ما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الامام مالك رحمه الله تعالى العمل في الجلوس في الصلاة حدثني يحيى عن مالك عن مسلم ابن ابي مريم عن عن علي ابن ابي عبد الرحمن المعاوي انه قال رآني عبد الله ابن عمر وانا اعبث بالحصباء في الصلاة فلما انصرفت نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فقلت قلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال كان اذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض واصابعه كل واشار باصبعه التي تلي الابهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وقال هكذا كان يفعل وحدثني عن مالك عن عبد الله ابن دينار انه سمع عبد الله ابن عمر ابن عمر وصلى الى جنبه رجل فلما جلس الرجل في في اربع تربع وثنى وثنى رجليه فلما انصرف عبدالله عاب ذلك عليه فقال الرجل فانك تفعل ذلك فقال عبد الله ابن عمر فاني اشتكي وحدثني عن مالك عن صدقة ابن يسار عن المغيرة ابن ابن حكيم انه رأى عبد انه رأى عبد الله عبد الله ابن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه. فلما انصرف ذكر له ذلك فقال انها ليست سنة انها ليست سنة الصلاة وانما افعل هذا من اجل اني اشتكي. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن عبد الله ابن عمر عن ابن عن عبد الله ابن عمر انه اخبره انه كان يرى عبد الله ابن عمر يتربع في الصلاة اذا جلست قال ففعلته وانا يومئذ حديث السن فنهاني عبدالله بن عمر وقال انما سنة الصلاة ان تنصب رجلك اليمنى وتثني وتثني رجلك اليسرى فقلت له فانك تفعل ذلك فقال ان رجلي لا تحملان. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد ان عن يحيى بن سعيد ان القاسم بن محمد اراهم اراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على على على ورق هواكه على وركه الايسر ولم يجلس على قدمه ثم قال اراني هذا عبد عبد الله بن عمر اراني هذا عبد الله ابن ابن عبد الله ابن عمر وحدثني ان اباه كان يفعل ذلك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام مالك رحمه الله تعالى في العمل الجلوس للصلاة كيف يجلس في صلاته؟ ذكر هنا حديث مسلم ابن ابي مريم عن علي ابن عبد الرحمن المعاوي انه قال رآني عبد الله ابن عمر وانا اعبث بالحصباء في فلما انصرفت ذهابي وقال اسمع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فقلت وكيف كان الرجل يصدع؟ قال كان اذا جلس في الصلاة وظع قد يده اليمنى وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض اصابعه كلها واشار واشار باصبعه التي تلي الابهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وقال هكذا كان يفعل. هذا الحديث يدل على ان المسلم مأمور في صلاته ان يخشع وان يتجنب العبث واللعب في صلاته وذلك ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى ذلك الرجل يعبث بالحصى لهاه وقال له اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. وذلك ان المصلي في جميع احواله ليديه صفات يفعلها ففي حال القيام يقبض شماله بيمينه وفي حال الركوع يضع يديه على ركبتيه وفي حال رفع الركوع يأخذ شماله بيمينه على ما سبق في حال قيامه واذا سجد تكون كفيه حذو منكبيه او حذو اذنيه في السجود. واذا جلس بين التشهد واذا جلس بين السجدتين وظع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى فهذا الموضع هو موضع خلاف بين اهل العلم فجماهير الفقهاء يذهبون الى انه يضع يده اليمنى مبسوطة على فخذه اليمنى وذهب بعض اهل العلم الى انه في هذا الموضع ايضا يقبض اصابعه ويشير بالسبابة واخذوا بعموم حديث ابن الزبير الذي فيه كأس اذا جلس في صلاته قبض اصابعه واشار بالسبابة وايضا كان حديث ابن عمر في عمومه كان اذا جلس في الصلاة فقالوا هذا عموم انه اذا جلس في الصلاة على اي جلسة كانت انه يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وكفه اليمنى على فخذه اليمنى ويقبض اصابعه كلها ثم يشير بسبابته. وليس هناك فرق بين جلوس وجلوس. اما الجمهور فحملوا هذا العموم على حال التشهد لانه جاء في حديث ابن الزبير كاجر صلاته وخصه في التشهد خصه بالتشهد وفي دعائه وسؤاله. ولا شك ان هذا اقرب وبعد ذلك لا ننكر لا ننكر على من قبض اصابعه بين السجدتين واخذ يشير سبابته فان النصوص النصوص