الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. اللهم علمنا وانفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم قال باب العمل في صلاة الجماعة حدثني يحيى عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم بالناس فليخفف فان فيهم الضعيف والسخيم والكبير واذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء. وحدثني عن مالك عن نافع انه قال قمت وراء عبد الله ابن عمر في صلاة من الصلوات وليس معه احد غيري فخالف عبدالله بن عمر بيده فجعلني حذاءه عن يمينه حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد ان رجلا كان يؤم الناس بالعقيق فارسل اليه عمر بن عبد العزيز فنهاه. قال مالك وانما نهاه لانه كان لا يعرف اخوه ابوه باب صلاة الامام وهو جالس حدثني يحيى عن ما لك عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع فجحش ايمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد وصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا صلى قائما فصلوا قياما واذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون وحدثني عن مالك عن هشام ابن عمرة عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاك فصلى جالس وصلى وراءه قوم القيامة فاشار اليهم ان اجلسوا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه فاتى فوجد فاتى فوجد ابا بكر وهو قائم قل لي بالناس فاستأخر ابو بكر فاشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما انت. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جنب ابي بكر فكان ابو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الناس يصلون بصلاة ابي بكر. باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه به اجمعين. هذا لا يتعلق باحكام صلاة الجماعة. ويتعلق ايضا باحكام الامام والامامة يقول رحمه الله تعالى عن ابي الزناد عن اعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم بالناس فليخفف فان فيهم الضعيف والسقيم والكبير واذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء وهذا الذي ذكره رسولنا صلى الله عليه وسلم في الامام انه يقتدي باضعف المأمومين وانه اذا صلى بالناس فليتق الله عز وجل ولا يكن فتانا يفتن الناس ويكرههم في طاعة الله عز وجل ولذا جاء في الصحيحين عن جابر بن عبدالله ان معاذا رضي الله تعالى عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم رجع الى قومه فصلى بهم وامهم بسورة البقرة فلما صلى معه بعض اصحابه وبعض قومه فرآه قد اطال انصرف اكمل صلاته لوحده ثم انصرف فاخبر معاذ فقال ذاك منافق فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال اتتان انت يا معاذ الا صليت بالشمس وضحاها والضحى والليل يغشى وآآ قال اتتال انت بمعنى انك فتنت هذا الرجل وفتنت امثاله وليس هذا خاص بذلك الامام وانما هو الى قيام قيام الساعة الا يكون الامام فتانا ليفتل الناس في صلاتهم ويشق عليهم. ولذا قال وسلم فاذا صليت وحدك فاذا صلى لوحدي اذا واذا صلحت بنفسي فليطول ما شاء. ثم قد اصلحه الناس فليخفف بل يخفف وهذا امر منه صلى الله عليه وسلم للائمة ان يخففوا الصلاة اذا صلوا بالناس وليس معنى التخفيف ما يفعله النقارون من نقل الصلاة نقرا فلا يقيم اركانها ولا يقيم واجباتها. وان المعنى انه يخفف ويقتصد. اي يقتصد في صلاته فلا يطول اطالة يشق المأمومين ويتبع في ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يكون احوال المأمومين يرغبون في الاطالة. ولذا قال في هذا الحديث صلى الناس يحل ورائهم او فان وراءه جاء في البخاري فجاء هنا في قوله فان فيهم الضعيف والسقيم وجاهزية وذا الحاجة وذا الحاجة والكبير. فليسوا على طبقة واحدة المصلون. فمنهم الضعيف ومنهم منهم كبير ومنهم من على حاجة وشغل فهنا يراعيهم اجمعين يراعي ابن العاص قال انت امامه واقتدي واقترب اضعفهم فهذا الحديث فيه امر للائمة الا يقتل الناس عن الصلاة لا يقتل الناس عن الصلاة ولا يكرهوهم في عبادة الله ولا يعني هذا التخفيف يخل باركان وواجبات الصلاة. وانما اه تكون صلاته قصدا فيقرأ اه في العشاء بالاواسط المفصل. وفي الفجر من طواله وفي وفي المغرب من قصاره وفي الظهر العصر بما هو قدره ثلاثين اية لخمسة عشر اية وهكذا. هذا هو السنة وهذا الذي ركع يركع ركوعا فيكون ركوعه وسجوده وجلوسه بين السجدتين قريبا من السواء قريبا من السوء تشهد ايضا قريبا ليكون الركوع والسجود سجدتي الركن والركوع كلها قريبة الى السواء فلا يطيل ركنا على ركن ولا واجب على واجب. ثم ذكر هنا قال عن نافع انه قال قمت وراء عبد قمت وراء عبد الله ابن عمر في صلاة من الصلوات وليس معه احد غيري فخالف فخالف عبد الله بيده فجعلني حذاءه عن يمينه هذا الحديث يتعلق بموقف المأموم من الامام والمأموم مع الامام اه على حسب عددهم فاذا كان واحدا له حكم واذا كانوا اكثر من ذلك فله فلهم حكم اما اذا كان الامام بجانبي ويصلي معه غيره وهو واحد فان موقفه بالاتفاق موقفه يكون بالاتفاق عن يمينه يكون بالاتفاق عن يمينه واختلفوا اذا قام عن يساره هل تبطل صلاته لا تبطل؟ وكذلك اذا صلى خلفه وحده هل تبطل صلاته او لا تبطل على خلاف بين العلم فمنهم من يرى ان صلاته باطلة اذا صلى عن يساره ومنهم من يرى ان صلاته صحيحة لكنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم كذلك اذا صلى خلف الامام وحده لو صلى خلف الصف وحده تكن منهم من يرى انما ان صلاته باطلة ومنهم من يرى انه صلاته صحيحة لكنه اثم بهذه المخالفة فاذا كان وحده ويصلي مع الامام فانه يوقف فانه يقيمه عن يمينه كما يقيم عن يمينه كما فعل ابن عمر اخذه كان يصلي خلفه خالف بيده من ورائه واخذه وقدمه وجعله عن يمينه وهذا هو الواجب في مصافة الاثنين في يكون احدهم عن يمين الامامة. اما اذا كانوا ثلاثة فالذي عليه عامة اهل العلم ان الامام يتقدم تأخر الاثنان يتأخر اثنان ولا يكون وسطهم ولا يكون وسط ولا يكون وسطهم كما فعل قد يقول قائل ان مسعود رضي الله تعالى عنه قالوا والاسود وجعل احدهم عن اليمين والاخ عن شمال نقول يحمل هذا على ضيق المكان او ان نلبس ظن ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم به هو من معه. آآ لضيق المكان. واما ان يجعلهم عن يمين وشماله فهذا خلاف السنة الا اذا كان هناك حاجة اما بغير حاجة فقد ذكر جابر ابن عبد الله كما في صحيح مسلم انه صلى هو جبار مع النبي صلى الله عليه وسلم فيقول كنت عن يساري فجعلنا كلنا علي خلفه اخذ بايدينا فجعلنا خلف ظهره صلى الله عليه وسلم وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بانس واليتيم يقول فصفدا خلفه والعجوز من ورائنا فهذا هو السنة. آآ اما مصافة الامام على اليسار فنقول لا يجوز ان ان يصاب فالمأموم الامام اليساري وهل تبطل الصلاة؟ نقول اه صلى ابن عباس عن يساره الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم اداره وسلم ولم يبطل صلاته. وكذلك ابن عمر كذلك آآ صلى آآ ابو بكر الصديق عندما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فكان يساره بمعنى ان الرسول هو الامام هو الامام وليس ابو بكر الصديق لكن يبقى عندنا حديث ابن عباس وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم ادار من شمال الى يمينه ولو بطلت صلاة المأموم لكونه على اليسار لامره ان يعيد تكبيرة الاحرام فلما لم يظلي عادة دل على ان انعقدت مع انه ابتدأها عن يسار الامام لكنه يكون اثم بهذا الفعل اذا كان تعمدا اذا تعمد ذلك فهو اثم وصلاته صحيحة وصلاته صحيحة قال هنا وقال مالك عن يحيى بن سعيد ان رجلا كان يؤم الناس بالعقيق اي بن حنيفة ارسل الى فارسل اليه عمر بن عبد العزيز فنهاه قال مالك وانما نهاه لانه كان لا لا يعرف ابوه هذا يسمى مسألة حكم صلاة امام حكم امامة ولد الزنا. هل يتقدم الناس او لا يتقدم؟ فقد كره بعض اهل العلم ان يتقدم الزنا الناس وعللوا ذلك الذي كانوا يقول لانه بتقدمه يكون عرضة للقدح واللمز وآآ النبز فيمنع ان يتقدم حتى يكون على هذه الصورة. واما من جهة الشرع من جهة الشرق نقول لا يصح في ذلك حديث. انه ان نوادي الزنا ينهى ان يكون اماما او يتقدم الناس. بل عموم قوله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس اقرأهم لكتاب الله عز وجل يا ام الناس اقرأهم لكتاب الله عز وجل يدل على هذا يدل على هذا المعنى فلا فرق بين ولد زنا ولا بين ولا غيره اذا كان ولد الزنا قارئا وحافظا فانه يتقدم على غيره. لكن اذا كان ذلك مدعاة الى القدح فيه. والى جعله عرضة في اللمز واللمز فانه فانه يترك ذلك حتى حتى لا يؤثم الناس بتقدمه ولذا كره بعض اهل العلم ان يكون ابن الزنا اماما للمصلين. لكن نقول من جهة الشرع لا كراهية في ذلك. لقوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله عز فان كاول الزنا هو اقرؤهم فانه الاحق لكن يعلل كما ذكرت اذا كان ذاك مدعاة الى القدح فيه ولمزه ونفزه فهذا له وجه من منعه ان يتقدم قال بعد ذلك صلاة الامام وهو جالس. حدثنا آآ يقول مالك عن ابن شهاب عن انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع فجحش شقه الايمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد وصلينا وراءه قعودا. فلما انما جعل الامام ليؤتم به فاذا صلى قائما صلوا واذا ركع فاركع واذا رفع فارفعوا الحديث. ثم رواه عن طريق هشام ابن روى عن ابيه عن عائشة انها قالت صلى وسلم وهو شاك. فصلى جات وصلى وراه قوم قيام فاشار ان يجلسوا فلما انصرف قال انما جعلني يؤتم به ثم لك واذا صليت فصلوا جلوسا ثم رافضا من طريق آآ هشام ابن عروة عن ابيه انه سلم خرج لمرضه فاتى فوجد بكر وهو قال يصلي بالناس فاستأخر ابو بكر فاشار اليه. جاء برواية حديث ابي معاوية عن النبي عن عائشة في البخاري متصلة فهذا الارسال لا يعد الحديث فالحديث موصول عند البخاري وعند غيره آآ فالحديث صحيح موصول قد وصل البخاري ووصله مسلم رحمه الله تعالى. وفيه انه وسلم صلى قائما صلى جالسا وابو بكر بجانبه قائما والناس خلفه قيام. هذه ما تسمى بمسألة حكم امامة الجالس. جماهير العلم يرون انه لا يؤم قائدا قياما بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتجون بحديث في ذلك وهو قوله لا يؤم اه جالس القيامة وهو حديث باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وذهب المحققون للعلم وهو المشهور عند احمد رحمه تعالى انه لا يصلي لا من صلى اذا صلى الامام جالسا لزم المأمومين ان يصلوا جلوسا ايضا. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا صلى الامام جالسا فصلوا جلوسا. وليس هناك دليل يدل على ان ان هذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بل جاء عن بعض الصحابة كابي كابي حميد انه صلى بقومه جالسا وصلى وصلوا خلفه جلوسا ايضا مما يدل على ان الحكم ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم بل هو عام للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره والى قيام الساعة فاذا صلى الامام جالسا صلى المأمومين خلفه جلوسا. صلى المأموم خلفه جلوسا. وفي هذا الا ان هذا فيه شروط. الشرط الاول ان يكون الامام والامام الراتب والشرط الثاني ان يكون جلوسه من اول الصلاة. اما اذا عرظ الجلوس في اثناء الصلاة فانهم يتمون قياما جمعا بين الاحاديث فالجمهور يحتجون بحي بكر الصديق ذكر هنا وهو انه صلى الله عليه وسلم صلى جالسا وصلى وكر والصحابة خلفه قياما صلوا خلفه قياما لكن نقول لا حجج فيه لان ابا بكر رضي الله تعالى عنه هو الذي ابتدأ الصلاة قائما ولم يبتدأها النبي صلى الله عليه وسلم وانما كان جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة كان عارضا كان عارضا ولم يبتدأ النبي صلى الله عليه وسلم وانما اتى النبي صلى الله عليه وسلم مصليا فلما رأى ابو بكر الصديق يعني امر امر اصحابه ان يجعلوه عن يساره فجعل فجعل النبي وسلم علي فجعل النبي صلى الله عليه وسلم علي ابا بكر الصديق فكان هو الامام فالناس يقتدون بابي بكر وابو بكر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فنقول هذه الحالة التي يستثنى فيها الجلوس وهي اذا اذا كان المرض عانوا او كان الجلوس عانوا في اثناء الصلاة اما اذا ابتدأ الصلاة اما اذا ابتدأ الصلاة مريضا وجالسا فان من خلفه يصلون جلوسا يصلون جلوسا فاذا صلى جالس فصلوا جلوسا اجمعون هذا هو الصحيح. اذا ان يكون امام الراتب وان يكون اه صلاة جمع من اول الصلاة. اه اشتراط كونه امام راتبة هذا فيه فيه خلاف ايضا لانه لا فرق بين ان يكون الامام راتب او غيره. فاذا تقدم اذا تقدم اذا تقدم هو اقرأه واحفظه لكنه كان على كرسي يصلي او يصلي جالسا فان عموم الحديث اذا صلى اذا صلوا جلوسا يدخل وفيه ايضا حتى ولو كان الامام اماما عارضا. هذا اقوى لكن خروجا من خلال العلم اذا اذا صلى غير الامام الراتب وكان مريضا او كان جالسا فالاحوط ان يصلوا ان يصلوا قياما وان صلوا جلوسا فصلاتهم ايضا صحيحة والله اعلم