بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الامام مالك رحمه الله تعالى فضل صلاة الجماعة على صلاة الفجر. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة طاعة تقبل صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة افضل من صلاة احدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا حدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بحطب فيحتطب. بحطب فيحطب ثم امر بالصلاة فيؤذن لها ثم مآمر رجلا فيؤم الناس ثم اخالف الى رجال فاحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم انه او يجد عظما سمينا او مرماتين حسنتين لشهد العشاء. وحدثني عن مالك عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله عنبوس ابن سعيد ان زيد ابن ثابت قال افضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم الا صلاة مكتوبة قال الامام مالك رحمه الله تعالى ما جاء في العتمة والصبح حدثني يحيى عن مالك عن عبدالرحمن ابن حرملة الاسلمية عن سعيد ابن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح لا يستطيع لا يستطيع لا يستطيع دونهما او نحو هذا. وحدثني عن مالك عن سمي مولى ابي بكر عن ابي صالح عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اذ وجد غصن شوك على الطريق فاخره فشكر الله له فغفر له وقال الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وقال لو يعلم الناس ما في والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا اليه. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر عن ابي بكر بن سليمان ابن ابي حتمة عمر بن الخطاب فقد سليمان ابن ابي حثمة في صلاة الصبح وان عمر ابن الخطاب غدا الى السوق ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي فمر على الشفاء ام سليمان فقال لها لم ارى لم ارى سليمان في الصبح فقالت انه بات يصلي فغلبته عيناه فقال عمر لان لان اشهد صلاة الصبح في الجماعة احب الي من ان اقوم ليلة وحدثني عن ان يحيا بسعيد عن محمد ابن ابراهيم عن عن محمد ابن ابراهيم عن عبد الرحمن ابن ابي عمرة الانصاري انه قال جاء عثمان بن عفان الى صلاة العشاء فرأى اهل المسجد قليلا فاضجع في مؤخر المسجد فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس ان يكثروا. فاتاه ابن ابي عمرة فجلس اليه فسأله من هو؟ فاخبره؟ فقال ما معك من القرآن فاخبره فقال له عثمان من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. رحمه الله تعالى فضل صلاة الجماعة على صلاة الفجر وعلى صلاة الفرد وعلى من صلى وحده ولا شك ان صلاة الجماعة افضل من صلاة منفرد وان الذي يصلي في جماعة يكتب له يكتب له اجر سبع وعشرين درجة او سبع وعشرين آآ صلاة او وجزء او ضعف على ما ورد بالخبر. ذكر ما لك هنا ما رواه عن نافع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. لفظ سبع وعشرين درجة ان يأتي بعمر. واما حديث ابو هريرة ابي سعيد فجاء بلفظ خمسة وعشرين. وعلى هذا وقع خلاف العلم في مسألة المفاضلة بين الاعداد هل هي مقصودة؟ فمنهم من يرى ان العدد لا ليس المقصود وان المراد بذلك الكثرة. ومنهم من جعل بينهما فرق. وقال ان المضاعف بالاكثر على عدد المصلين او على احوال المصلين. ومنهم من ذهب الى ان التفريق على حسب المساجد. والصحيح في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان فضل صلاة الجماعة لصلاة الفجر بخمسة وعشرين درجة. ثم بعد ذلك اخبر بما هو زائد على ذلك. فقال في السبع وعشرين فانتهى الامر الى سبعة وعشرين درجة. فنقول صلاة الجماعة تفظل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. وجاء ابو هريرة جزءا وصلاة وظعفا. واحتج بهذا الحديث من قال ان صلاة الجماعة ليس بواجب قالوا هذا دليل على انصار الجمعة ليست بواجبة وجه الاستدلال قالوا ان التفويض يدل على التخيير ان التفظيل يدل على التأخير فان شاء في جماعة وان شاء صلى وحده فقالوا قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة تفضل ان من صلى بجماعة فله هذا الاجر ومن لم يصلي فله اجر واحد وهذا ليس بصحيح فان التفضيل ليس دالا دائم على التخيير بل قد يدل التفضيل على الافظلية وعلى الوجوب كما قال تعالى الله خير اما يشركون فلا شك ان التوحيد خير من الشرك وبالاجماع ان الشرك التوحيد واجب فكذلك يقال هنا ان صلاة الجماعة افضل من صلاة الفرد وهي ايضا واجبة وعلى هذا وقع الخلاف العلمي في مسألة صلاة الجماعة فمنهم من رأى انها سنة مؤكدة ومنهم من رأى انها فرض كفاية اذا وجد من يصلي صلاة في المساجد من المسلمين سقط الباقين ومنهم من رأى انها واجبة على الاعيان ومنهم من رآها ان شرط لصحة شرط لصحة الصلاة واصح الاقوال في هذه المسألة ان صلاة الجماعة واجبة على الاعيان. من آآ فمن سمع النداء او آآ آآ كان عنده جماعة فانه يجب عليه ان يصلي مع المسلمين. اما في حال العذر او في حال العجز فله حكم فله حكم خاص الحديث ابن شهاب عن ابي هريرة قال صلى الجماعة افضل من صلاة في احدكم افضل من صلاة احدكم وحده بخمس وعشرين جزءا وذكر مالك عن ابي الزنادي عن ابي هريرة والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بحطب فيحطب ثم امر بالصلاة اذن لها ثم امر رجلا فيا ام الناس ثم اخالف الى رجال فاحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم انه يجد عظما سمينا او مرمارتين حسنانتين لشهد العشاء هذا الحديث يدل على وجوب صلاة الجماعة. يدل على وجوب صلاة الجماعة ومذهب الامام احمد. وايضا هو وقول اسحاق ابن راهوية وقول اهل الظاهر واختاره شيخ الاسلام تيمية وابن القيم وعليه عامة الحنابلة ان صلى الجماعة واجبة وايضا رواية في مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى صار الجماعة واجبة. يقول والذي نفسي لقد هممت ان امر رجلا فيحطب بحطب فيحطب. ادلة صلاة الجماعة قوله تعالى واركعوا مع الراكعين. وقوله تعالى في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. وايضا ما جاء في الصحيح عن ابي هريرة في رقصة الرجل قال اتسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب. وايضا حديث ابن مسعود في صحيح مسلم لقد رأيت ما يتخلف عنها منافق معلوم النفاق. وايضا ما جاء عن علي عن ابن عباس ابن ماجة انه قال لاص لمن سمع النداء الا في المسجد الا من عذر لا صلاة الا من عذر واختلف في رفعه ووقفه. ولما جاء عن علي ايضا انه قال لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما ان يجد له رخصة قال اتسمع النداء؟ قال نعم قال فاجب. والنبي صلى الله عليه وسلم امر ايضا لوقوف كل الوقوف. وحديث ايضا حديث آآ لقد امرت لقد هممت ان الان رجل فيحتطب حطبا ثم اتخلف الى اقوام لاجل العشاء عليه بيوتهم. تحريك البيوت لا يحرق البيت الا اذا كان هناك ما يوجب ذلك. وان الذي يحرق بيته قد فعل امرا محرما يستوجب ذلك. ولو كان صلاة الجماعة سنة لما حرق النبي صلى الله عليه وسلم البيوت على اصحابها هم بذلك وهمه ان يفعل ذاك وان منعه من هذا الفعل لما في البيوت ممن ومعدو بترك صلاة الجماعة كالنساء والاطفال والمرظى والزمنا فهؤلاء يعذرون بترك الجماعة. فهذا الذي لاجله ترك النبي صلى الله عليه وسلم حرق بيوت اولئك المنافقين. الذي لا يشهد صلاة شاء واخبر وسلم ايضا ان ان ان صلاة العشاء لا يتخلف عنه الا منافق فقال اثقل صاحب المنافقين الفجر والعشاء ولو يعمل ما اتوهما ولو حبوا ووصف الانسان بالنفاق وانه يتلبس النفاق هذا امر لا يجوز وهو محرم اذا فعل الانسان امرا يوصى باجله او يوصف لاجل النفاق فان هذا الفعل الذي فعله يكون محرم ولا يجوز. كالكذب عدم الايفاء بالعهد وعد هذا كله محرج فكذلك ترك صلاة الجماعة هي صلة من صفات المنافقين فيكون ترك الجمع عندئذ امر محرم الا فاذا كان هناك الا اذا كان هناك عذر اذا كان هناك عذر جاز له ترك الجماعة لاجلها. يقول لو لو يعلم احدهم انه عظما سمينا او مرمارتين اختلافي مع الموثوقين الموت هو اللحم الذي يكون بين