بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم قال في باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع بن عبدالله بن عمر انه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها الا من جوف الليل. فانه كان يصلي على الارض وعلى راحلته حيث توجهت به. حدثني عن مالك انه بلغه ان القاسم ابن محمد وعروة ابن الزبير وابا بكر ابن عبد الرحمن كانوا يتنفلون في السفر قال يحيى وسئل مالك عن النافلة فقال لا بأس بذلك بالليل والنهار. وقد بلغني ان بعض اهل العلم كان اهل العلم كان يفعل ذلك. وحدثني عن مالك قال بلغني عن ان عبد الله ابن عمر كان يرى ابنه عبيد الله ابن عبدالله يتنفل في السفر فلا ينكر عليه. حدثني عن مالك عن عن عمرو ابن يحيى المازني عن ابي الحبادي سعيد بن يسار عن عبدالله بن عمر انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حمار وهو متوجه الى خيبر. حدثني عن مالك عن عبد الله بن عن عبدالله بن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به. قال عبدالله بن دينار وكان عبدالله بن يفعل ذلك وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه قال رأيت انس ابن مالك في السفر وهو يصلي على حمار وهو متوجه الى غير القبلة يركع ويسجد دماء من غير ان يضع وجهه وجهه على شيء. باب صلاة الضحى. حدثني يحيى عن مالك عن موسى بميسرة ميسرة. عن موسى بميسرة عن ابي مرة مولى عقيل بن ابي طالب ان ام هاني بنت ابي طالب اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح ثماني ركعات ملتحفا في واحد وحدثني عن مالك عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله ان ابا مرة مولى مولى عقيم بن ابي طالب اخبره انه سمع ام هاني بنت ابي طالب طالب بنت ابي طالب تقول ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب قالت فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقلت ام هانئ؟ بنت ابي طالب فقال مرحبا بام هاني فلما فرغ من من غسله قام صلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد ثم انصرف فقلت يا رسول الله زعم ابن ام علي انه قاتل رجلا اجرته فلان ابنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرته يا ام هانئ قالت ام هانئ وذلك ضحى وحدثني عن مالك عن من الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط واني لاسبحها واني وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب ان يعمله خشية ان يعمل به الناس فيفرض عليه محدثني عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عائشة ام المؤمنين انها كانت تصلي الضحى ثمان ركعات ثم تقول لو نشر لي ابواي ما تركتهن باب جامع سبحة الضحى. حدثني يحيى حدثني مالك عن اسحاق عن اسحاق عن عبدالله بن ابي طلحة عن اسم مالك ان جدتهم اليك دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام فاكل منه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا فليصلي لكم. قال انس فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت انا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف حدثني عن مالك عن ابن شهاب ابن عبيدالله ابن عبدالله ابن عتبة عن ابيه انه قال دخلت على عمر ابن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه فلما جاء يرفع تأخرت فصففنا فصففنا وراءه باب التشديد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام مالك في موطئه عبد الله بن عمر انه لم يكن يصلي بعد صلاة الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها الا من جوف الليل انه كان يصلي على الارض وعلى راحلته حيث توجهت بوب الامام مالك على هذا الحديث او على هذا حيث تأتي على بقوله صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة واراد بهذا رحمه الله تعالى انه يجوز التنفل المطلق للمسافر وان التنفل المطلق لا يمنع منه المسافر ابدا وان الذي جاء تركه في السفر هو مجرد ترك الرواتب انه لا يصلي الرواتب القبلية والبعدية بعد الفريضة وهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا ابو بكر ولا عمر اما تنفله على دابته وتنفله المطلق فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وكان يوتع راحلته وثبت انه كان يصلي على دابته صلى الله عليه وسلم قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان لا يصلي الا من جوف الليل هذا هو الاقرب لكن يبقى ان التنفل المطلق جائز جائز للمسافر ان يصلي قد صلى غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرهم فصلى ايضا بعض التابعين آآ قال انه بلغه ان القاسم محمد وعمر ابن الزبير وابا بكر وعبد الرحمن الحارث كانوا يتنفلون في السفر وروى قال ايضا وسئل عن الزناة في السفر قال لا بأس بذلك بالليل والنهار فقد بلغني ان بعض اهل العلم كان يفعل ذلك وهذا هو الصحيح ان التنفل المطلق جائز للمسافر لكن الراتبة نقول السنة تركها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال مالك بلغني عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يرى ابنه عبيد الله يتنفل السفر فلا ينكر عليه قال وان كان اسنانه منقطع فانه يدل على جواز التنفل المطلق في السفر. ثم روى مالك عن عمرو ابن مازن فلم الحباء عن عبدالله بن عمر انه قال رأيت وسنصلي على حمار يصلي على حمار وهو متوجه الى خيبر. هذا الحديث قد مر معنا قبل هذا في السنن عند ابي داوود وغيره والحديث في الصحيحين ابن عمر رضي الله تعالى عنه وليس فيه ذكر الخمار. وانما فيه انه كان يصلي على بعيره وعلى دابته وقد بينا ان ذكر الحمار لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وان ثبت انه صلى على حمار هو من انس بنات رضي الله تعالى عنه رأيت انس يصلي على حمار. اما النبي صلى الله عليه وسلم فصلي على بعير وصل على راحلته وصلى على دابتي وهذا مسألة حديثية وليس مسألة شرعية حكمنا ليست حكم مسألة فقهية لان الصوت الحمر جائزة. الصحيح ان صلاة الحوار جائزة. وسؤر الحمار وعرقه طاهر صقر الحمار عرقه طاهر لكن من جهة الصناعة هل هذه اللفظة ثابتة لم لم يذكرها الا عمرو يحيى المازني وقد انكرها البخاري رحمه الله تعالى ولم يخرجها في صحيحه والمحفوظ في حديث ابن عمر انه صلى النبي صلى الله عليه وسلم على دابته وعلى بعيره ولم يذكر احد من اصحابه انه صلى على حمار فهذا يدل على مشروعية الصلاة على الراحلة في السفر الصلاة الراحلة يشترط لها ان تكون في سفر وان تكون نافذة اما صلاة الفريضة فلا تصلى الا على الارض الا بالضرورة وهل يصلي على الراحلة في الحاضرة في الحظر ذكر او ذكر انس رضي الله تعالى عنه وكان يصلي على راحلته في زقاق المدينة واخذ بها بعض الحنفية رحمه الله تعالى وقالوا بهذا القول واما جماهير اهل العلم فقالوا لا يصلي على الراحل الا في السفر ومع ذلك قد يوسع في هذا الباب اذا كانت فالبلاد واسعة والوقت في التنقل يأخذ وقتا كثيرا يقول لا حرج ان يصلي النافلة على دابته في حال اقامته لكن اذا كان المكان قريب وليس يعني الان مثلا لو يذهب الانسان من الشرق الى الجنوب الى الغرب تحتاج الى وقت طويل فاذا ركب السيارة ويأخذ وقتا طويلا نقول لا حرج ان يصلي على دابته في يصلي على السيارة النافلة لكن لا اما الفريضة بالاجمال لا تصلي لا في حضر ولا في سفر قال مالك عن ابنار عن عبد الله ابن عمر انه كان يصلي على راحلة السفر حيث توجهت به وايضا ان القبلة تسقط تسقط القبلة عند عدم العلم وعند آآ وعند آآ عدم القدرة وايضا تسقط في صلاة النافلة تسقط صلاة النافلة فلا يلزم ان يستقبل القبلة اذا صلى على الراحلة لا يلزم ان يستقبل القبلة. وهي رخصة رخص بها نبينا صلى الله عليه وسلم فرح بن سعيد رأيت ازمة السفر وهو يصلي على حمار وهو متوجه الى غير القبلة. يركع ويسجد ايماء من غير ان يضع وجهه على شيء هذا الذي حفظ عن انس انه صلى على حماره رضي الله تعالى عنه وهذا يدل على جواز الصلاة على الحمار وان عرف حمار سوره طاهر قال لك باب صلاة الضحى فما حكمها؟ صلاة الضحى سنة عند جماهير اهل العلم وهناك اقوال كثيرة في الصلاة منهم من ينكرها ولا يراها واشد من قال فيها ابن عمر فقال انها بدعة ومنهم من يراها تصلى غبا ومنهم مليارات وصلى اذا قفل من سفر ومنهم من يرى المحاولة عليها دائما وهو الصحيح السنة والصحيح ان صلاة الضحى يحافظ عليها وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الضحى من حديث كعب مالك رضي الله تعالى عنه انه صلى عندما قفل من سفر وثبت وجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وان كان اسناده فيه فيه خطأ لان عائشة تقول ما انزل اصليها واني لاسبحها واما حيث رواه مسلم عن عائشة كان يصلي اربع ركعات في الضحى ويزيد ما شاء الله. فهذه اللفظة لفظة منكرة. فعائشة لم تحفظ ذلك وسلم. ولم ترى الناس يصليه فهذا دليل على ان عائشة لم ترى وانما اخبرت ذلك فاغفرت ذلك فكانت تصليها ويكفينا في هذا المبحث ابو هريرة في الصحيحين انه قال اوصاني خليلي بثلاث وذكر منها ركعتي الضحى ويكفي ذلك حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه واحاديث واضحة كثيرة جدا فعلى هذا نقول السنة المحافظة عليها دائما واقل ركعات ركعتين وليس لاكثرها عدد لو صلى اثنى عشر اربعة عشر نقول لا بأس بذلك ما دام تصلي في الضحى فهي جائزة. الجمهور يرون ان اكثر عدد صلاة الضحى اثنى عشر ركعة قال مالك عن موسى ابن ميسرة عن ابي مرة عن مولى عقيل عن ام هاني عن ابي مرة اخبرته صلى على الفتح ثمان ركعات ملتحم ثوب الواحد فاختلف اهل العلم في هذه الصلاة. هل هي صلاة الضحى او هي صلاة الفتح؟ صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة. صلى اثنان ركعات ملتحي بسوي المتصلة مما يدل انها صلاة الفتح صلاها سعد سعد وقاص ايضا لما فتح القادسية وجاء النبي صلى الله عليه وسلم صلوا فهي صلاة الفتح وليست صلاة الضحى. وسمي الضحى لانها سميت وقت الضحى وصلاة الضحى ثابتة بغير ما احاديث ثم روى ايضا بنفس الحديث اه تقول ذهبت الى وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستر بثوب قال من هذه؟ فقلت ام هذه البنت؟ فقال مرحبا بام هاني فلما فرغ من غسله النبي هي سلمت فيفتى انه سلم علي ورد السلام ثم قال من انت قالت ام هاني بنت عمه فقال مرحبا بام هاني فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمان ركعات ملتحي بثوب واحد ثم فقلت يا رسول الله زعم ابن ام علي يعني زعم ابن ام علي اخوها انه قاتل رجلا اجرته وهو ابن زوجها فلان ابن هبيرة فقال سلم قعدة قال وسلم قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ قالت امها وذلك ضحى اي صلى ثمان ركعات وقت الضحى ولا يعني انه صلاها ضحى وانما صلاها صلاة الفتح صلى الله عليه وسلم ثم ختم هذا الباب العروة عن عائشة انها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى اسمها الضحى قط واني لاستحبها بويني وفيه واني لاسبحك وان كان وسلم ليدع العمل وهو يحب ان يعمله خشية ان يعمل به الناس فيفرض عليهم. ثم روى مالك عن زيد عن عائشة انها كانت في سورة عثمان ركعات ثم تقول لو نشر لي ابواي ما تركتهن وهذا ايضا حي صحيح والذي قبله الصحيحين وهذا يدل على مشروعية خاطئة. ولا يلزم لا يلزم في امر امر به ان يفعله. لان شريعة الشريعة تؤخذ عن ان من جهة قوله وان من جهة فعله وان من جهة اقراره فاذا لم يأتي اذا لم ياتي فعل لو صلى الضحى يكفينا في ذلك تشريعه فقال لابي هريرة بالدرداء عندما قال اوصيك بثلاثة ذكر منها ركعتي الضحى وذكر خير ذر انه يصبح كل سبب الناس صدقة ويجزي عن ذلك ركعتي الضحى كل هذا يدل على فضل وهناك احاديث كثيرة تدل على فضلها وان كان في في اكثر ما جاء في فضائلها خاصة ان انها ليست بصحيحة واما ما يقرأ فيها فلا يستحب قراءة سورة الضحى ولا قراءة سورة معينة. ومن استحب الضحى عن موافقة للضحى فهذا احداث في دين الله عز وجل. بل يقرأ ما يشاء من القرآن يقرأ ما شاء من القرآن وقف له على حاجة؟ قال الذي بعده قال جابر سبحة الضحى حدثنا قال مالك عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة عن انس ابن مالك رضي الله تعالى ان جدته مليكة دعت رسول الله لطعام فأكل ثم قال صلى الله عليه وسلم قم فليصلي لكم. قال انس فقلت لا حصيلة قد اسود من طول ما لبس. فنضحت بماء فقام عليه وسلم وصفقت اليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف هذا الحديث اه اخذ منه ما لك ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى للصلاة وقت الضحى وليس بهذا ما يدل على ذلك من جهة لفظ الحديث وعلى كل حال هل تصلي النوافل جماعة تقول يجوز ان تصلي النوافل المطلقة جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بام سليم وانس عمر بن الخطاب صلى بعتبة ابن عبد الله ابن مسعود عتبة ابن مسعود صلى به رضي الله تعالى عنه فصلي في ارفع مولاه والنبي صلى الله عليه وسلم صلى لاصحابه وهو يصلي الليل فعلى هذا نقول لا بأس اذا كانت نافلة مطلقة ان يؤمه يصلي به الجماعة. لكن لا يؤخذ هذا عادة وشريعة وسنة دائمة وانما يفعل ويترك. وحديث انس هذا في الصحيحين انه صف العجوز اه صف اليتيم وراءه والعجوز من وراء ذلك وهذا يدل على ان صف المرأة يكون وحدها الافضل السنة في المرأة اذا صفت مع مع زوجها او مع محرم لها ان تكون خلفه والصافته وهي محرم الله فلا حرج. ان صافته وهي محرم له فلا حرج زكاة الافضل والسنة ان تكون خلفهما لحديث انس يقول فقمت العثيم وراه والعجوز من ورائنا. ثم ذكر حديث ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابيه فلو قال دخل الخطاب بالهاي فوجدته يسبح بالهاجرة هذا دليل انه كان في وقت الضحى لان الهاجر ما قبيل قبيل الظهر تسمى وقت الحاجة عندما تشتد الشمس وهو الساعة العاشرة الى الساعة الحادية والنصف هذا وقت وهو يسبح اي سبحة الضحى فقلت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه فلما جاء يرفع تأخرت فصطفنا وراءه. ففي هذا الحديث انهم صلوا الضحى جماعة فلو جاء انسان وصلى لاصحابه الضحى جماعة قل لا حرج في ذلك لكن لا يأخذها عادة ودندنا له يفعل ذلك دائما والله اعلم اوريكم شيخنا بالنسبة للمرأة تصلي خلفها في خطوة واحدة؟ لا ما جاء هذا ابدا لا رجل امرأة لكن الذي ثبت تكون خلف الصف لم يثبت ان امرأة صافة رجل ما فيه. هم يقولون جواز لكن ما في ما في نص النص النص انها تصف وراء الصفوف صف وحدة تصلي بها المرأة المرأة تصلي المرأة تصلي برجل تصلي برجل؟ زوجها ما يجوز في بعض اللي يرى انك النار يجوز كان قول باطل فيمن يبقى وفي من يجوز عند حتى عند الحنابلة. رواية يجوز ان تصلي بهم التراويح في صلاة القارئة. ها والشهيد ها. تموا اهل بيتك وكانت تؤم اهل بيتها. مو بصحيح. والامر الثاني رجال عندما كانت ام النساء فالقول بان المرأة يوم رجل والله لو كانت احفظك احفظ احفظ الحافظات لا تؤم الرجل المرأة المرأة لا تتقدم للرجال تكون اه مأمومة تكون امام الا اذا صلت بنساء مثلها واذا صلت بنساء ايضا اولا ينظف في مشروعيته لم يثبت اقر امرأة تصلي بالنساء. فجاءت عائشة كانوا صلوا الا يسلط من لسانه في لسانه ضعف واقامت وسطه اذا صلت المرأة بنساء اذا صلت نقول جائز ما في حرج وتتقدم تتقدم تصلي حديث كان يصلي الظهر بالحاجة انتي اول وقتي في شدة وقتها في اول هاي لكن الهاجر يراد بها وقت الهجير الهدي يدخل فيه الظهر يدخل ما قبل الظهر صلاة الفتح. رضي الله تعالى عنه الشخص عن اسمه قد يقول مرحبا في هبل السنة نقول مرحبا يعني من من صيغ التحية مرحبا ورد انه النهي يقال مرحبا لكن ثبت مثلا قال مرحبا. مرحبا بالوفد خير خزائن الياما ثبتهم قال مرحبا بالوصل قالوا يقال بين السائل قال مرحبا عموما هذا الباب باب للعادات اسباب التقاليد باب واسع عندنا عبادات وعندنا عادات الطرق والوسائل تكون في العادات ليس هناك تحديد الا سنة في شيء معين انما هي على ما تعرف الناس عليه حتى في باب المعانقة يعني بعض الناس ما نقول سنة كذا هي عادات النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما يوافق عادة قومه لكن عادة اخرين شو يكون عادتهم تقويم الخشم صح؟ بعض الناس يحط ايده على يده مدري وش يسوي كذا وخلاص عاد كل له عرفه وعادته فلا نقول هذا سنة وهذه تلك هي سنة. هي عادات والاصل في العادات مردها للعرف ما لم تخالف شرعا باسم