الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الامام مالك رحمه الله تعالى ما جاء في بول الصبي حدثني يحيى عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابي فيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فاتبعه اياه وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ام قيس بنتي محصن انها اتت بابن بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله قال الامام مالك رحمه الله تعالى ما جاء ما جاء في البول قائما وغيره حدثني يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه قال دخل اعرابي مسجد فكشف عن فرجه ليبول فصاح الناس به حتى على الصوت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه فتركوه ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان. فصب على ذلك المكان وحدثني عن مالك عن عبد الله ابن دينار انه قال رأيت عبد الله ابن عمر يبول قائما قال يحيى وسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه اثر؟ فقال بلغني ان بعض ما ان بعض من مضى كانوا يتوضأون من الغائط. وانا احب ان اغسل الفرج من البول قال الامام مالك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في بول الصبي وخص التبويبة هنا ببول الصبي. لان بول الجارية شبه اتفاق بين اهل العلم انها تغسل ان بولها يغسل وانه يجب غسلها غسل بولها كما يغسل بول الكبير وذلك ان البول نجس. ان البول نجس بالاجماع الا ما يؤكل لحمه فالصحيح انه ليس بنجس. اما ما لا يؤكل لحمه وبول الادمي فانه نجس بالاتفاق سواء كان ذكرا او انثى واما بول الصبي فالصبي اما ان يكون ذكر واما ان يكون انثى اما اذا كان انثى فان بوله نجس كالكبير ولا خلاف في ذلك منهم هناك قول ان ان بول الانثى كبول الصبي من جهة تخفيف نجاسته لكن هذا القول الضعيف الذي عليه عامة اهل العلم وشبه اتفاق بينهم ان بول الانسى يغسل ومالك رحمه الله تعالى ذكر في هذا الكتاب ما رواه عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة انها قالت اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا رسول الله بماء فاتبعه اياه جاء في في رواية ولم يغسله ولم يغسل كما سيأتي معنا في الحديث الذي بعده فنضحه ولم يغسله وبهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اتبع بول الصبي بالماء ولم يغسل بمعنى انه لم يفرك لم يفرك بول لم يفرك البول بالماء ويغسله حتى يذهب اثره كله انما اتبعه الماء وفي رواية فنضحه فنضحه او صب عليه الماء ولم يغسله هذا الحديث احتج بمن قال الشافعي واحمد الى ان بول الصبي نجاسته نجاسة مخففة وانه اذا بال الصبي الذي لم يطعم الصبي الذي لم يطعم وانما يشرب اللبن انه اذا بال فانه لا يجب غسل بوله وانما ينضح ينضح البول الذي اصابه الثوب الذي اصاب الثوب يمضح الثوب الذي اصابه البول وهذا هو قول احمد والشافعي ويشترطون في بول الصبي شرطان ان يكون ذكر والا يكون طعم اما اذا طعم فان حكمه حكم الكبير يغسل وجوبا يغسل وجوبا كما يغسل بول الكبير وذهب مالك وابو حنيفة رحمهم الله تعالى الى ان بول الصبي كبول الكبير وانه يغسل كما يغسل بول الكبير ولا فرق بين البول الذكر والانثى وعلى هذا نقول ان المسألة فيها ثلاثة اقوال القول الاول ان بول الصبي يغسل كسائر الابوال وحكمه كحكم بول الكبير وحملوا حديث عائشة انه اتبعه اياه انه صب عليه الماء حتى ذهب اثر البول هذا قول مالك القول الثاني ان بول الصبي ان بول الصبي ان مولى الصبي نجاسته مخففة نجاسته مخففة في رش ولا يغسل وان بول الجارية حكمه حكم بول الكبير القول الثالث الحاق بول الانثى ببول الصبي اذا كانت لم تطعم وان بولها ينضح هذا قول القول الاخير فيه ضعف واما القولان الاولان فهما المشهوران والذي دلت عليه النصوص ما جاء من حديث ابي السمح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية ويمضح من بول الغلام روى حديث الحسن لا بأس به ولما جاء ايضا عن علي رضي الله تعالى عنه يقتله في رفع وقفه حيث بالحرب ابن ابي الاسود عن ابيه عن علي رضي الله تعالى عنه اذ رواه قتادة عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يمضح البول الغلام ويغسل من بول الجارية زاد قتادة اذا لم يطعما ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية اذا لم يطعما وهذا الحديث رواه هشام الدستوري قتادة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا ورواه بعضهم عن ابي حرب عن ابيه ابن ابي الاسود عن ابيه عن علي رضي الله تعالى عنه موقوفا ورجح بعضهم الوقف ومع ذلك نقول ان التفريق بين بول الغلام وبين بول الجار هو الصحيح وان الغلام ينضح بوله كما جاء في الصحيحين عن ام محصن وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اتبع بول الحسن دلوة من الماء او ذنوب ماء ولم يغسله ولم يغسله كما جاء في الحديث الذي بعده فدعم فنضحه ولم يغسله النفح هو عبارة عن صب الماء او رش الماء على مكان البول وهو الذي رواه مال قال عن ابن شهاب ابن عبيدالله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن مسعود ابن عتبة ابن مسعود عن ام قيس بنتي محصن انها اتت اي النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه في حجره اي اجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعسا بماء فنضحه ولم يغسله. هذا الحديث حديث صحيح وقد رواه البخاري ومسلم وهذا يدل على ان بول الغلام ينضح وانه لا يجب غسله وقد روى الحسن البصري عن امه عن ام سلمة انها قالت ايضا مثل ذلك ان بول الصبي ينضح وان بول الجارية يغسل والنصوص ذكرناها قبل قليل تدل على التفريق وهو الصحيح وقد اختلف العلم في مسألة ما سبب التفريق بين الذكر والانثى مع انهما اذا طعما لا يفترقان اذا طعم فلا فرق بينهما فبول الانثى وبول وبول الرجل وبول الانثى وبول الذكر اذا طعم اذا طعم هو نجس بالاجماع. ولا يفرق احد عنده ولا يفرق واحد من بين في ذلك لا يفرق عن العلم بين بول الذكر والانثى فما وجه الفرق بين الجارية والغلام اذا كان لم يطعما الشافعي يقول لا اعلم لا اعلم لذلك سببا والاصل انه لا فرق بينهما ولذلك قال بعضهم ان حكمهما واحد لم يقتلان جميعا او يمضحان جميعا وقد قال بعضهم ان التفريق بسبب ان ان الصبي فيه من القوة وهذا ينسب للشافعي ايضا فيه من القوى ما يخفف نجاسة بوله بخلاف الجار فان طبيعتها اضعف من طبيعة الذكر فلا تدافع النجاسة مثلما يدافعه الذكر وقيل ان الصبي النفوس له اشوق والنفوس اليه ارغب فيحمله فيحمد كثيرا بخلاف الجارية فخفف من نجاسته للمشقة هذا فيه ضعف وقيل ان بول الغلام لا ينتشر حيث ان مصبه واحد فلا ينتشر وبول الجارية ينتشر فخفف فخفف في بول الغلام لانه يصب مصب واحد فيصب عليه ويؤتى بذلك اما الجهاد يحتاج الى غسله عموما نقول ان هذه التعديلات كلها ليس عليها دليل والصحيح في هذا ان هو انه امر تعبدي فتعبدوا الله عز وجل بالتفريق بين البولين فننضح بول الغلام ونغسل بول الجارية لظاهر النصوص لحديث علي ولحديث ابي السمح ولحديث ام سلمة رضي الله تعالى باسناد عنها موقوف انهما فرقا بين الغلام والجارية وهو الذي عليه كثير من السلف رحمهم الله تعالى قال بعد ذلك باب ما جاء في البول قائما وغيره اي في حكم البول قائل وغيره من احكام البول. قائلا فما حكم ذلك البول او ما يتبع ذلك البول مسألة البول قائما اختلف اهل العلم منهم من كرهها ومنهم من اجازها لحاجة ومنهم من استحبها واجازها مطلقا والامام مالك لم لم يكن عنده شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في بوله وانما ذكر في هذا الباب اثرا موقوفا وحديث ابي هريرة وحديث انس هنا بقصة الاعرابي الذي بال في المسجد وهذا الاعرابي لان المسجد استشكل اهل العلم لماذا ذكره مالك في باب البول قائما لان ليس فيه التصريح على انه بال قائما لكنه ذكر جاء جاء في هذا الحديث ان اعرابيا دخل المسجد فكلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثم قام وبال فاحتمل ان مالك قصد بقار ثم بال انه بال قائما وذلك انه بال بينهم ولا يمكن ان ان يكشف عورته بين الناس ليقضي حاجته فهنا قول مالك انه اخذ بهذا الحديث ان الاعرابي بال قائما والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوه اتركوه اتركوه اتركوه وهذا دليل على اقراره صلى الله عليه وسلم في بوله قائما لا في اقراره في البول للمسجد لانه بال قائما وكان ابوه المسجد فالذي انكر عليه هو البول في المسجد واما بوله قائما فلم ينكر عليه. واظح يستجيب الاستدلال فاستدل به لانه جاء في بعض الفاظ الحديث انه قام ثم بال خطبة قائما ثم ذهب وبال ففهم من هذا الحديث انه بال قائما هذا من وجه الدلالة وايضا انه لا يظن انه يكشف عورته امام الصحابة في المسجد ويبول فاقل ذاك انه يبول قائما حتى لا يراه احد اتى زار المسجد او فبال قائما وجه الدلالة اذا قلنا انه بال قائما ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما انكر عليه انكر عليه البول في المسجد ولم ينكر عليه البول قائما ويمكن نستدل على هذي على هذي القاعدة في نص الحديث فكشف عن فرجه ليقول. ايه. لماذا من لم يستدل مثلا ما قلنا انه يجوز كشف الفرض هذا نص مكتوب. لا غير اشكال يبول وكشف وجهه ليبول انه اخرج ذكره وبال وهذا امر محرم بالاجماع انه يكشف البول هذا بالاجماع محرم هذا منكر كذا ايه لكن انكروا هو الان كشفوا له ليبول ليس فيه ان الصحابة رأوا فرجه ان فيه انه كاشف ليبول الذي ذهب مكان وكاشف ليبول فمست ان انه كشف فرجه فرآه الناس نقول هذا غير صحيح. وانما كشف فرجه وبال قائما. اذا قلنا اما البول قائم اما كشف الفرج فهذا محل اجماع بل هو من اسباب عذاب القبور كان لا يستتر من بوله وكشف العورة ورؤية الناس لها هذا امر محرم ومما يمقت الله عز وجل عليه. ومن الذي يعنينا هنا؟ ان مالك ذكر هذا الحديث في بال في باب البول قائما وليس فيما ذكر دلالة صريحة على انه بال قائم لكن في بعض في بعض الفاظ هذا الخبر انه قائما ثم بال. فكأنه اخذ من قوله قائم من انه بال قائما او انه تباعد ان يجلس ويخرج عورته كاملة ويبول. فيكون معه بالة قائما فهذا الذي انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم انه انكر البول المسجد ولم ينكر القيام وذكر موقوفا هنا ما جاء عن عبد الله مالك رواه مالك عن عبد الله ابن دينار ابن عمر انه يبول قائما يبول قائما هذا هو الذي اعلم عند اعلم عند مالك في مسألة البول قائما وكأن حديث حذيفة الذي في الصحيحين ليس عنده وحديث حذيفة الذي رواه رواه آآ الاعمش عن ابي منصور عن ابي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى سباطة قوم فبال قائما وهذه رواه البخاري ورواه مسلم من حديث ابي وائل عن حذيفة بن عمر رضي الله تعالى عنه وهو اعلى ما في الباب من جهة جواز البول قائما وعلى هذا نقول ان البول قائما انه جائز وانه لا كراهة فيه اذا لم اذا لم اذا لم تنكشف العورة ولم يتطاير رشش البول على البائل اما اذا تطاير ششش البول على البائل وهو قائم فلا يجوز. اذا كان سبب التطاير وبوله قائما نقول لا يجوز له ان يبول قائما او اذا اذا ترتب على البول قائما كشف العورة نقول ايضا لا يجوز ان يبول ان يبول قائما يقال في هذا المقام ان البول قائم جاء لان البول قائم جائز بشرطين الشرط الاول ان يأمن ارتداد البول على ثيابه او على جسده الشرط الثاني ان يأمن كشف عورته فاذا امن كشف العورة وارتداد البول جاز البول قائما واما ما ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت من حدثكم بالة قال فلا تصدقوه فهذا هو الذي الذي ظنت وقد اخطأت في هذا الظن رظي الله تعالى عنها وما جاء انه بال قائما لوجع في مبيضيه فهو منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قائما لوجع في مبيضيه فلم يستطع ان يثني ركبتيه صلى الله عليه وسلم فبال قال وهذا منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن بعض السلف انه ما بال قائما منذ اسلم كان ابن الخطاب وفي اسناده ضعف والصحيح الصحيح ان البول قائما لان البول قائما يجوز ولا حرج فيه ولا حرج ولا حرج فيه وثبت عن ابن عمر انه بالى قائما وثبت قبل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال قائما واما اذا بال جالسا فهو الافضل الافضل يبول جالسا واذا بال جالسا فالسنة ان يبتعد ولا يكونا قريبا من الناس لانه اذا جلس وبال جالسا لم يأمن خروج الريح او خروج شيء من دبره حال بوله قد جاء في ذلك مرسل العطاء ان من بال جالسا يفيخ او ما شابه ذلك يخرج منه يخرج منه الريح فاذا اراد ان يبول جالسا فان السنة ان يبتعد عن الناس. اما اذا اراد ان يبول قائما فالذي يلزمه فقط ان يستر عورته وان يأمن ارتداد البول ولو كان قريب من الناس لا حرج بشرط ان يأمن ارتداد البوكش في العور وذلك ان البائل قائما يأمن خروج الريح ويأمن خروج شيء من دبره لانه قد امسك مقابره بخلاف الذي جلس وفرج بين رجليه فان ذلك مظنة فان ذلك مظنة للخروج الريح والصوت فيتباعد لاجل هذا قال هنا وسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه اثر فقال بلغني عن عن ان بعض من مضى كانوا يتوضأون من الغائط وهذا يدل على ان مالك لم يبلغه في هذا الباب حديث وهذا ان دل دل على ان العلم واسع وان العالم ان بلغ في العلم مبلغا عظيما قد يفوت شيء من العلم وقد يفوت شيء من الحديث الذي عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الباب احاديث كثيرة اخرج البخاري من ذلك حديث حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه كانت اذا خرج الى الغائط اتبعت انا وغلام النحو باداوة فكان يستنجي بالماء ففيه اثبات استنجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقوم وما اعلها به الاصيل بان تفرد التفرد من آآ من احد الطرق تلاميذ شعبة نقول ليس بصحيح بل الحديث رواه جل اصحاب شعبة ورواه غيره وهي محفوظة وثبت ايضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت لنساء الانصار مروا ازواجكن ان يستنجب الماء ان يستنجب الناس فان كان يفعل ذلك فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم واستنجى بالماء وان الماء كان يحمل معه وانه كان يستنجي به صلى الله عليه وسلم وقد كان بعض السلف يستنكر يستنكر الاستنجاء بالماء عند الغائط ويقول اذا لا يزال الغائط في يدي يتعاظم هل يمسح الغائط بيده ويغسل الماء ويغسل دبره بيده؟ يقول اذا لا زنة في يدي وهذا انكره قاله حذيفة ونقل عن علي رضي الله تعالى عنه لكن الصحيح نقول ان الاستنجاء بالماء هو سنة وان الاستنجاء بالماء افضل من الاستجمار وانما يكون الاستثمار افضل في حالة واحدة اذا كان هناك من ينكر الاستجمار فان اظهار سنة الاستجمام عندئذ افضل من الاستنجاء قاطعوا قطع الخمر السبيلين كماله ان يقطع بالماء بولا او غائطا فان لم فدون ذلك الاستجمار منهم من يرى ان الكمال في ذلك ان يتبع الحجارة الماء ان يتبع الحجارة الماء وقد جاء في ذلك احاديث لكن ليس منها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء انه امتدح اهل قباء بكونهم يتبعون الحجاب وسماهم الله المطهرين نقول ليس بصحيح وليس في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر صحيح ان اتباع الحجر الماء ان له فضل او النبي صلى الله عليه وسلم فعله لكن نقول جاء عن علي رضي الله تعالى عنه ذلك باسناد في ضعف انه كان يتبع الحجارة الماء ومع ذلك من اتبع الحجارة المال يطبق السنتين فهو لكن من جهة الاثر ليس هناك شيء صحيح يصار اليه. فعلى هذا نقول من السنة ان يستنجب الماء وهو الافضل. ومن السنة ايضا ان يستجيبوا. عندما سئل قال ان مكان يتوضأ للغاط وانا احب ان اغسل الفرج من البول فكأنه فرق بين الغائط والبول فكأنه يرى ان الغائط يستجمر له وان البول يستنجى له. هذا استحباب له. لكن نقول الصحيح ان السنة في قطع الخامس سبيلين ان يقطع بالماء والماء فوائده كثيرة من فوائده انه اكمل في النظافة والطهارة واكمل في قطع الاثر خامن السبيلين ايظا من فوائده انه يقطع يقطع البول ويقطع السلس في قطع السلس او يقطع تقاطر البول فان الماء فان المنى اي انه يقطع تقاطر الذكر بالبول وهذا من فوائد الماء. ايضا انه يقطع الوسواس فان الانسان استجمر قد يظنه يقول بقي نجاسة فالماء يتيقن معه المتوضأ انه لا يبقى شيء. معنى الاستثمار ايضا هو مطهر ولو بقي اثر من النجاسة لا يزيلها الا الماء فانها فانها تعفى فانها تعفى ولا يلزم بغسل ما بقي الذي يعني اه ظابط ذلك انه اذا استجمر فان الانقا في الاستجمار ضابط الانقاذ والاستثمار هو ان يبقى ان يبقى ما يزيله الماء ان يبقى ما يزيل الماء فاذا بقي شيء لا يزيل الماء حصل استحقاق صار الانقاذ اي شيء بالاستجمار اما الماء فضابطه ان يغسل حتى يعود المكان الى خشونته واضح؟ هذا ضابط الانقاذ الاستنجاء. هذا ما يتعلق ما ذكره الملك رحمه الله تعالى ثم باذن الله نقف على باب ما جاء في السواك مع ان النسخ هذه ليس فيها السواك وليس فيها البول قائما ولا غير الله تعالى اعلم