بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين اللهم علمنا امثالنا وانفعنا بما علم وزدنا علما وعملا يا علي قال بعض ما جاء في في الصيام للسفر حدثني يحيى عن مالك عن ابن عبيدالله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن عبد الله ابن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم افطر فافطر الناس وكانوا يأخذون بالاحدث فالاحدث من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني عن مالك عن سمية مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي بكر عبد الرحمن عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال تقووا لعدوكم من قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر قال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرش يصب على رأسه الماء من العطش او من الحر ثم قيل ثم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان طائفة من الناس قد صاموا حين صمت قال فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكبير دعا بقدح فشرب فافطر الناس. حدثني عن مالك عن حميد الطويل. عن انس بن مالك انه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان لم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان حمزة ابن عمر الاسلمي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني رجل اصوم. افاصوم في السفر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شئت فصم وان شئت فافطر وحدثني مالكنا النافع ان عبد الله ابن ان عبد الله ابن عمر كان لا يصوم في السفر وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه كان يسافر في رمضان ونسافر معه فيصوم عروة ونفطر نحن فلا يأمرنا بالصيام بعض ما يفعل من قدم من سفر او اراده في رمضان حدثني عن مالك انه بلغه ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان اذا كان لسفر في رمضان فعلم ان او داخل المدينة من اول يومه دخل وهو صائم قال يحيى قال مالك من كان في سفر فعلم انه داخل على اهله من اول يومه وطلع له الفجر قبل ان يدخل دخل وهو صائم قال يحيى قال مالك واذا اراد ان يخرج في رمضان فطلع له الفجر وهو بارضه قبل ان يخرج فانه يصوم ذلك اليوم. قال يحيى قال مالك في رجل يقضي من سفري وهو مفطر وامرأته مفطرة حين طهرت من حين طهرت من حيضها في رمضان ان لزوجها ان يصيبها ان شاء باب كفارة من افطر في رمضان. حدثني يحيى عن مالك عن حميد ابن عوف عن ابي هريرة ان رجلا اخطأ في رمضان فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكفر بعتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او مسكينا فقال لا اجد فاوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به فقال يا رسول الله ما احد احوج اليه مني فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال كله وحدثني عن مالك عن عطاء بن عبدالله الخرساني عن سعيد بن المسيب انه قال جاء اعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نحره وينتف شعره ويقول هلك الابعد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قال فقال اصبت اهلي وانا صائم في رمضان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع ان تعتق رقبة قال لا وقال هل تستطيع ان تهدي بدنة؟ فقال لا قال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ فقال لا. قال فاجلس فاوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة تمر فقال خذ هذا فتصدق به. فقال ما احد احوج مني؟ فقال كله وصم يوما مكان ما اصبت. قال مالك؟ قال عطاهم فسألت المسيركا في ذلك العرق من التم فقال ما بين خمسة عشر خمسة عشر صاعا الى عشرين. قال مالك سمعت اهل العلم يقولون ليس على من افطر من قضاء رمضان باصابة اهله نهارا او غير ذلك كفارة التي تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن اصاب اهله نهارا في رمضان وانما لديه قضاء ذلك اليوم قال مالك وهذا احب ما سمعت فيه الي. بعض ما جاء في حجامة الصائم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين تقول الامام في الباب ما جاء في الصيام السفر اي في حكم صيام السفر ومتى يشعر الصامس ومتى يشرع للصائم والسام الفطر؟ اولا اه مسألة الصيام في السفر يختلف اهلين في هذا الباب كثيرا في الجهة اصل الفطر من عدمه منهم من يشترط من يشترط انه لا يترخص بفطره في السفر الا من دخل عليه رمضان وهو مسافر واما من دخل عليه رمظان وهو مقيم فانه لا يترخص برخص السفر وذهب وهناك ايضا من يشترط انه اذا ابتدأ السفر وقد نوى الصيام انه يكمل صيامه اذا ابتدأ السفر وهو يريد الصيام اكمل صيامه وهذه الاقوال ليس عليها دليل على النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح في ذلك الصحيح ان الفطر للمسافر يجوز مطلقا سواء دخل عليه رمضان وهو مسافر او دخل عليه رمضان وهو مقيم وسواء ابتدأ السفر بعد صيام او ابتدأه من الليل فالنبي صلى الله عليه وسلم اخصاب حتى اذا بلغ الكديد اخطر فهو بعد العصر افطر صلى الله عليه وسلم وايضا اه ابتدأ ايضا صلى الله عليه وسلم اكمل صيامه بعد ما سافر. فالنبي صلى الله عليه وسلم افطر في سفره وصام ولم يشترط في ذلك ان يبتدأ نية الصيام من الليل او اشترط ان يبتدأ نية الفطر والليل فهذا لا دليل عليه واما قوله تعالى من شهد منكم الشهر فليصمه هذا لمن كان في حكم المقيم القادر فالصوم عليه واجب ويخرج من هذا العموم المسافر فالمسافر يجوز له الفطر مطلقا سواء ابتدأ السفر في نهار رمضان او ابتدأه من الليل او ابتدأه من الليل وهذا الذي عليه المحققون من اهل العلم قال حدثنا آآ قال ما لك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة عام الفتح في رمضان فصاب خرج اي دوى الصيام الى الليل وابتدأ نهاره صائما حتى بلغ الكبد ثم اقطر وذلك ان الناس شق عليهم الصيام وقد وكانت الشمس قريبة الغروب ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تناول قدحا وشربه وافطر الناس. وقال عندما اخبر عن اناس لم يفطروا اولئك العصاة اولئك العصاة واخبر صلى الله عليه وسلم وقال ليس من البر الصيام في السفر فهذا يعتبر انه افطر بعدما نوى الصيام. وهذا خلاف لقول الجمهور. ارجو يرون انه يبتدأ النهار صائما فيلزمه ان يتم ذلك اليوم. وهذا ليس بصحيح وحديث ابن عباس رواه البخاري ومسلم ثم روى من طريق سبي هشام البعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم امر الناس في سفن بالفطرة قال تقووا لعدوكم وصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول ثبت انه صام وثبت انه افطر وهذا دليل على اي شيء على التخيير في السفر بين الفطر والصيام والتخير هنا اذا تساوى الامران في حق المسافر فلم يشق عليه الصوم ولم يشق عليه الفطر فهنا نقول يصوم. ولا حرج عليه اما من شق عليه الصيام فان السنة في حقه الفطر بل يتأكد بل يتأكد واذا كان يلحقه ضرر بصيامه وضعف في اه قوته وضرر في اه طريقه اما في دعوته او في جهاده او ما شابه ذلك فانه يأثم فانه يأثم والا