الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا منكرنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الامام مالك رحمه الله تعالى الوتر بعد الفجر حدثني يحيى عن مالكنا حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم ابن مخارق البصري عبد الكريم ان هذه المخالفة السلام عليكم ما من مخارق البصري عن سعيد بن جبير ان عبد الله بن عباس رقد ثم استيقظ فقال لخادمه انظر ما صنع الناس وهو يومئذ قد ذهب بصره فذهب الخادم ثم رجع فقال قد انصرف الناس من الصبح فقام عبدالله بن فاوتر ثم صلى الصبح وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله ابن عباس وعبادة ابن الصامت والقاسم ابن محمد عبدالله بن عامر بن ربيعة قد اوتروا بعد الفجر. وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان عبد الله ابن مسعود قال فما ابالي لو اقيمت صلاة الصبح وانا اوتر. وقد حدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه قال كان عبادة ابن الصامت يعم يعم قوما فخرج يوما الى الصبح فاقام المؤذن صلاة الصبح فاسكته عبادة حتى اوتر ثم صلى بهم الصبح وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن ابن عبد عن عبد الرحمن ابن القاسم انه قال سمعت عبد الله ابن عامر ابن ربيعة يقول قل اني لاوتر وانا اسمع الاقامة او بعد الفجر يشك عبدالرحمن اي ذلك قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن ابن قاسم انه سمع اباه القاسم ابن محمد يقول اني لاوتر بعد الفجر. قال مالك وانما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر ولا ينبغي لاحد ان يتعمد ذلك حتى يضع وتر حتى يضع وتره بعد بعد الفجر قال الامام مالك رحمه الله تعالى ما جاء في ركعتي الفجر حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان ان حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سكت المؤذن عن عن الاذان لصلاة الصبح ركعتين خفيفتين قبل ان تقام الصلاة. وحدثني مالك عن يحيى ابن سعيد ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخفف ليخفف ركعتي الفجر حتى اني لاقول القرآن ام لا؟ وحدثني عن مالك عن شريك ابن عبد الله ابن ابي نمر عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن انه قال سمع سمع قوم اقامة فقاموا يصلون فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اصلاتان معا اصلاتان مع في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح. وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله ابن عمر فاتته ركعة الفجر. ركعتا الفجر فقضاهما بعد ان طلعت الشمس وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن القاسم ابن محمد انه صنع مثل الذي صنع ابن صنع صنع ابن ابن عمر قال الامام مالك رحمه الله تعالى فضل صلاة الجماعة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ثم بعد قال مالك باب الوتر بعد اي ما حكم الوتر بعد الفجر؟ اذا خرج الفجر وظهر الفجر هل للمسلم ان يوتر؟ اما بعد الفجر محل اتفاق من العلم انه لا يوتر. وان وجد قولا فهو قول مخالف لما عليه عامة اهل العلم. وعامة اهل العلم على ان الوتر ينتهي في صلاة الفجر وان من صلى الفجر فلا وتر له. هناك من يرى ان الوتر يقضى بعد الفجر كهيئته. لكن هذا مخالف عليه عامة العلم وانما الخلاف بينهم هل للمسلم يوتر بعد طلوع الفجر الصادق او لا؟ فذهب جمع من اهل العلم الى ان الوتر ينتهي بطلوع الفجر الصادق وانه اذا طلع الفجر فقد ذهب عامة صلاة الليل وانتهى الوتر واحتجوا بذلك حديث ابن عمر فاذا خشيت سطوت بركعة واحاديث ابي سعيد الذي في الصحيح يا طلع فاذا طلع الفجر فقد ذهب عامة صلاة الليل غيره من الاحاديث جاءت في هذا الباب وذهب اخرون كما هو قول مالك وهو ايضا رواية عن احمد الى ان من فاته الوتر قبل الفجر جاز له ان يصليه قبل صلاة الفجر. وان الوتر يصلى ما لم تقام الصلاة. انه تصلي ما لم تقام صلاة الفجر فاذا اقيمت الصلاة فلا وتر. ولا يجوز لمن يقدم الوتر على على صلاة الصبح. جاء ذاك عن جمع من الصحابة جاعل ابي الدرداء وعن عائشة عن ابن عباس وعن آآ عباد ابن الصامت وكذلك عن ابن عمر انهم اوتروا بعد الفجر. وجاء عن غير واحد من التابعين كعطاء والقاسم وسعيد جبير وجمع كلهم ذهبوا الى ان له ان يوتر بعد بعد اذان الفجر وبعد طلوع الفجر بل قال علي رضي الله تعالى عنه نعم الزمان ونعم نعم وقت الفجر نعم وقت الوتر هذا الوقت فقد اوتر بعد طلوع الفجر الصادق والصحيح ما ذكره مالك في ختام هذا الباب وهو وان من تعمد تأخير الوتر الى بعد الفجر الى بعد طلوع الصدقة فانه مقصر مفرط. وليس له ذلك. واما من شغل او او نام عن وتره جاز له ان يوتر ولو بعد طلوع الفجر الصادق ولو قبيل الاقامة يجوز له ان يوتر كما جاء عن جبل الصحابة. يقول ما لك عن عبد الكريم ابن ابي ابن ابي المخالق ابن ابي مخالق يسمى عبدة بن ابي امية. وهو من من ضعفه المحدثون وقد اخذ علامات انه اخرج لعبد الملك لعبدالكريم هذا في موطئه وقد قال مالك وكان ثقة اذا وجدت في كتابي. فكأنما كذب الى ان من اخرج له في كتابه ثقة. فعبدي الكريم ممن ضعف حديثه وعامة المحدثين على ترك حديث وعدم قبوله. رحمه الله قد ذكر البخاري له ذكرا في صحيح تعليقا وغيره انه ضعيف الحديث ولا يحتج به. قال عن سعيد بن جبير ان عبد الله العباس رقد ثم استيقظ فقال لخادمه انظر ما صنع الناس وهو يوم قد ذهب بصره فذهب الخادم ورجع فقال قد انصرف الناس من الصبح فقال عبد الله ابن عباس فاوتر ثم صلى الصبح. اذا ابن عباس صلى الوتر بعدما بعدما صلى الناس صلاة الصبح. والحكم تعلق بالمصلي ما لم يصلي الفجر فاذا صلى الفجر لم يجز له ان يصلي الوتر بعد ذلك اما قبل الفجر ولو طلع ولو طلع السفر وبدا الصبح وهو لم يصلي الوتر ولم يصلي الفجر جاز له ان يقدم الوتر على صلاة الصبح ما لم ما لم يخشى فوات الصبح فاذا خشى فوات الصبح وياخذ وقت الصبح حرم عليه الوتر عندئذ قال مالك بلغه ان عبد الله بن عباس وعبادة بن الصامت وقاص بن محمد وعبدالله بن علي بن ربيعة قد اوتروا بعد الفجر وهذا انه ذهب هؤلاء الجمع ابن عباس ابن عباس قد ساق حديثه وله ايضا ذكر ابن ابي شيب وعبد الرزاق اثارا كثيرة في هذا الباب على انهم اوتروا بعد طلوع الفجر الصادق وليس المراد بعد الفجر اي بعد الصلاة. وانما المراد بعد الفجر اي بعد بعد صلاة بعد طلوع الفجر الصادق قال وحدثنا قال مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ما ابالي ما ابالي لو اقيمت صلاة الصبح وانا اوتر ما ابالي لو اقيمت صلاة الصبح انا اوتر وهذا الاثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فيه انقطاع فعروة ابن الزبير رحمه الله تعالى لم يدرك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قدمت وفاته توفي في سنة ثلاثة وثلاثين للهجرة. فعروة لم يدرك ابن مسعود رضي الله تعالى يقول اسناد منقطع لكن مع ذلك نقول يجوز الوتر قبيل صلاة الصبح ولا حرج في ذلك يقول ابن عبد البر اختلف السلف من العلماء