والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الامام ما لك رحمه الله تعالى ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض حدثني يحيى عن مالك عن زيد ابن اسلمة ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشد عليها ازارها ثم شأنك باعلاها. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد وانها وثبت وثبة شديدة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك ما لك لعلك نفست. يعني الحيضة قالت نعم قال شدي على نفسك ازارك ثم عودي الى مضجعك. وحدثني عن مالك عن نافع ان عبيدالله بن عبد الله بن عمر ارسل الى عائشة يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت لتشد ازارها على اسفلها ثم يباشرها ان شاء وحدثني عن مالك انه بلغه ان سالم ابن عبد الله وسليمان ابن يسار سئل عن الحائض هل يصيبها زوجها اذا رأت الطهر قبل اي ان تغتسل فقال لا حتى تغتسل. قال الامام ما لك رحمه الله تعالى طهر الحائض. حدثني يحيى عن مالك عن علقمة ابن ابي علقمة ان امه ان امه مولاة عائشة ام المؤمنين انها قالت كانت كان النساء يبعثن الى عائشة ام المؤمنين بالدرجة فيها فيها الكرسف فيه فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. تريد بذلك الطهر من الحيضة. وحدثني عن مالك عن الله ابن ابي بكر عن عمته عن ابن عن ابنة زيد ابن ثابت انه انه بلغها ان نساء كن يدعون مصابيح من جوف الليل ينظرن الى الطهر فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن هذا. وسئل ما لك عن الحائض تطهر فلا تجدوا ماء هل تتيمم؟ قال نعم لتتيمم فان مثلها مثل الجنب. اذا لم يجد اذا اذا لم يجد لم يجد ماء قال الامام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال ابن مالك رحمه الله تعالى وعن زيد ابن اسلم ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لي من امرأتي وهي حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشد عليها ازارها ثم شأنك باعلاها ما رواه ايضا من طريق ربيع بن عبدالرحمن ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد وانها وثبت وثبتا شديدة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك لعلك نافستي يعني الحيضة؟ فقالت نعم. قال شدي على نفسك الازار او ازارك ثم عودي الى مضجعك ثم ساق ايضا عن طريق نافع عن عبيد الله عن النافع عن عبيد الله بن عبدالله بن عمر عن ابيه انه الى عائشة يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت لتشد ازاره على اسفلها ثم يباشرها ان شاء. هذه الاحاديث التي ذكرها مالك تعلق في حكم مباشرة الحائض. اولا اهل العلم مجمعون على ان الحائض ليست بنجسة لا في سؤرها ولا في عرقها ولا في مخالطتها ومجمعون ايضا على ان الفرج والذي هو محل الحيض انه محرم بالاجماع وانه لا يجوز وطؤه او وطؤها حال هذا الحي ومجمعون ايضا على ان ما فوق سرتها ودون ركبتها انه يجوز التمتع به. يجوز التمتع به ومباشرته وانما الخلاف فيما بين السرة والركبة هل يجوز للرجل ان يتمتع ويباشرها في افخاذها وفي اليتيها وما باشر ذلك وما شابه ذلك او انه يحرم وان الواجب وان الذي يجوز من ذلك وما فوق السرة ودون الركبة هذا وقع فيه خلاف فذهب جماهير اهل العلم الى ان المرء اذا حاضت ان زوجها يلقي عليها ازارا او تلقي تشد على نفسها ازارا يستر ما بين سرتها ان يستر الى انصاف خديها ثم شأن ثم شأن الزوج باعلاها. يتمتع باعلاها بصدرها بوجهها ببطنها لكن لا لا ينزل الى ما تحت السرة واحتج بمثل هذه الاخبار واعطوا الحيض واعطوا حريم الحيض محله فكان اعطوا حريم المحل وهو الاذى حكمه وذهب احمد اهل الحديث الى ان الذي يحرم على الرجل امرأته وهي حائض هو محل الفرج فقط وهو الجماع فقد جاء نص صريح في ذلك رواه حماد عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر بان اليهود اذا خافت المرأة لم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يناموا معها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح. فاخبرهم صلى الله عليه وسلم يصنعون كل شيء للنكاح. وهو اجتناب الفرج من مراد بالنكاح هنا هو الوطو وهذا هو القول الصحيح. هناك قول يتوسط وهو يخترب باختلاف الشخص فان كان الرجل الذي يباشر لا يأمن اذا باشر الافخاذ او باشر ما هو قريب للفرج ان يطأ فانه يحرم عليه مباشرة من باب ان الوسائل تأخذ حكم المقاصد. فيحرم من باب انه وسيلة الى حرام النبي صلى الله عليه وسلم كان املككم كان املككم لاربه اي لحاجة صلى الله عليه وسلم وهذا القول والاقرب. فنقول اذا كان الرجل يأمن على نفسه ويأمن على حاله من عدم الاسترسال اذا باشر فنقول لك ان تصنع كل شيء الا الوضع. اما اذا لم يأمن فان نمنعه من مباشرتها ونقول شأنك باعلاها. واما ما دون واما ما دون السرة فلا تقربه ذكر حديث زي ابن اسلم هنا هذه الاثار التي ذكرها مالك مراسيل ومقاطيع في وقت مات عن زيد ابن اسلم ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مرسل هو ليس بصحيح ثم ساقه ايضا في الحديث ربيعة بن عبد الرحمن ان عائشة وهذا ايضا منقطع ومرسل دعى ربيعة لم يدرك عائشة رضي الله تعالى عنها وهذا له نفس الحكم الذي قبله ومعناه صحيح معناه صحيح لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اصنعوا كل شيء الا النكاح واما حديث مالك عن نافع عن عبيد الله بن عبد الله عن انه ارسل الى عائشة هذا اسناد صحيح اسناد صحيح واخبرته عائشة فقالت لتشد ازار على اسفلها اي على فرجها ثم يباشرها ان شاء الله. هذا كما ذكرت محل اتفاق ولا خلاف وانما الخلاف فيما بين الافخاذ وما تحت السرة هل له ان يباشرها في افخاذها بين ايديها. الصحيح جواز ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح قال وحدثني مالك قال روى عن مالك انه بلغه ان سال ابن عبد الله وسليمان ابن يسار سئل عن الحائض هل يصيبها زوجها اذا رأت الطهر؟ قبل ان تغتسل فقال لا. حتى تغتسل. وهذا هو قول عامة اهل العلم خلافا لاهل الرأي فجماهير اهل العلم يرون ان المرأة لا يجوز لزوجها ان يطأها ويباشرها وان رأت الطهر وطهرت من حيضها الا بعد غسلها الا بعد غسلها فالاحلاف يفرقون يفرقون بين من طهرت بعد عشرة ايام وبين من طهرت قبل ذلك فقالوا ان طهرت بعد عشرة ايام جاز له ان يباشرها قبل ان تغتسل واما اذا كان قبل شيئا فقالوا يحرم كقول عامة اهل العلم اهل الوعظ واهل الظاهر يرى انه اذا اراد ان يجامعها فان الواجب ان يغسل فرجها. ان تغسل فرجها فقط فاذا غسلت فرجها وطهرت فرجها من الحيض جاز له ان يطأه. والصحيح انه لا يجوز والعجيب ان ان الاحناف الذي يرون ان ما بعد الطهر ينتهي الحيض ينتهي احكامه يتفقون مع اهل العلم بان الرجل اذا طلق زوجته وطهرت من حيضتها الثالثة طهرت من حيضتها الثالثة ولم تغتسل انها في حكم المراجعة يستطيع زوجها ان يراجعها ما لم تغتسل فاذا اغتسلت انتهت عدتها وهذا يتفقون معهم فهم يفرقون هنا يجعلون الحكم مع الاغتسال وهناك يفرقون والذي عليه عامة اهل العلم انها لابد من اغتسالها. وش توجيه قولهم يا شيخ مسألة انتهاء العدة بعد الخصوم هذا قول عامة متفقون عليه محل اتفاق انها عدة المطلقة ثلاث اذا طهرت من حيضتها الثالثة ليقال لا تسمى طاهر حتى تغتسل قبل ان تغتسل تكون في حكم الدورة ويجوز له ان يراجعها واضح لكن يقول الله سبحانه وتعالى لك فانت غير تطهر فاتوهن. فذكر جبريل اذا تطهرن وبعد التطهر هنا بمعنى اذا تسل اذا اغتسل فهذا هو الصحيح ان الرجل اذا طهرت زوجته ولم تغتسل فلا يجوز له ان يطأها حتى تغتسل وانعدم الماء تيممت وجامعها. انعدم الماء تيممت وجامعها اذا هذا هو الذي عليه قول عامة اهل العلم ان الطهر من الحيض يحصل بالاغتسال واما بالطهب الجفوف وانقطاع الدم فانها تسمى قد انقطع حيضها لكنها لم تتطهر فالتطهر يكون بالاغتسال والله اكبر فاذا تطهرن ومعنى تطهرن وهو فعل من المتطهر هو الاغتسال قالولك طهر الحائض طهر الحائض واي باي شيء تكون الحياة طاهر قال حدثني قال مالك عن علقة بن ابي علقة عن امي عن مولاة عن امه مولاة عائشة ام المؤمنين قالت كان النساء يبعثن الى عائشة ام المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف. طيب القطعة او مثل الدرجة مثل ما يسمى يعني مثل آآ الصندوق او مثل الدرج مثل كذا يضعون فيه قطنا ثم يبعثون له اهذا القطن الذي ترينه؟ هل هذا هو الطهر او ان لا زال في وقت الحيدري تدخل المرأة هذا الكرسي في فرجها ثم تخرجه ما تجعله في صندوق ثم تصلي عائشة. انظري هل هذا علامة الطهر او ليس بعلامة قرص القطن فيبعثن لها فيها الصفرة من دم الحيضني هذا القطن فيه شيء من السفرة يسألن عن الصلاة تقول لهن لا تعجل حتى ترين القصة البيضاء الطفل من الحيض التهمة الحيض يكون بعلامتين باتفاق اهل العلم باحد هاتين العلامتين باحد هاتين العلامتين لمن كانت حائضا اما المستحاضة فلها حكم خاص. العلامة الاولى هو برؤية القصة البيضاء والقصة البيضاء هي مادة سائلة يقذفها الرحم بعد انقطاع الدم. تسيل مادة بيضاء سائلة يعرف بذلك ان الدم قد انقطع وانها قد طهرت من حيضها. قد هذا لا يحصل عند جميع النساء قد يتخلف عن بعض النساء او لا يوجد للنساء مثل هذه فهناك علامة اخرى جعلها الشارع وهي علامة الجفوف الجفوف وهي ان المرأة تأخذ القطن او الكرسي فتدخله داخل فرجها ثم ثم تنظر وتخرج القطنة فان خرجت جافة لا دم فيها لا صفرة لا كدرة فهي قد طهرت ويسمى هذا بالجفوف ان يخرج القطن كما دخل لا يعلق به شيء يشمل هذه العلامة الثانية فهؤلاء النسوة رضي الله تعالى عنهن كن يبعثن الى عائشة من الليل القطن فيه السفرة والسفرة كما سيأتي معنا او الصفرة لها احوال الصفرة قبل الحيض لها حكم وفي اثناء الحيض لها حكم وبعد فراغ الحيض لها حكم من اهل العلم من يرى ان الصورة والكدرة ليست بشيء مطلقا القراءة ليست بشيء كنا لا نرى الكدرة الصفرة شيء. فاخذ ابن حزم من وافقه ان الكدرة والصفرة لا ليست بحيض حتى لو كانت في ايام الحيض وذهب اخرون الى ان الصفرة والكدرة من الحيض وذهب الجمهور الى التفريق ما بين الكدرة والصفرة بين الكدرة الصغرى تكون في ايام الحيض وما تكون بعد انقطاع الحيض. اما في ايام الحيض فهو باتفاق الائمة خلافا لاهل الظاهر ان الكدرة والصفرة في ايام الحيض حيض فهذه المرأة التي ادخلت قطنة وراءها وخرجت صفرة في ايام حيضها نقول لها لا تعجلي تقول لا لا تعجلي ولا تعجلي لانتن الى الان في وقت الحيض واما القدرة والصفرة بعد الطهر اذا رأت الجفوف او رأت القص البيضاء ثم نزل معها صفرة وكدرة فبالاتفاق ليس ليس بشيء كما قالت ام اعطكن لا نعد الكدر الصفر شيء هذا البخاري جا عند ابي داود من حيث حمام سلمة يروي عن ايوب عن يروي عن قتادة عن ايوب باسناده قال كنا لا نعد الكدرة صبع الطهر شيء فزاد حماد لفظة بعد الظهر وهذا الزيادة زيادة المعدة لكن يبقى ان فيها شيء من المخالفة يعني قول عائشة حتى ينقص الاضاءة اي حتى ترين الطهر وهذا داعي للمرأة لا يعني لا لا تتكلف ان تنظر كل وقت اذا جاء وقت العشاء ولم ترى الطهر نامت فاذا استيقظت وجاء وقتها نظرت ان طهرت طلت الفجر وان لم تطهر استمرت في حيضها ولا يحتاج ان تضيء المصابيح في الليل او تتكلف هل طهرت او ما طهرت اذا كانت عادتها سبعة ايام في اليوم السابع تنتظر فان رأت لم يخرج منها شيء ابدا ولم ينزل منها شيء ابدا ثم وسال ولم تسل القصة البيضاء فادخلت القط ولم يخرج شيئا تقول قد طهرت اغتسلي وصلي وذكر ايضا حديث عبد الله بن بكر عن عمته ابنة زيد بن ثابت انها بلغها ان نساء كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن الى الطهر فكانت تعيب ذلك عليهن. يعني هذا التكلف وهذا الغلو ليس من يسر الاسلام وليس من سماحته. وتقول ما كان النساء يصنعن هذا اي لم يكن يقمن من نصف الليل او منتصف الليل حتى يرين. هل طهر او لم يعط انها نامت وهي على حيضها فان استيقظ صلاة الفجر نظرت فان طهرت صلت والا استمرت على حيضها فكانت تعيب ذاك. حديث عائشة حديث صحيح ذكر قبل قليل حديث صحيح ورجاله يعني امه من مولاة عائشة لا بأس بها وقد روي بهذا الاسناد احاديث كثيرة فالحديث هذا جيد واسناده جيد وهو ايضا في حكم الوقوف واما اثر زيد مثال فقد ذكر البخاري معلقا في صحيحه وهو ايضا اسناده لا بأس به. فيه ابنة زيد هذه فيها جهالة وان ايضا فيه انقطاع فلكن يبقى ان الاثر هذا انه بمعنى الذي قبله فهو معناه صحيح. قال وسئل ما لك عن الحائض تطهر فلا تجد باء هل تتيمم؟ قال نعم لتتيمم فان مثلها مثل الجنب وهذا محل اتفاق بين اهل العلم ان الحائض اذا طهرت من حيضها وليس لها عندها ماء فانها تتيمم. واذا تيممت اخذت حكم الطاهرة جاز لها ان تصلي جاز لها ان تصوم جاز لزوجها ان يجامعها وتكون في حكم الطاهرات فالتيمم يأخذ حكم الماء في كل ما يشترط له الماء هذا هو الصحيح قال فان مثلها مثل الجنب اذا لم يجد ما تيمم. هذا الحديث آآ يدل على ان الحائض اذا طهرت تتيم هذا محل اتفاق بين اهل العلم قالب عندنا نحن نقف على جامع على جامع الحيضة