ايضا تدل على فعله لكن نقول الصحيح والاصح اما هذه اللصوص تحمل على حال التشهد فقط واما بين السجدتين فانه يجلس على فخر يجلس على قدمه اليسرى وينصب اليمنى ويضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وكفه اليسرى على فخذه اليسرى على ركبته والفرق بينهما ان ان الجلوس بين السجدتين جلوس يسير بخلاف التشهد فجلوسه طويل ففيه دعاء وفيه ثناء وتحميد لله عز وجل في حديث ابن عمر هذا اشار انه قبض اصابعه كلها وجاء في رواية اخرى انه وضع يده اليمنى على فخده اليمنى واشار بالسبابة وجاء انه عقد ثلاث وخمسين على كل حال يقول حديث ابن عمر ابن الزبير متقاربان ففي حديث عمر قبض اصابعه كلها اشار بالسبابة وفي حديث ابن الزبير وعقد ثلاثا وخمسين والعقد ثلاثة وخمسين هو ان يضع اصل ابهامه ان يضع رأس الابهام عند اصل وهذا ايضا يسمى انه جمع اصابعه كلها. فتكون هذه صفة لان من العلم من جعل حديث ابن زويد يدل على صفة وحديث يدل على صفة اخرى. وحديثها يدل على صفة ثالثة فجعلوها ثلاث صفات ومنهم من زاد صفة رابعة وهي استنباطا وفهما اما حديث ابن عمر ففيه قبض اصابعه كلها. واما احد ابن الزبير ففيه انه عقد ثلاثة وخمسين والعقد ثلاثة وخمسين هو ان يقبض الحنس والبنصر الوسطى. ويجعل رأس ابهامه عند اصلي قصطاه او عند عند اسفل سبابتي فيكون الوضع هكذا. واما قبضها كل ان يقبضها هكذا يقبض الاصابع كلها هكذا فهي حديث ابن عبد الزبير متقاربان فقد يحمل على صفة واحدة. واما حذواء ابن حجر وقد جعل باسناد صحيح انه قبض الخنصر والبنصر وحلق بالابهاء بالسباب بالابهام والوسطى. حلق بالابهام والوسطى واشار بسبابته واشار بسبابته بهذا يدل على انه هذه صفة ثانية وهذا هو الصحيح انها صفة اخرى غير الصفة الاولى وعلى هذا نقول هي صفتان وليست بثلاث صفات واما من زاد الصفة الرابعة وهي انه يضع يضع كفه اليمنى على فاخر اليمنى ويشير السبابة ويجيب السبابة هكذا ان يفعلها هكذا يضع بعضهم يضعها هكذا ويفعل يضع يضع اصابيعه على فخذه ويرفع السبابة فقط يقول هذا الفعل هذا الفعل المطلق يحمل على ما جاء مفصلا مقيدا فهذا عام يخصص ما جاء في نفس الحديث انه قبض اصابعه كلها وليس واما هذه الصفة تحمل على انه اطلق وهناك وضح وبين فقوله قال ايضا وحدثني عبد الله بن دينار يقول مالك حدثني عبد الله بن دينار هل انه سبي عبد الله بن عمر يقول وصلى لجنبي رجل فلما جلس الرجل في الرقية في اربع وهذا دليل على اي شيء على ان ما ذكر هناك انه في التشهد لان هنا وضح وبين انه فلما جلس الرجل في اربع اي في الجلسة الرابعة وهو التشهد الاخير تربع وثنى رجليه فلما انصرف عابا عبدالله عليه قال الرجل فانك تفعل ذا فانك تفعل ذلك فقال عبد الله ابن عمر اني اشتكي هذا ايضا في مسألة مسألة التربع التربع والجلوس فيه جاءت عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اشتكى تربع في صلاته وليس هناك حديث صحيح وقد اعل هذا الحديث اعل عن تربعه صلى الله عليه وسلم بتفرد راويه وانه لم يأتي من طريق واحد ابو داوود الحفري. وعل بالتفرد وان كان رجال ثقات الا ان كثيرا من عنده علوا هذه اللفظة وانما ثبت التربع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه من فعله وهذي الجلسة ليست سنة بالاتفاق ليست سنة بالاتفاق وانما من عجز عن الجلوس على الصفة المشروعة هل يجلس متربعا او يجلس فارش الرجل اليسرى ناصب اليمنى منهم من قال انه اذا اشتكى يتربع ويفرق بين قيامه وجلوسه بهيئة جلوسه اذا كان يصلي جالسا وهو مشتكي فانه يفرق بين حال القيام وحال الجلوس بانه اذا كان جالسا كان قائما تربع وهي كانت جالسا فرش وهذا التفصيل ليس عليه دليل بل نقول يجوز للمصلي اذا اشتكى اذا اشتكى ان يصلي على حسب على حسب حاله فان كان الارفق به التربع ترفع تربع وان كان الارفق به الافتراش افترش وان كان الافضل التورك تورك فالمرجع في ذلك الى ما هو ايسر وارفق على المصلي واما ان نجعل التربع سنة فليس بصحيح او نجعل افتراه سنة في الجلوس الا ان الافتراش هو الصحيح والثابت لكن اذا كان يشق على المشتكي فيفعل ما هو ارفق به وقال ما لك عن صدقة ابن يسار عن المغيرة ابن الحكيم انه رأى عبدالله ابن عمر انه رأى عبد الله ابن عمر يرجع في السجدة يرجع في سجدتين للصلاة على صدور قدميه. اي كأنه يقول يرجع في السجدتين في الثانية اذا رجع الى جلوس التشهد الاول يرجع الى صدور قدميه يجلس فلما انصرف ذكر له ذلك او ذكر له ذلك وقال انها ليست سنة الصلاة وانما افعل هذا من اجل اشتكي من اجل اني اشتكي وهذه قد انه جلس جلسة اما انه جلس على صدور قدميه كما جاء في الحديث اي جلس على صدور قدميه ولم يجلس الجلسة التي هي الافتراش لم يفرش قدمه اليسرى وانما جلس على صدورها فهذا كانه ظن انها سنة الذي سأله فقال انها ليست سنة ولكني اشتكي فافاد هذا الحديث ان المسلم اذا ترك السنة دون ان يعتقد ان تركها سنة وفعل خلافة ولم يعتقد فيما فعل خلافها انه سنة انه في امر المباح لكنه ترك السنة. واما اذا ترك السنة على ان تركها سنة مبتدع واذا فعل غيرة على انها سنة فهو ايضا مبتدع. اما اذا فعل اي جلسة في الصلاة وهو يعتقد انها بايسر له ولم يظن انها سنة نقول لا حرج عليه في ذلك. لا حرج في ذلك. ثم ذكر ايضا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر انه واخبره كان يرى عبد الله ابن عمر يتربع في الصاد اذا جلس قال فعلت يومئذ وانا شاب فنها لي عبدالله وقال انما سنة الصلاة ان تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى فقلت له انك فانك تفعل ذلك فقال ان رجلي او ان رجلي لا تحملان في هذا الحديث اخبر ابن عمر رضي الله تعالى عنه سنة الجلوس في الصلاة وهو الافتراش ان يطرش اليسرى وينصب اليمنى وهذا هو السنة في جلوس الصلاة وقد اختلف الفقهاء في ذلك في صلة الصلاة فمنهم من جعل هذه السنة هي في جميع جلسات الصلاة ومنهم من جعل التورك في جميع جلسات الصلاة. من يرى ان التورك في كل جلسات الصلاة. ومنهم من رأى التورك في التشهد الاخير دون التشهد الاول فقط ومنهم من رأى التبرك بالتشهد الذي يعقبه سلام دون التشهد الذي لا يعقبه سلام على اقوال عدة. فما فهنا ذلك ذكر ابن عمر ان سنة الصلاة وان ينصب اليمنى ويفرش اليسرى ويجلس عليها. وهذا الذي اعتمده مالك في هذا الخبر. قال روى مالك عن يحيى ابن سعيد عن القاسم ابن انهم رآهم قال ابن محمد اراهم الجهد التشهد فناصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الايسر ولم يجلس على قدمه وهذه تسمى بجلسة التورك في جلسة التورك وجد تركه ان يتورك في جميع جلساته. وهذا قول لبعض قول بعض اهل العلم انه يتورك في جميع جلسات الصلاة ولا يفترش اي لا يجد على قدمه اليمنى والصحيح لذلك ان التورك فقط خاص بالتشهد الاخير خاص بالتشهد الاخير. واما التشهد الاول فلا تبرك فيه. وكذلك الجلوس بين الجلسة بين السجدتين لا تمرك فيه والا فيه الافتراش وكذلك ايضا ان التورك يكون في كل صلاة رباعية او في كل صلاة فيها تشهدان ومن تورك في صلاة فيها تشهد واحد يعقبه سلام فله وجه ولكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي حميد الساعدي لان التورك لم يأتي لم يأت التورك الا في حديث ابي حميد السعدي رضي الله تعالى عنه في عشر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الصلاة الرباعية. فقال لما فلما اجاب التشهد الاخير نصب رجله اليمنى وافضى باليته اليسرى على الارض واخرج قدمه اليسرى من تحت فخذه وساقه. وجاء ايضا في حي عبد الله بن عبد الله بن الزبير عند مسلم قال فافضى برجله ببركه على الارض واخرج واخرج قدمه اليسرى تحت فخذ وساقه وجاء في رواية العبد بين فخذه وساقه الا ان لفظت بين انها لفظة ضعيفة ولا ولا تثبت. وعلى هذا نقول ان التوفيق بالتشهد الاخير ولا يكون التشهد الاول. ويكون السنة في الجلوس الصلاة وان يجلس على قدمه اليسرى وينصب قدمه اليمنى هذا هو المحفوظ بالفعل صلى الله عليه وسلم اما ما ذكره القاسم هنا انه مثقال يجلس في جميع يجلس في جميع صلاته على هذه الصفة فهو انه قال رغم جود التشهد فنصب رغم جود التشهد رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الايسر ولم يجلس على قدمه ثم قال اراد هذا عبد الله بن عبدالله بن عمر وحدثنا مكانك عن هذا يعني كأنه جعل التور في كل التشهد. اي تشهد يكون فيه تورك والصحيح ان التوف يكون فقط يكون فقط التجاهل الذي يعقبه السلام وهو قول احمد وقول ايضا اهل الحديث واما الشافعي وان كل تشهد يعقبه السلام فيتورك فيه واما ابو حنيفة يرى يرى عدم التورك واما ان ينكر التورك في جميع التشهدات الله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد