بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الامام مالك رحمه الله تعالى التيمم حدثني يحيى عن مالك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره حتى اذا كنا بالبيداء او بذات الجيش انقطع عقد لي فاقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه واقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فاتى الناس الى ابي بكر الصديق فقالوا الا ترى ما صنعت عائشة؟ اقامت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا علماء وليس معهم ماء. قالت عائشة فجاء ابو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست حبست رسول الله صلى حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء ليس معهم ماء. قالت عائشة فعاتبني ابو بكر. فقال ما شاء الله ان يقول وجعل يطعن بيده في خاصرت فلا يمنعني من التحرك الا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اصبح على غير ماء فانزل الله تبارك وتعالى اية التيمم فقال اسيل بن حضير ما هي باول بركتكم يا ال ابي بكر؟ قالت فبعثنا فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا الاقد تحته. وسئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة اخرى ايتيمم له ام يكفيه تيممه ذلك؟ فقال بل يتيمم لكل صلاة. لان عليه ان يبتغي الماء لكل صلاة. فمن ابتغى الماء فلم يجده فانه يتيمم وسئل مالك عن رجل تيمم ايأم ايؤم اصحابه وهم على وضوء؟ قال يؤمهم غيره احب الي ولو امه هو لم ارى بذلك بأسا قال يحيى قال مالك في رجل تيمم حين لم يجد الماء فقام وكبر ودخل في الصلاة فطلع عليه انسان معه ماء قال لا يقطع بل يتمها بالتيمم وليتوضأ لما يستقبل من الصلوات. قال يحيى قال مالك من قام الى الصلاة فلم يجد ماء فعمل ما امره الله به من التيمم فقد اطاع الله وليس الذي وجد الماء باطهر منه ولا اتم صلاة لانهما امرا جميعا عمل بما امره الله به وانما العمل بما امر الله به من الوضوء لمن وجد الماء والتيمم لمن لم يجد الماء قبل ان قبل ان يدخل في الصلاة وقال مالك في الرجل جنب انه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ما لم يجد ماء وانما ذلك في المكان الذي يجوز له ان يصلي فيه بالتيمم قال الامام مالك رحمه الله تعالى العمل في التيمم حدثني يحيى عن مالك عن نافع انه اقبل هو هو وعبد الله ابن عمر من الجرف حتى اذا كنا بالمربد نزل عبدالله فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه الى المرفقين ثم صلى وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يتيمم الى المرفقين. وسئل مالك كيف التيمم واين يبلغ به. فقال يضرب ضربة وضربة لليدين ويمسحهما الى المرفقين. قال الامام مالك رحمه الله تعالى تيمم الجنب. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن ابن حرملة ان رجلا سأل سعيد ابن المسيب عن الرجل عن الرجل الجنب يتيمم ثم يدرك الماء فقال سعيد اذا ادرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل. قال مالك في من احتلم وهو في سفر وهو لا يقدر على الماء الا قدر الوضوء وهو لا يعطش حتى يأتي الماء. قال يغسل بذلك الماء فرجه وما اصابه من ذلك الاذى. ثم يتيمم صعيدا طيبا كما امره الله وسئل مالك عن رجل جنب اراد ان يتيمم فلم يجد ترابا الا تراب سبخة هل يتيمم بالسباخ؟ وهل تكره الصلاة في السباخ؟ قال مالك لا بأس بالصلاة في السباق والتيمم منها لان الله تبارك وتعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا فكل ما كان صعيدا فهو يتيمم به سباقا كان او غيره الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا الفصل الذي عقده ما لك رحمه الله تعالى يتعلق باحكام التيمم والتيمم هو بدل عن الماء اذا عدم الماء او عجز عنه اذا عدم المسلم الماء او عجز عنه ولم يستطع ان يتناوله فانه يجوز له ان يتيمم والتيمم اصله في اللغة القصد. تيمم جهة كذا اي اذا قصدها والتيمم هو قصد الارض بالظرب عليها ظربة واحدة ليمسح بها وجهه وكفيه وشرع التيمم عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه ولا ماء معهم ففقدت عائشة رضي الله تعالى عنها عقدا لها وحضر وقت الصلاة وقد حبس الرسول صلى الله عليه وسلم الناس لطلب هذا العقد فجاء وقت الصلاة ولا باء فصلوا من غير ماء ولا تيمم. فانزل الله عز وجل اية التيمم التيمم بدل وهو يدل على سماحة هذا الدين وعلى سماحة الاسلام. وان المسلم نصلي على حسب حاله ويتقي الله على حسب حاله اذا وجد الماء توضأ واغتسل واذا لم يجد الماء تيمم اذا استطاع على الماء استعمله واذا عجز عنه لعدم قدرته او لعدم القدرة على الوصول اليه او لمرض به يمنعه جاز له ان يتيمم وهذا الذي ذكره مالك يدل على ان التيمم مما رخص به وشرعه ربنا سبحانه وتعالى عند فقد الماء. ذكر في هذا الباب حديث يحيى حديث ما لك عن عبدالرحمن ابن القاسم الى محمد عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره حتى اذا كنا بالبيداء او بذات الجيش وهو مكان قرب المدينة انقطع عقد لي فاقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التباسه واقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فاتى الناس الى ابي بكر الصديق وقال ولا ترى ما صنعت عائشة اقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء وهذا يدل على عظيم خلق رسولنا صلى الله عليه وسلم حيث حبس الناس لاجل ان يرد العقد لعائشة رضي الله تعالى عنها وهذا يدل ايضا على عظيمة كانت يا عائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ملاطفته ومراعاة مشاعريها منه صلى الله عليه وسلم وايضا لحكمة ارادها الله عز وجل ان في حبس الناس على هذا الذي كرهوه لانهم كرهوا البقاء وكرهوا ان يمكثوا ولا معهم خشية ان يهلكوا بهذا السبب فكان فيما كرهوا الفرج والنجاة وكان فيه الرخصة والتشريع الذي بقي الى قيام الساعة وسيبقى الى قيام الذي سيبقى الى قيام الساعة وهو رخصة التيمم. ولذلك قال ابو قال ابو اسيد رضي الله قال اسيد وعندما جاء يقول هنا فجاءه سيد ابن حضير رضي الله تعالى عنه عندما جاء ابو بكر الصديق قال يقول عائشة فجاء ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست الناس؟ قال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم حبستي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على باء وجعل يطعنها بقضيب كان معه في خاصرتي يطعنوا بي فجعل يطعن بيده في خاصرتي. اي ان يضربها بيده رضي الله تعالى عنه تقول فلا يمنع من التحرك الا ما كان الا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذ ما تحركت فلتتحمل الظرب والطعن بيد ابو بكر الصديق حتى لا يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم تقول فذهب حتى اصبح على غير ماء فانزل الله تبارك وتعالى اية التيمم فهذا الذي كرهوه كان فيه خير عظيم للامة جميعا. واذا قال اسيل ابن حضير ما هي باول بركاتكم؟ وفي هذا اللفظ ما هي باول بركتكم يا ال بكر وفي رواية من الوقاة ما نزلكما امرا تكرهونه الا وجعل الله فيه فرجا للامة فهذا الامر كرهته عائشة الا تحبس الناس وقد لام ابو بكر الصديق كان فيه خير الامة وهو ان الله عز وجل شرع التيمم عند عدم الماء تقول عائشة فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد فوجدنا العقد تحته وهذا يدل على ان الله عز وجل اوحى لنبيه ان يمكن ان يحبس الناس في هذا المكان وحتى يستشعر الناس عظيم هذه المنة وعظيم هذه النعمة من الله عز وجل وحتى يظهر ايضا شرف ال ابو بكر الصديق وشرف عائشة رضي الله تعالى عنها فان الله سبحانه وتعالى جعل سبب فقد عقدها سوي لتشريع التيمم وفي هذا الحديث دليل على ان من عجز عن استخدام الماء والتيمم انه يصلي على حسب حاله ولا يتصور هذا الا في حال العاجز الذي لا يستطيع ان يحرك يديه ولا يستطيع ان يجد من يضرب له المئة منهم. يعني لا يستطيع يجب ان يوضيه ولا يجد من يممه بالتراب فهذا يصلي على حسب حاله وليقول له وان اقول له ليس عليك في ذلك حرج وانما يصلي على حسب حاله بعدم وجود الماء والتراب. اما اذا استطاع احد الطهورين فيلزمه الماء فان عجز عنه او قضى او او لم يقدر عليه او لم يجده انتقل الى التيمم التيمم يشرع في الحظر والسفر لانه نفع من يرى ان التيمم لا يشرع في الحظر ابدا ولا يجوز ان يتيمم في الحذر وانما التيمم خاص بالسفر وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تيمم في الحظر انه تيمم في الحظر عندما سلم عليه بعض اصحابه وهو يبول صلى الله عليه وسلم فضرب جدارا فتيمم ثم رد عليه السلام هذا دليل على انه يجوز التيمم في الحظر وكذلك من عدم الماء او عجز عنه او لم يقدر عليه جاز ولو كان في الحظر ايضا يجوز التنبه في الحدث الاصغر والاكبر فان هناك من العلم من يرى ان التاو لا يكن من الحيث الاكبر وقد جاء ذاك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وابن مسعود رضي الله عنهم كانوا يمنعون التيمم في الحدث الاكبر. لان الذي عليه عامة اهل العلم وهو قول جمهور اهل العلم وما جاء ايضا عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه امر الذي اصابته ان يتيمم واخبره ان الصعيد طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين رضي الله تعالى في اسناد ضعف وجاء في الامام ابن قصيد في البخاري فهذا يدل كله على ان تم مشروع في الحظر وفي السفر. التيمم له شروط اول شرط له ان يعدم الماء ان يعدم الماء او يعجز عنه. الشرط الاول ان يعدم الماء او يعجز عنه الشرط الثاني ان يقصد الصعيد ان يقتل الصعيد وهو وجه الارض فليقصد الصعيد هو وجه الارض الشرط الثالث النية على الصحيح فيلوي بهذا التيمم رفع الحدث واما فروظه فهو ظرب الارض ومسح الوجه والكفين فقط ظرب الارض ومسح الوجه والكفين هذي فروظه ضرب الارض ومسح الوجه والكفين هذا هو التيمم يشترط بعض اهل العلم في من شروطه ان يكون الصعيد من التراب وهذا مذهب احمد والشافعي وذهب مالك وغيره الى انه يجوز التيمم بكل ما هو على وجه الارض والصحيح بهذه المسألة ان نقول انه يشترط التراب عند وجوده ويسقط عند عدمه اذا وجد التراب لزم ان يقصد التراب فلا يجوز ان يتم على الرمل وعنده تراب ولا يجوز على السباخ وعنده الملح وما شابه او اي ارض وينده تراب فمتى ما وجد التراب لزمه ان يقصده. لزمه ان يقصد التراب قال هنا سئل مالك هنا ايضا مسألة اخرى مسألة هل التيمم مبيح او رافع؟ هل التيمم مبيح؟ او رافع؟ الذي عليه جماهير اهل العلم ان التيمم مبيح لا رافع ومعنى قوله المبيح انه يلزم التيمم لكل صلاة وان حكم التيمم يبطل بخروج الوقت اذا دخل وقت صلاة تيمم واذا خرج وقتها انقطع بطل تيممه السابق ويلزمه يتيمم من من جديد وقد ثبت عن بعض عن بعض الصحابة كابن عباس وغيره انه يتيمم لكل صلاة يتيمم لكل صلاة وهاؤوا بهذا قال جماهير اهل العلم فهو قول ذلك كما ذكره هنا. والقول الاخر انه رافع مبيح انه رافع مبيح ومعنى رافع ان حكم حكم الماء فلا يلزم وليتمن عند كل صلاة اذا كان الماء واذا كان التراب او اذا كان آآ العذر الذي اجاز له التيمم قائم به. اما اذا انقطع العذر بطل التيمم مباشرة اذا انقطع العذر بطل التيمم وبطل حكمه ويلزمه ان يمس جسده الماء اما ان كان بالحديث فيتوضأ وان كان بالحياة اكبر اغتسل وجوبا وهذا بلا خلاف وهو باجماع اهل العلم انه اذا زال عذر التيمم او المبيح للتيمم زال لزمه ان يمس بشرته الماء تيمما حدثا اكبر بالاغتسال وحدث عصب الوضوء وهذا القول والراجح انه مبيح ورافع. في قول مالك هنا قال وسئل مالك عن رجل تيمم لصلاة بصلاة حضرت ثم حضرت صلاة اخرى ايتيمم لها؟ قال ام يكفيه تيممه لذلك فقال بل يتيمم لكل صلاة لان عليه ان يبتغي الماء لكل صلاة من ابتغى الماء فلم يجبه فانه يتيمم. هذا قد يتصور هذا على قول من يرى انه مبيح لا رافع. وقد يتصور هذا لمن يسير في طريق وتيمم لصلاة الظهر ولم يجد البابا كان في سواق فلما صار مسافة حضر وقت صلاة العصر وهنا نقول يلزمك ان تطلب المكان الذي انت فيه فان لم يجده تيمم مرة اخرى اما من هو مريظ يعجز عن الماء يعجز عن الماء والماء موجود انه لم يفقده وعذره قائم به فانه لا يلزم ان يجدد التيمم. لا يلزم ان تجدد التيمم. قد يقال في هذه المسألة فيها تفصيل ان كان الماء الذي فقده فقدوا في مكان وانتقل مكان اخر فانه عند للصلاة الاخرى يجب عليه يطلب الماء في ذلك المكان فان لم يجده تيمم وصلى اما اذا كان مقيما في مكان وقد عدم الماء فيه ولم يتغير حاله عنه فلا يلزم ان يجدد التيمم عند كل صلاة بل يصلي بهذا التيمم السابق ولا حرج عليه في ذلك لان حدث وقد ارتفع بالتيمم الاول وانما يبطل بوجود الماء. يبطل حكمه بوجود الماء او زوال العذر الذي اباح له التيمم فهذا القول هو قول الجمهور فهو قول احمد ومالك وقول الشافعي انه يتيمم عند كل صلاة. القول الثاني هو قول الحناك وقول رواية ظن عنده في مذهب انه يكفيه التيمم ما لم يزول العضو الذي اباح له التيمم قال بعد ذلك وسئل مات عن رجل تيمم اياؤم ايؤم اصحابه وهم على وضوء؟ قال يؤمهم غيره احب الي ولو انهم لم ولو امهم هو لم ارى بذلك بأساء. هذا قول على من يرى انه لا يريد ان يؤم المتيمم المتوضأ وقالوا ان المتيمم حاله انقص من حال المتوضأ وهذا ليس بصحيح بل ثبت عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه انه صلى باصحابه وهو جنب. وقال صليت بهم وانت جنب فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على الجواز ولا كراهية في ذلك ولا يمنع من ذلك بل نقول يجوز للمتيمن ان يصلي بالمتوضئين والمتوضأ ان يصلي بالمتيممين لا حرج في ذلك وانما يقدم الاقرأ لكتاب الله حتى لو كان هناك من هو متيمم وهناك من المتوضأ ومن يقدم في الامامة نقول يقدم الاقرأ لكتاب الله عز وجل لان النبي قال يؤم القوم اقرأ بكتاب الله فاذا صحت صلاة نفسه صحت صلاته ايضا لغيره. فهذا القول والصحيح وهو قول اهل التحقيق انه يجوز لك ان يصلي المتيمم المتنبئين. ولا حرج عليه في قال مالك برجل تيمم حين ان يجد الماء فقام وكبر ودخل في الصلاة فطلع الانسان معهما قال لا يقطع صلاته بل يتمها بالتيمم وليتوضأ لما يستقبل الصلاة. هذا قول وهي مسألة وهي مسألة اذا وجد الماء في اثناء صلاته هل تبطل صلاته او لا تبطل؟ على قولين منهم من يرى انه اذا تيمم ودخل في صلاته بهذا التيمم وانعقدت صلاته بها فانه يتم صلاته ويمضي فيها كما قول كما هو قول مالك واحتج من قال القوم بالاجماع قالوا اجمعوا على انه تيمم عند عدم الماء فصح تيممه ولا يبطل الا بدليل. وقال انه بوجود الماء في اثناء الصلاة انه يبطل تيممه بالاجماع ايضا يحتج بالاجماع وجه الاجماع قالوا ان التيمم ويبطل حكمه اذا وجد الماء هذا قد وجد الماء. وهذا قد وجد الماء. والصحيح في هذه المسألة ان من دخل في الصلاة في في ابتداء الصلاة وقد اه كبر بها وهو متيمم ثم جاء رجل وقال وجاء رجل معهما نقول بطلت صلاته بهذا الماء. اذا كان في اول صلاة اما اذا كان في اخر صلاته وفي تشهده ومضى ومضى اكثر صلاته وصلى ركعتين يقول صلاته صحيحة اما اذا انصرف من صلاته فلا يلزم ان يعيدها فلا يلزمه ان يعيدها لصاحب شرط ان لا يكون مفرط. اما اذا فرط في طلب الماء وتيوصل بتيممه ثم وجد الماء في المكان الذي لم يطلبه فيه فنقول صلاتك باطلة بهذا التيمم ويلزمك ان تعيد الصلاة. يلزمك تريد ان اذا كان مفرط. اما اذا كان غير مفرط وطلب الماء وبحث عنه ثم لم يجد ثم دخل في صلاته وبعد فراغ من الصلاة قال وجد الماء وقع فيه خلاف منهم من يقول يعيد ما دام في الوقت كل من قال يعيد مطلقا ومنهم من قال لا يعيد مطلقا. والصحيح انه من صلى بتيممه وانصرف من صلاته فقد برئ الذمة بهذه الصلاة وصحت صدره بهذا التيمم ولا يلزمه اكثر من ذلك. واما قول مالك انه يمضي في صلاته ولو وجد الماء في اوله هذا قول استصحاب مستصحبا به الاجماع الذي صحت به ارتداء صلاته لكن نقول بالاجماع ايضا انها تبطص بوجود البيع القول الوسط في ذلك انه اذا مضى اكثر صلاته وكان قريب من تشهده صحيحة واما اذا كان اول ما كبر او قبل ان يركع فانه يبطل صلاته ويتوظأ ويصلي. قال مالك من قابل الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما امره بما امره الله به من التيم فقد اطاع الله وليس الذي وجد الماء باطهر منه مش امضي. لو دخل بالصلاة بتامن وفي اثنائها اتى الماء وخشي خروج الوقت لو قطع صلي قل امضي في صلاتك وصادقة صحيحة واضح وليس الذي وجد الماء باطهر منه ولا اتم صلاة لانهما امرا جميعا وكل عمل بما امر الله به وانما العمل بما امر وانما العمل عظيما من الوضوء لمن وجد الماء والتامن لمن لم يجد الماء قبل ان يدخل وصدق في ذلك مالك رحمه الله تعالى وهذا هو التأصيل الصحيح ان الذي تيمم قد اطاع الله في تيممه والذي توظأ قد اطاع الله في وضوءه فطهارة هذا مثل طهارتها مثل طهارة هذا ولا فرق بينهما لا من جهة كمال طهارتهما ولا من جهة كمال صلاتهما. وانما الفراق من التفارق في ذلك من جهة الخشوع وحضور قلبي في صلاة العبد. واما من جهة الطهارة فنقول هذه طهارة شرعية. وتلك ايضا طهارة شرعية وصلاة هذا صحيحة وصلاة ذاك صحيحة وهذا اطاع الله بامتثال امره وذاك ايضا اطاع الله بامتثال امره فالله يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا قال لك باب العمل في التيمم قال ما لك عن نافع ابن عمر انه خرج انه اقبل من الجرف حتى اذا كان بالمربد نزل عبدالله او بالمربد اي حديث قال مالك في الرجل جنب قال لك الرجل بده في قوله انه يتيمم ويقرأ حزبه للقرآن ويتنفل ما لم يجد ماء وانما ذلك في المكان الذي يجوز له ان يصلي فيه بالتيمم وهذا حق. وهذا حق نقول من جاز له التيمم جاز له ان يصلي فيه ما شاء من الصلوات وجاز له ان يقرأ فيه ما شاء من القرآن وجاز له ان يمس به المصحف وجاز به ان يطوف ويفعل كل ما يجوز فعله بالماء بشرط ان يكون عادما للماء او عاجز عنه او بشرط ان يدوم العذر الذي اباح له التيمم. وهذا القول المالك هو الصحيح لان هناك من يرى ان من تيمم لنافلة فلا يصلي به فريضة وان من صلى تيمم لفريظة صلى به نافلة ولا يصلي به فريضة اخرى. من تيمم لقراءة القرآن لم يصح تيممه للصلاة وهذا ليس بصحيح بل يكفي بنيتي بالتيمم ان ينوي رفع الحدث فاذا نوى رفع الحدث جاز له ان يفعل بهذا التيمم جميع ما يجوز له او ما يشترط له الطهارة. سواء الطهارة الاصلية او الطهارة البدنية فقول مالك هو الصحيح هنا رحمه الله تعالى ذكر هنا ان عبد الله ابن عمر يقول قدم للجرف وكان في مرز فيه اه غار مزرعة له اذا كان يقول فلما حتى اذا كان المربد نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجه ويديه الى المرفقين ثم صلى ثم ذكر هنا باسناد نحن نتيمم الى المرفقين وذكر ايضا ما لك كيف يتقال وان ابنه قال يضرب ضرب الوجه وضرب اليدين ويمسح ويمسحه من المرفقين هذا القول اولا هذا ابن عمر رضي الله تعالى تيمم بالمربد والمربد مكان قريب من المدينة ومع ذلك لم يؤخر وقت ولم لم يؤخر وقت الصلاة حتى يصل المدينة وانما لما حان وقت الصلاة وحضر وقت الصلاة وليس معهما تيمم وصلى وهذه مسألة وقع فيها خلاف فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى اذا علم يقول اذا علم انه يصل الى الماء قبل خروج الوقت فانه يؤخرها. وابن عمر يرى انه يصلي على حسب حاله شك ان من صلى على حسب حاله اذا كان يظن ان الماء بعيد وقد يصل وقد لا يصله اما اذا كان الماء قريب ويعلم بانه اذا ذهب اليه وطلبه وصله قبل خروج الوقت او في اثناء الوقت فلا يجوز له على الصحيح ان يتيمم قبل ذلك يعني بالعمر كان يرى ان الوقت اولى من الطهارة الى ايضا العمر يظن هنا انه قد لا يصل وقد لا يصل الى المدينة الا بعد غروب الشمس او قارب الوقت على الخروج او كان في الوقت الذي وقت اضطرار فان وقت العصر هي وقت اختيار وقت اضطرار. فلعله صلى في وقت الاختيار خشية ان يفوته فتيمم وصلى رضي الله تعالى عنه. اما اذا كان الوقت واسع وكله كصلاة الظهر واخرها الى اخر وقتها رجا ان يطلب الماء او يحصل على الماء فنقول لا حرج وهو الافضل. وان صلى على انه يغلب على ظنه لا الماء فنقول لا حرج عليه ايضا. اما من يعلم ويتيقن انه سيصل الماء قبل خروج الوقت وان الماء منه قريب ولكن عليه يذهب ان يذهب اليه ويطلبه يقول يلزمه ان يطلب هذا الماء ويحصل عليه هذي الاسئلة المسألة الثانية مسألة اصيبت التيمم التيمم جاء في حديث عبدالله ابن الياس رضي الله تعالى عنهم ضربوا الى الاباط وجاء عند بعض الصحابة عن ابن عمر وعن ابن آآ كذلك ابن مسعود وعن مسحوا الى المرفقين وجاء النبي صلى الله عليه وسلم امر بان يضرب ويمسح يمسح كفيه فقط وعلى هذا وقع خلاف بين اهل العلم في صفة التيمم مع اتفاقهم على انه يمسح وجهه فانما الخلاف اليدين فذهب بعض اهل العلم انه يمسح اليدين الى الاباط وهذا قول الزهري رحمه الله تعالى وذهب الشافعي ومالك وغير واحد الى انه يمسح الى المرفقين واحتجوا من قال بالمرفقين بما جعل بما جاء مرفوعا واسانيدها ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما جاء موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنه وغيره انه مسح الى النفقين. واحتجوا ايضا بالقياس فقالوا ان الله امر المتوضأ ان يقصي يديه المرفقين والتيمم بدل عن الطهارة فيمسح ايضا باليدين الى المرفقين. واما الامام احمد رحمه تعالى ومن وافقه من اهل الحديث فذهبوا الى ان الواجب من ذلك وان يمسح وجه وكفيه فقط واحتجوا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما امر عمار قال انما يكفيك ان تضرب يديك الارض ثم تمسح بها وجهك وكفيك يكفيه ان يمسح كفيه فقط. ولا شك ان الامام احمد اسعد بالحديث وبالاثر من غيرهم. اما احتجاج اما الاحتياج في علي ابن عمر رضي الله تعالى عنه فيعارضه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقدم فعل الصحابي بالاجماع على قول النبي صلى الله عليه وسلم. واما احتجاجهم بما جلس مرفوعا فكل هؤلاء تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم واما احتجاج بالقياس فهو قياس غير معتبر لانه قياس مع الفارق فذاك اصل وهذا بدل وذاك غسل وذا مسح فلا يقاس المسح على الغسل لافتراقهما فهو قياس غير معتبر ولا يلتفت اليه وهو قياس ملغي. لذا نقول الصحيح في التيمم انه يمسح يضرب وجهه ويمسح وجهه وكفيه. وان شاء قدم الوجه وان شاء قدم الكفين. وان كان الافضل ان يقدم الوجه ثم الكفين لفعل لما بدأ الله به فامسكوا وجوهكم ايديكم ان الله عز وجل آآ امر المتيمم ان يمسح وجه كفيه فقدم الوجه على الكفين فيمسح وجهه ويديه واليدين المراد بها هنا لان اليد اذا جاء بكتاب الله تأتي على تأتي مطلقة وتأتي مقيدة فاذا جاءت اليد مطلقة فانها يراد بها الكف واذا جاءت مقيدة فهي الى ما قيدت اليه في قوله تعالى والسارق والسارق فاقطعوا ايديهما بالاجماع الذي يقطع هو الكف مع انه اطلق اليد هنا فافاد انها الكف وهذا محل اجماع ولا شك ان الاجماع هنا يفسر معنى اليد في كتاب الله عز وجل. ولما جاء ارادة غير الكف جاء التقييد وايديكم الى المرافق وايديهم فافاد ان اليد اذا قيدت فهي الى ما قيدت اليه فاذا قلت اذا قلت هذه يدي فالمراد بها الكف هذا الاصل اذا قلت هذه يدي كاملة اردت ان اردت ان تبلغ بها الى المنكب قلت هذه يدي الى المنكب فهذا تبين معنى اليد لما تقيدها به فالصحيح ان اليد هي الكف هنا وهو الذي يمسح ويظرب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذاك انتقل الى ماسة تيمم الجنب. اختلف مسألة تيمم الجنب فمنهم من يمنع الجملة التيمم ولا يجيد للجنب ان يتيمم. وقد كان هذا القول ينسب لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وينسب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وكان ابن عمر وكان عمر يرضى ثم تركه وكان ابن مسعود كان يعظم ان يتم الرجل فهو جنب خاصة عند خشية البرد والصحيح الذي عليه قول عامة اهل العلم وهو قول عامة الفقهاء وباتفاقهم ان التيمم يشرع اما في السفر فهذا بالاجماع فهذا باتفاق الائمة واما في الحظر فيه خلاف فكان مالك يمنع من التيمم في الحظر الصحيح جوازه في الحظر والسفر. قال ما لك ذكر هنا علي عبد الفهد ابن الحرملة ان رجلا سأل سعد نسيب عن رجل عن عن الرجل الجنب يتيمم ثم يدرك الماء فقال سعيد اذا ادرك الماء فعليه فعليه الغسل لما يستقبل. وهذا محل اجماع ان من تيمم ثم وجد الماء فانه يغتسل وجوبا ولذلك نقول من مبطلات التيمم مبطلات التيمم هي مبطلات هي مبطلات الوضوء والغسل ويزيد التيمم على الوضوء والغسل وجود الماء فاذا وجد الماء بطل التيمم. وهنا من تيمم ثم وجد الماء نقول بطل حكم التيمم. ويلزمه ان يغتسل من الحدث الاكبر اكبر وهل يتوضأ من الحدث الاصغر وهذا الاتفاق اهل العلم قال مالك في من احتلم وهو في سفر ولا يقضي على ماء الا قدر الوضوء. وهو لا يظن وهو يعطش حتى يأتي الماء قال يقصد بذلك فرجه وما اصاب من ذلك الاذى ثم يتيمم صعيدا طيبا كما امره الله. هذي مسألة من اصابته جنابة وهو في سفر وليس عنده من الماء الا ما يكفيه لشربه فماذا يفعل؟ قال يغسل فرجه اي يغسل فرجه على قول مالك انه يرى المني المني يرطب نجس واذا كان يخشى على نفسه بغسل فرجه نقول لا يغسل وانما الذي عليه ان يتم مباشرة لان المني عنده ليس ليس بنجس وانما يستنجي من من يزيل الاذى الذي علق به من زخم المنيزل بخلقة يزيل بشيء من الخرق او ما شابه ذلك وليس هو بنجس ويتيمم اذا يتيمم اذا كان لا يجد الماء او وجده ولا يجد ما يكفيه لشربه. في عدة ايام ولا حرج. اما اذا وجد بعض الماء ولم يجد الماء كاملا اي وجد ما يكفي ان يتوضأ به ولا يجد الماء يغتسل به فهل يجوز له فهل يلزمه ان يغسل ما يقدر عليه ويتيمم الباقي او يلزم اليتيم مباشرة هذي المسألة وقع فيها خلاف فمنهم من يرى انه لا يجمع بين الاصل والبدل وانه اما ان يتيمم واما ان يغتسل فاذا قدر على بعض الماء ولم يقدر على جميع الجسد قالوا يسقط حكم الماء ويتيمم للجميع ويتيمم للجميع والقول الاخر وهو الصحيح انه يتقي الله ما استطاع فاذا كان معه ماء فاذا كان معه ماء يكفي اعضاء الوضوء غسل اعضاء الوضوء ثم تيمم الباقي كما يقال في الوضوء ايضا انه اذا وجد ماء يقصي به وجهه ويديه ولا يجد ماء ولا يكمل ولا يستيقظ به رأسه وقدميه يقول يغسل ما يقدر عليه ويتيمم للباقي كذلك في الغسل يغتسل يغسل ما يستطيع غسله ويتيمم للباقي وهذا هو الصحيح لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا تفصل الا وسعها قال وسئل ما فعل رجل جنب اراد يتيمم فلم يجد ترابا ولا الا تراب سبخة وهذه مسألتنا التي قبل قليل وهي هل يشترط للتيمم التراب هذي وقع فيها خلاف فمن اهل ممن يرى اشتراط ذلك كما كالشافعي واحمد يرونه يشترط التيمم ان يكون ترابا وان من عدم الماء والتراب فانه لا يصلي الا بوجود احدهما وان صلى بغيرهما وجد بعد ذلك التراب اعاد الصلاة كمذهب الشافعي وهذا غير صحيح والقول الثاني هو قول ذلك والاحداث انه يجوز له اليتيم بكل شيء من جنس الارض لكل شيء سواء كان سباخا او كان ملحا او كان آآ حصى او كان جبلا او كان اجرا اي شيء من جنس الارض فانه يجوز يتيمم به سواء كان في الارض او الارض لغيرها. لو انتقل التراب الى الجبل ضرب الى انتقل جبال الجدار ضرب على الجدار. وهذا القول آآ هو الصحيح عند عدم التراب. اما مع وجود التراب فيلزم على الصحيح ان يقصد الصيد طيب لان الصيد كما قال ابن عباس الصعيد هو تراب الحرث فقد جاء في حديث حذيفة انه قال عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا وقد اعل الحفاظ هذه اللفظة لفظة التراب وقال ابن العزيز محفوظ اين محفوظة؟ محفوظة وهي صحيحة ويدل على ان التراب اذا وجد فهو المقدم واما اذا عدل فينتقل الى غيره من صعيد الارض ولا شك ان الارض ليست كلها تراب والنبي صلى الله عليه وسلم قطع ابو فاوز من الصحابة كلها رباب فلا شك ان المتيمم لا لا يحتاج ان يحمل معه التراب حتى اذا فقد الماء تيمم بالتراب. ولم يفعل ذاك النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه انهم كانوا يحملون معهم تراب لاجل التيمم ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال وجلت الى الارض مسجدا وطهورا ومنة الله ونعمة الله تتجلى وتظهر المنة اذا كانت كلها بس وطهورة. اما تخصيص هذه الارض بالتراب فقط فهذا ليس بصحيح. وعلى هذا نقول ان التراب يشترط عند وجوده. واما فعند عدمه وعدم القدرة عليه فيصاب الى ما يقدر عليه من بقية جنس الارض فهذا الذي ذكر لك هو الصحيح وهو قول الاحداث وهو ايضا رواه عن احمد رحمه الله تعالى وهو الذي رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية وهو الصحيح والله تعالى اعلم