الاظلاف اي كنانا ان ان يصغي الامر الذي يذهب لاجله ذلك الذي سيصلي الجماعة لو يعلم انه يجد مضمرتين وهي اللحم الذي يكون بين الاظلاف لذهب لاجل هذه الامر اليسير هذا الامر اليسير وقيل للمروتين هي لكن الاصل ان المهارتين هي هي ما يكون من اللحم بين بين الاظلاف. يقال ما انا بالنظر مولى عمر بن عبيد الله عن بس بن سعيد ان زينة قال افضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم الا صلاة مكتوبة هذا الحين جايين ثابتة وفي البخاري ايضا مالك كلها في الصحيحين وفيها ان افضل مر في بيتي الا المكتوبة فافضل ما يصلي المسلم الصلاة انت في بيته الا ما تصلى فيه الجماعة كل صلاة جماعة فان له يصليها في المسجد وكل صلاة لا يشترط لها الجماعة فالاخذ يصليها في بيته. وعلى هذا نقول صلاة صلاة الكسوف من السنة ان تصلي جماعة في المسجد صلاة الاستسقاء تصلى في المسجد ولا يصلي الانسان في بيته. صلاة العيد تصلى في المسجد. كذلك صلاة التراويح تصلى في المسجد. فكل ما كان من شأنه الجماعة فان الافضل ان يصلى جماعة اما الذي لا يصلى جماعة كصلاة الضحى السنن الرواتب كالتنفل المطلق فالافضل ان يصليها في بيته. والصلاة البيت نور. الصلاة في البيت نور. وقيل ان فضل الصلاة في البيت على المسجد كفظل صلاة الفريضة على النافلة بمعنى لها من الاجر المضاعف اذا صلاها الانسان في بيته وهي صلاة النافلة. اما صلاة الفريضة فلا يجوز ان يصليها في بيته الا العذر الا من عذر اما ان تفوته صلاة الجماعة ويفوته الصلاة فيصلي في بيته او يكون مريضا او يكون معذورا بعذر من الاعذار تبيح ترك صلاة الجماعة اذا الصحيح في هذه المسألة ان صلاة الجماعة واجبة. وان تركها لا يجوز. وايضا ان واجبة في المسجد لان هناك من يفرق بين صلاة الجماعة وبين من صلاة المسجد فيرى ان صلاة الجمعة واجبة ولا يشترط ان تكون مسجد لكن نقول الصحيح انها واجبة في المسجد. فبعضهم يرى انه لو كانوا عشرة في بيت مثلا جازوا يصلوا ان يصلوا جماعة المسجد في البيت ولا يلزم ولا يلزمن ان يذهبوا للمسوى هذا ليس بصحيح لو قيل بهذا لتعطلت بيوت الله عز وجل ولا خلت من المصلين والمقصود ببنائها هو ان تعبر بذكر الله عز وجل وامتدح الله عامليها بانهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله عز وجل قال مالك باب ما جاء في العتمة والصبح. العتمة هي بصلاة العشاء. وتسمى العتمة. لان الاعراب يعتمون بابلهم والعتمة يطلقونها يطلقون على صلاة العشاء ويسمون المغرب صلاة العشاء يصلي المغرب صلاة العشاء لانهم يعشون ابلهم والماء والعشاء يسمونه العتمة لانهم يعتمون بالابل. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تسمى المغرب بصلاة العشاء. وقال سموها المغرب لا تغلبك لا تغلبن الاعراض على اسم صلاتكم فانها العشاء. ومع ذلك نقول يجوز ان تسمى العتمة. ويكون في حال خشية ان يختفي الاسم الشرعي. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تتشبه ان تغلبها العرب على اسم صلاة العشاء. فانه يسموا العتمة لانهم يعتبون بابلهم. فالمغرب تسمى المغرب ولا تسمى العشاء. والعشاء تسمى العشاء ولا تسمى العتمة. لكن لو سماها العتبة بعد بعد ذهاب المحظور من ان تغلبه العرب على هذا الاسم وان يجهل هذا الاسم فلا حرج. فلما علم الناس ان اسمها العشاء واشتهر باسمها العشاء وسماها في بعض الاحيان بالعتب نقول لا حرج في ذلك. قال النبي قال هنا مالك يذهب الى العتمة يجوز تسمية كتب قال مالك اه عن عبد الرحمن بن حرملة الاسلمي عن سيد المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح لا يستطيعونهما بمعنى اشد صلاة المنافقين الفجر والعشاء. هذا الحديث آآ رواه مالك مرسلا وهو في الصحيحين متصلة بحيث هريرة اشد صلاة الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا. ثم ساق ايضا من طريق شميع عن ابي هريرة قال بينما رجل يمشي بطريق ساقه مالك دون ان يختصره ودون ان ينقص من وانما ساقه كما حفظه مع انه اراد من هذا الحديث