بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الامام مالك رحمه الله تعالى ما جاء العمل في غسل الجمعة حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي صالح السمان عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرن. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فاذا خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وحدثني عن مالك عن سعيد بن ابي بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريرة انه كان يقول غسل غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل جنابة وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله انه قال دخل رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة عمر بن الخطاب يخطب فقال عمر اية ساعة هذه؟ فقال يا امير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما ازدت على ان توضأت فقال عمر والوضوء ايضا وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل. قال مالك من اغتسل يوم الجمعة اول نهاره وهو يريد بذلك غسل يوم غسل الجمعة فان ذلك الغسل لا يجزي عنه حتى يغتسل الا لرواحه وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل. قال ما لك ومن اغتسل يوم الجمعة معجلا او مؤخرا وهو ينوي بذلك غسل الجمعة فاصابه ما ينقض وضوءه فليس عليه الا الوضوء. وغسله ذلك مجزئ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. ذكر ان هناك في هذا الباب ما يتعلق بغسل يوم الجمعة وغسل يوم الجمعة وقع فيه خلاف بين اهل العلم في مسألة وجوبه على اقوال ثلاثة فذهب عامة الفقهاء واكثرهم الى ان غسل الجمعة سنة وليس بواجب وذهب اخرون الى التفصيل والتفريق الى من طال عهده بالغسل ان الغسل في حقه واجب. او كان هناك ما يوجب غسل كروائح تصدر منه لطول آآ لبعد عهده بالغسل ان الغسل عليه واجب ونقل هذا القول عن ابن عباس وعائشة والقول الثالث بالوجوب مطلقة انه يجب على المسلم ان يغتسل واخذ بهذا اهل الظاهر رحمهم الله وحجة من قال بالوجوب هو هذه الادلة التي فيها الامر بالغسل من ذلك حديث ابي هريرة وحديث ابي سعيد الخدري محمد بن عمر وكاهل سلمان البخاري وكلها فيها الامر بالغسل ذكر هنا هذا اول مسألة حكم في مسألة وجوب الغسل والراجح في هذا الباب مسألة ان غسل الجمعة ليس بواجب وانما هو متأكد ويتأكد اشد واكثر اذا بعد عهد الرجل بالغسل المسألة الثانية وهي مسألة هل الغسل بيوم الجمعة او للجمعة فمذهب مالك هنا ان الغسل للجمعة انه اذا اراد ان يذهب الجمعة ان يغتسل وقال بهذا جمع من اهل العلم ايضا وهو قول الجمهور ان الغسل الجمعة. وذهب اخرون وهو قول ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان الغسل ليوم الجمعة وهو ايضا قول ابن حزم الظاهري ورأى ان الغسل ليوم الجمعة لا لصلاة الجمعة ولذا يقول من فاته الغسلة قالوا الجمعة يغتسل بعد الجمعة والصحيح في هذا ان الغسل للرواح الغسل ليد الجمعة لا ليوم الجمعة. في غسل الجمعة لا ليوم الجمعة فان بات غسل يوم الجمعة اغتسل في في اي يوم شاء لان من السنة ان يغتسل لكل سبعة ايام واكد ذلك ان يكون يوم الجمعة المسألة الثالثة وهي مسألة متى يغتسل اه اغتسال يوم الجمعة عند الجمهور يبدأ من طلوع الفجر الصادق اه فاذا اغتسل في بعد طلوع الفجر الصادق ادرك سنة الاغتسال الجمعة وبهذا قال عامة اهل العلم. فذهب مالك وغيره الى ان الغسل للرواح والفرق بين القولين انه لو اغتسل بعد طلوع الفجر الصادق ولم يذهب الا الساعة العاشرة فان مالك يرى انه لم يغتسل وانه يلزمه ان يغتسل غسلا اخر عند رواحه تغتسل غسلا اخر عند روائحه لانه يرى ان الغسل الرواح وانه يكون مقارنا لذهابه سواء عجل او اخر سواء عالجوخم كذلك ماذا يقول؟ لو بكر المسلم واغتسل مع تبكيره ادرك الفضل ولو اخر واغتسل ادرك الفضل لعله يرى ان هذه الساعات ذكرت في حديث ابي هريرة كلها تكون بعد الزوال يعني قريب من الزوال. لذلك لا يرى ان هذه الخمس ساعات تبتدئ من اول النهار وانما تبتذل للرواح والرواح يكون قبيل الظهر فيكون هذه الساعات عندهم مجموعة في ساعة في ساعة واحدة يعني مثلا وقلنا الروح يبدأ الحادي عشر الساعة الاولى تكون الاحداش وتنتهي في الساعة الثانية عشر اه مالك يرى ان ان هذه الساعات تكون مع الرواح والرواح يكون بعد انتصاف او قبيل انتصاف النهار احتج مالك بهذا الحديث وهو حديث من راح الراحة في الساعة الوقاية الراحة لا يطلق لك العرب الا الا بعد انتصاف النهار لكن جاء عن ابن عبد الله في سنن في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اليوم اثنى عشر ساعة ويحمل حديث ابي هريرة هنا على الساعة ذكرها في حديث جابر ابن عبد الله والصحيح عند الجمهور ان الساعة الاولى تبتدأ من طلوع الشمس طلعت الشمس ابتدأت الساعة الاولى اذا ذهب بعد طلوع الشمس ادرك انه قرب بدنه فاذا راح في الساعة الثانية ادرك انه قرة والثالثة كبشا والرابعة دجاجة والخامسة بيضة ثم تطوي الملائكة صحفها مثلا في هذه الايام تبتدئ الساعة الاولى من الساعة السابعة الى الثامنة والثانية من الثامنة التاسعة والثاني التاسع الى العاشرة والرابع من العاشر الحادي عشر والخامس من الحادي عشر الى دخول الخطيب هذه خمس ساعات بدنة وبقرة كبش ودجاجة وبيضة هذا اذا كان وفي غيره يكون كذلك ايضا في عز في الصيف يبتدأ الوقت مثلا طلوع الشمس من الساعة الخامسة والنصف مثلا الى يكون يعني هو عبارة عن زمن تقريبي. زمن تقريبي انها خمس ساعات وليس بالخمس ساعات هي نفس الساعة التي عندنا نقول ست ستون دقيقة انما هي خمس ساعات تقسم ما بين هذه الاوقات فقد تزيد الى ثمانين قد تنقص فالمراد انها خمس ساعات اذا اذا طال الوقت زاد اذا اذا زاد الوقت ما بين طلوع الشمس وبين الجمعة زاد عدد زاد عدد وقت الساعات واذا نقص نقص عدد الساعات قال مالك عن سمية مولى مولى بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث عن ابي صالح السماع عن ابي هريرة ثم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الاولى وقوله غسل الجنابة المراد انه اغتسل الغسل الكامل وغسل الجنابة هو ان يغسل يتوضأ وضوء الصلاة وهذا هو الغسل الكامل يتوضأ وضوء الصلاة ثم يغسل رأسه ثلاث مرات ثم يفيض على جسده بالماء كله يكون بهذا قد اغتسل الغسل الذي جاء في وصف غسل الجنابة ثم راح في الساعة الاولى وهنا انه سبق الرواح الغسل ومع ذلك نقول حتى لو اغتسل باول الفجر ادرك هذا ادرك هذه السنة فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة بالراحة بالساعة كأنما قرب كبشا اقرأ ومن راح للساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة فكأنما قروا بيضة فاذا خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر والتقريب هذا عبارة عن هدايا يقدمها الحاضرون لله بين يدي الله عز وجل تقربا له ولا شك من عظمت هديته عظمت منزلته عند الله عز وجل ولا شك ان المسلم اذا بكر الى الجمعة الى الله المشتكى بتأخرنا آآ يكون كما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عن ابن ماجة انه دخل المسجد وفيه اربعة او ثلاثة قال رابع رابعهم الله ليس بعيد ويقول الناس دنوهم من الله في يوم المزيد على قدر على قد يدرون من الامام يوم الجمعة على قدر رواحهم الى يوم الجمعة. فمن كان ذهب كان الاول والثاني والثالث والرابع يكون القرب من الله كمسارعة وذهابه في يوم الجمعة فاذا دخل المسجد وهو الاول كان اقرب الناس الى الله يوم القيامة والثاني كان هو الثاني وربنا ثالثهم سبحانه وتعالى وهكذا اي من جهة القرب من الله سبحانه وتعالى جاء في صحيح مسلم من حيث الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة انه قال من توضأ يوم الجمعة من توضأ يوم الجمعة ثم راح فجاء في لفظ من توضأ وقد قد اخرجها مسلم وخالفه سمية فرواها من اغتسل واكثر الحفاظ على رواية من اغتسل وهي اصح ثم قال وحدثني عن سعيد عن ابي هريرة انه كان يقول الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة. قول ابي هريرة هذا غسل الجمعة واجب على كل محترم اخذ الجبن هذا الحديث ان الوجوب هنا بمعنى التأكد انه يتأكد في حق المسلم ان يغتسل ليوم الجمعة لصلاة الجمعة ومنهم من قيد هذا اذا كان محتلما وهذا التقييد فيه نظر لان الاحتلام لا يخص يوم الجمعة دون غيره فاذا احتلم المسلم وواجب ان يغتسل سواء في يوم الجمعة او في غيره واخذ اهل الظهر من هذا الحديث ان غسل الجمعة واجب على ظاهر هذا الحديث قال دليل على وجوب يوم الجمعة على وجوب الغسل يوم الجمعة وهذا وان كان من قول ابي هريرة فقد جاء مرفوعة من قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي سعيد الخدري في الصحيحين انه قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم فهذا الحديث يدل على تأكد الاغتسال لصلاة الجمعة آآ صرف الوجوب الذي في هذا الحديث صرفه ما جامع السمرة بن جند الف مقام توظأ وجوه بها ونعمة من اغتسل فالغسل افضل وما جاء ايضا في الصحيحين ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه آآ ان عثمان بن عفان دخل المسجد وقد تأخر في دخوله فانكر ان قال الان اتيت؟ قال والله ما هو الا ان سمعت الاذان فاتيت حتى انني ولم اغتسل قال ولم تغتسل كذلك وقد يقول من اتى الجمعة فليغتسل قال لان ان ان عمر بن الخطاب وان الصحابة الذين حضروا مثل هذا الامر الذي هو انكار عمر وعدم امره بالذهاب والرجوع للاغتسال دليل على ان الامر في هذا ليس على الوجوب. مع ان هذا ايضا يرده من قال بالوجوب بانها دليل على الوجوب لان انكار عمر على عثمان عدم غسل يدل على وجوب الاغتسال على وجوب الاغتسال لكن الصحيح نقول ان الغسل ليس بواجب الا من آآ صدرت منه روائح يتأذى المصلون بها ثم قالها عن ابن شهاب عن سامي عبد الله بن عمر انه قال دخل رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة عمر بن الخطاب يخطب فقال عمر اي ساعة هذه؟ فقال يا امير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على ان توضأت فقال عمر والوضوء ايضا فقد علم صلى الله عليه وسلم كان يوم غسل اولا نقول ان عثمان خالف عثمان خالف عمر فعثمان لم ير الامر الذي امر النبي وسلم ان الغسل على الوجوب. ولو كان يراه على الوجوب لاغتسل وانما كان يراه على التأكد والاستحباب واتوا استحباب اذا اذا عارضه ما هو اكد يترك لاجله. فعثمان ترك الغسل لادراك الخطبة مع الخطيب ومع الخطاب رضي الله تعالى عنه. فادل على انها ليست بواجبة عند عثمان رضي الله تعالى عنه وايضا ان عمر لم يأمره بالرجوع والاغتسال مرضت ذكر ايضا حيث مالك عن حديث صفوان ابن سليمان عطاء عن ابن سعيد قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم حديث الصحيحين وهو اقوى ما احتج وهو اقوى دليل يحتج به من قال بالوجوب هو اقوى دليل وهو قول الرسل واجب على كل محتلم لكن هذا الوجوب يصرفه ما جاء في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه وما جاهز سمرة من توضأ المجموعة بها ونعمة وما جاء عن ابن عباس وعائشة في التعليل بالغسل لان الناس كانوا كانوا آآ في شغل انفسهم فاذا اتوا الجمعة خرجوا من الروائح فامرهم ان يغتسلوا او في ابن عباس ان المسجد كان ضيقا وكان سقفه قصير فاذا احترت الشمس صدر لهم رائحة الضأن من من الصوف الذي يلبسونه فامرص من يغتسل هذا اليوم فعللوا الاغتسال لاجل هاتين العيلتين اما لضيق والمسجد وسدور روايح من الناس قال وحدثني نافعا ابن عمر اسمه قال اذا جاهل فليغتسل ايضا هذا من ادلة الوجوب ان الاغتسال واجب ومع ذلك مالك لا يرى الوجوب مالك وكما هذا ادلة لا يرى الوجوب وانما يرى تأكد الاغتسال عند الرواحل قال مالك من اغتسل يوم الجمعة اول نهاره وهو يريد بذلك غسل الجمعة فان ذلك لا يجزئ عنه اي لا يجزئ عن ادراك فضل الغسل يوم الجمعة وذلك انه اغتسل قبل رواحي ومالك يرى ان الاغتسال يقارن الرواح فليغتسل ويذهب يغتسل ويروح للمسجد سواء عجل او اخر اما ان يغتسل من اول النهار ثم يروح في اخره يلزمه عند مالك ان يغتسل غسلا اخر يدرك الفضل قال حتى يغتسل رواحه وذلك قال في حديث ابن عمر اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل والفاء تدل على اي شيء على التعقيب فاغتساله يكون عقب عقب مجيئه يعني اذا اراد ان يذهب فليغتسل اذا اراد ان يذهب اذا جاء احدكم اذا اراد ان يجيء للجمعة بل يغتسل وهذا ما ذهب اليه مالك. لكن نقول الصحيح ان الاغتسال يدرك المسلم فظله واغتسل من اول النهار بمجرد طلوع الفجر يوم الجمعة واغتسل فانه يدرك هذا الفضل وقال لكم اغتسلوا الجمعة معجلا او مؤخرا واخويا بذلك غسل الجمعة فاصابهما ينقض الوضوء فليس عليه الوضوء فليس عليه الا الوضوء وغسله ذلك مجزئ عنه وهذا محل اتفاق ان من انتقض وضوءه بعد غسله لا يلزمه ان يغتسل غسلا اخر لكن لو كان عليه جنابة وعليه جواراد ان يغتسل وجمع بنيتين فهذا وقع فيه خلاف نوى بالغسل ان يرفع الجنابة ويكون لغسل جمعة الذي عليه الجماهير ان هذا يجزي عن هاتين النيتين نية الجمعة ونية رفع الحدث الاكبر وذهب اخرون الى انه يلزم ان يغتسل غسلين غسلا للجمعة وغسلا بالجنابة وبهذا افتى ابو قتادة رضي الله تعالى عنه وقال به غير واحد يسمعه قول اهل الظاهر لكن الصحيح نقول ان الاصغر يدخل في الاكبر والادنى يدخل في الاكمل كغسل الجمعة يدخل تحت غسل الجنابة فاذا اغتسل الجنابة فان غسل الجمعة يكون تبع لكن ينوي بغسله تنوي الغسلين ينوي الجمعة وينوي رفع الحدث الاكبر حتى يدرك الفضلين فاذا اغتسل ثم انتقض وضوءه فلا يلزم ان يعيد الغسل مرة اخرى وانما عليه ان يعيد الوضوء وليس عليه شيء سوى ذلك هذا ما يتعلق بمسألة الاغتسال والله تعالى اعلم واحكم الصلاة قول مالك الاول ما في تعارض يا شيخ مع القوي الثاني في معجلا او مؤخرا مع جاني قال هنا من اغتسل يوم عجلا او مؤخرا يعني معجلا في اغتسال وذهابه او مؤخرا في الاغتسال وذهابه. يعني لا فرق عنده وقصده انك اذا اغتسلت فاذهب متى بغيت تسأل فاذهب؟ ايش صورتي؟ ايش صورة ايش؟ معجلة يعني مثلا اغتسل الساعة السابعة صباحا ابو ذهب. ابو ذهب هذا معجل. اغتسل الساعة الحادية عشر والنصف وذهب هذا مؤخرا ليس المقصود هو تأخير الذهاب عن عن هو بس مقصود انه اغتسل معجلا وذهب اغتسل مؤخرا وذهبت. في ساعة الذهاب. في ساعة الذهاب ثم احدث مثلا راح المسجد الساعة السابعة وجلف ثم احدث او نق ما نريد لا تعيد الغسل. غسلك هذا يكفي متى يرى اعادة الغسل قال لو اغتسل في اول النهار ثم مكث جلس فلما جاء الساعة العاشرة قال اذهب نقول اغتسل الرثاء عند مالك. عندما ذكر من اغتسل يوم الجمعة فظنيت ان الظمير يعود للاغتسال يوم الجمعة واول نهارين ومن اغتسل يوم الجمعة معجلا يعني معجلا غسله او مؤخره وهو يدرك غسل الجمعة فاصابه ما ينقض وضوءه فليس عليه الا الوضوء يعني ما نغتاله جمعة؟ ها؟ العبارة هذي معنى اخر فهمت انها قائم بلغت يوم الجمعة معجلا ان اول النهار ثم انتقم يعود للاغتسال فقط الى هو الان يقول من يرى ان من يذهب معه مباشرة من اغتسل وعج وذهب او مؤخر وذهب اجزي عنه هذا الغسل ولو اصابه ما اصابه من حدث لكن لو اغتسل اول النهار ثم مكث حتى وقت الروعة ثم ذهب يقول لا يرجع الغسل الاول حتى يغتسل الغسل الاخر يعني هذا القول الذي هو ان نقض الوضوء لا لا يبطل غسله. مالك يا رسول الله حتى لو ما انتقض وضوءه لو كان على غسله الاول واخر ذهابه الى بعد ثلاث ساعات يقول عليه الغسل مرة اخرى حتى لو انتقض ومن اغتسل يا شيخ وراح على على قول مالك اي خلاص واغتسل وراءه ثم خرج من المسجد قبل الخطبة ليش خرج؟ قطع خطأ جلوسه ليش خطأ خرجوا يعني قطع نية الجلوس في المسجد لغظب ساعة ثم عاد توضأ اقصد هل هنا يوجب عليه الغسل؟ ما فكر فيها مسلا ما ما اتوقع احد يسوى. شيخ زكي ذكر اعجب منه. يطلع المسجد ليش يطلع طيب؟ ابو احمد شو يسوي؟ كثير يا شيخ اذا كان خرج الساعة ثمان يطلع احدعش اذا خرج لعذر لا حول يبقى على غسله لانه راح واغتسل الرواح واضح اغتسل الرواحل لكن ابطل صلاته وابطل خطبته هذا ما يسويها واحد المحي ولكن لو عرظ له عارض عرظ له آآ مثلا مرض آآ اغمي عليه او لا هذا خلاص ما ينزل خطيب معين ايه راح راح المسجد الاخر ما يعاقب هذا ما يعارض لا يا شيخ بعضهم يجي الساعة سبع ويقرأ الساعة عشرة ونص طالع. هيفطر لا لا طلع لي غرض ياخذ ادوية ما في مشكلة ما في ما ينقطع ما ينقطع بس انت حتى عند الملك ما ينقطع لانه هو الان رايح المسجد هو اغتسل وراح اذا يا شيخ ان يفرق ما بين من اغتسل وراح واغتسل ونوى اختصار وكيف؟ يعني اقصد اغتسل بنية ان غسل الجمعة. ايوه. لا كما ذكر الشيخ في بداية البحث مالك يقول النية والذهاب واضح؟ هناك من لا يرى النية اصلا يقول لان غسل الجمعة اذا اغتسلوا الجمعة ادرك الفضل لكن نقول آآ انما الاعمال بالنيات فاذا الكسل فلينوي يوم الجمعة حتى يدرك فضل الاغتسال يوم الجمعة. خلاصة قول مالك ان غسل الجمعة المجزي هو ان يكون بعده رواح اما اذا كان بعده مكث في البيت وذهاب بعده بساعات فلا يدرك الفضل هذا قول مالك ويرى ان الرواح يكون وقت الساعات هذه الفضل الفضل المتعلق الرواح انما هو عند اخر وقت الرواح الذي هو بعد منتصف الا بعد الضحى. الروائح ولا يمنع ما اكل الذهب ولا النهار ما يمنع لكن اللي يقول لو ذهب الانسان مبكرا فهذا اجره لكن من ذهب بعد انتصاف النهار بعد الضحى وانتصاف النهار فذهب مبكرا ادرك ادرك البدنة وادرك في اول الرواح ادرك من ذهب في اخر الرواح ادرك البيضة اللي هو قبل قبيل دخول الخطيب. فيكون عند مالك الساعات الخمس هذه كلها في وقت يسير واضح