نقول الصحيح في هذه المسألة في ايهما افضل الفطر او الصيام الاصل ان الفطرة افضل. لانه هو السنة هو الذي رغى بها النبي صلى الله عليه وسلم واخبر انه ليس من البر الصيام في السفر واما من جهة التحقيق والنظر فيقال المسافر لا يخرج عن الحالات اما الحالة الاولى ان يشق عليه الصيام ولا يشق عليه القضاء فهذا يتأكد في حقه الفطر ويكره في حقه الصيام الحالة الثانية الا يشق عليه الصيام ويشق عليه القضاء لهذا نقول الافضل في حقه القاء الصيام وليس الفطر الحالة الثالثة هل يتساوى في حقه الابرار القضاء والصيام ان يستطيع ان يقضي ويستطيع ان ويستطيع ان يكمل صومه فيقول الافضل هو الصيانة لفظ في حقه الفطر ادراكا بالسنة واخذا بالرخصة وهناك علما يرى ان الصيام في السفر كالفطر في الحضر ويوجب على الصائم في السفر القضاء مطلقا حتى ولو صاب حتى ولو صام يقول فعدة من ايام اخر وهذا قول اهل الظاهر وهذا القول ضعيف لان النبي صلى الله عليه وسلم صام وصام اصحابه معه رضي الله تعالى عنهم. فاصلح في الاقوال في هذا انه ينظر في حال المسافر. بل الاصل نقول الاصل الفطر افضل من الصيام. هذا هو الاصل فينشق القضاء ولم يشق الصيام فالصيام في حق ذلك الشخص افضل اه قوله وكأنه يأخذون بالاحدث فالاحدث هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وانما القول الزهري رحمه الله تعالى قال ابوك وقال الذي حدثني لقد رأيت بالعرج والعرج هذا منطقة في المدينة يصب على رأسه الماء من العطش او من الحر. ثم قال وسلم يا رسول الله ان طائفة من الناس قد صاموا حين صمت قال لما كان دعا بقدح فشرب فاقطر الناس وهذا الحديث مرسل قال قال الا يقول قال ابو بكر قال الذي حدثني وابن الصحابة لقد رأيت لقد رأيت وسلم بالحرج يصب على رأسه الماء من العطش وهذا آآ يدل على ان الصيام يجوز لكن نقول الافضل الافضل والفطر لمن كان هذا حاله هذا هو الافظل ان يفطر لانها صدقة تصدق الله بها علينا فلنقبل صدقته ولانها رخصة والله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه وكما يكره ان تؤتى معاصيه قال لك حدثني عن انس ابن مالك قال سافرنا النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم فلم يعظ الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم وهذا دليل على اي شيء على جواز الامرين يجوز الفطر ويجوز ويجوز الصيام وهو في الصحيحين وهذا يرد على اهل الظاهر قائلا بوجوب الفطر والقاء بوجوب الفطرة انه لا يجوز ان ان يصوم في السفر او يظن رد على احداث القائلين لان ان الذي يجب على المسافر هو الفطر. قال ايضا بارك عليك ان حمزة ابن عمرو الاسلمي قال وسلم يا رجلي رجل اصوم افاصوم السفر؟ قال ان شئت فصم وان شئت فافطر. وقال ابن وكالة ابن عمر كان لا يصوم السفر وكان عروة ايضا قال كان يسافر رمظان ويسامحه فيصوم عروة نفط نحن فلا يأمرون بالصيام. وعلى كل حال نقول كما قال وسلم ليس من البر الصيام في السفر فالافضل والسنة للمسافر ان يفطر اخذا برخصة الله عز وجل واتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم واذا كان الصيام لا يشق القضاء يشق فالافضل في حقه اكمال صومه ثم قال دام يفعل من قدم من سفر او اراده في رمضان اولا من افطر اول النهار بعذر اتم فطره الى اخر النهار واما قول الفقهاء من افطر بعذر فزال عذره لزمه الامساك فليس بصحيح فاذا قادوس رضي الله تعالى عنه من افطر اول النهار فليتم اخره اي فليتم فطره الى اخره. وهذا هو الصحيح. اما من افطر بغير فلا يجوز له ان يكمل فطره. بل يجب عليه ان يتوب وان يمسك بقية يومه واما الذي افطر بعذر كامرأة لنفاس او حيض يقول اكملي فطرك الى غروب الشمس ولا ولا تلزمين بالامساك حتى ولو زال عذر الحيض والنفاس كذلك الموسى اذا رجع لبلده جاز له ان يكمل فطره سواء نزل رجع الى بلده او وصل الى الذي يريد ان يسافر اليه. قال مالك بلغه ان الخطاب رضي الله تعالى عنه كان اذا كان اذا كان في سفر في شهر رمضان فعلم انه داخل مدينة من اول يومه دخل وهو صائم اولا هذا آآ يعني آآ ليس على الوجوب وليس على السنية وانما يدل على الجواز والاسناد العمر في هذا بلاغا فلا يعلم من رواه من ومن وصله الاستذكار قبل كده في القدس شوفوا ايضا مالك قال من كان في سفر علم انه داخل على اهله من اول يومه وطلع له الفجر قبل ان يدخل دخل وهو صائم وهذا ايضا يعني يقول مالك من كان في سفر فعلم انه داخل على اهله من اول يومه وطالع له الفجر قبل ان يدخل دخل وهو صائم وهذا ايضا ليس على الوجوب وانما هو كانماك يذهب ان من دخل اول النهار انه يدخل وهو صائم ويتم صومه وبعدت نقول لو دخل اول النهار وقد ادركه بعض النهار وهو مسافر جاز له الفطر ايضا ولو علم انه سيدخل في اول النهار مثل المصلي الذي يقصر الصلاة قبل دخول بدر وهو يعلم انه سيصل البدر في وقت الصلاة يقول يصلي قصرا ولا حرج عليه في ذلك. وقال ايضا واذا اراد ان يخرج في رمضان فطلع الفجر وهو بارضه قبل ان يخرج فانه يصوم ذاك اليوم وهذا ايضا كما ذكرته قول الجمهور ان من دخل عليه النهار من دفع النهار اه قبلي فخرج اه يقول تطلع الفجر وهو بارضه قبل ان يخرج فانه يرصد ذاك اليوم وهذا كما ذكرت ليس بصحيح بل يجوز ان يفطر ولو دخل عليه الليل وهو مقيم. لو دخل النهار وهو مقيم يجوز له ان يفطر ولو بدأ سفره في نهار رمضان يعني لو ابتدأ السفر في اثناء النهار يجوز له الفطر قال ذلك الرجل يقضي من ستر وهو مفطر وامرأة مفطرة حين طهرت من حيث ان لزوجها ان يصيبها ان شاء وهذا هو الصحيح اذا كان الرجل مسافر وقد افطر بي سفر ورجع الى اهله وجد امرأته قد طهرت من حيضها جاز له ان يجامعها في نهار رمضان وليس عليهم شيء خلافا للمذهب فان المذهب يوجب على من افطر بعذر فزال عذره ان يكمل بقية ان يتم بقية امه صائما. وليس على هذا دليل بل نقل من افطر اول النهار افطر اخره وقفت على عندي ستة اطلع الاثر. وش قال؟ هذا عمر قال ابو عمر ذكر كلام بس دخل الله صايم اسناد الزهري موجود يا شيخ. جوه موجود عندك. نحط هنا محل رقمه سبع مئة وتسعة وتسعين بس. والمراسيل كله في الموسوعة شيخ هل نقيس الشيخ مسألة انه من دخل الى المدينة وهو مفطر اتم فطره على من اسلم في نهار رمظان يا شيخ القياس مع الذهب. شو الفارق؟ الفارق قلنا هو كان عنده مبيح له انه يفطر. مبيح له يفطر ويكابر. لا لا مسافر. ايوه. يعني على ما بدأ فيه يوم انه كمل كمل نكمل بعدين اما الكافر لا يعني كان كافر ما كان يعني مسلم يعني قام معناها انه يعني الواجب عليه شرعا انه يتم او يصوم طيب ما يحسب له صح يا شيخ؟ طيب بعدين بس مستحيل جاوبت نفسك وسألت نفس السؤال جاوبت عليه انت انا جاوبت الحزب شحال هادشي؟ وانت تقول الكافر نقول الكافر انه يفطر ما دام انه يفطر النهار يفطر اخرة صح؟ صح ثم رجعت نقاط قولك قلت انه يمسك صح صح مش صحيح؟ الصحيح التالي. يعني هل انت الحين جاوبت؟ هل الذي افطر بكتاب كفر عذر له انه يفطر؟ عذر صحيح؟ لا مو صحيح. مو صحيح. لكن لو مسافر صحيح. وش قلت انا فلا افطر بعذر يبيح له الفطر اتم فطره من افتح بعذر غير شرعي وجب عليه ان يمسك