والخلف بعدهم في اخر وقت الوتر بعد اجماع على ان اول وقت وبعد صلاة العشاء وان الليل كله حتى ينفجر وقت له. اذ هو اخر صلاة الليل. فقال قائل لا يصلي بعد طلوع الفجر وانما وقت لصلاة العشاء الى طلوع الفجر فاذا طلع الفجر فلا وتر هذا ينقل عن سعيد وعطاء ومكحول وغيره وهو قوم سفيان الثوري وكذلك قول ابو يوسف محمد وحجتهم حيث الجمع حذافة الذي فيه جعلكم ذلكم الله عز وجل ومدكم الله بصلاته خيركم من حلو النعم هي الوتر جعل الله لكم ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر قال لا انا لا وتر بعد طلوع الفجر. وفي اسناده ضعف ايضا. وقال له يصلي ما لم يسلط فمن صلى الصبح فلا يصلي الوتر. وهذا قول عن ابن مسعود وعن ابن عباس وعباد الصامت وابي الدرداء وحذيفة وعائشة. وبه قال مالك والشافي واحمد بن حنبل وكذلك قال به ابو ثور واسحاق وجماعة وهو الصواب عندي يقول عبد البر وهو الصواب عندي لاني لا اعلم لهؤلاء الصحابة طالب من الصحابة فكأنه يرى ان القول بالوتر قبله لطلوع الفجر بعد طلوع الفجر الصادق انه باجماع الصحابة. وانه ليس هناك من الصحابة من يخالف في الا ما جاء عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه. فدل اجماع على ان معنى الحديث في مراعاتك الفجر اريد ما لم تصلي صلاة الصبح نجمع من الاقوال يعني ايه يقول يعني الفجر بمعنى ما لم يصلي صلاة الصبح قال ايضا وحدثنا عبد الرحمن بن قاسم انه قال سمعت عبد بن عابر ربيعة يقول اني لاوتر وانا اسمع الاقامة. او بعد الفجر يشك عبدالرحمن بمعنى انه كان يوتر مع سماع الاقامة. لكن الصحيح انه اذا سمع لقاء المسجد لم يجز له ان يترك اجابة الصلاة وان يوتر. وذلك ان اجابة الاقامة امر واجب والوتر ليس بواجب. وعلى كل حال نقول الصحيح في هذه المسألة ان من نام عن وتره او نسيه وذكره قبيل صلاة الفجر ولو بعد اذان الفجر جاز له ان يوتر. ما لم تقبل الصلاة في المسجد. اما اذا اوتر في بيته لا مع الاقامة فله ان يكمل وتره وان يتم الصلاة ثم يذهب الى مسجد او سمع اقامة مسجد قريب ويعلم ان هناك مسجد ان هناك مسجد جاز له ان يكمل وتره ثم يذهب الى المسجد الذي يؤخر الصلاة. فهذا هو الصحيح اما التعمد لتأخير الوتر الى طلوع الفجر الصادق والى بعد الاذان فهذا مخالف للسنة ويمنع منه ويمنع من من الصلاة على وقته تأديبا له قال مالك وانما يوتر قال قبل ذلك وعن عبد الرحمن القاسم انه سمع القاسم يقول اني لاوتر بعد الفجر اذا ثبت عن القاسم وثبت ايضا عن عامر عبد الله بن عامر وجاء ايضا عن ابن عباس وعن ابي ذر وعن علي وعن انبي الدرداء وعن علي وعن عبادة وعن حذيفة وعن جميع الصحابة انهم كانوا يوترون بعد طلوع الفجر الصادق قال مالك لما جاء قال وانما يوتر بعد فمن نام عن الوتر. ولا ينبغي لاحد ان يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر اي انه مما يكره ومما يخالف السنة ان يؤخر الوتر الى الى قبيل الصلاة. قال مالك وعن نافع حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سكت المؤذن عن الاذان صلاة الصبح صلى ركعتين قبل ان تقام الصلاة. ورواه ايضا مالك عن يحيى بن سعيد ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ان كانوا ليخففوا ركعتين حتى اني لاقول اقرأ بام القرآن. حديث سعيد بن سعيد فيه نقص. هذا في الصحيح. علي بن سعيد اصلا عائشة كنا ذكر قريح بن سعيد آآ عن عائشة وهذا من قطعه قد جاء متصلا عن محمد عبد الرحمن ابن اسعد عبارة عن عمرة عن عائشة في الصحيحين في البخاري ومسلم من طريق محمد عبد الرحمن ابن اسعد ابن زرارة عن عمرة عن عائشة وهو في البخاري ومسلم. قال ايضا وحدثني شريك بن عبد الله قال مالك عن شريك بن عبد الله على ابي سلمة انه قال سمع قوم قوم الاقام فقاموا يصلون فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اصلا صلاتان مع وذلك في صلاة الركعتين قبل الصبح. هذا الحديث مرسل فان ابا سلمة لم يدرك القصة وقد ورد حديث صحيح في حديث ابن بحيلة ان رجلا صلى ركعتي النبي قال اتصلي الصبح اربعا؟ اتصلي الصبح اربعة؟ في البخاري؟ الصبح اربعا. فهذا الحديث يدل على ان من سمع الاقامة فانه لا يصلي وان عليه ان يقطع صلاته ويصلي مع الامام. على الصحيح من اقوال اهل العلم. قال مالك وبلغه ان عبد الله ابن عمر فانت ركعتي الفجر فقظاه بعد طلعت الشمس وقال مالك عن ابن القاسم عن القاسم انه صنع مثل الذي صنع ابن عمر اولا راتبة الفجر سنة بالاتفاق بل بعضهم يراها من السنن المؤكدة التي لا تترك. حتى لو اقيمت الصلاة يقدم راتبة الفجر على ادراك الاقامة وعلى ادراك ركعة بل بالغ بعض الاحناف واهل الرأي واهل الكوفة فقال اذا علي من حاله انه يدرك الركعة الثانية قبل ساء الامام فانه فانه يقدم راتبة الفجر على الدخول مع الامام. ولا شك ان هذه الاقوال كلها مخالفة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا الا المكتوبة. فاذا دخل المسلم المسجد والامام لم يجز له على الصحيح من اقوال العلم ان يصلي راتبة الفجر بل يجب عليه ان يدخل مع الامام. اما اذا آآ اذا اتى والامام لم يصلي فانه فانه يصلي راتبة الفجر. اذا فاتته راتبة الفمتى يقضيها؟ ورد ان رجل ان من حديث حبس الانصاري عن جده ابن قهد انه فقام لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قام رجل فصلى ركعتين. فقال الصبح اربعا. قال يا رسول اني لم اكن صليت قبل. لم اكن صليت قبل فقال فلا اذن يعني فلا اذن اي كانه رخص له ذاك لكن هذا الحديث حديث ابن قهد هذا حديث منقطع بن سعيد الانصاري لم يسمع من جده لم يسمع من جده فهو منقطع. وجاء عن ابي هريرة انه قال من نام من نسي راتبة الفجر فليصليها بعد طلوع الشمس وهو حديث المنكر ولا يصح. واصح ما في هذا الباب ما جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه نام عن صلاة الصبح ولم يستيقظ الا بحر الشمس. فلما قام امر بلال فاذن ثم صلى راتبة الفجر ثم صلى الفجر وثبت ابن عمر رضي الله تعالى عنه قضى راتبة الفجر بعد طلوع الشمس فالاصح من جهة القضاء ان تقضى راتبة الفجر بعد طلوع الشمس. ولا يقضيها بعد صلاة الصبح. فان قضاها فلا حرج. لكن آآ قضاؤها بعد طلوع الشمس اسلم من جهتين فمن الجهة الاولى ان ان بعد وقت نهي وقت نهي وقت النهي منهي عن الصلاة فيه. الجهة الثانية انه ثبت عن ابن عمر انه صلى راتبة الفجر قضاء بعد طلوع الشمس وجاء ايضا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الصبح لما فاتته الصبح مع راتبتها صلاها بعد طلوع الشمس وهذا هو الاصح اذا هذه الاحاديث ذكرها فيها اه فيها راتبة الفتح يحافظ عليها وان لا تصلى قبل قبل صلاة الصبح وبعد طلوع الفجر الصادق وانها تقضى اذا فاتت جه عند ابن قال حديث البحيرة في بخاري بعد ذلك قال باب فرصة الجماعة على صلاة الفجر نقف عليها والله اعلم. حديث عائشة مم ركعتي الفجر يقصد بها ما يمكن يقصد بها صلاة الفجر؟ لا لا يقصد بها بالاتفاق راتبة الفجر لي شوفوا ركعتين حتى اقول اقرأ بام القرآن ام لا؟ في بيتها تصلي بحجرتها بخلاف فريض يصلي في المسجد