الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه انما ينفع علما وعملا يا عليما اللهم اغفر لنا ولشيخ وللحاضرين والمستمعين قال انه قال الامام مالك رحمه الله تعالى امام المصلي ما ذكر اذا شك في صلاته حدثني يحيى عن مالك عن ابن اسلم عن عطاء ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه لما قال اذا شك احدكم في صلاته لم يدري كم صلى اثلاثا ام اربعة فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم. فان كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين ان كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان حدثني عن مالك عن عمر ابن محمد ابن زيد عن سالم ابن عبد الله ان عبد الله ابن عمر كان يقول اذا شك احدكم في صلاته فليتوخى الذي يظن انه ونسي من صلاته فليصله ثم ليسجد سجدتي السهو وهو جالس وحدثني عن مالك عن عفيف بن عمرو السهمي عن عطاء ابن يسار انه قال سألت سألت عبد الله ابن ابن عمرو ابن العاص وكعب الاحبار عن الذي يشك في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعة فكلاهما ثلاثا ام اربعة فكلاهما قال ليصلي ركعة اخرى ثم ليسجد سجدتين وهو جالس حدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان اذا سئل عن النسيان في الصلاة قال ليتوخى احدكم الذي يظن انه نسي من صلاته فليصلي قال الامام مالك رحمه الله تعالى من قام بعد الاتمام او في الركعتين حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن الاعرج عن عبد الله ابن بحينة انه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه قد كبر ثم كبر ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم حدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن عبدالرحمن ابن هرمز عن عبد الله ابن ابن بحينة انه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام اثنتين ولم يجلس فيهما فلما قضى صلاته سجدا سجدتين ثم سلم بعد ذلك قال مالك في من سهى في صلاته فقام بعد اتمامه الاربع فقرأ ثم ركع فلما رفع رأسه من ركوعه ذكر انه ذكر انه قد كان اتم انه يرجع فليجلس ولا يسجد ولو سجد احدى السجدتين لم ارى ان يسجد الاخرى ثم اذا قظى صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس وهو جالس بعد التسليم. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على آله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى ما من مصلي ما ذكر اذا شك في صلاته قال مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار ان رسول الله صلى الله قال اذا شك احدكم قدر كم صلى ثلاثا ام اربعة صلي ركعة وليسجد سجدة وهو جالس قبل التسليم فان كانت الركعة الخامسة شفع بهاتين السجدتين وان كانت رابعة فالسجدتان ترغمه قال هذا الحديث رواه مالك هنا وهو رواية اكثر اصحابه مرسلا قد رواه مسلم وغيره عن مالك لا فجعله بالمسند ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى قد اخرج هذا الخبر الامام مسلم في طريق السودان بن بلال حسن عطاء بن يسار عن ابي تابعه ايضا ابن عجلان تابعه ايضا محمد ابن مطرف الوزير اسلم ورواه جمع من ترى وردي وغيرهم عن زيد عن ابي قد رجحت دار قطني رحمه الله تعالى الوصل الوصل رواه سفيان واختلف على سفيان بختمك واكثر اصحاب سفيان يروده ايضا مرسلا الا ان الدار قطني رجح رواية قال وقال ان رواه سليمان بلال التيمي عن زيد وهو الذي اخذ به الامام مسلم حفظه الله تعالى الشاهد من هذا الحديث ان المصلي اذا شك في ولم يدري كم صلى فانه يبني عليه ابني على واذا بدا على ما استيقظ سجد سجدتين قبل السلام وهذا الذي جاء في صحيح مسلم اذا شك فليبني على ما استيقظ وليسجد سجدة قبل ما يسلم وذكر انه اذا كانت خامسة فان السجدتين تشفعها ان كانت رابعة ان السجدتين تكون ترغيما للشيطان اذا هذا الحديث فيه دلالة او اه سبب السجود لابس هنا كان زيادة فان السجدة تكون شافعة لهذه الركعة قال رباعية خمسا وهو ناسيا فان السجدتين تشفع وتكون كانه صلى ركعتين اذا كانت تامة كانت السجدتين هذه ترغيبا للشيطان. كانت هذه للشيطان فهذا هو العلة من سجود التلاوة انها ترغيما للشيطان او انها شفعا لما زاد شفعا لما زاد هاتين الالاتين كما ذكر ابن مالك وعلى هذا كما جاء في هذا الحديث آآ هذا يدل على ان من شك في صلاته بنى على ما استيقظ السلام وبهذا اخذ الامام احمد واخذه ذلك مالك واخذ ذلك الشافعي رحمه الله اما الاحداث فقالوا ان هذا الحديث منسوخ بحديث عبدالله بن جعفر هذه الثوبات حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وفيه فليتحرص وليسجد سجديه بعدما يسلم قالوا ان الامر لم نسخ بسجوده صلى الله عليه وسلم بعد السلام واحتج بحديث ابي هريرة انه سجد بعد ابو هريرة من تأخر رضي الله تعالى عنه لا السابعة لكن نقول الصحيح الصحيح ان هذا احد مواطن السجود قبل السلام والاصل الاصل سجوده كله قبل السلام لو قبل السلام الا في حالة في حالة النقص في حالة ان يبني على غلبة ظنه اما اذا بنى على ما استيقظ فان السجود يكون قبل السلام قد ذكرنا كلام اهل العلم في مذهب منهم من يرى ان السجود كله قبل السلام كمذهب الشافعي منهم من يرى ان السجود كله بعد السلام كمذهب اهل الرأي وابي حنيفة ومنهم من يرى ان ما كان من زيادة يكون بعد السلام وما كان من نقص يكون قبل السلام كمذهب مالك رحمة الله تعالى وقد مر بنا ومنهم من يرى ان السجود كله قبل السلام الا في حالتين وهي السجود من السلام من نقص و ان يبني على غلبة ظنه وهذا قول الامام احمد وهو الصحيح وهو الصحيح باقوال اهل العلم وذكر بنطال وحدثنا عمر بن محمد بن زيد ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه ان ابن كان يقول اذا شك احدكم في صلاته فليتوخى الذي يظن انه نسي من صلاته بل يصله ثم ليسجد سجدتي السهو وهو جالس يعني يتوخى بمعنى يبني على غلبة ظنه وفي حديث ابن عمر هنا قال فليستسي وهو جالس ولم يحدد موضع السجود هل يكون قبل السلام او بعد السلام لكن جاء في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال في شك فليبني على فليتحرى الصواب واليست سجدتي بعد ما يسلم يكون معنا يتحرى الصواب بمعنى يبني على غالب ظنه ابن عمر هنا يرى انه يتحرى الصواب ويصلي ما نسيه ثم يسجد سجدتي السهو ولم يذكر موضعها لكن قل ما ذكر ابن عمر هنا ذكره ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم وانه قال يسجد بعد السلام وهذا هو الفرق بين من بنى على غالب ظنه من بنى على يقينه من منع اليقين يسجد قبل بنى على غالب الظن يسجد بعد هذا هو الفرق من يبني على يقين ومن يبني على من طريق عفيف بن عمرو السهمي العطاء مثله قال سألت عبد الله بن عمرو وكعب الاحبار عن الذي يشك في صلاته فلا يدري كم صلى الثلاثا اربعة فكلاهما قال ليصلي ركعة اخرى ثم ليسجد وهو جالس عبد الله بن عمر من هنا وكان الاحبار اخذوا بانه يبني على اليقين. اذا شك ثلاثا او اربع فانه يبني على ما استيقظ وهو ثلاث وجاء هذا مرفوعا على الارهاب بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا صلى حكم يدي كم صلى ثلاثا ام اربع فليجعلها ثلاث وليأتي بركعة وليس قبل ان يسلم ادعوا في اسناده في اسناده ضعف قد اخرجه باسناد ضعيف لكن معناه صحيح فالشاب هنا اما ان يبني على اليقين واما ان يبني على غلبة الظن ان بنى على اليقين سجد بعد قبل السلام وان بني على غالب الظلم سجد بعد السلام على اليقين سجد قبل السلام ان بنى على غلبة الظن سجد بعد ما روى مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان اذا سئل عن نسيانه في الصلاة قال ليتوخى احدكم الذي يظنه نسب الصلاة فليصله فليصله اذا صلى ثلاثة واربع وهو يدي يتوخى يقول غالب ظني انها اربع بل يجعلها اربع ثم يسجد بعد السلام وساق ايضا قال من قام بعد الاتمام في الركعة او من قام بعد الاتمام او في الركعتين. ذكر هنا ذكر حالتين الحالة الاولى ان يقوم بعد تمام صلاته الصلاة رباعية ويقوم الى خامسة هذه الحالة الاولى ان يقوم بعد تمام صلاته فاذا قام على تمام صلاته وعلم انه زاد رجع مباشرة الى بكى به القابض الى خامسة رجع الى تشهده الى جلوس التشهد الاخير وتشهد و جهد وسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم اتجه زي قبل ان يسجد ثم سلم ذلك يرى هنا انه زاد بعد لكن اقول الصحيح انه يجلس مباشرة ويتشهد ويسجد السهو ثم يسلم لماذا لان السيول كله قبل السلام وهذا منها والسيد لم يكن بعد السبع اذا زاد اذا سلم النقص او بنى على غالب ظنه ذكر حديث مالك عن ابن شهاب عن ابن حينه قال صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر ثم سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. هذه الحالة الثانية وهي حالة اذا قابل للتشهد الاول اقام من التشهد ولم يجلس اه بعد الاهتمام بالصلاة وقام بعد الركعة بعد السجدة الثانية بين الركعة الثانية ولم يجلسوا ولم يجلس بالتشهد الاول في حديث ابن بحيلة هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قام سبح به الناس فلم يرجع النبي صلى الله فلم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم بل مضى في صلاته واخذ عامة اهل العلم من هذا الحديث ان الامام اذا استتم قائما فانه لا يرجع منهم من قال وهم الجمهور انه لا يرجع اذا قرأ في الفاتحة على التحريم منهم من قال انه لا يرجع على الكراهة واما قبل ان يستتم قائما فمنهم من قال اذا لم يستتم قائما فانه يرجع ولا ولا يتم وذهب الجندة واذا قارب القيام انه يستتم قائما ويكره الرجوع ولكن الصحيح انه ما لم يستتم القائم فانه يرجع فانه يرجع. اما قبل نهوضه او قبل ان تتحرك رجلاه يعني اراد ان يقوم بما ذكر فانه يرجع ولا يسجد عندما يسجد اذا ترك التشهد او قام ثم رجع هذه الحركة اذا قام وفعلها قولوا سهوا وزيادة فيسجد لها قبل السلام اي الى حديث البحيرة هذا يدل على ان السنة لمن ترك التشهد الاول ان يمضي في صلاته وان يسجد له سجود السهو قبل ان يسلم قال مالك لمن سهى في صلاته فقال بعد اتمامه الاربع فقرأ الخامسة فقرأ بركة فلما رفع رأسه الركوع ذكر انه قد زاد. ماذا يفعل قال يرجع فيجلس ولا يسجد ولو سجد سجدة واحدة ثم رفع ثم سجد وبعد ما رفع من السجدة الاولى ذكر انه كل ما مضى زاده والمالك يرجع لان كلما زاده بحكم الباطل ولا يجوز تعبد فعله فلما علم وتذكر اصبح ما ما فعله بعد الزيادة يكون باطل فلا يأتي بركعة فلا يأتي بسجدة ثانية يسجدون التي سجدها وانما يرجع مباشرة فيجزي التشهد ويتشهد ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم باركوا قبلتس لماذا لانه يرى ان هذه زيادة والقاعدة عند ذلك ان ما زاد في الصلاة فانه يسجد له بعد السلام ولكن نقول انه يسوق لماذا لانه لان هنا الاصل سنة وقبل السبع في حالتين وهذا ليس من الحالتين التي يسجد فيها بعد السلام وهذا هو القول الصحيح الذي عليه عامة اهل المل قام الى خامسة وجب عليه يرجع متى ما علم ولا يجوز للمأموم ايضا ان يتابعه الى الخامسة عند الاحداث يقول لو زاد خامسة وعلم ايش يفعل يأتي بسادسة ويجعلها ويجعلها نافذة للاربع لكن هذا ليس بل واجب ان يرجع ويجلس التشهد الاخير ويتشهد ثم يسووا سجن تي السهو ثم يسلم ولا يجوز له بعد علمه ان يأتي باي شيء الا ما فاته يعني قابل للركعة الخامسة وقرأ اول الفاتحة الحمد لله رب الرحمن الرحيم ثم علم تقول لا يجوز لك ان تتم قراءة الفاتحة مجرد ما تتذكر ترجع وتم سجن بطلت صلاته زاد ركعة كاملة ومتعمد بطلت الصلاة على الصحيح لانه زاد شيئا من جنس الصلاة وهو يعني هذا الزيادة باطلة فالزيادة في الصلاة كالنقص فيها فاذا زاد ركعة بطلت صلاته الزم الاعادة عادة الصلاة كاملة لكن اذا كان جاهلا فكان جاهلا ولا يدري انه آآ انه لا يرجع ان صلاته صحيحة ويسجد سجود مثل هذا يحصل هذا في حال المأموم الذي يتابع يقول الامام الخامس ويعده جعل البول قابلا خامسا وتجد كثير من المصلين يتابعون الامام مع انه يعلم انه قام للخامسة بل بعضهم يتابعونه ولو قام الى السادسة ويدري يقول الواجب على المأموم اذا علم ان مقابل الخامسة او لا يتابع ويجلس حتى يرجع الامام ويتجهد معه ويسلمه واذ قام وهو عالم بطلت الصلاة على الصحيح انه يقوم معه لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل ليؤتم به لكن نقول هذا الحديث يؤتم فيه يؤتم به فيما يجب الائتمام به وقيام الخامسة ليس مما يجب ان يأتم به المأمون فيه فلا يجوز وليتابع امامه في الخامسة ولا في السادسة وانما يجلس ينتظر حتى يجلس ثم يسلم معه والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد