بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا اني اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الامام مالك رحمه الله تعالى ما جاء فيمن رعى في يوم الجمعة قال من راعف يوم الجمعة والامام يخطب فخرج فلم يرجع حتى فرغ الامام من صلاته فانه يصلي اربعا قال مالك هو في الذي يركع ركعة مع الامام يوم الجمعة ثم يرعف فيخرج فيأتي وقد صلى الامام الركعتين كلتيهما انه بركعة اخرى ما لم يتكلم. قال ما لك ليس على من رعف او اصابه امر لابد له من الخروج ان يستأذن الامام يوم الجمعة اذا اراد ان يخرج قال الامام مالك ما جاء في السعي يوم الجمعة حدثني يحيى عن مالك انه سأل ابن شهاب عن قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. فقال ابن شهاب كان عمر ابن الخطاب يقرأها اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فانظروا الى ذكر الله. قال مالك وانما السعي في كتاب الله العمل والفعل. يقول الله تبارك وتعالى واذا تولى في الارض وقال تعالى واما من جاءك يسعى وهو يخشى وقال ثم ادبر يسعى وقال ان سعيكم لشتى قال ما لك فليس السعي الذي ذكر الله تعالى في كتابه بالسعي على الاقدام ولا الاشتداد وانما على العمل والفعل. قال الامام ما لك ما جاء في امام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر قال قال مالك اذا نزل الامام بقرية تجب فيها الجمعة والامام مسافر فخطب وجمع بهم جمع احسن الله اليك وجمع بهم فان اهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه قال ما لك وان جمع الامام وهو سافر بقرية لا تجب فيها الجمعة الجمعة فلا جمعة له. ولا لاهل تلك القرية ولا لمن جمع معهم من غيرهم وليتم اهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس بمسافر بمسافر الصلاة. قال مالك ولا جمعة على مسافر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال بن مالك رحمه الله تعالى باب في من رأى فيوم الجمعة والرعب هو من اصابه رعاف وهو ان يسيل من انفه الدم. ولا شك ان خروج الدم في اثناء الصلاة انها نجازة يجب ازالتها فالدم نجس فاذا خرج وهو يصلي من من انفه دم وجب عليه ان يوقف هذا الدم فان وقع على ثيابه وجب عليه ان يغسل الثياب التي وقع عليها الدم الا من ظرورة كان لا يستطيع ازالة هذا الدم ولا قدرة عليه على ازالته فيتقي فيتقي الله على حسب استطاعته قال مالك من رعف يوم الجمعة من رعف يوم الجمعة والامام يخطب فخرج فلم يرجع حتى فرغ الامام من صلاته فانه يصلي اربع وقال في الذي يركع ركعة مع الامام يوم الجمعة ثم يرعف فيخرج فيأتي وقد صلى الامام الركعتين كلتيهما انه يبني بركعة اخرى ما لم يتكلم وقال ليس على من رأف واصابه امر لابد له من الخروج ان يستأذن الامام يوم الجمعة اذا اراد ان يخرج. ذكر هنا ثلاث مسائل المسألة الاولى اذا رأف في اول صلاته وخرج لغسل هذا الدم او ازالته او تنقيته او ايقافه ثم رجع فاذا الامام قد صلى الجمعة فهنا يقول يلزمه ان يصلي اربع ركعات ولا يصلي ركعتين وهذا قول عامة اهل العلم وذلك انه لم يصلي شيئا من الجمعة. الحالة الثانية ان يصلي ركعة كاملة ثم يصيبه الرعاة في الركعة الثانية فينصرف ليزيل هذا الدم ثم يرجع الى صلاته وقد سبقه ليصلي ركعة واحدة وهذا قال به جمع من العلم كمالك وغيره ايضا ان من اصابه قي وضعاف فلينصرف كما هو ثم ليبني على صلاته يبني على صلاته لكن وان قال به جمع لاهل المهبل نسب الى الجمهور لكن يشترطون شرط اولا الا يتكلم والشرط الثاني الا ينصرف عن جهة القبلة اما اذا انصرف عن جهة القبلة او تكلم او احدث فانه تبطل صلاته ويلزم باربع ركعات اما اذا اصابه ضعاف وهو في الركعة الثانية فتقدم فاخذ مناديل او تقدم الى مغسلة في جهة القبلة وازال الدم وغسله دون ان يتكلم ودون ان ينصب القبلة ثم اكمل صلاته وهو في صلاته فنقول يبني على صلاته. هذا متصور الشيخ احسن الله اليك الان يتصور انه انسان مثلا في مسجد واصابه رعاة فتقدم واخذ مناديل اخذ ما وظعه في انفه وهو في صلاته. فرفعوا ركعوا ركعة كاملة وهو يشتغل في هذا تنصرف مسلم وهو في هذا يقول اكمل ركعة واحدة التي فاتتك وسلم معهم لكن اذا انصرف او الحرف او احدث او تكلم بطلت صلاته. القول الثاني القول الثاني انه بمجرد خروج الدم تبطل صلاته لانه لان من اهل العلم من يرى ان الدم ناقض النواقض الوضوء قدموا الفاحشة نقضوا فاذا انتقض وضوءه بطلت صلاته ولزمه ان يعيد الصلاة من اولها. بل هنا فعلا من يرى ان المحدث اذا احدث وهو في الصلاة انه يخرج ويتوضأ ويبني على صلاته هذا قال فيه جمع لكن هذا قول قول ضعيف قول الضعيف وان قال بجمع الفقهاء بلغوا بمجرد الحدث فان الصلاة تبطل على كل حال نقول اذا لم ينصرف من جهة القبلة وانما عمله عمل يسير انما هو لازالة هذا الدم وحشا انفه بلا دين اخذ مناديل وتقدم واخذ مناديل ووظع على انفه ثم او خرج او رجع القهقرة حتى دخل مكانا قريبا. القبلة وغسل الثياب التي اصابها الدم وغسل انفه ثم تقدم وصلى مع الجماعة او تقدم بعدما سبقوه بالركعة الثانية فانه يأتي بركعة كاملة و تصح جمعته تصح جمعته وان احتاط واسلم من ذلك وان يبطل صلاته يصليها اربع ركعات هذه الاسئلة كان يريدني ان بعض الناس يشك في سؤالي يقول ما انا تحركت وانا عبثت وانا كذا تقول يصليها اربع وتجزئ عنه آآ ظهرا قال بعضهم الشيخ يعني يفوتني اجر الجمعة. لا يكتب له الاجر يكتب لا يروح عليه الجمعة يكتب له بنيته ما يضره قال مالك ليس علم الرأف او اصابه امر لا هي المسألة الثالثة مسألة الاستئذان الاستئذان من الامام اذا خطب هذا ادب يذكره اهل العلم وانما هنا لا يستأذن لانه مقام ظرورة مقام ظرورة فلا يحتاج ان يجتاز وليس هناك دليل على وجوب الاستئذان. لان هناك من يرى انه لابد ان يستأذن واحتجوا بقوله تعالى لم يذهبوا حتى يستأذنوه قالوا لا يذهب حتى يستأذنه في اي مجمع اذا كان او على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. فقالوا امر جامع يشمل الجمعة العيد ليستأذنه وهذا المراد به ما كان في الحرب او الجهاد وما شابه ذلك. ثم ان هذا قد يقال بخصوص النبي صلى الله عليه وسلم فلا يشاءني فلا يلحق به غيره ومع ذلك انه اذا اصابه رعاف او اصابه امر لابد له فلا يلزم الاستئذان على الصحيح بل يخرج دون ان يستدل قد يقال في استئذانه ما يسبب شوشرة على الخطيب وعلى الامام قول باب ما جاء في السعي يوم الجمعة السعي يوم الجمعة هو المضي الى صلاة الجمعة هذا معنى السعي. وليسوا بمعنى الاشتداد في السير. الاشتداد في السير والجري ان معناه انه يمضي الى يوم الجمعة الى الصلاة وهذا ما قرأه عمر بن الخطاب كان يقول فانظروا الى ذكر الله بل قال عمر لو قرأتها فاسعوا لاشتدت جريا وهذا ليس هناك السعي هو المضي والذهاب السعي فاسعوا الى ذكر الله اي اذهبوا وامضوا لتحصيلك لو ذكر الله هنا المراد به الخطبة والصلاة يقول مالك انه سأل ابن شياب عن قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة تسعوا الى ذكر الله. قال ابن شهاب كان عمر بن الخطاب يقرأها اذا نودي للصلاة يوم الجمعة فامضوا الى ذكر الله فقال مالك وانما السعي في كتاب الله العمل والفعل يقول الله تعالى واذا تولى سعى في الارض بمعنى تعالج وعمل وقال واما من جاءك يسعى وهو يخشى ثم ادبر يسعى وانه جاءك يسعى اي جاءك وهو يريد ان يعمل ويتوب ويفعل ما يرضي الله عز وجل ثم ادبر يسعى ان يفعل الفساد وقال ان سعيكم اي اعمالكم وافعالكم لا شتى وهذا هو الصحيح ان معنى السعي هنا بمعنى الذهاب والمضي والعمل والفعل الله يقول فاسعوا اي افعلوا واعملوا بما يوصلكم الى الى ذكر الله عز وجل قال ما فليس السعي الذي ذكر الله في كتاب السعي للاقدام ولا الاشتداد وانما على العمل والفعل. ايش؟ اشمل فيها تسعد ذكر الله المراد فاسعوا كما قال الخطاب فامضوا الاقراءة فرمضان فهو الذهاب والمضيء ومالك يرى ان السعي هنا بمعنى اعملوا ما اعملوا يعني افعلوا واعملوا بالذهاب الى ذكر الله عز وجل وليس معنى الشهوة الاشتداد بالاقدام قال بعض ما جاء في الامام ينزل بقرية يوم الجمعة اولا من ذكر اه تفرق بين امام ينزل في في قرية الجامعة يصلى فيها الجمعة وبين قرية لا يجمع فيها فقال القرية التي يجمع فيها يصلون مع الامام لان الجمعة عليهم واجبة واما القرية لا يجمع فيها فانهم لا يصلون جمعة ولا يصلي الامام فيها ايضا جمعة وقال ليس على المسافر جمعة يجوزون الجمعة للامام لان بعضهم يرى ان الامام يعتبر في اي مكان يحضره هذا سلطانه ومع ذلك نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه انه صلى الجمعة في سفر فقد مكث في مكة سبعة عشر يوما مر به جمعتان ولم ينقل انه صلى جمعة في سفر صلى الله عليه وسلم لكن اذا حضر المسافر بلدا فيها جمعة وجمع معهم فصلاته صحيحة بل اذا جمع بهم فالصحيح جواز ذلك وان كان هذا غير مشروع لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع باهل مكة ولم يلقى انه جمع بهم. آآ فعلى هذا اذا جمع الامام مع قرية يجمع فيها فنقول لا حرج وان صلى بما صلوا معه فلا حرج ايضا لانه اذا صلى فهي منه صحيحة ولكن ليس له ان يصلي الجمعة دون ان يكون هناك من يجب عليه الجمعة واضح يعني صورة هذا لو ان عشرة رجال خرجوا في سفر فارادوا ان يصلوا الجمعة في محطة او في مكان به عدد من الناس لا تجب الجمعة عليهم نقول لا يجوز لكم ذلك. تصلونها ظهرا. لكن لو نزلوا في قرية يجمعون ويصلونها جمعة فصلى مع ابن جبير يقول صلاتهم صحيحة ولو اقدم احد لو قدموا واحدا منهم يصلي يوم الجمعة فجمعتهم صحيحة. اما اذا مروا بخيبة بدو فيها خمسة رجال متنقلين وهم خمسة ايضا قال سنصلي الجمعة نقول لا يجب على هؤلاء جمعة ولا يجب على هؤلاء جمعة فاذا صلوا الجمعة لم تصح منهم فوجب عليهم ان يعيدوها ظهرا المسافر ليس عليه جمعة. ليس عليه جمعة من جهة انها واجبة عليه لا انها اذا صلاها مع من تجب عليه لكن لابد ان يفرق. يصليها مع من تجمع الجمعة؟ نقول صحيحة. يصليها من قبل نفسه نقول ما تجوز وانما يصليها ظهر مع ان هي صلاة سفر يصلي ركعتين فهي كالجمعة. لكن نقول ينويها ظهرا ولا ينويها جمعة. وهذا الذي فرق فيه ما لك يقول والامام سافر فخطب وجمع بهم فان اهل القرية وغيرهم يجمعون ماءه لماذا؟ لانه دخل معهم تبعا. الجمعة عليهم واجبة فدخل بقى هو تبعا فصلى بهم لانه واجب عليه وصحت به وصحت له ولهم لماذا لانها واجبة عليهم وتصح منهم الجمعة الحالة الثانية وان جمع الامام وهم بقرية لا تجد فيها الجمعة. اولا بعضهم يرى انه ليس كل قرية تجب فيها جمعة وانما القرية التي تجب الجمعة التي يكون فيها عدد كبير منهم من يراها خاصة بالابصار منهم من يرى بالقرآن الكبير والصحيح ان كل مكان يستوطن فيه عدد من الناس سواء ببيوت او بخيام او مستوطن لا ينتقل ويرتحلون وان كانوا ثلاثة اكثر فالصحيح ان الجمعة تصح منه ولو في قرية فيها خمسة يقول ترجم الجمعة بتاعتنا مسألة العدد منهم من يشترط اربعين منو يشترط اثنعشر مما يشترط ثلاثة اكثر. اوسع الناس في باب الجمعة وابن حزم رحمه الله فيرى ان الجمعة واجبة على المسافر وعلى المقيم يراها واجبة يصلون جمعة ويصليها ركعتين وهي فرض الوقت ويراه ان يصليها الفرادى يعني اذا كانوا اثنين كانوا يصلون جمعة اثنين يصلون جمعتين اما واحد يصليها ظهر. اثنين فاكثر الصحيح ان الذي يصلي الجمعة ومن كان مستوطنا مقيما ويسمع النداء واذا السجود لا يصلي الجماعة لانهم غير مستوطنين والامر الاخر انه ليس يحصل من السعي المضيء الى المساجد وقد نقل ابراهيم النخل اتفاق انه ليس على الاسيري جمعة ولو كان عددهم كبير ولا يعرف عن احد السلف انه جمع وهو في السجن على كل حال يقول قول مالك قال ممن ليس قال هنا ولا لمن جمع معهم من غيرهم وليتمم اهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس مساهم في الصلاة يصلونها كم صلوا لها اربع ركعات ظهرا قال مالك لا جمعة على مسافر. اي لا يجوز المسافر ان يصلي الجمعة وحده ولو كانوا اثنين ولو كانوا ثلاثة واربعة وخمسة وعشرة فانه لا يجوز ان يصلوا جمعة واضح؟ قرية لا تجد فيها الجوع. مم. نقول صحيح اذا وجد قرية وفيها اناس فان جمع عليهم واجب اي بس كيف يعني قرية فيها ثلاثة مثلا او اثنان من حيث العدد بعظ الاهل هل الرأي يرون الجمعة لا تجد الا في الامصار؟ القرى الكبيرة القرى الصادمة للقرى هذيك ما فيها جملة لا تجب عليهم جملة. من يقصده ما يكون فيها عدد. لا تجب فيهم جمعة. الجمعة عند مثلا اربعين وهذه القرية اقل من اربعين ما ادري يوم الجمعة الجمهور هو يقول لا بد ان القرية فيها اربعون رجلا اذا نقص الاربعين ولا يصح بينك وبين الشرعية ولا يصح عندهم ايش ان يكمل المسافر العدد لو كان عبد معهم ما يصح ولو كان معهم مسافر ما يصلح كم من عدد عنده مثلا هم ثلاثون وجاءهم عشرة مسافرون يقول جمعة لا تجب عليهم ولا تجب على هؤلاء كم يصلونها لكن نقول الصحيح من طوال العلم انه اذا كانوا ثلاثة فاكثر وجب الهجوم عليه يعني القرية العدد القليل فقط بس شو بده يقول وان جمع بقرية لا تجب فيها الجمعة. انهم عددهم اقل من اربعين والله على