعد يأكل ما يقوم حتى يقضي حاجته. فقه لكنه سعد ابن سير رحمه الله تعالى يعني كان لا يسمع الاذان الا في المسجد جعل لاحد لما يسمع الاذان في المسجد هذا فضل الله عز وجل. فلا نقول فعل ابن عمر في تأخير صلاة الله سنة لا ليست سنة. ولكن ادرك بالخير ما لم ندركه نحن حتى يتأخر. ثلاث مرات التشهد الاول. حكاية الحالتين التشهد الاول. لكن اذا جلست سلم هو لابد ان يأتي الشاهد الاخير واضح؟ ايش اللي يخليه يا شيخ لين توصل. ليش ما تقطع من يمشي بعلمك الحين خلاص هذا؟ هذا خلاص هو يرجع لك بس. كم؟ قال ابو مصعب قال مالك رحمه الله عن يزيد ابن رومان انه قال كنت اصلي الى جنبي نافع بن جو مطعم فيغمزني فافتح عليه ونحن نصلي اي يصلي معه جماعة فيغمزه ايفتح عليه وهنا مسألة هذا من العمل كل هذا يدخل لباب العمل وما هو العمل؟ غمزه من العمل غمزه في الصلاة من العمل والان ادخل هذا الباب من عمل الصلاة مثل انه غمزه مثل تقدم هذا الذي سمعه يقرأ آآ التقدم الذي حصل هذا عمل ايضا فالعمل يسير كان ينبهه يفتح عليه في قراءة نقول لا حرج. يفتح باب قريبا منه لا حرج. يغلق جوال في جيبه لا حرج. العمل اليسير لا يبطل الصلاة. العمل اليسير الا بالصلاة. والعمل عمل من عمل لمصلحة الصلاة. وعمل يحتاج المصلي واما العمل الذي لا يحتاج المصلي وهو من قبيل العبث فانه يكره فان اكثر من العمل الذي يكره فينظر ان كان عمله كثير حتى اذا رآه الرائي ظن انه لا يصلي بطلت صلاته بطلت صلاته او فعل افعالا افعال لا يفعلها الا من هو خارج الصلاة. كان يركظ او ان يقفز في مكانه ويقول بطلت بهذا العمل لكن لو كان هناك سبب يعني بعض الناس فيه خوف شديد فمرت جنبه مثلا بسة ثم اخذ يقال يقفز يفعل بعض الناس هذا يقول هذا قد يعذر لخوفه او عقرب او ريشة يظنها عقرب فاخذ يطامر يقول هذا ممن يعذر ان هذا ليس عمل للعبث وانما فعله لحاجة. نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد