بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الامام مالك رحمه الله تعالى ما جاء ما جاء في الانصات يوم يوم الجمعة والامام يخطب. حدثني يحيى عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحب انصت والامام يخطب الجمعة فقد لغوت وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة ابن ابي مالك القرضي انه اخبره انهم كانوا في زمان عمر ابن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر فاذا خرج عمر وجلس على المنبر واذن المؤذنون قال ثعلبة جلسنا نتحدث فاذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب وانصتنا فلم يتكلم منا احد. قال ابن شهاب فخروج الامام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام وحدثني عن مالك عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله عن مالك عن عن مالك ابن ابي عامر ان عثمان ابن عفان كان يقول في خطبته قل ما يدع ذلك اذا خطب اذا قام الامام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وانصتوا فان منصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع. فاذا قامت الصلاة فاذا قامت الصلاة فاعدلوا وحاذوا بالمناكب فان فان اعتدال الصفوف من تمام الصلاة ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه ان ام قد استوت فيكبر وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رأى رجلين يتحدثان والامام يخطب يوم الجمعة فحسب فحصدهما ان يصمتا وحدثني عن مالك انه بلغه ان رجلا عطس يوم الجمعة والامام يخطب فشمته انسان الى جنبه سأل عن ذلك سعيد ابن المسيب فنهاه عن ذلك وقال لا تعد وحدثني عن مالك انه سأل ذو انه سأل ابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة اذا اذا نزل الامام عن عن المنبر قبل ان يكبر فقال ابن شهاب لا بأس بذلك قال الامام مالك رحمه الله تعالى ما جاء في من ادرك ركعة يوم الجمعة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب انه كان يقول من ادرك من صلاة يوم من ادرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي اليها الاخرى. قال ابن شهاب وهي السنة قال مالك وعلى ذلك ادركت اهل العلم ببلدنا وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من الصلاة ركعة فقد ادرك الصلاة قال مالك في الذي يصيبه زحام زحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على ان يسجد حتى يقوم امام او يفرغ الامام من من صلاته انه اذا قدر على ان يسجد ان كان قد ركع فليسجد اذا قام الناس وان لم يقدر على ان يسجد حتى يفرغ يفرغ الامام من صلاته فانه احب الي ان يبتدأ صلاته ظهرا اربعا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام مالك وتعالى على بالزناد على الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك انصت والامام يخطب فقد لغوت. هذا الحديث يدل على ان المسلم مأمور ان ينصت للخطيب اذا اذا خطب خاصة اذا كانت خطبته اذا كان خطبته من الحق الذي يسمع ويقال اما اذا كانت خطبته باطل او فيما لا ينفع ولا يقرب الى الله عز وجل كأن يكون صدا عن سبيل الله او يقول باطلا فان هذا لا يلزم سماعه ولا الانصات له وانما الانصات لما هو حق وليس بباطل فاذا خطب الخطيب اذا خطب الخطيب وجب على المأموم ان يستمع وينصت. وهنا امران الاستماع وهو السكوت والانصات وهو الانصات وهو السكوت والاستماع هو ان يقبل على الخطيب سماع ما يقول فالانصات هو ان يسكت ولا يتكلم والاستماع هو ان يسمع الخطيب وكلاهما مأمور فهو مأمور ان ينصت فلا يعبث ولا يلعب بشيء بين يديه فيسكن ويخشع ويستمع الى كلام الخطيب ولذا جاء في حديث ابي هريرة في صحيح مسلم عن ابي هريرة ومن مس الحصى فقد لغا اي جعل العبث والحركة التي لا فائدة فيها بمنزلة اللغو ومنزلة من لغى في الجمعة والذي يلغو في الجمعة يحرم اجر الجمعة. كما جاء في حديث ابي بن كعب وذر ابي ذر رضي الله تعالى عنه. انه قال فلا جمعة له. ومعنى فلا جمعة اي انه اذهب اجر الجمعة اما اذا استمع وانصت فصلى ما شاء الله له ان يصلي فان الجمعة تكون له كفارة الى الجمعة الى الجمعة القادمة وبالاتفاق فان جمعته لا تبطل اي لا يؤمر باعادة صلاة الجمعة اذا تكلم وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من لغى بالاعادة. لم يأمر بمن لغى باعادة الصلاة على هذا العقول في حديث ما لك هذا دليل على وجوب الانصات وهو السكوت ودليل على وجوب الاستماع وان اللغو لا يجوز اللغو ان اللغو في الجمعة لا يجوز ومن اللوم مس الحصى والعبث الذي لا فائدة فيه ومن باب اولى ان يتكلم مع غيره. واختلفوا في مسائل كالامر بالمعروف او تشميت العاطس او رد السلام هل يرد وهل وهل وهل يشمت؟ وهل يأمر؟ ذهب انه لا يأمر ولا يرد ولا يشمت وانما يستمع وينصت واذا رد السلام يرد في نفسه يرد في نفسه ولا يرفع صوته ولا يرفع صوته حتى لا يشوشر على الامام كذلك اذا اذا عطس من بجانبك واردت ان تشمته فتشمت بصوت لا يسمع وهو اذا اراد ان يرك يرد بصوت لا يسمع والاصل ان نقول بان لان مما يؤمر به المأموم هو الانصات والتشميت ورد مما ينافي الانصات. فعلى هذا نقول ينتظر ويرد بعد انصراف الخطيب وبعد فراغ الخطيب ويشمت بعد فراغ الخطيب. هذا هو الاولى وكذلك اذا رأى من يفعل منكر فانه يحسبه حتى يقبل على صلاته لكن لا لا يأمره ولا ينهاه. لا يأمر ولا ينهاه الا ان يكون في ذلك مصلحة اعظم من الانكار عليه وذلك اذا كان هذا يتكلم ويشغل المصلين يؤذي المصلين فعندئذ يجوز للمصلي ان ان ينهاه هو ان يخرجه من المسجد. والواجب على الخطيب هو الذي يفعل ذلك. اذا رأى الخطيب من يشغل الناس ويؤذي الناس فان الخطيب هو الذي يأمر. والاحسن عندما يفعل الخطيب ذلك ان يكلم المأموم الخطيب. ان يكلمه ويقول يا ويكلم الخطيب ويشيره اشارة ان هذا قد اذانا حتى يزجره الخطيب وينهاه. هذا اسلم. لانه جاء في الصحيح جاء في السنن الاحاديث ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي قال ادعوا الله لنا في صحيح البخاري ادعوا الله لنا. فرفع يده النبي صلى الله عليه وسلم ودعا للناس واستسقى. وكذلك ان رجل عرظ له وهو يخطب صلى الله وسلم مما يدل على انه يجوز محادثة مكالمة الخطيب اذا كان هناك حاجة فاذا رأى المصلي من من يعبث او من يشغل المصلين فكلمن استأذن الخطيب واشار اليه ان هذا قد اذان في صلاتنا فدل هذا الخبر على ان اللغو والعبث في حال الجمعة انه لا يجوز. ثم ذكر عن مالك عن ابن ذكرك عن ابن شهاب عن ثعلبة ابن ابي مالك القرضي انه اخبرهم كانوا في زمن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر فاذا خرج عمر وجلس على المنبر واذن المؤذنون وهذا دليل على انه ليس مؤذن واحد وانما هم مؤذنون يؤذن كل واحد منهم في ناحية وذلك حتى يبلغ اهل المدينة الاذان قال ثعلبة جلسنا نتحدث. فاذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب انصتنا الم يتكلم منا احد؟ افاد هذا الحديث الخبر ان الكلام انما يمنع منه في حال خطبة الخطيب. اما في حال سكوته بين الخطبتين او قبل اه صعوده او بعد او قبل ان يتكلم فلا حرج ان يتكلم ان يتكلم المأموم وهنا مسألة من لا يسمع الخطيب هل لو يتكلم؟ من لا يسمعه؟ نقول اذا كان الذي يتكلم يشوشر على من يسمعون فلا يجوز اما اذا كان لا يشوش على احد وهو لا يسمع الخطيب فله ان يقرأ القرآن او يسبح ويحمد الله ويكبره. اما اذا كان كلامه وقراءته تشوشر على المنصتين والسامعين الخطيب فان نقول له يسكت وينصت ولا يجوز له ان يقرأ او يتكلم حتى لا الى المصلين عن سماع خطبة الخطيب قال ابن شهاب فخروج الامام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. خروجه اي انه يقطع ان يبتدأ الانسان نافلة واما ما كان له سبب كتحية المسجد فلا يقطعها. ومن كان في صلاة فانه يتمها ولا يقطعها اما ان يبتدأ الصلاة بعد صعود الامام للخطبة ويتنفل فان هذا لا يجوز لان انشغاله بالصلاة يشغله عن سماع والانصات الخطيب قال وحدثني مالك عن قال مالك عن ابي نظرة عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله عن مالك ابن ابي عامر ان عثمان ابن عفان رضي الله تعالى كان يقول في خطبته وقل ما يدع ذلك اذا خطب اذا قام الامام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وانصتوا. وقلنا الانصات والسكوت والاستماع هو ان يقبل باذن على ما يقول الخطيب فان للمنصت الذي لا يسمع من الحظ من الحظ مثل مال المنصت السامع وهذا ما ذكرته قبل قليل. اذا كان لا يسمع وغيره يسمع فان انصاته وسكوته يؤجر عليه فان للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل مال المنصت السامع فاذا قامت الصلاة فاعدل الصفوف وحاذوا المناكب فان اعتدال صبتان الصلاة ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه ان قد استوت فيكبر. هذا الاثر عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه واثر صحيح. ويدل على ان عثمان كان يفعل هذا الشيء وهو انه يدل على ان المنصت الذي لا يسمع خطبة الخطيب انه يؤجر على انصاته وان المنصت السامع يؤجر على انصاته وسماعه وانه رضي الله تعالى عنه كان يأمر بتسوية الصفوف ويرسل رجالا حتى يقيموا الصفوف. فاذا قيل قد قامت كبر رضي الله تعالى عنه ما روى مالك عن نافع ابن عمر انه رأى رجلين يتحدثان والامام يخطب يوم الجمعة حصدهما ان اصمت يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنه انكر على هذين المتحدثين بطريقة لا تنافي استماعه وانصاته. فاخذ حصباء ورماها ورماهما بها اي ان ينصتوا ويستمعوا. وهذا يجوز لا كان حديث هؤلاء يشوشر على المصلين ويشوش على السامعين فانه يزجرهم بطريقة لا يتكلم معها فاذا قلت لصاحبك انصت فقد لغوت. فهنا نقول انه لا يقول انصت وانما يحسبهما حتى لا يدخل في المتكلمين. قال وروى مالك عنه ان رجلا عطس يوم الجمعة ولما يخطب فشمت وانسال جنبي فسأل ذلك عن سعد ابن سير فنهاه عن ذا وقال لا تعد. هذا الاثر هذا الاثر فيه انقطاع وذلك ابن مالك قال بلغني بلغني انه فعل ذلك وهنا يحتمل انه رواه عن عكرمة عن سعيد عن سعيد يروي عن سعيد بنسيب فلعل هنا قال بلغني ان سعيدا انكر على من قال بالتشميت. سعيد ابن سير الله تعالى نهاه عن ذلك قال لا لا تعد اي لا تعد او لا تعد الى فعل هذا الشيء. وهذا كما ذكرته قبل قليل انه اذا عطس انسان والامام يخطب فان السامع لا يشمته وان اراد يشمه يشمته بعد فراغ الخطيب من خطبته قال وحدثني مالك قال وحدثنا قال مالك انه سأل ابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة اذا نزل على البر فنام فقبل ان يكبر فقال الشاب لا بأس بذلك وكما ذكرت انما يمنع من الكلام حال خطبة الخطيب اما اذا سكت الخطيب عند نزوله من المنبر او قبيل خطبته فلا حرج في ذلك او ما بين الخطبتين فلا حرج في ذلك ان ان يتكلم نقول لا حول لك ان يتكلم. كلا الاثري يدلان على ان المسلم لا يشمت صاحبه ولا يرد السلام ولا يأمره وينهاه اذا كان حال خطبة الخطيب. وانما ينتظر حتى يسكت الخطيب او ينزل الخطيب من خطبته فيشمت ويأمر وينهى. قال بعد ذلك دابوا فيمن ادرك ركعة يوم الجمعة بادرك ركعتان يوم الجمعة كيف يفعل؟ اذا ادرك المأموم ركعة من الجمعة فانه يدرك الجمعة بلا خلاف اذا ادرك ركعتي الجمعة فانه يدرك الجمعة بلا بلا خلاف عليه الا من يرى الا من يرى وهناك من يرى ان استماع الخطبة شرط من صعد صحة الصلاة فيقول من لم يستمع الى الخطبة فانه يصليها اربعة. وهذا القول قال به بعض السلف فهو قول ضعيف والصحيح الصحيح ان من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة ولكن فاته الخير العظيم وهو ادراك الخطبة. فان كان يعني يستطيع حضور الخطبة تركها وهو قابل حضورها فهو بتخلفه عن استماع الخطبة. لمن كان مستيقظا واذن المؤذن ولم يأتي الى المسجد فانه اثم. بتأخره عن اتيان الجمعة. اما اذا كان نائما او آآ عاجزا او آآ بعيدا وادرك من الصلاة فقط الصلاة فان جمعته صحيحة في قول عامة اهل العلم. اما من لم يدرك من الصلاة شيء وانما ادرك ما دون الركعة كان ذاك التشهد الاخير او السجدة الثانية للركعة الثانية فهذا وقع فيه خلاف جمهور اهل العلم على ان من لم يدرك ركعة الجمعة فانه يصليها اربعا يصليها ظهرا. وذهب بعض اهل العلم ذهب بعض ان من ادرك جزءا من الصلاة يوم الجمعة قد ادرك الجمعة وانه يصليها ركعتين وقالوا ان فرض الوقت والجمعة فرض الوقت يوم الجمعة هو صلاة ركعتين والصحيح الصحيح ان نقول ان من لم يدرك ركعة من الجمعة فانه لم يدرك الجمعة ويصليها ظهرا. وهذا الذي عليه الجمهور اهل العلم جمهور اهل العلم ان من ادرك ركبة قد ادرك الصلاة ومن لم يدرك ركعة فانه لم يدرك الجمعة. فاذا اراد ان يقضي صلاها اربع ركعات صلاها اربع ركعات. فهذا ما يتعلق بمسألة ادراك ركعة من الجمعة. ادراك ركعة من الجمعة اللي بلغ في شي عنا ثم ساق ايضا من طريقه قال مالك عن ابن شهاب انه كان ركعة فليصلي ليأخذ قال بشهاب وهي السنة قال مالك وعلى ذلك ادركت اهل العلم ببلدنا وذلك ان قال من ادرك من الصلاة ركعة فقد ادرك الصلاة وقال مالك في الذي يصيبه زحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على ان يسجد حتى يقوم الامام او يفرغ الامام من صلاته انه قدر على ان يسجد ان كان قد ركع فليتم اذا قام الناس وان لم يقم على ان يسجد حتى يفرغ الامام من صيف احب اليه ان يبتدي صلاته ظهرا اربعا صلاته ظهرا اربعا. هذا من ادرك الركعة ولكن لم يستطع ان يسجد في زحام شديد. نقول الصحيح انه اذا لم يستطع ان يسجد على الارض يسجد على على ظهر من امامه يسجد على ظهر من امامه وتصح سجدته كما جاء في ذلك عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه اشتد الزحام فليسجد بعضك على على ظهر بعض فاما اذا لم يستطع السجود فانه يسجد اذا رفع المصلون من الركعة الاولى اذا رفعوا وقاموا ينزل ويسجد ثم يتابع الامام بعد ذلك. اما اذا مات وهو لم يسجد السجدتين فمالك يفتي انه انه يصليها اربع ركعات وان كان الاقرب والله اعلم انه اذا ادرك ركعة من الصلاة وركع مع الامام ولكن لم يصدر السجود انه يصليها ركعتين لانه في حكم معذور الذي ادرك الصلاة فقد ادرك الصلاة فيصليها ركعتين وتكون له جمعة كمن ادرك ركعة من الصلاة وهذا هو الاقرب والله اعلم. ذكر شي ابي اثر سعيد هذا لانه وصله من وصله في هذا ما يتعلق بمسألة ادراك الجمعة ابن حزم يرى اهل الظاهرون ان الجمعة تدرك بجزء من الصلاة حتى لو ادرك اي جزء من الصلاة يسمى ادرك الجمعة لكن هذا ليس بصحيح وقد جاء عن ابي هريرة عن ابن عمر انه من ادرك ركعتا بالجمعة فليصلي اليها اخرى فليصليها ظهرا والصحيح في هذه الاثار انها موقوفة على ابن عمر وعلى ابي هريرة وليس هناك شيء مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب الا ما ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ادرك رجل فقام بصلي ركعتين وان آآ فصلى ركعتين هذا المسؤول ثبت انه صلى انه ادرك ركعة فقضى فاتى بركعة اخرى. فهذا هو الصحيح وهو الذي عليه قول عامة اهل العلم. والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا. احسن الله اليك يا شيخ