السلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين قال الامام ما لك رحمه الله تعالى جامع الحيضة. حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عائشة زوج زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل ترى الدم انها تدع الصلاة وحدثني عن مالك انه سأل ابن شهاب عن امرأته عن المرأة الحامل ترى الدم قال تكف وعن الصلاة قال يحيى قال مالك وذلك الامر عندنا وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كنت ارجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حائض. وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن فاطمة بنت المنذر ابن الزبير. عن اسماء بنت ابي بكر الصديق انها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ارأيت احدانا اذا اصاب ثوبها اذا اصاب ثوبها من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصاب ثوب احداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لا تنضحه بالماء ثم لا اللي فيه قال الامام مالك رحمه الله تعالى المستحاضة حدثني يحيى عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت قالت فاطمة بنت والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد قال الامام مالك رحمه الله تعالى جامع الحيضة اي ما يتعلق باحكام الحيض وذكر هنا قال حدثنا قال مالك انه بلغه عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت المرأة الحامل ترى الدم انها تدع الصلاة انها تدع الصلاة وهذا الحديث هذا الحديث قد ذكره مالكا ذكره مالك بلاغا رحمه الله تعالى. ولعله اخذه عن سعيد ابن يحيى الانصاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها فانه جاء عن يحيى سعيد الانصاري عائشة بهذا اللفظ انها تدع الصلاة وان كان المشهور عن عائشة فيما رواه سليمان موسى الاشدق وبطل الوراق عن عطاء عن عائشة انها قالت لا تدع الصلاة انها لا تدع الصلاة وانها تغتسل وتصلي هذا هو المشهور عن عائشة وهو الاصح اما ما ذكره ما لك هنا بلاغا فهو حديث منقطع وضعيف والمشهور عن عائشة وان كان ايضا فيما اشتهر عن عائشة فيه ضعف لكنه من جهة الاصحية هو اصح من هذا الخبر انها كانت رضي الله تعالى عنها ترى ان الحامل اذا حاضت انها تصلي ولا تدع الصلاة وترى ان الحائض ان الحامل لا تحيض. ومسألة الحائض تحيض الحامل تحيض او لا. مسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم فجماهير اهل العلم من الفقهاء كما روي ذلك عن عائشة وعن عطاء وعن جمع من السلف كما هو قول الزهري ايضا وقتادة وقال به ائمة الفقهاء كالاحناف وكذلك الامام احمد واهل الحديث ان الحائض ان الحامل لا تحيض. وانها اذا اذا رأت الدم حال حملها فانها تغتسل وتصلي او او تصلي وتغسل هذا الدم ولا يكون هذا دما وانما هو استحاضة وانما هو استحاضة ودم فساد وانما يعتبر الدم الذي يخرج الحامل مانعا من الصلاة اذا كان قبيل ولادتها فانه ينزل منزلة النفاس وذهب مالك رحمه الله تعالى في المشهور عنه وهو وهو قول اشهر اكثر اصحابه وهو قوله رحمه الله تعالى وقول وقول الشافعي ايضا في المشهور عنه ان وهو رواية عن احمد ان ان الحامل تحيض وروي ذاك ايضا عن الزهري وعن سعيد المسيب وعن قتادة ان الحامل تحيض وان اذا حاضت فانها تجلس ايام هذا الدم تجلس هذه الايام هذا الدم ومنهم من قال اذا كان الدم دم حيض فانها تجلس واذا لم يكن الحيض دم حيض فانها استحاضة وتستطهر واقرب الاقوال في هذه المسألة ما ذهب اليه الجمهور وهو ان الحامل لا تحيض وهو ان الحملة لان الحامل اما ان تكون المرأة اما ان تكون حائلا واما ان تكون حاملا وعلامة عدم حملها حيضها عدم علامة عدم حملها الحيض ووجود الحيض هو علاء هو عدة وعلامة على وجود على براءة الرحم من الحمل اذا حاضت المرأة فهذا دليل على براءة رحمها اما اذا انقطع الحيض فهذا علامة على على حملها علامة على حملها وذلك ان الحيض ان الحيض هو الدم الذي يكون اول ما يكون غذاء للطفل. فان لم يكن هناك طفل لان البويظات تجتمع فاما ان تلقح فان لم تلقح انفجرت هذه البويظات واصبح الدم يقذفه الرحم فان تلقحت وجد وقت الدم فانه ينتقل طعاما وغذاء للجنين حال كونه في بطن امه وهذا هو الاقرب قال وما عن مالك انه سألهم شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم قال تكف عن الصلاة هذا قول الامام الشاعر ايضا للزهري ونقع الزهر خلافه اي الزهد في هذه المسألة قولان مرة يقول بعدم لعدم آآ ترك الصلاة وانها تكون حاء وان لا تكون طاهرة ومرة يقول تكف عن الصلاة فله في ذلك قولان رواه عبد الرزاق المعمر عن الزهري ورواه ايضا مالك هنا عن الزهري انه قال المرأة الحامل ترى الدم قال تكف عن الصلاة واما عائشة فكما ذكرت المحفوظ عنها انها تصلي انها تصلي وليس ذلك بدم وليس لك بدم حيض وخلاصة المسألة نقول ما ذكرته ان الحمل لا يجتمعه الحيض وان الحمل لا يجتمعه الحيض فاما ان تكون حائلا واما ان تكون حاملا وعلامة وعلاء والحيض علامة براءة الرحم من الحمل وقال مالك وذلك الامر عندنا اي هذا هو مذهب المالك وهو الذي عليه جماهير اصحابه وذهب اليه الشافعي رحمه تعالى وهو المشهور عنه ايضا وله وله رواية اخرى ان الحامل لا تحيض ايضا ثم قال عن مالك عن ابنه قال مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كنت ارجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حائض قلت ارجل رأس رسوله صلى الله عليه وسلم وانا حائض وذكر ايضا ان المرأة ان الحائض لها ان تخالط زوجها وهذا الحديث اراد به مالك وتعالى ان يبين ان الحائض ليست ان الحائض ليس بنجسة وان معنى قوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو اذى قل هو اذى فاعتزلوا اللسان عن المحيض ليس الاعتزال الكلي كما تفعله اليهود وانما الاعتزال هنا اعتزال الجماع فلا يجامعها ولا يطأها في فرجها لان قوله فاعتزلوهن يحتمل ذات المرأة ويحتمل الحيض فيحتمل محل الحيض اما الحيض فاعتزاله واجب لانه دم نجس واما مكان الحيض وهو الفرج فهذا ايضا بالاجماع لا يقرب من جهة الايلاج فلا فلا يطأها ولا يجامعها في فرجها واما من جهة ذاتها فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يباشر نساءه وهن حيض وكان املكنا لاربه صلى الله عليه وسلم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يكاد يتعرق العرق فيأخذ العرق فيتعرق من مكان من مكان تعرقها. وكان يشرب الماء من مكان شربها وكان ينام معها صلى الله عليه وسلم وكانت ترجل شعره وكان ينام في حجرها صلى الله عليه وسلم وكان يصلي وميمونة بجانبه ويمس ثوبها طرف ثوبه صلى الله عليه وسلم مما يدل على ان المرأة الحائض طاهر وهذا محل اجماع وقوله صلى الله عليه وسلم عند مسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح يدل على هذا المعنى وهو ان المرأة الحائض حال حيضتها ليست بنجسة بل قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ناويين عندما قال لعائشة عن ابي هريرة وعائشة ناوليني الخمر مسجد قالت اني حاذ قال ان حيضتك ليست بيدك فافاد ان الحيض هو الاذى الذي يكون في محل الفرج وهو الذي امر المسلم باعتزاله فاعتزلوا النساء في المحيض فالمسلم مأمورا يعتزل المرأة في محيضها وهو في مكان الدم الذي يخرج وفي فرجها فهذا الذي تمنع اما ترجيل الشعر والنوم معها واكل الطعام واكل الطعام بعدها وشرب الماء بعدها كذلك لو مسه شيء من عرقها ومسه عرقه ومسها عرقه نقول لا حرج في ذلك وهي دائرة باقية في دائرة الطهارة وانما النجاسة متعلقة بالدم. وهذا الذي اراده ما لك ان كانت ترجله عائشة وهي حائض ترجله وهو عاش وهي معنى تمشط شعر رأسه صلى الله عليه وسلم واعظم من ذلك انه كان يباشرها وينام معها صلى الله عليه وسلم وهي حائض مما يدل على طهارة المرأة الحائض. قال ايضا رحمه الله تعالى وعن هشام ابن عروة عن ابيه عن فاطمة بنت المنذر بنت الزبير رضي الله تعالى عنه عن اسماء بنت ابي بكر الصديق انها قالت انها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ارأيت احدانا اذا اصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اذا اصاب ثوب احداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي فيه. هذا الحديث يدل على مسألة اجمع عليها المسلمون وهي نجاسة دم الحيض تجادل الحيض وهذا محل اجماع ولا يعرف في هذا خلاف ودم الحيض نجس بالاجماع. نجس بالاجماع. والصحيح ايضا ان الدماء ان الدماء نجسة فالدم الذي يسيح ويسيل الدم نجس انما يستثنى من ذلك دم الكبد والطحال وما عدا ذلك فان الدم نجس. سواء عندما المذبوح الذي يأكل لحمه او دم غير المذبوح الدم الادمي او غير الادمي يستثنى من ذلك الكبد والطحال مما يؤكل لحمه واما ما لا يؤكل لحمه فان الدم يكون ايضا فيه نجس فقد قال الامام احمد قال لا اعلم في نجاسته خلاف. اي ان اهل العلم متفقون على نجاسته وما وما ذكر عن بعظ انه قال انه واستثنى دم الشهيد او ما شابه ذلك فان هذا مما يستثنى من ذلك ما يعفى عن يسيره كما جاء عن ابن ابي اوفى او ابن عمر انه حك انفه وانه بصى قدما هذا يدل على انه يعفى عن يسيل الدم. لا ان الدم طاهر واما قصر النجاسة فيما في الدم المسفوح ودم الحيض والنفاس فهذا ليس بصحيح بل نقول الدم كله نجس الا ما استثناه الشارع وهو الكبد بطوا حال واما ما عدا الكبد والطحال فانه نجس سواء الذي كان سائحا او غير سائح الا ان الدم اليسير الذي هو نقطة او نقطتين او شيء يسير فهذا يعفى عنه للمشقة والقاعدة ان المشقة تجلب التيسير القاعدة للمشقة تجلب التيسير. فقوله هنا صلى الله عليه وسلم اذا اصاب ثوب احداكن الدم فلتقرص دليل على ما اجمع عليه المسلمون ان الدم نجس حيث امرها ان تقرص هذا الدم بريقها او باصبعي وتقرص باصبعها آآ تقرص باصبعها ثم تنضحه بالماء ثم تنضحه بالماء ثم لتصلي فيه فامره بنضحه اي بغسله حتى يزول حتى يزول هذا الجمع ويزول هذا الدم دليل على نجاسة الدم. ايضا دليل على ان الدم واذا اصاب الثوب فانه يغسل المكان الذي اصابه الدم واما بقية الثوب فهو على طهارة ويؤخذ منه ايضا ان سؤر الحائض وعرقها طاهر لان المرأة اذا لبست ثوبه وهي حائض فانها ستعرق في هذا الثوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرها بغسل عرقها وما اصاب ثوب من العرق. وان انما امرها ان تغسل الدم الذي اصابها. وهذا كما ذكرت محل محل اجماع بين اهل العلم لعبكتي لطيف ولا نكمل كمل كمل قال الامام ما لك رحمه الله تعالى المستحاضة حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت قالت فاطمة بنت بنت ابي حبيش يا رسول الله اني لا اطهر افادع الصلاة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق. وليست بالحيضة. فاذا اقبلت فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغسل الدم عنك وصلي وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان ابن يسار عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان امرأة كانت تراق الدم في عهد رسول صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها ام سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر الى عدد الليالي والايام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل ان يصيبها الذي اصابها فلتترك فلتترك الصلاة قدر قدر ذلك من الشهر فاذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي. وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمة انها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبدالرحمن بن عوف وكانت تستحاض فكانت تغتسل وتصلي. وحدثني عن عن سمية عن سمية مولى ابي بكر بن عبدالرحمن ان القعقاع بن حكيم وزيد بن اسلمة ارسلاه الى سعيد بن المسيب يسأله كيف اغتسلوا المستحاضة فقال تغتسل من طهر الى طهر وتتوضأ لكل صلاة فان غلبها الدم استثثرت وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال ليس على المستحاضة الا ان تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة قال يحيى قال ما لك الامر عندنا ان المستحاضة اذا صلت ان لزوجها ان يصيبها وكذلك النفساء اذا بلغت اقصى ما يمسك النساء الدم فان رأت الدم بعد ذلك فانه يصيبها زوجها وانما هي بمنزلة مستحاضة. قال يحيى قال ما لك الامر عندنا في المستحاضة على حديث هشام ابن عروة عن ابيه وهو احب ما سمعت الي في ذلك. نعم الحمد لله رحمه الله تعالى المستحاضة المستحاضة هي التي استمر معها الدم حتى تجاوز ايام حيضها والمرأة الحائض اما ان تكون صاحبة عادة. اما ان تكون صاحبة عادة او تكون صاحبة تمييز او او لا يكون لها عادة ولا تمييز فاذا كانت صاحبة عادة فانها تجلس ايام عادتها وما تجاوز ذلك فهو استحاضة فان لم يكن لها عادة وكان لها تمييز تجلس ايام الدم الذي تميزه بانه دم حيض وما زاد على ذلك فانها تغتسل وتصلي وان لم تكن صاحبة عادة ولا تمييز فتنظر الى اهل بيتها والى اخواتها وامها وخالاتها وعماتها وقريباتها فتتحيض كما يتحيض اهل بيتها وتحيض النساء في العادة انهن يتحيضن سبعة ايام ستة ايام فتجلس سبعة ايام ثم تصلي ثم تصلي ثلاثة وعشرين يوما ثم تتحيض مثل ذلك هذا هو حال الحال المستحاضة اذا هو دم دم الاستحاضة هو دم يسمى دم فاسد ويسمى بدم العالم ويسمى ايضا بانه ركض من ركضات الشيطان ركظة من ركبات الشيطان وهو دم فساد ذكر مما يدل على ذاك حديث هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة هو الذي رجحه ومال اليه مالك انها قالت قالت فاطمة قالت فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله تعالى عنها يا رسول الله اني لا اطهر افادع الصلاة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق انما ذلك انما ذلك عرق انما ذلك عرق انما ذلك عرق وليست بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي قوله فاذا اقبلت الحيضة ايا معادتك ان كنت صاحبة عادة او ايام تمييزك ان كان لك تمييز هذه الحيضة ما كنت تعرفينه قبل ذاك اذا اقبلت فدعي الصلاة ما تجاوز ذلك فهو دار استحاضة تغتسل وتصلي وبهذا قال جماهير العلم على خلاف بينهم ماذا يقدم؟ هل يقدم اذا تعارض التمييز والعادة هل يقدم العادة او يقدم التمييز على خلاف بين الفقهاء ولا شك آآ ان هناك من يقدم التمييز على العادة لان دم الحيض دم اسود منتن يعرف ودم الاستحاضة دم احمر فهذا له علامة قوية ومنهم من يرى ان العادة اقوى وان ما اعتادته المرأة حال حيضها هو المقدم على قولين للفقهاء والاقرب في ذلك انها ما هو اوثق في نفسها من انه حيضها تمكثه المرأة فان كانت تثق بالتمييز صارت الى تمييزها وان كانت تثق بالعادة صارت الى عادتها وما زاد فانها تغتسل وتصلي فان لم يكن لها عادة ولا تمييز تحيضت كما يتحيض النساء وهو الذي امر ثقافته كالصلاة فهي ذهب قدرها فاغسل الدم عنك وصلي هذا حديث مالك وهو الذي اخرجه البخاري واخرجه مسلم بهذا اللفظ ولم يأمرها بالوضوء عند كل صلاة ولم يأمرها بالاغتسال كل يوم مرة او مرتين وثلاث بل هذا الحديث هو اصح ما جاء في الاستحالة استحاضة وانها اذا طهرت اغتسلت ولذلك مالك لا يذهب الى الوضوء عند كل صلاة مستحاضة ويرى ان وضوءها ليس بلازم وانها ما لم تحدث بحدث اخر يوجب الوضوء والا تبقى على وضوئها وعلى طهرها ولو نزل الدم معها ويضعف رواية وتوضئي لكل صلاة اما البخاري رحمه الله تعالى فقد اخرج هذه الزيادة وهي زيادة وتوظأ لكل صلاة جاء في هذا الحديث فاغسل وتوضئي لكل صلاة وهذه الزيادة قد رواها جمع من اهل العلم رواها حماد بن سلمة ورواه حماد بن زيد وابو معاوية وشريك وابو حنيفة وحجاج عن هشام ابن عروة لكن لا شك ان الذين تركوا روايتها كمالك وكيع وغيرهم من الحفاظ اولى بالحفظ وابو العوف فيه هشام ابن عروة ليس بذلك الحافظ وحماد كذلك ليس بذاك الحافظ وكذلك كذلك ابو حنيفة وكذلك حجاج وكل من رواه الا حماد بن زيد وقال مسلم حذفتها سبحانه وتعالى ثم ذكر رواية حمام ابن زيد قال وفيه حرف وفيه حرف حذفته عمدا وهي زيادة وتوظأ لكل صلاة مما يرجح ان مسلم على قول مالك في اعلالها. اما البخاري فقد ذهب الى تصحيحها وذهب على ان قول وتوضأ لكل صلاة انه من قول عروة لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم فان عمر كان يفتي بذلك كل اذا توضأت كل صلاة فهو احوط وهناك من يرى ان الاكمل في حق المستحاضة كما سيأتي انها تغتسل عند كل صلاة فان عجزت اغتسلت عند كل صلاتين مجموعتين فتغتسل اليوم ثلاث مرات فان عجزت اغتسلت في كل يوم مرة وهذا كله عن الاستحباب لا عن الوجوب ولا اهل العلم متفقون على ان غسل هنا ليس على الوجوب وانما هو على الاستحباب وانه من فعل حمدهم محمد رضي الله تعالى كانت تغتسل لكل صلاة لكن لا يجب ذلك. ذكر مالك عن نافع فاطمة لا لا يفتي يفتي به ليس معناه انه يقول لها لا. ابن عروكة يقول وتتوضأ لكل صلاة. فادرجها الروج على هام قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا معنى قال مالك عن نافع عن سفيان ابن يسار عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان امرأة كانت تراق الدم في عهد تهراق الدماء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها ام سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لتنظر الى عدد الليالي والايام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل ان يصيبها الذي اصابها بل تترك الصلاة قدر ذلك من الشر. فاذا خلفت فاذا خلفت ذلك اي ذهبت عادتها فلتغتسل ثم لتستفر بثوب ثم لتصلي. هذا الحديث يفسر حديث فاطمة وان المراد بمكثها انها تمكث قدر عادتها وهذا الحديث رواه اهل السنن ورواه مالك وقد جاء من طريق مالك عن يسار عن ام سلمة وروي ايضا من طريق سبع ساعة عن رجل عن ام سلمة وقد رجح الحفاظ ان سليمان ابن يسار لم يسمع هذا الخبر من ام سلمة فيكون الاسناد منقطع وان الواسطة بينهم مجهول وقيل انه يعلم يملك يعلنون لك وفيه جهالة لكن يبقى ان معنى الحديث صحيح وانه لا علة به من جهة المعنى فهذا الذي هو الذي تدل عليه هو الذي يدل عليه حديث فاطمة بنت ابي حبيشة رضي الله تعالى بل يحمل ان هذه فاطمة ايضا فيكون هذا هو المعنى قال مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عن زينب بنت ابي سلمة عن امي انها رأت زينب بنت جحش التي كانت على الوقت وكانت تستحاض فكانت تغتسل وتصلي. هذا ايضا اسناد صحيح فيه ان حمد رضي الله تعالى عنها كانت تغتسل وتصلي عند كل صلاة وهذا لا شك انه فيه جلفة ومشقة ولم يكن هو الذي امرها بذلك وانما كانت تفعل ذاك طيبا لخاطرها. ولا شك ان المستحوز مع الدم اذا اغتسل كل صلاة فهذا اكمل فهذا هو اكمل احوالها الا ان يكون في ذلك مشقة عليها او ظرر تكاد المشقة فلا يجوز اما ان كان ليس في مشقة ولا ظرر فهذا هو اكمل احوال المستحاظ انها تغتسل عند كل صلاة. دون ذلك تجمع الصلاتين جمعا صوريا وتغتسل لهما غسلا واحدة وتغتسل لصلاة الفجر. دون ذلك ان تغتسل مرة واحدة قال ومالك عن سمية مولى ابي بكر بن عبد الرحمن هو مولى اسمي مولى ابن كعب الحارث بن هشام ان القعقاع ابن حكيم وزيد ابن اسلم ارسلاه الى سير المسيب يسألانه او يسأله كيف تغتسل المستحاضة؟ قال تغتسل هنا من طهر الى طهر. جاء هذا الخبر عند ابي داود وقال فيه تغتسل من ظهر الى ظهر فوقع فيه خلاف هل المراد من طهر الى طهر؟ ان كان من طهر الى طهر فهو على قول على قول آآ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة بنت حبيش تصلي عند كل صلاة ولم يأمرها بالاغتسال وان قلنا في رواية ابي داوود انها تغتسل من من ظهر الى ظهر فكأن سعيد يذهب الى انها تغتسل كل يوم مرة. وتتوظأ لكل صلاة وتتوضأ لكل صلاة. شوف ابو داوود وتتوضأ لكل صلاة يمديك يطلعه هذا عنده بدال قال تغتسل من طهر من ظهر الى ظهر وفي والمحفوظ قال انه الصحيح ما قاله مالك هنا انها تغتسل من طهر الى طهر. تغتسل من طهر الى طهر وهذا هو الواجب ولا تلزم الاستحاضة باكثر من ذلك فان ارادت كحديث عبد الله محمد ابن عقيل عن عوف ابن حديث حملة رضي الله تعالى عنه انه قال ان انه خيرها اما ان تغتسل واما ان تجعل وتغتسل كما سيأتي كما ذكره داوود وغيره في حديث حمدة رضي الله تعالى عنها ام سلمة فهذا على فهذا على الاستحباب وليس على الوجوب فاحاديث سعيد هنا يدل على انها تغتسل طه الى طهر وسعيد يذهب كما يذهب جمهور اهل العلم الى انها تتوضأ لكل صلاة. قال هنا وتتوضأ لكل صلاة فان غلبها الدم استثرت سعيد يفتي بالغسل عند طهر وهذا غسل واجب. ويفتي ايضا بانها تتوضأ عند كل صلاة وهذا قول جماهير اهل العلم. هو قول قول آآ وهو قول ايضا ابي حنيفة وقول الشافعي وقول احمد رحمه الله تعالى وعليه عامة الفقهاء الا مالك وربيعة فان لا يريان على المستحاضة ان تتوضأ عند كل صلاة على وجه الجيوب. اما وجه الاحتياط فهذا محل اتفاق ولا خلاف علم فيه استحبابه فحديث سعيد هذا يذهب يدل على مذهب الجمهور انها تتوضأ عند كل صلاة. سؤال يا شيخ ما نكر خلاف هذا الحديث؟ ايه مالك يرى انها لا تتوضأ. قالوا يعني لا يرعى الوجوب ان وجدته هو باب من قال تغتسل من طهر الى طهر ثم الباب الذي بعده من قال تغتسل من ظهره الى ايه كلا الاثرين جابهم نفس حي سعيد من طهرته؟ لا طهر وليس فيه تسعين. تبي قول سعيد من ظهر الى ظهر. ايه باب من قال تغتسل من ظهره الى ظهر قال حدثه قال بيعا مالكا سمي المولى ان القعقاع وزيد بن اسلم ارسله الى سعيد المسيب يسأله كيف تغتسل من الصحابة؟ فقال تغتسل من ظهر الى ظهر وتوضأوا لكل صلاة غلبها الدم واستسفرت بثوبه. نعم. مالك موطأ وعنده من طهر الى طهر. هذه النسخ التي في الموطأ انها من طهر الى طهر. قال ابو داوود. هم. وروي عن ابن عمر واس ما لك تغتسل. هذا قول؟ اذا قوله تعالى مستحاضة تغتسل قال مالك اني لا اظن حديث سعيد انما هو من طهر الى طهر ولكن الله ما دخل فيه. اي نعم لمالك يرجح من طهر الى طهر وهذا هو الاقرب انه تغتسل في الشهر مرة وليس معناه ان تقتل من ظهر الى ظهر. مع ان الغسل في كل يوم مرة ثبت عن اه جاء في حديث حبل رضي الله تعالى ثم امرها ان تغتسل عند كل تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غصنا واحدا تغتسل يوم ثلاث مرات وجاءنا تغتسل مرة واحدة وجاء عن حملة كانت تغتسل عند كل صلاة رظي الله تعالى عنها وزينب بنت جحش لكن هذا ليس عن وجوب انما على الاستحباب. هم. الخطابي قال ما احسن ما قال ما لك وما اشبهه بما ظنه من ذلك لانه لا معنى للاغتسال من وقت صلاة الظهر الى مثلها من الغد ولا اعلمه قولا لاحد من الفقهاء. هم. وانما هو من طهر الى طهر ووقت انقطاع دم الحي. يعني القصد ليس هو قول الخطاب ان تحليل الظهر لا مانع له لكن هو مقصودهم ان تقتل كل يوم مرة. تغتسل كل يوم مرة وهذا موجود البلتات اكثر من مرة في اليوم تغتسل اكثر من مرة من حديث حملة ذكر ابو داوود في مسند الاغتسال حديث آآ الحديث حديث حملة محمد بن عقيل وجدته بانها تغتسل عند كل صلاة ابو قدرة تجمع بين الصلاتين وتغتسل حيث في حديث عائشة وحديث عائشة بن صهيب لا خل هذا وحديث اسماء بنت تميس لكن قبله. ايه. هيا عبد الله محمد بن عقيل. ليه. تغتسل لكل الصلاة. ايوه قال فاختاري خير وسلم فان شئت اي نعم. في محمد. محمد. من قال الصلاة كاينة اه في باب اه من قال اذا اقبلت الحيض فجر الصلاة ذكر حديث اه محمد ابن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة. ايوه. عن عمه عمران بن طلحة عن امه حملة بن جحش. ايوه. قالها. قالت النبي صلى الله عليه وسلم انما علي ركظة من ركظات الشيطان فتحيظي ستة ايام او سبعة ايام في علم الله ثم اغتسل. حتى اذا رأيت انك قد طهرت اصلي ثلاثة وعشرين ليلة او اربع وعشرين ليلة واياما. وصومي فان ذلك يجزئك وكذلك فعلي كل شهر كما يحل النساء وكما يطب ميقات حيضهن وطهرهن. وان قويتي على ان تؤخري الظهر وتعدي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر وتأخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتلمعين بين الصلاتين فافعلي. وتغتسلين مع الفجر فافعلي وصومي ان قدرت على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا اعجب الامرين اليه. في هذا الحديث قد ضعفه احمد رحمه الله تعالى بهذا الخبر. لكن هذا يدل على شيء على الاستحباب ليس على الوجوب. المقصد بما قدرت على الصيام مو قادر على الصيام فان قد اتى ان تغتسل في الصيام ليس الصيام قدرت على هذا يعني تجمعين بين الصلاتين وتغتسل ثم تجمعين وتصلين ثلاث مرات يعني تغتسلين في اليوم جمع صور يكون جمع صوري اذا هذا الصحيح ان لا تلزم بذلك انما على الاستحباب اذا قلنا بصحة هذا الخبر وهو حديث ضعيف قال وروى مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال ليس على المستحاض الا ان تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة هذا مذهب عروة وهذا مذهب سعيد وهذا مذهب جمهور الفقهاء الا مالك والا مالك وشيخه ربيعة فانهما لا يرايان وجوب الوضوء على المستحاض قال مالك الامر عندنا ماذا اورد مالك وردها انه يبين ان هذاك من يقول بانه ان هناك من يرى انها تتوضأ عند كل صلاة وان لا فتوى لعروة وسعيد وما شابه ذلك قال مالك الامر عندنا ان المستحيل صلت ان لزوجها ان يصيبها وكذلك النفساء اذا بلغت اقصى ما يمسك النساء الدم فان ضاعت الدم بعد ذاك فانه يصيبها زوجها وانما هي بمنزلة المستحاضة. مسألة المستحال يجامعها زوجها هناك علم من يكره ان يجامع الرجل زوجته وانه يصبر وهذا هو عند الحنابلة وهذا لا شك ان فيه مشقة فان الاستحالة قد تطول المرأة بل ثبت عن حملا لا استحاضت سبع سنين لا ينقطع الدم عنها فلو قلنا انه لا لا يجامعها هذه المدة كان في ذاك منشقة عظيمة على زوجها فاصطحي كما قال مالك وهو الصحيح ان لزوجها ان يصيبها وله ان يجامعها وتفعل كل شيء فهي في حكم الطاهرة فهي في حكم الطاهرة من جهة صلاتها وصيامها وقراءتها هي القرآن طال البيت وجماع زوجها لها هذا كله لها جائز وانما على القول الذي على الجبور انها تتوضأ لكل صلاة فقط واما الكراهية مجامعة زوجها لها قد يقابل الكراهة اذا كان في ذلك ظرر من جهة المرظ واما ان يكون هناك مرض فلا حرج. قال ما كان الامر عند الاستحاظة على حديث هشام ابن عروة وهو احب انها تتوضأ انها تغتسل وتصلي ولا يلزمها ولا يلزمها الوضوء. اخذ مالك بحيث فاطمة بنت حبيش وهو الذي صار اليه رحمه الله تعالى. والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد