بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عزيز اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الامام مالك رحمه الله تعالى ترك القراءة خلف الامام فيما جهر فيه حدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان اذا سئل هل يقرأ احد خلف الامام؟ قال اذا صلى احدكم خلف فحسبه قراءة الامام. واذا صلى وحده فليقرأ. قال وكان عبد الله ابن عمر ابن ابن عمر لا يقرأ وقف الامام قال يحيى سمعت مالكا يقول الامر عندنا ان يقرأ الرجل وراء الامام فيما لا يجهر فيه الامام بالقراءة ويترك القراءة فيما يجهر فيه الامام بالقراءة. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابي عن ابن اكيمة الليثي. عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي منكم احد انفا؟ فقال رجل نعم انا يا رسول الله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اقول ما لي انازع القرآن فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الامام مالك رحمه الله تعالى ما جاء في التأمين خلف الامام حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن انهما اخبراه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امين. وحدثني عن مالك عن سيف وحدثني عن ما لك عن سمي مولى ابي بكر ابن عبدالرحمن عن ابي صالح السمان عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين. فانه من وافق قوله فانه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وحدثني عن مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال احدكم امين وقالت الملائكة في السماء امين فوافقت احداهما الاخرى غفر له ما تقدم من ذنبه حدثني عن مالك عن سمية مولى ابي بكر مولى ابي بكر عن ابي صالح السمان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فانه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى باب ترك القراءة خلف الامام فيما جهر به فيما جهر فيه. هذه المسألة تتعلق بمسألة المأموم اذا كان خلف امامه هل يقرأ او لا يقرأ والخلاف يدور على فاتحة الكتاب فان فاتحة الكتاب هي التي امر النبي صلى الله عليه وسلم بان تقرأ بقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وكل صلاة لا يقرأ لا يقرأ فيها ذاك فهي خداج خداج خداج وقد مر بنا ان الامام يؤمر بقراءتها على الصحيح من اقوال اهل العلم. وهو قول الجماهير اذا قرأ الامام وصلى المأموم خلفه. فهل يقرأ المأموم خلف امامه هذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم وبين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من اوجب قراءتها على كل مصلي جاء ذلك عن عبادة ابن الصامت وجاء عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وجاء عن جمع من اهل العلم وبه قال الشافعي وهو الاحمد وقال به جمع من المحققين فقالوا لابد ان يقرأ الامام وان يقرأ المأموم. ولا تجزئ قراءة الامام عن قراءة المأموم واحتج بعموم قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وبقوله كل صلاة لا يقرأ في باكرها خداج خداج خداج. وذهب جماهير اهل العلم الى ان المأموم لا يقرأ خلف امامه وجاء ذلك عن جمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني اكثر من عشر من عشرة من اصحابه كابن مسعود وابي الدرداء وزيد ابن ثابت وابن عمر فغير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ابن عبد الله ان المأموم لا يقرأ خلف امامه واخذوا بادلة من ذلك قوله تعالى واذا قرأ القرآن استمعوا له وانصتوا قالواها دليل على ان المأموم يستمع لقراءة امامه. واحتجوا ايضا باحاديث جاءت موقوفة وجاءت مرفوعة وهي قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم قراءة الامام قراءة لمن خلفه وهذا الحديث حديث منكر من جهة رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ثبت ثبت عن جبل الصحابة كابن عمر وزيد كما في مسلم وابن عمر عند مالك وكذلك عن ابي الدرداء وعن غيرهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان قراءة الامام قراءة لمن خلفه وهذا هو الذي عليه جماهير الصحابة. ايضا من جهة التعليل ان المأموم يؤمن خلف امامه. يؤمن خلف امامه ان المأموم يؤمن ان يؤمن خلف امامه وتأمينه انه دعا مثل دعائه كما قال تعالى قد اجيبت دعوتكما. مع ان الذي كان يدعو هو موسى عليه السلام ولكن الله انزل المؤمن منزلة الداعي منزلة من امن منزلة الداعي. فهكذا اذا قرأ الامام وقال وقال المأموم امين فان قراءة الامام قراءة له وعلى هذا نقول الصحيح من اقوال اهل العلم ان القراءة خلف الامام لا تجد القراءة خلف الامام لا تجب فيما جهر به فيما جهر به. واما ما اسر به فالصحيح يلزمه القراءة ومن اهل من اخذ بعموم قوله قراءة الامام قراءة لمن خلفه ان المأموم لا يلزمه القراءة البتة وانه يكون تبعا لامامه في صلاته. والصحيح التفريق كما مذهب مالك وهو راع احمد رحمه الله تعالى هو قول الشافعي ايضا الى ان المأموم اذا كان في الصلاة السرية فانه يقرأ بفاتحة الكتاب خلف امامه ولا تجزئ قراءة الامام عن قراءته هذا هو القول الصحيح. هناك قول اخر وهو عند وهو ايضا عند الامام احمد وهو قول اهل الرأي ان المأموم لا يلزمه القراءة في الصلاة وان الامام يتحمل قراءة مأمومه قراءة المأموم وتكون قراءته قراءة لمن خلفه وهذا قول لكن الصحيح ما دل عليه الدليل. وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ مفاتيح للكتاب واخبر ان صلاة لا يقرأ في مكتبنا خداج خداج خداج وجاء في لفظ لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها الكتاب وهي زيادة شاذة ذكر هنا مالك رحمه الله تعالى عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان اذا سئل هل يقرأ احد خلف الامام قال رحمه الله تعالى اذا صلى احدكم خلف الامام فحسبه فحسبه قراءة الامام واذا صلى وحده فليقرأ. هذا هو ابن عمر يقول هذا وقد وافقه جابر ابن عبد الله وزيد بن ثابت وكذلك ابو وكذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وغيرهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم قالوا يكفي المأموم قراءة امامه. وان قرأ فلا حرج في ذلك لذلك هذه المسألة القراءة خلف الامام يعبر عنها شيخ الاسلام بانها مسألة لانها مسألة الاحتياط فيها وبعنا الاحتياط فيها اي انك لا تسلم من اهل العلم في في هذه المسألة فان قرأت فهناك من يبطل صلاتك وان لم تقرأ فهناك من يبطل صلاتك. يعني اذا قرأت فانت صلاتك باطلة واذا لم تقرأ فصلاتك باطلة لان هناك من يوجب ويراها ركن من اركان الصلاة فلم تقرأ فصلاتك عنده باطلة وهناك من يبطل قراءة المأموم خلف امامه لا يمكن ان نقول نحتاط نقرأ او نحتاط لا نقرأ. المسألة لتنازعه يتنازعها قولان كلاهما يحمل قول البطلان لان لانك اذا قرأت فقد خالفت امره تعالى فاستمعوا له وانصتوا واذا لم تقرأ شملك قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب والصحيح ان قراءة الامام قراءة لمن خلفه. واذا صلى المأموم خلف الامام فلا يلزمه ان يقرأ وبهذا قال جماهير الصحابة ورجحه شيخ الاسلام وهو قول احمد وقول مالك رحمه الله تعالى وهو قول اهل الرأي مطلقا بل جاء عن ابن مسعود انه قال وددت ان الذي يقرأ خلف الامام ان يحشى فيه قال جمرا او ما شابه ذلك ثم قال وقال يحيى سمعت قال مالك يقول الامر عندنا ان يقرأ الرجل خلف الامام فيما لا يجهر فيه بما لا يجهر فيه الامام بالقراءة ويترك القراءة ويترك القراءة فيما يجري وهذا هو القول هو الصحيح فاختاره مالك هنا هو القول الصحيح الذي تجتمع معه الادلة فيكون قول مالك كما جاء عن احمد في رواية ان قراءة الامام قراءة لمن خلفه اذا جهر واذا اسر لزم المأموم ان يقرأ كما يقرأ امامه وذكر مالك هنا ذكر مالك هنا عن ابن شهاب محمد ابن اكيمة الليثي عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال صلى الله عليه وسلم هل قرأ هل قرأ احد منكم معي قال هل قرأ احد منكم؟ هل قرأ معي منكم احد؟ قال رجل نعم انا يا رسول الله فقال اني اقول ما لي انازع القرآن هذا هو الحديث الموفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما قوله فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا لهم فهذه الزيادة من قول الزهري مدرجة من قول الزهري وليس بقول النبي صلى الله عليه وسلم قول فانتهى الناس هذه مرسلة وهي من قول الزهر لا من قول لا من قول الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابو هريرة وهذا الاسناد اسناد جيد اسناد جيد ابن اكيمة الليث لا بأس به وقد اخرج له مالك في الموطأ واخراج مالك له تقوية لحديثه مالك له في موطئه هذا يتواطأ الناس على قبوله تقوية لحديثه. فحديثه جيد حديث هذا حسن لكن ليس فيه دلالة على ان المأموم لا يقرأ. لان الحديث هنا يحتمل انه قرأ غير الفاتحة ترى غير الفاتحة ولا شك ان قراءة غير الفاتحة لا تجوز واما الفاتحة يعني يحتمل الحديث ان يكون قرأ الفاتحة ويحتاج لو قرأ غيرها. فاذا وقع الاحتبال في هذا الدليل وكان عندنا دليل خاص على وجوب قراءة الفاتحة وايضا ان ابا هريرة كان يقول اقرأ بها في نفسك. كان يقول عندما سئل اني اكون خلف الامام قال اقرأ بها في نفسك ثم اذهب فمذهب ابي هريرة ان المأموم يقرأ خلف امامه ولكن يسر بقراءته لكن يسر بقراءته ولا يجهر بها فعلى هذا يكون الحديث هذا لا بأس فيه ابن اكيمة الليثي وهو من لا ممن لم يوثق لم لم يعرف آآ بكثير في رواية لكنه حيث ان ما لك اخرج له فحديثه يحسن فحديثه يحسن ويقبل احتج بهذا الخبر على قوله اني اقول ما لي انازع القرآن اني اقول ما لي انازع القرآن فسم من يقرأ خلف الامام انه ينازعه. وجاء في حديث اخر لا تفعلوا لا اذا قرأت فلا تقرأ لا تقرأ خلف الامام الا بفاتحة الكتاب جاء اللفظ قال انكم قال نعم قال لا تفعلوا جاء اللفظ هكذا وجاء في زيادة لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب ويبقى ادنى الحديث في هذين الطريقين فيهما ظعف واسانيدها معلولة قال وحدثنا ابن شهاب عن سعيد المسيب وابي سلمة عن ابي عبد الرحمن وابي سلمة انهما اخبراه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه قال ابن شهاب كارثة يقول امين. هذا الحديث عقده عقد رواه تحت باب سماه ده ما جاء في التأمين خلف الامام التأمين خلف له قول امين وقوله امين في قول الجمهور سنة وليس بواجب قولوا امين سنة وليس بواجب وقد اختلف الفقهاء في التأمين خلف الامام هل يؤمل؟ ومن الذي يؤمن؟ فمن اهل العلم من يرى كما مشهور المذهب المالكي ان يأمن هو المأموم واما الامام فلا يؤمن هذا هو المشهور في المذهب مذهب الامام مالك هناك رواية اخرى عن مالك انه يؤمن في نفسه الامام وهناك رواية ثالثة عن مالك ان الامام يؤمن لكن المشهور عند المالكية ان الامام لا يؤمن وانما اذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال المأموم امين وذهب ابو حنيفة الى ان التأمين يفعله المأموم والامام لكنه يقوله سرا ويخفيه ولا يرفع بها صوته يقول أمين في نفسه بل منهم من بالغ فأبطل الصلاة برفع بها فهم يرون قولها لكنهم يرون اخفاءها اي كلهم يرون انه يخفي التأمين. وذهب الامام الشافعي واحمد واكثر اهل العلم واكثر السلف الى انه يؤمن الامام والمأموم ومن حيث النظر الى الادلة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي صريحة صحيحة جاء ان الامام يؤمن وجاء الحث على تأمين الإماء المأموم وجاء من فعله ومن فعل اصحابه وانهم يؤمنون حتى يكون المسجد لجة ويرفعون اصواتهم بالتأمين فمن ذلك ما ذكره مالك هنا وقوله اذا امن الامام فامنوا في هذا الحديث اثبت تأمين الملائكة اثبت تأمين الامام واثبت تأمين المأموم فقوله اذا امن الامام فامنوا هذا دليل على سنية التأمين للامام وسنيته للمأموم. حيث قال اذا ام الامام فامنوا. وجاء في حين موسى الاشعري في الصحيح اذا قال الامام غير المغضوب والضالين فقولوا امين ايضا امر بالمول يقول امين. وهذا الامر ليس على الوجوب وانما هو على الاستحباب بقول عامة الفقهاء وليس على الوجوب اذا مالك الله تعالى ساق هنا هذا الحديث ويبين موقف المأموم مع امامه اذا اذا كان خلفه وانتهى من قراءة الفاتحة فمذهب مالك ان المأموم يؤمن وان الامام لا يؤمنه وحمل حديث اذا امن الامام بمعنى اذا اراد ان اذا اراد ان يفرغ من الفاتحة كما يقال امجد اذا قارب ديار نجد احجز اذا قارب ديار الحجاز وهكذا اصبح اذا قارب الصبح واظهر اذا قارب وهكذا فقالوا معنى اذا امن الامام اي اذا قارب ان يصل الى قول اذا قارب ان ينتهي من فيها يؤمن التي عنده يؤمن فقولوا امين فحملوا اذا امن اي اذا اراد ان يفرغ من فاتحة الكتاب اذ اراد ان يفرغ من فاتحة الكتاب فامنوا وهذا لا شك انه بعيد بعيد واستدلال ضعيف فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اما لمن فامنوا وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من فعله انه كان يؤمن كما جاء في حديث ابن حجر وانه كان يمد التأمين امين يمده ويرفع به صوته صلى الله عليه وسلم ويؤمن الناس خلفه حتى يكون المسجد لجة ويكون له لجة وذكى ذاك عطاء بن ابي رباح وذكره الزهري ايضا انهم كانوا يأمنون حتى يكون المسجد لجة فهذا يدل على ان الامام يؤمن. واما المأموم فدلالته اصلح. هو قوله فامنوا. اذا قال امين فامنوا فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا فضل عظيم على عمل يسير. ويؤخذ من هذا لعل الله يريد من اليسر وان الله يريد ان يغفر لنا ويريد ان يرحمنا ويريد ان يكفر عنا سيئاتنا سبحانه وتعالى فربط بهذا العمل اليسير هذا الاجر العظيم بمجرد ان تقول مع الامام امين ويوافق تأمينك تأمين الملائكة يغفر لك ما تقدم من ذنبك فتغفر جميع الذنوب على قول امين. وهذا من فظل الله عز وجل. ثم روى مالك عن سمية مولى ابي بكر ابن عبد الوهاب الحارث بن هشام عن ابي قال عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين فانه من وافق قوله قول الملائكة غفر ما تقدم من ذنبه. هاي ايضا في الصحيحين والذي قبله في الصحيحين وجاء الى حديث سعيد ابي ابي موسى الاشعري اذا قال قولوا امين هذا الحديث حمل مالك الرويل السابق على هذا فقال يحمل ما اطلق هناك على المقيد هنا فهو اذا قال غير المغضوب على الضالين فقل امين وهذا هو الصمد في مسألة متى يقول المأموم؟ امين المسألة الاولى ان ان تأمين مشروع للامام مشروع للمنفرد ومشروع للمأموم المسألة الثانية ان الامام يجهر بتأمينه اذا جهر بالقراءة والمأموم يجهر بتأمينه خلف امام الجهرية في السرية لا يجهر الجميع المسألة الثالثة متى يقول المأموم امين؟ منهم من يرى انه يقول امين اذا امن الامام اذا ابتدأ الامام في التأمين قال امين ومنهم من يرى انه يقول امين اذا انتهى من قراءة الفاتحة وفرغ بالقول ولا الضالين. فاذا فرغ من الضالين امن معه والجمع بين هذه الاقوال نقول الصحيح ان الاصل في الامام انه يؤمن بعد فراغه. يؤمن بعد فراغه اما اذا خالف واطال المكت بين بين فراغه وتأمينه فانه لا يتابع انما يؤمن الامام بعد قوله ولا الضالين مباشرة وهو معنى اذا امن الامام فامنوا لانه يأمن متى يؤمن بعد فراغ من قوله ولا الضالين فاذا خالف كيف يفعل بعض الائمة وهذا جهل وخطأ يؤخر التأمين يفصل بسكتة غير الضالين ثم يسكت ثم يقول امين نقول هذا خطأ وخلاف السنة. واذا فات المأموم ان يوافق امامه فانه يوافق الملائكة ولا يشترط اذا خالف الامام السنة ان نحرم اجر المتابعة بل نقول اذا قال ولا الضالين فهذا هو موقف او هذا هو موطن قول الامام امين. فاذا لم يقل قلناه نحن فاذا وافقنا فاذا وافق تأمين وتأمين الملائكة حصلنا او حصل لنا هذا الاجر العظيم وهو غفر له ما تقدم من ذنبه. قال وما قال ما كان في الزناد عن ابي هريرة اذا قام اذا قال احدكم امين وقائد ما في السماء امين فوافقت احداهما الاخرى غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا ايضا دليل على سعة رحمة الله وعلى عظيم فضله سبحانه وتعالى وان بمجرد قول امين يغفر الله له ما تقدم من ذنبه وفي ايضا وهذي من وهذا من من حسن سجايا الملائكة وعظيم خصاله المباركة انهم يؤمنون على دعاء بعض لبعض فالامام عندما يؤمن عندما يؤمن الامام بعد قراءة الفاتحة انما يؤمن لبني لبني ادم المسلمين فالذي يدعو في هذا الصلاة هو المسلم. عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الملائكة تؤمن على دعائه لنا وليس لها الملائكة يعني تستغفر الذين امنوا وتدعو لهم وتصلي عليهم محبة في الله ولله فهذا الذي امن ووافق تأمينه تأمين الملائكة نال هذا الاجر العظيم. وايضا يؤخذ من هذا حرص الملائكة على اغتنام المواسم الفاضلة والازمنة الخيرة وهم يجتمعون مع الناس في صلاتهم ويصلون معهم غير مكلفين. يصلون وهم غير مكلفين بان يصلوا هذه الصلاة فانما هم جميع في جميع احوالهم عابدون لله عز وجل. مسخرون لطاعة الله سبحانه وتعالى خلقوا لا يفترون لا يفترون عن ذكر ولا يفترون عن عبادة فهم يؤمنون من باب حب الخير لمن صلى في هذا الامام وقال امين ثم قال مالك عن سمية مولى بكر عن ابي صالح السماع ابي هريرة وقال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فانه من وافق قوله قول الملائكة غفر ما تقدم من ذنبه. هذا ايضا موطن اخر من مواطن تكفير الذنوب والسيئات والحديث في الصحيحين حديث بالزناد عن ابي هريرة في الصحيحين وحديث سمية عن ابي صالح ابي هريرة في الصحيحين ويلاحظ ان في الصلاة عدد من مكفرات الذنوب اول ذلك اذا توضأ المسلم فاحسن وضوءه وتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم غفر ما تقدم من ذنبه. اذا كبر في صلاته وامن مع امامه غفر ما تقدم ان ذنبه اذا اذا ركع ورفع من ركوعه فوافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه فيلاحظ هنا ثلاث مكفرات في الصلاة كلها يترتب عليه مغفرة ما تقدم من الذنوب. ما ترتب ما يتقدم من الذنوب. وهي تفعلها في اليوم اكثر اكثر من عشرات المرات نحن نصلي في اليوم خمس صلوات في كل سبعة عشر ركعة ونتوظأ خمس مرات او اكثر كل وضوء تتوضأه يغفر لك ما تقدم من ذنبك كل ركعة تصلي وتؤمن مع الامام يغفر لك ما تقدم من ذنبك. كل رفع من الركوع تقول ربنا لك الحمد فتوافق قول الملائكة غفر لك ما تقدم من ذنبك. اذا المكفرات التي يكفر الذنوب والسيئات كثيرة من فضل الله عز وجل. قال ابن سعود لا يهلك الله الا هالك وقال ويل لمن غلبت احاده عشراته. فمن فضل الله عز وجل علينا ان اعظم عطاءه واوسع مغفرته وجعل اسباب المغفرة كثيرة جدا اما بصلاة واما بوضوء واما بذكر واما بدعاء يكفر الله عز وجل خطاياه يغفرها واعظم من ذلك كله التوبة الصادقة فانها تأتي على جميع الذنوب. تأتي على جميع الذنوب صغيرها وكبيرها. ولا تترك منه شيء. والتوبة تجب ما قبلها والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بثقة بالنسبة الى الذهبي توثيق الذهبي الذهبي عن ابي هريرة وعن والتوثيق هذا يعني الرجل لا يعرف بكبير الرواية. فينظر في تركه ترجمته بس. نعم. العمارة يضم اوله ابو الوليد المدني اسمه عمار مسلم اخرجه مين اول شيء هو فقط له في جهال يعني بسم الله. كيف يبقى