شف بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا وفانا وفانا لما علمتنا وزدنا علما وعملا يعني اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين. قال الامام مالك رحمه الله باب فضل الصلاة القائم على صلاة القاعد. حدثني عن مالك عن محمد ابن سعد ابن ابي وقاص عن مولى لعمرو بن العاص او لعبدالله بن عمرو بن العاص عن عبدالله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة احدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم. وحدثني عن مالك عن ابن عن عبدالله بن عمرو بن العاص انه قال لما قدمنا المدينة نالنا وباء من رعتها شديد فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون في سبحتهم قعودا فقال صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم. او ما جاء في صلاة القاعد في النافلة حدثني اياه عن مالك كان شاب عن السائل ابن يزيد عن المطلب ابن ابي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا قط. حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون اطول من اطول منها. وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها اخبرته انها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى اسن فكان يقرأ قاعدا حتى اذا اراد ان يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين او اربعين اية ثم ركع فحدثني عن مالك بن عبدالله بن يزيد المدني وعن ابي النظر عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فاذا بقي من قراءته قدر ما يكون ما يكون ثلاثين او اربعين اية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. حدثني عن مالك انه بلغه عن ان عروة ابن الزبير وسعيد ابن المسيب كان كانا يصليان. كانا النافلة وهما محتبيان باب الصلاة الوسطى حدثني يحيى حدثني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى قال المالك فضل صلاة القائم على صلاة القائم والمراد بهذا في صلاة النافلة في صلاة النافلة فان صلاة القائم على الضعف من صلاة القاعد وصلاة القاعد على النصف من ذلك قال حدثنا اسماعيل ابن محمد ابن سعد ابن ابي وقاص عن مولى لعمرو بن العاص هو ابو قيس رحمه الله تعالى او لعبد الله بن عمرو بن العاص والصحيح له مولى لانه لاصبحي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة احدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم وهذا في صلاة النافلة بصلاة النافلة والحديث الحديث في الصحيحين تتبقى صلاة القائد على النصف لصلاة القائم الحديث عبدالله ابن عمرو. رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث يتعلق بصلاة النافلة اما الفرض فيجب على المسلم ان يصلي قائما فان لم يستطع صلى قاعدا فان لم يستطع صل على وجاء في حديث بريدة انه قائد الحسين رضي الله تعالى بريدة انه ذكر صلاة القائد صلاة النائم على النصف من صلاة القاعد وصلاة القائد على النصف من صلاة القائم وجاء قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا لم تستطع على جنب واذا اختلف اهل العلم هل يصلي النافلة على جمع قدرته على القعود؟ فذهب الحسن البصري رحمه الله تعالى الى ان المسلم له ان يصلي على جنبه ويكتب له الاجر نصف مال القاعد وذهب عامة اهل العلم الى ان الى ان النائم لا يجوز ان يصلي مع قدرته على القعود حتى ولو في النافلة وذكر ورجح ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية وانكر قول من يقول ليصلي نافلة على جنبه بل قال لا يعرف عن احد من الصحابة انه صلى على جمع قدرته على القيود ولا ايظا عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه صلى على جنب في نافذته وانما كان يصلي في نافذته قاعدة وانما يصلي على جنب في حال مرضه في حال مرضه وعجزه يصلي على جنبه وهذا هو الاقرب هذا هو الصحيح فنقول لا يشرع المسلم ان يصلي نافلة وهو على جنبه او وهو مضطجع وانما يصلي قائما او يصلي قاعدا واذا صلى قاعدا وجب عليه ان يسجد وجب ان يسجد كما يسجد القائم واما الركوع فله ان يرمي ايماء. واما ما يفعله بعض الناس انه اذا صلى جالسا تراه يومي في سجوده وفي ركوعه. فنقول ايماؤه بالسجود هذا لا اصل له ولا يجوز نيوب السجود الا في حالتين في حالة المرض او في حالة ان يصلي على دابة على دابة او على راحلة. واما مع قدرته على ان يسوى الارض ولو كان جالسا فانه يجب ان يصلي ان يسجد على على الارض ولا يكتفي بالايباء ولا يكتفي بالاباء الا ان يكون ذاك عذر او مانع كان يكون على دابة او على قول مرض في رأسه او لا يستطيع السجود قال مالك عن ابن شهاب عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص فله قال لما قدمنا المدينة ونالنا وباء دال وباء من وعكها من وعكها شديد فالخوا سلم على الناس وهم يصلون في سبحته قعودا. فقال وسلم صلاة القاعد مثل صلاة القائم يشكل في هذا الحديث وان كان مرسلا من جهة متنه وللحديث موصول موصول صحيح لكن هذا الاسناد منقطع فان ابن شهاب لم يسأل عبد الله بن عمرو. واما من جهة متنه فهو صحيح لكن يشكي في هذا الحديث انهم قد وعكوا وعكا شديدا والقاعدة بهذا الباب ان الانسان مرض او سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيم وقد جاء في حديث موسى الاشرف الصحيحين انس بن قائد مرض العبد او سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. فالمريض الذي يعجز القيام ويصلي جائز يكتب له اجر القائم والمريض الذي لا يستطيع السجود يكتب له اجر. السجود فكيف يجيب على هذا الهدوء؟ يجاب عليه انهم كانوا يستطيعون كانوا يستطيعون ولكن آآ يوجد شيء من التساهل فظنوا انه صلاة القاعد كصلاة القائم. تبين النبي صلى الله عليه وسلم ان صلاة القائد على النصف من صلاة القائم. يعني ليس بعد ذلك انهم كانوا غير مستطيعين يعني كانوا غير مستطيعين للقيام وانما اه فيه تكاسل فيه تكاسل فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ان صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم فهذا ما يتعلق بصلاة القائد. اما الصلاة على جنب فلا تجوز على الصحيح الا للمريض العاجز واما التنفل لمستطيع ان يقعد فلا يجوز حتى لو كانت سبحة او نافلة قال حدثني يحيى عن ما لك قال مالك عن ابن شهاب عن السائب ابن يزيد عن المطلب ابن ابي وداعة السهم عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت اذا رأيت وسلم صلى في سبحة قط لا رئيس ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قد في سبحته قاعدا قط. حتى كان قبل وفاتي بها فكان يصلي في سبحته قاعدا. ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون اطول منها. حتى يكون اطول من حتى تكون اطول من اطول منها. بمعنى ان النبي كان اكثر صلاتي وهو قائم وانما صلى قاعدا بعدما حطمه الناس وبعدما كثر فيه اللحم واصبح يصلي قاعدا. والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته قاعد له احوال ثلاث ففي سورة قالت ان فليبتدأ الصلاة يبتدأ الصلاة قاعدا ثم اذا بقي خمسين اية قالوا فقرأ وهو قائل ثم ركع وهو قائم ثم سجد وهو قائم الحالة الثانية ان يبتدأ الصلاة قاعدا ثم اذا اراد الركوع قالوا في ركعة وهو قائم ثم اكمل صلاته وهو قائم الحالة الثالثة ليبتدأ صلاته قاعدا ويركع ويسجد وهو وهو قاعد هذه هي الحالة والحالة الاولى هي آآ الحالة الاولى اكمل الحالة الثانية والثانية اكمل الحالة بل وكلما كان العبد يعني يفعل شيئا من صلاته وهو قائم فهو افضل. ولذا افضل السجود ان ان يكون بالقيام. افضل سيكون للقيام لان الله امتدح عباده الخلفاء الرون والاذقان سجد فالخرور يكون بالقيام يكون بالقيام فهذا هو الافظل وهذا هو الاكمل ولا شك ان الافضل من هذا كله ان يصلي صلاته كلها قائما. فاذا عجز يصلي قائما وصلى قاعدا او لحقوا شي من الكسل او العجز او التعب فانه يصلي اه يبتدئ الصلاة قاعدا ثم اذا بقي شيء من القرآن قام فقرأ الايات اليسيرة ثم ركعة وهو قائم وسجد وهو قائم وهكذا يفعل فهذا ايضا افضل. اذا ما استطاع ان يقرأ يبتدأ صلاته قاعدة ثم اذا اراد ان يركع قام وركعة وهو قائم فهذا ايضا افضل. وحديث مالك ابن شهاب عن المطلب هذا اسناده صحيح وهو ايضا بالصحيح قال حدثني هشام العروة عن ابيه عن عائشة انها اخبرت ان انها لم ترى سنة لم يصلي صلاة الايقاع قط حتى اسلم فكان يقرأ قاعدا حتى اذا اراد ان قال فقال نحن زهينا او بنات بركات نراه بالطريق الملك عبد الله بن يزيد المدني او عن ابي عن عائشة انه كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فاذا بقي دكتوراه في قدر ما يكون ثلاثين او اربعين اية قالوا فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثالث الى ذلك وهذا ايضا في الصحيحين وهو يدل على ان هذا هو الافظل والاكمل. ثم ذكر مالك انه بلغه عن عمر ابن الزبير انه كان يصليان النافلة. وهما محتبيان. وهذا ايضا اه اعتداء وهو في حال الجلوس وفي حال القيام. اه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة عند النسائي وغيره انه صلى جالس وهو محتمي وهو محتبي وثبت الاحتباء من حديث ابن عمر من فعل ابن عمر ومن فعل انس رضي واختللوا في هذه المسألة فمنهم من يرى انه اذا جلس في صلاة او يصلي محتبيا محتبيا لما يسمى الان نسميه حنا متربع هذا المتربع يجلس هذا الجلس المتربع فيصلي جالس ومتربع القول الثاني من يرى التفريق بين حال القيام وحال الجلوس بين السجدتين فيرى ان الاحتباء الذي هو التربع يكون في في حال في حال القيام فقط. واما في الجلوس بين السجدتين وفي الجلوس في السجاد فانه يصليها فانه يصلي فانه يجلس آآ يجلس مفترشا يجلس مفترشا ويحتمل ايضا محتبيان ما يسمى بالحبو الان لنا ثلاث صفات الذي جاء عنه صلى متربعا وجاء ايضا عن ابن عمر انه صلى متربعا وجالس يصلى متربيا وجاء عن سعيد المسيب وعاد كذلك ابن الزبير انه صليا محتبيان محتوي الحبوة يجلس هكذا يجلس هكذا ينصب ساقيها يسمى الاحتباء هو ان ينصب ساقيه ويفضي باليتيه على الارض هذا يسمى الاحتباء فان قبض ركبتيه سميت الحبوة هذه الحبو اما بيديه او بحبل يشده لكن الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي متربعا وهو جالس ولفظت متربعا اعلها النسائي وقال تفرد بها حفص ابن غياب كما ورد بها ابو داوود الحفري عن حفص بن غياث واعلوها بهذا التفرد ويبقى ان لفظ التربع في حديث عائشة رضي الله تعالى الذي رواه اهل السنن ان لفظ غير محفوظة وان صحها بعض المتأخرين كالحافظ ابن حجر وغيره يبقى فيها ادى فيها شذوذ وابى ابن عمر فثبت انه صلى متربعا كما في صحيح مسلم. وكانت عن انه كان يصلي متربع وهو جالس والصعيد هذه المسألة ان يصلي المصلي اذا جلس على حسب على حسب قدرته وحالته فما كان له ارفق وايسر فعله. فكان الارفق هو التربع صلى متربعا. وان كان يستطيع الافتراش فالافتراش افضل يؤدي الاصل في الافتراش انه في من سنن الصلاة. فيفترش في حال الجلوس بين السجدتين. وفي حال تشهده. واما في حال قيامه فان جلس مفترشا فحسب وان جلس متربعا كحسن والامر في هذا ولو في هذا واسع. واما انه يصلي محتمي على حسب الحاجة على حسب الحاجة لكن لا شك ان ان صلاة المتربع والمفترش افضل من صلاة المحتبي لان الاحتباء لان الاحتباء آآ الاحتباء يكون فيه نصب الساقين ويكون فيه شيء من المشقة والكلفة. فان كان هو الايسر للمصلي فلا بأس ايضا ان يصلي محتبيا لا بأس ان يصلي محتبيا والله تعالى اعلم