الطويل اخره. والا قصة الرجل الذي يمشي وان وجد شوك ليس له في هذا الباب حاجة. كذلك ايضا الشهداء خمسة ذكر قال بينما رجل يمشي بطريق. اذ وجد غصن شوك على الطريق فاخره فشكر الله له. فغفر له اي وجد جذع شوك فنحاه عن طريق مسلم حتى لا تأذى به المسلمون فشكر الله له فادخله الجنة. ثم قال في نفس الحديث الشهداء خمسة المطعون الذي اصابه مرض الطاعون وهي الاوبئة والامراظ المعدية والمبطون الذي مات بسبب مرض في بطنه. والغرق الذي مات غريقا. مات غريقا. يسمى الغرق صاحب الهدم هو الذي يهدم عليه بيته او منزله او يطوف او او يسقط عليه جدار اي يهدم عليه شيء فيموت حتى لو كان في بئر انهدم عليه او انهدم عليه جدار او انهدم عليه سقف او انهدم عليه شيء من الاشياء التي هي الثقيلة فيموت بسبب هدمه عليه لا يلزم ان يكون بيت حتى يسقط عليه مظلة فقط على اي شيء يسمى هذا صاحب هدم بمعنى انه مات بسبب الشيء بسبب شيء ساقط عليه. والشهيد في سبيل الله وهذا الحديث على ان الشهداء خمسة بل الشهداء سبعة بل الشهداء في اوصلهم ابن حجر الى ما يقارب خمسة عشر شهيدا. ثم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجد ليستهنوا عليه لاستهموا. البخاري عندما ساقنا الحديث جزأه والبخاري من في مثل هذه المطولة ان يأخذ في كل باب ما يناسبه ويذكر ما يناسبه. قال ولو يعلمون ما في التهجير التاج والذهاب في اول في اول ولوقت صلاة الظهر والذهاب في الهاجرة وهو التبكير. لاستبقوا اليه ولو يعلمون ما في العتمة. سماها النبي صلى الله عليه وسلم العتبة فيكون النهي في النعل تشبيته بالعتبة خشية ان تسلب اسمها الشرعي. والصبح لا ولو حبوا فالعتى بها العشاء والصبح هي صلاة الصبح. وهذا يدل على فضل هاتين الصلاتين. وقد جاء في حديث في صلاة الفجر احاديث كثيرة من ذلك ان من صلاه فهو في ذمة الله من ذلك ان الملائكة تشهد تشهد تلك الصلاة وتشهد لمن صلاها وتذكره عند الله عز وجل كذلك ابن صالح من صلاه في جماعة كانما قام نصف الليل كذلك في صلاة الفجر خاصة من الفضائل انها من حافظ ايضا من فضائلها انها سبب من اسباب رؤية الله عز وجل. كما قال وسلم فان استطعت من لا تغلب على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا لانها سبب من اسباب رؤية الجمع. كذلك العصر تشابه الفجر وتختص العصر بخصيصة. وهي ان من حافظ عليها كتب له اجره مرتين. اللي من صلى العصر يكتب له اجره مرتين بخلاف الصلوات الاخرى وهي الصلاة الوسطى التي ابرى الله عز وجل بالبحار المحافظة عليها. اما العشاء فجاء من فضائلها هذا الحديث. لو يعلمون ما فيهما ما في لاتوهما ولو حبوا ان يحبوا فيصل المسجد جاي من فضائل ما جاء في مسلم انه قال من صلى الفجر في من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل فمن صلى الفجر فكأنما قام الليل كله. فالذي يصلي العشاء في جماعة يكتب له قيام نصف الليل. وسيأتي هذا الحديث. قال ما لك عن ابن شهاب عن ابي بكر عن ابي ابن سليمان بن ابي حتمة ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقد سليمان ابن ابي حتمة في صلاة الصبح. اي لم يجده وهذا يدل على انهم كانوا يسأل بعضهم عن بعض ويتفقدون من لم يصلي. وان الخطاب غدا الى السوق وكان مسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي فمر على الشفاء ام سليمان فقالها لم ارى سليمان في الصبح ما الذي منعه من حضور الصلاة؟ فقال قالت رضي الله كأنه بات يصلي اي بات ليله يصلي لله فغلبته عيناه فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لان اشهد صلاة احب الي من ان اقوم ليلة كاملة. يعني ان تدرك الجماعة مع المسلمين افضل من ان تحيي الليل كله. لان صلاة صلاة الجماعة واجبة وقيام الليل سنة ولا ولا تفاضل بين سنة وواجب. فالواجب افضل من السنة ختم هذا الباب بفظل صلاة العشاء بحديث يحيى ابن سعيد عن محمد ابراهيم عن عبد الرحمن بن ابي عمرة الانصاري انه قال جاء عثمان بن عفان الى صلاة العشاء فرأى اهل المسجد قليلا. فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس ان يكثروا. فاتاه ابن ابي عمر ابن ابي عمرة فجلس سأله من هو؟ فسأله من هو؟ فاخبره فقال ما معك القرآن؟ يعني جاء عبد الوهاب ابن ابي عمرة هذا وهو عبدالرحمن فجاء سعثمان فسأل عثمان من انت؟ فاخبره قال ما معك من القرآن؟ ما تحفظ من القرآن يا بني؟ وقاله عثمان من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة. من شهد الصبح كأنما قام ليلة فكأنما قام ليلة كاملة. هذا الحديث رواه ما لك ورواه يحيى بن سعيد ورواه جبر اكثر الحفاظ على انه من قول عثمان بن عفان موقوفا عليه ورواه مسلم في صحيحه رواه مسلم في صحيحه من طريق آآ اسماء ابن حكيم ابن عباد ابن حنيف عن ابن ابي عمرو عن عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه قال ذلك ونسبه ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم من قام العشرين صلى العشاء فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر فكأنما قام الليل كله. ومسلم اخرجه مصححا له وعلى كل حال كما قال ابن عبد البر ان هذا الحديث له حكم الرفع فالاخبار بان من صلى العشاء فكأنما قام نصف الليل لا يقال للرأي وانما هذا يقال توقيفا بشيء سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. رواه ايضا عبد الرزاق على الثوري عثمان بن حكيم عبد الوهاب بن ابي عمرو عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قلت اختلف في هذا الحديث وقفا ورفعا وتناوله الامام الدرقدي في كتاب العلل وبين الطرق الموقوفة المنفوذ فرجح المرفوع اي رجح الدارقطني ايظا الحديث المرفوع وكذلك الترمذي رحمه الله تعالى المرفوع قاله حديث حسن صحيح. فهذا الحديث العظيم وهو ان من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل من صلى الفجر في جماعة مع العشاء فكأنما قام الليل كله عند مسلم عندك مسلم رقمه في مسلم اه الصفحة بدري عن طريق سفيان ها جماعة اربع مئة وواحد وتسعين سنة الف واربع مئة وواحد وتسعين سنة ابراهيم قال دخل عثمان مكان وقع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال دخل عثمان من اثار المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده فقعدت اليه فقال يا ابن اخي الرسول سمعت الرسول يقول من صلى العشاء في جماعة وقام نصف الليل من صلى في جماعة صلى الليل كله نعم يروى عن الحكيم ها في هنا ما في جماعة. صحيح في جماعة. هذا الحديث من حديث عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه عنه الثوري. ورواه عبد الواحد بن زياد رواه عن عبد الواحد بن زياد كلاهما رفعه لكن آآ عثمان بن حكيم يخالفه يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد الانصاري كذلك محمد بن تيمية الذي هنا هنا ايه عندنا الان محمد التيمي رواه عن ابن عمرة موقوفا. ورواه ايضا مالك من غير ان يحيى ان فقد رواه محمد ابن تيمية عن النبي عمرو موقوفا. ورواه ايضا يحيى بن سعيد عن محمد ابن تيمية عن ابي عمرة الحديث. طريق الحيث آآ يروي محمد ابن تيمية مرفوعا ويرويه عثمان بن حكيم يرويه عن محمد إبراهيم التيم موقوفا. ويرويه عثمان بن حكيم مرفوعا ولا شك ان محمد ابن تيمية اوثق من عثمان الحكيم لكن الحديث كما ذكرت لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع ولو كان مسلم رجح وقته والدارقطي ايضا رجح وقفه والترمذي ايضا رجح وقفه ومسلم كذلك. والحي الصحيح رجعها ومسلم عبد الرزاق كذلك مسلم والتاق والترمذي هؤلاء يرونه مرفوع يرجح كل مكان هم دليل على ان الجماعة لا شرط وجود صحيح لا شرط الصحة حتى شيخ الاسلام ما يقول ترى وصحة صلاتي. لكن شيخ سمير يرى ان من صلى بغير عذر لوحده انه يلزم ان يعيد في الوقت لو خرج الوقت ما يطالب به. يا اهل الظاهر المصداق الصحيح الا شرط وجوب وليس بشرط صحة. فالذي صلى لوحده صلاة صحيح وهو اثم. وهذا يعني شبه اتفاق الخلاف بينهم هل هي واجب وغير واجب؟ لكن هم يتفقون انها صارت صحيحة. متفقون النصارى صحيح