الصلاة والسلام على رسول الله آله وصحبه ومن والاه. اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الامام مالك رحمه الله تعالى ما يفعل من رفع رأسه قبل الامام حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن مليح بن عبدالله السعدي عن ابي هريرة انه قال الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الامام فانما ناصيته فانما ناصيته بيد شيطان ناصيته فانما ناصيته بيد شيطانه قال ما لك في من سهى فرفع رأسه قبل الامام يفر في ركوع او سجود ان السنة في ذلك ان يرجع راكعا او ساجدا ولا ينتظر الامام وذلك خطأ مما ممن فعله. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به فلا اتختلف عليه؟ وقال ابو هريرة الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الامام انما ناصيته بيد شيطان قال الامام مالك رحمه الله تعالى ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا حدثني يحيى عن مالك عن ايوب ابن ابي تميمة السخطي السخطيان عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين قصرت الصلاة ام نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين اخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع وحدثني عن مالك عن داوود ابن الحصين عن ابي سفيان مولى مولى ابن ابي ابن ابي احمد انه قال سمعت ابا هريرة يقول صلى الله يقول صلى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين. فقام ذو اليدين فقال اقصرت الصلاة يا رسول الله ام نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال اصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين بعد التسليم وهو جالس وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر ابن ابن سليمان ابن ابي حتمة قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع اتين من احدى صلاتين صلاتي النهار الظهر او العصر فسلم من اثنتين فقال له فقال له الشمالين رجل من بني زهرة قال له رجل من بني زهرة بن كلاب اقصرت الصلاة يا رسول الله ام نسيت؟ فقال الرسول فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قصرت وما نسيت فقال له ذو الشمالين قد كان بعض ذلك ذو الشمالين قال له ذو الشمالين قد كان بعض ذلك يا رسول الله فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال اصدق ذو اليدين؟ فقال قالوا نعم يا رسول الله فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من صلاة ثم سلم وحدثني عن مالك عن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي وعن ابي سلمة بن عبد الرحمن مثل ذلك. قال مالك كل سهو وان كان نقصانا من الصلاة فان سجوده قبل السلام وكل سهو كان زيادة في الصلاة فان سجوده بعد السلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعده قال الامام مالك رحمه الله تعالى ما يفعل من رفع رأسه قبل الامام ذاق باسناد عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المليح ابن عبد الله الساعد عن ابي هريرة انه قال الذي يرفع رأسه ويخفضه الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الامام فانما ناصيته بيد شيطان وهذا الحديث الموقوف على ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قد رواه الدراوردي عن محمد بن عمرو عن مليح عن مليح عن ابي هريرة مرفوعا وهو خطأ فان الحديث محفوظ عن مالك موقوفا على ابي هريرة وقد جاء الوعيد الشديد بالذي يسبق الامام فان الذي يسبق الامام ويسلم ويركع قبل الامام ويسو قبل الامام فانما فانما هو قال النبي الا يخشى الذي ان يقلب الله صورته صورة حمار ان يجعل الله صورته صورة حمار كما جاء ابو هريرة الصحيحين ما يخشى احدكم اذا رفع رأسه قبل الامام ان يجعل الله رأسه رأس حمار او يجعل صورته صورة حمار وهذا وعيد شديد يدل على تحريم مسابقة الامام وقول ابي هريرة هذا يدل على ان من سابق الامام ان ناصيته بيد شيطان حيث ان الشيطان هو الذي وضعه وهو الذي رفعه ومسابقة الامام محرمة باتفاق اهل العلم ولا يجوز للمصلي ان يسابق الامام والمسابق له حالات اما ان يسابقه متعمدا واما ان يسابقه مخطئا فاما اذا سابقه متعمدا فهو اثم وهل تبطل صلاته او لا تبطل على خلاف بين العلم من اهل العلم من ابطل صلاته وقال انه لم يصلي مع امامه ولم يصلي لوحده فابطل صلاته بهذا الفعل ابطل صلاته بهذا الفعل وذهب انه اثم وصلاته صحيحة الى انه اثم وصلاته صحيحة وهذا هو الاقرب انه لا تبطل صلاته لكن لكنه اثم واقع في ذنب ودليل ذلك قوله الا يخشى ان يجعل صورته صورة حمار او رأسه رأس حمار ولو كانت مسابقته تبطل الصلاة لامره ان يعيد الصلاة لكنه اخبره ان الله يجعل رأسه رأس حمار او صورته صورة حمار قال ابو هريرة انما ناصيته بيد الشيطان الحالة الثانية ان يسابقه مخطئا ان يسابقه مخطئا وهذا الذي سابق وهو مخطئ ان ذكر ان ذكر قبل ان يركع امامه رفع وركع مع امامه ركع ثم عرف انه قد سبق. نقول مباشرة يرفع ويعود الى حالته الاولى ثم يركع مع امام مرة اخرى سجد قبل الامام يرفع ثم يعود فيسجد معه مرة ثانية هذا ما يتعلق بمسابقة الامام اذا كان مخطئا وهذا ما قاله مالك وفي من سافر رفع رأسه قبل الامام رفع رأسه قبل الامام بعرفة انه لم يرفع الامام نقول يعود مباشرة ثم يكمل اه قال ان ان السنة في ذلك ان يرجع راكعا او ساجدا يرجع كحالة الاولى ولا ينتظر الامام حتى يرجع اذا اذا رفع لا ينتظر واقف معنى قول مالك ولا ينتظر حتى يرجع الامام اي لا ينتظر واقفا حتى يرفع الامام من ركوعه او جالس حتى يرفع الامام من سجوده بمجرد ان يسابق الامام في الرفع او من السجود والركوع ويعلم انه قد سابقه قد سالف ماذا يفعل مجرد ما يرجع ويركع ان كان ركوعا ويسجد ان كان سجودا ثم يتابع الامام بعد ذلك ولا يجوز له ان ينتظر الامام حتى يرفع من ركوعه او يرفع من سجوده وذكر هذا الاثر وهو قوله فانما ناصيته بيد شيطان قال بعد ان دخل بعد ذلك ما يتعلق بمسألة السهو في الصلاة اول الحال المصلي مع امام له ثلاث حالات او يمكن نقول اربع حالات قال الاولى حالة المسابقة وهي محرمة ولا تجوز الحالة الثانية التخلف وهو ان يتخلف عنه بركوب ركن لا يركع الا بعد رفعه من ركوعه وهذا ايضا لا يجوز الحالة الثالثة الموافقة ان يوافقه في هيئاتي وفي افعاله نوافقه في الافعال ان يوافقه في افعاله فيركع معه اذا ركع ويسجد معه اذا سجد فيكون راكعا موافقا فيه في الركوع يكون موافقا له لا متابع وهذا ايضا على الصحيح من اقوال العلم لا يجوز لان بعض اهل العلم يرى ان الموافقة هي السنة ويرى ان المأموم مأمور بموافقة امامه في افعاله. والصحيح ان الموافقة لا تجوز ايضا والمأمور به وهي الحالة الرابعة المتابعة قوله صلى الله عليه وسلم اذا ركع الامام فاركعوا واذا سجد فاسجدوا اخذوا من الفاء هنا قالوا الموافق لكن الفاهم تفيد اي شيء اريد التعقيب فلا يركع الا بعد ركوعه ولا يسجد بعد وجوده فهذه احوال المصلي مع امامه من جهة المخالفة والمسابقة والموافقة والمتابعة قال ما يفعل من صلى من ركعتين ساهيا ذكر حديث مالك عن ايوب بن ابي تيمة السختياني عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف الاثنتين فقال له ذو اليدين اقصرت الصلاة ام نسيت؟ قال اصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم قال فقاموا فصلي ركعتين اخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع ثم كبر فسى مثل سجوده او اطول ثم رفع ثم سلم ثم رفع هذا الحديث وفي البخاري ومسلم بهذا الاسناد من طريق ابن سيرين عن ابي هريرة في قصة ذي اليدين وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى احد صلاتي العشي الظهر او العصر وسلم الاثنتين وجاء عند مسلم وسلم من ثلاث في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل الناس جاء عند ابي داوود فاوموا برؤوسهم لكن زينة اوموا هذه شاذة والمحفوظ انهم تكلموا وقالوا نعم زدت يا رسول الله في صلاتك ركعتين نعم يا رسول الله وسلمت من ركعتين فقام النبي صلى الله عليه وسلم دون ان دون ان يقيم الصلاة ودون ان يكبر انما قام قائما كأنه قام من تشهده الى الركعة الثانية الثالثة قال الله اكبر ثم اتم صلاته ثم سلم ثم سجدتين كما يسجد في صلاته ثم سلم بعد ذلك وهذا الحديث جاء من طريق ايضا آآ مالك عن حصين عن ابي سفيان انه قال سمعت ابو هريرة يقول صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال اقصرت الصلاة يا رسول نسيت؟ قال كل ذلك لم يكن فقال قد كان بعض ذلك فقال وسلم صدقة يقال نعم فاتم ما وقصد من مساجد بعد التسليم وهو جالس ثم رواه مالك ايضا عن ابن ابي حثمة باسناد عن ابن ابي حاتمة بمعنى ابو هريرة هذا الحديث يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في صلاته. ولذا بعض اهل العلم يضعف يرى ان هذا الحديث منسوخ ويرى ان هذا الحديث في اول الاسلام قبل ان ينهى عن الكلام وهذا ليس بصحيح بل هذا الحديث متأخر عن عن النهي في عن اه عن النهي عن الكلام في الصلاة ودليل ذلك ان ابا هريرة ادرك هذه القصة مع النبي صلى الله عليه وسلم وايضا ان ذو اليدين هذا هو الخرباق رضي الله تعالى عنه وهو ممن ادرك هذه القصة ايضا وهو ممن تأخرت وفاته رضي الله تعالى عنه على الصحيح يعني النبع بيقول ان الخرباق هذا قد قد قتل في بدر والصحيح ان ذو اليدين هو غير ذي الشمالين قير ذي الشمالين ثلاث شمالين كان ممن توفي متقدما وامد اليدين فتأخرت وفاته رضي الله تعالى عنه على كل حال نقول هذا الحين يدل على ان المسلم او ان المصلي اذا سلم من نقص كان سجوده بعد السلام كان سجوده بعد السلام مالك رحمه الله تعالى اخذ من هذا الحديث قاعدة وهي ان كل سهو كل سهو في نقصان فان السجود فيه يكون بعد قبل السلام بل قال كل سهو كان يقصى من الصلاة فان الزهور قبل السلام وكل سهو كان زاد الصلاة فسجدوا بعد السلام. معنى الزيادة عند ان تأتي بالصلاة كاملة وتزيد فيها مثلا بحريث اليدين ماذا زاد؟ زاد سلاما مات بالصلاة كاملة وسلم بعد بعد السلام هنا مالك هذه زيادة فاذا زاد الانسان شيئا واتى بما نقص مثلا بالنقص قال له لم يتم؟ نقول السلام هل زيادة ولا نقص الكلام هذا زيادة قل يا اذا سل اذا اذا زاد الصلاة شيئا فان اي زيادة في الصلاة لو قبل ركعة خامسة اما الى سجد سجدة ثالثة فجلس جلوسا ثانيا كل هذا يسمى عنده قيادة ويقول سجوده متى بعد السلام يخالفه في ذلك لان المسألة فيها خلاف منهم من يرى ان السجود كله قبل السلام وليس هناك شجوب على السلام منهم من يرى ان السجود كله بعد السلام. الشافعي يرون السيكل له قبل بالسلام والاحلاف يرونه لو بعد السلام ومالك يرى بين الزياء والنقصان وتابعه اسحاق ودراهوية والقول الثالث الراء الثالث انه ان ان كله قبل السابع في حالته الا في حالتين الحالة الاولى اذا سلم النقص الحالة الثانية اذا بنى على غالب ظنه على غالب ظنه ما عدا ذلك فان السوق قبل اذا نقول يسجد السهو قبل سهو في كل احواله الا الحالتين ان يسلم النقص او ان يبني على غالب ظنه وهو الحديث الذي ذكره مالك قال حدثنا زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته انتهوا اما ان يكون عن زيادة اما ان يكون عن نقص من يقول انشك هذه اسباب الثواب الصلاة زيادة نقص الشك هنا اما ان يعود الى يقين واما ان يعود الى غلبة قال هنا اذا شك في صاحبه صلاته فلم يدري كم صلى اثلاثا ام اربعا فليصلي ركعة معنى هذا الحديث اي فليبني الا بستيقن يقين كم اليقين هي ثلاث الرابع هي الشك بل يبني على ما استيقن وليسجو السجدة وهو جالس قبل التسليم اذا نقول هنا اذا بنى على اليقين فان السوء يكون قبل السلام واذا بنى على غلبة الظن انه سيكون بعد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فان كانت الركعة التي صلى خامس شفعها. حديث زيد ابن انس بن عطاء بن يسار هذا حديث مسلم جاء في مسلم وجاء مرفوعا وموصولا. مالك هنا رواه منقطع مرسلا فجاء من طريق زيد عن عطاء عن ان النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه جمع من الحفاظ عن زيد ابن اسلم عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وقد اخرجه اخرجه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه وهو حديث صحيح وهي الصحيح الزيادة هنا مقبولة ان العبد اذا شك في صلاته وبنى على اليقين فانه سيكون قبل اذا بنى على غلبة ظنه فليمد فليتحرى الذي هو الصواب وليسجد بعد السلام. جاء محمد بن مسعود قال فليتحرى الذي هو الصواب وليسجد بعد السلام الشافعي يحكم الحديث عليه شيء يقول فليتحرى الصواب الذي هو اليقين يعيدون ايضا التحري لايش الى اليقين لكن يشكر انه قال فليسجبي على السلام فالصحيح الذي اعمله الامام احمد انه اذا بنى على اليقين سجد قبل السلام واذا بنى على غلبة الظن من سجد بعد السلام غلبة الضل لا يلزم منها الزيادة. لو لو غلب على ظنه انه ثلاث وهو شك في اربعة وثلاث وعلى وبنى على غالب ظننا ثلاث يقولون اتفق اليقين مع علبة افضل متى يسجد يسجد بعد السلام واضح اذا اشترك اليقين مع غلبة الظن يعني اليقين هي ثلاث وهو لم يعمل وهو لم يعمل يقين انما اعمل غلبة الظن نقول يسجد بعد السلام لكن اذا اعمل اليقين سجد قبل السلام. هنا حالة ثالثة وهي حالة يسجد فيها بعد الساعة ايضا وهي من يعرفها اذا نسي السجود قبل سجد بعد السلام هذي ثلاث حالات لا رابع لها قال وما قال مالك عن عمر محمد بن زيد عن سالم بن عبد الله ان عبد كان اذا يقول قرأته هذا اذا شك احدكم في صلاته اذا قرأت صح قال بعد ذلك اتمام المهنة وقبل اتمام المصلي ها؟ نعم يا شيخ نقف على هذا والله تعالى لم احكم