بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما نفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين قال حدثني يحيى حدثني مالك عن زيد ابن عسلم بباب الصلاة الوسطى حدثني يحيى حدثني مالك عن زيد ابن اسلمة عن قعقاع بن حكيم عن ابي مولى عائشة ام المؤمنين انه قال امرتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان اكتب لها مصحفا ثم قالت اذا بلغت هذه اية فاذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فلما بلغتها اذنتها فاملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين ثم قالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني عن مالك عن زيد ابن يسلم عن امر ابن غافل انه قال كنت اكتب مصحفا لحفصة ام المؤمنين فقالت اذا بلغت هذه الاية فاذني حافظوا على الصلوات الصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فلما بلغت اذنتها فاملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى والصلاة العصر فقوموا لله قانتين. وحدثني عن مالك عن داود ابن حصين عن ابي يربوع. عن ابن يربوع المخزومي انه قال سمعت زيد ابن ثابت يقول الصلاة الوسطى صلاة الظهر. حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان علي ابن ابي طالب رضي الله عن عبد الله ابن عباس كانا يقولان كانا يقولان الصلاة الوسطى صلاة الصبح قال مالك وقول علي ابن ابي طالب ابن عباس احب ما سمعت الي في ذلك. باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد حدثني يحيى قال حدثني مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عمرو ابن ابي سلمة انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت ام سلمة تواضعا طرفيه على عاتقيه. وحدثني يحيى عن سعيد المسيب رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او لكلكم ثوبان حدثني عن مالك عن ابي شهاب عن سعيد بن المسيب انه قال سئل ابو هريرة هل يصلي الرجل في ثوب واحد؟ فقال نعم فقيل له هل تفعل وانت ذلك؟ فقال نعم اني لا اصلي في ثوب واحد وان ثيابي لعلى المشجب. وحدثني عن مالك انه بلغه ان جابر عبد الله كان يصلي في الثوب الواحد وحدثه عن مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن ان محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي في القميص الواحد وحدثني عن مالك انه بلغه عن جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد ملتحفا به. فان كان الثوب قصيرا فليتزر به قال يحيى قال مالك احب الي ان يجعل الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقيه ثوبا او عمامة. باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي في الدرع والخمار وحدثني عن مالك عن محمد ابن زيد ابن قنفذ عن امه انها سألت ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب فقالت تصلي في الخمار والدرع السابغ اذا غيب ظهور قدميها. وحدثني عن مالك عن الثقة عن الثقة عنده عن بكاء بن عبدالله بن اشد عن مسلم بن سعيد عن عبيد الله بن الاسود الخولاني وكان في حجر ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان ميمونة كانت تصلي في الدرع ليس عليها ازار وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان امرأة استفتته فقالت ان ان المنطق يشق علي افاصلي في درع وخمار؟ فقال نعم كان الذر سابغة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ما لك من وصفائه رحمه الله تعالى باب الصلاة الوسطى او الصلاة الوسطى قال مالك عن زيد ابن اسلم عن القعقاع ابن حكيم عن ابي يونس مولى عائشة ام المؤمنين انها قالت انه قال امرتني عائشة رضي الله تعالى عنها ان اكتب لها مصحفا ثم قالت اذا بلغت هذه الاية فاذني حافظوا على الصلوات الوسطى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وكونوا لله قانتين الحديث ثم ساق ايضا من طريق ما من طريق زيد ابن اسلم عن عمرو رافع انه قال كنت اكتب مصحفا لحفصة ام المؤمنين فقالت اذا بلغت هذه الاية فاذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقولوا لله قانتين. الحديث ذكر انها قالت وصلاة العصر في حديث عائشة وفي حديث حفصة الصلاة الوسطى اختلف اهل العلم فيها في وقتها على اقوال كثيرة فمنهم من قال انها الفجر ومنهم من قال ادنى الضهر ومنهم من قال انها العصر ومنهم من قال انها الجمعة ومنهم من قال انها متنقلة ولا شك ان هذه الاقوال متغايرة وكل قال بما علم. فمن ظن انها صلاة الصبح قال انها صلاة بين صلاتي ليليتين وصلاتين نهاريتين فجعل الصبح هو الصلاة الوسطى والذي قال الظهر نظر ايضا الى انها تصلى في وسط النهار وهذا جاب صلصة زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه والذي قال العصر ايضا نظر الى انها سبقت بصلاتين وعقبت بصلاتي ليليتين فالفجر والظهر في النهار والمغرب والعشاء في الليل فكانت وسط والذي قال الجمعة رأى انها انها هي افضل الصلوات فكانت هي اللي هي الصلاة الوسطى ولا شك ان هذه الاقوال لا يسعدها الدليل واقوى ما يسعده الدليل او ما يؤيده الدليل ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال شغلونا عن الصلاة نصف صلاة العصر فهذا هو نفس صريح ان الصلاة الوسطى هي صلاة العصر وكذلك في حديث عائش الذي ساقه مالك وهنا يلاحظ ان مالك لم يأخذ بحديث عائشة ولا بحديث حفصة وقال اعجب ما يقال في هذا حديث علي الذي فيه الناصرات ان صلاة الصبح وهذا لا شك انه ليس بصحيح بل نقول النص الصريح في هذا الباب ان الصلاة الوسطى هي صلاة العصر وهذا الخلاف ثمرته اي الصلوات افضل هذه ثمرة الخلاف لان اذا قلنا ان صلاة العصر هي صلاة الوسطى هذا دليل عليه شيء على فضلها لان الله قال حافظوا على الصلوات ثم خص بعد عموم والصلاة الوسطى فهذا فيه تأكيد على فضل على فضل هذه الصلاة الوسطى كحريم المسلم ان يحرص كل الحرص على المحافظة على هذه الصلاة وان كان هناك صلوات اخرى تميز بميزات وبخصائص تخصها دون غيرها الا ان صلاة العصر خصت بخصائص كثيرة من اعظم خصائصها ان هي الصلاة الوسطى ومن خصائصها ايضا ان من حافظ عليها وصلاها في جماعة كتب له اجره مرتين. يكتب له فاجره مرتين وان من حافظ عليها دخل دخل الجنة وان من تركها فقد حبط عمله. وهذه لا شك انها تدل على اي شيء على فضل عظيم لهذه لهذه الصلاة ولهذا الوقت وهي اثقل صلاة على المنافقين لانها لانها وقت وقت لومهم وقت آآ راحتهم فالنهار كله يعملون فاذا جاء وقت الظهر وقت العصر ناموا بعد غدائهم فتفوتهم صلاة العصر ويؤخرونها هذي وهذي ايضا من صفات المنافقين. صلاة العصر فضلها عظيم. ولذا قول عائشة هنا حافظوا على الصلوات قالت والصلاة الوسطى بمعنى وصلاة العصر بمعنى انها قرأت كذلك حافظوا على الصلوات وصلاة العصر وقيل انها قرأت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر بدون واو بدون واو فاصبحت صلاة العصر هي الصلاة الوسطى وهذا تفسير تفسير القرآن الا ان هذه القراءة نسخت لصقت تلاوة وبقي حكمها لان المنسوخ في القرآن اما ان اما ان ينسخ حكما يبقى تلاوته واما ان تنسخ ينسخ التلاوة ويبقى الحكم واما ان ينسخ التلاوة والحكم او يبقى التلاوة للحكم فهذه الاية نسخت تلاوة وبقي حكمها والصلاة الوسطى هي الصلاة هي صلاة العصر واصبح دليل ما جاء ابن مسعود الا في الصحيح وحديث علي رضي الله تعالى عنه قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر فهذا نص صريح ان هي الصلاة الوسطى كهذا ذكره مالك في اول هذا الباب ثم عقب ذلك بحديثه عن داوود ابن حصين عن ابني يربوع سعيد عبد الرحمن المخزومي انه قال سمعت زيد ابن ثابت يقول الصلاة الوسطى صلاة الضهر. هذا الحديث جاء مرفوع عند اصله في مسلم ان اصله في مسلم ان زيد كان يرى ان الصلاة الوسطى هي صلاة الضهر وهذا اجتهاده ورأيه. ولعله اجتهد ذاك لان تصلى في وسط النهار ولانها صلاة الهاجرة ولان فيها مشقة في الذهاب اليها لان وقت شدة شدة الحر والذهاب اليها في مشقة فكان هذا دليل على فضلها للمحافظة عليها لكن اقول هذا وجه لا شك قل التهجير والتبكير لصلاة الظهر له اجر عظيم ولكن الاجر المترتب على الصلاة الوسطى التي هي صلاة العصر واعظم وافضل. فقول زيد هذا اجتهاد وليس عليه دليل من قول النبي صلى الله عليه وسلم واما ما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه فهذا احد بلاغات ما لك احد بلاغات مالك انه قال عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه كان يقول الصلاة الوسطى هي كانا يقولان اه كان يقول هي صلاة الصبح. الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح وهذا ايضا ليس بصحيح ليس بصحيح فالصلاة الوسطى هي صلاة العصر وليست صلاة الصبح وتعليلهم كما ذكرت انها تتوسط صلاة النهارية وصلاة ليلية فيسبقها فيسبقها صلاة المغرب والعشاء ويعقبها صلاة الظهر والعصر فهي وسط بين بين صلاة الليل وبين صلاة النهار وهذا له وجه لكن هذه الاوجه وهذه الاراء اذا قوبلت في الحديث الصحيح لم يلتفت لم يلتفت اليها فعلى هذا نقول الحديث في هذا الباب ان الصلاة الوسطى هي صلاة هي صلاة العصر ليست صلاة الصبح وليست صلاة الظهر وليست صلاة الجمعة وكل ما ورد في هذا الباب اليس محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الوسطى هي صلاة العصر فقط واما من يرى وامن يرى ان ان قوله في حديث عائشة الصلاة الوسطى وصلاة العصر انها مغايرة لان بعضهم احتج بحديث عائشة وحفصة ان هذا مغاير لصلاة الوسطى فهي جعلت الصلاة الوسطى شيء والصلاة العصر شيء اخر لكن مع ان نقول الصحيح ان تحمل انها قد كانت تقرأ حافظوا على الصلوات الصلوات تحافظ على الصلوات الصلوات العصر. هذه القراءة تقرأ كذا حافظوا على الصلوات وصلاة العصر ثم نسخت فقرأت هذا الصلاة الوسطى القول الاخر توجيه هذا في توجيه هذه القراءة الا كانت تقرأ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر دون دون ذكر الواو دون ذكر الواو فهذا هو اقرب الاقوال انها صلاة العصر وهو الذي يدل عليه النص على النبي صلى الله عليه وسلم وليس في هذا الباب حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الصلاة غير صلاة العصر وانما المحفوظ عند في هذا الباقية انها صلاة العصر لا غير واما الاقوال الاخرى فهي اراء لا دليل لا دليل عليها قال بعد ذلك قال مالك وقول علي وابن عباس احب احب ما سمعت الي في ذلك وهذا وهذا منه رحمه الله تعالى انه يميل الى ان صلاة الوسطى هي صلاة الصبح لكن نقول هذا القول ليس بصحيح والصحيح ما جاء في الصحيحين الزين قال شغلوني او شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ملأ الله بيوتا وقبورهم نارا فهذا هو الصحيح هذا الباب قال ما قال بعد ذلك الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد الرخصة للصوب الثوب الواحد هذا هو مذهب مالك وباب مذهب ايضا كثير من الفقهاء يرون ان الواجب على المسلم في ستر عورته للصلاة ان يستر ما بين السرة والركبة وان ما جاوز ذلك فليس بعورة في الصلاة ويجوز للمسلم ان يصلي وهو كاشف لعاتقيه ولبطنه ولصدره ومن صلى كذلك فصادوا صائم عند الجمهور ولا شك ان هذا ان هذا ليس بصحيح الله امرنا ان ان نأخذ زينتنا عند كل صلاة والمراد بكل صلاة عند كل مسجد اما ان نأخذ الزنا عند كل مسجد والمراد المسجد هنا هو الصلاة وثبت في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي احدكم وليس على عاتقه من ثوبه شيء يعني بمعنى لا يصلي وليس على عاتقه شيء. فلا بد ان يكون على عاتقيه شيء من ثوبه فقول مالك ومن وافقه قال له يجوز المسلم مع الاختيار ان يصلي وهو كاف لعاتقيه هذا قول مرجوح ودليل ما لك ومن قال بقول ما لك ايضا كما هو قول الجمهور من الفقهاء دليل حديث جابر ابن عبد الله الذي في الصحيحين انه صلى ورداؤه معلق على المشكن وقد كشف صدره وظهره وقال جابر عبد الله رضي الله تعالى عنه يا ابن اخي السبب يقول او لكلكم ثوبان بمعنى انه يجوز اذا لم يجد الثوب الاخر فاخذ مالك من وافقه يرحمك الله بهذا الحديث انه يصلي انه يصلي بثوبين فان لم يجد صلى بثوب واحد وصلاته صحيحة بل لو تعمد وصلى بثوب واحد وعاتقه مكشوف فصلاته صحيحة ومن يرى من هناك وهناك قول ضعيف اضعف من هذا القول اما الائمة لو يتفقون يتفقون على وجوب ستر ما بين السرة والرقبة في الصلاة ويختلفون في خارج الصلاة وليس هذا موض او ليس هذا موطن للكلام في هذه المسألة. قال مالك حد عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عمر ابن ابي سلمة انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت ام سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه هذا حديث صحيح وهو في البخاري في الصحيحين من حديث امام سلمة انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وعمر هو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم في حجره تربى ثم روى مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن سيد عن ابي هريرة انه سأل سائل عن انه سأل له ان سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال ولكلكم ثوبان او لكلكم ثوبان بمعنى ليس كل واحد يجد ثوبين ثم روى من طريقه ابن شهاب عن سعيد المسيب انه قال سئل ابو هريرة هل يصلي الرجل في الثوب الواحد؟ قال نعم فقيل هل تفعل الامتداد؟ قال نعم اني لاصلي في ثوب واحد وان ثياب على المشجب ثم روى ايضا انه بلغ عن جابر ابن عبد الله انه كان يصلي في الثوب الواحد وبلاغه هذا موصول حجاب وصله مسلم في صحيحه وصل ايضا البخاري اتصله اه مسلم في صحيحه من حديث جاء بن عبدالله رضي الله تعالى عنه هذي الاحاديث كلها تؤيد ما ذهب اليه مالك ومن وافقه بجواز الصلاة والثوب الواحد اذا شتم بين سرته وركبته ولكن هذا القول وان قال به جابر ابن عبد الله وفعله ابو هريرة وقال ابو هريرة فليس بصحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي احدكم الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء فافاد هذا الحديث وجوب تغطية العاتقين والمذهب يوجب تغطية العاتقين جميعا والرواية الاخرى يوجب تغطية احد العاتقين والصحيح وجوب تغطية العاتقين جميعا ومن احتج بقوله صلى الله عليه وسلم ليس على عاتقه وقال انه مفرد فيكفي في ذلك ان يغطي احد عاتقيه نقول دائما اسماء اسماء الجنس اذا اضيفت افادت افات العموم فالعاتق هنا اضيف واضافته تدل عليه شيء على عموم العاتقين وانه لابد من تغطية العاتقين جميعا على الصحيح وجاء في رواية قال ليس على عاتقيه ان جاء بلفظ عاتقه وجاء بلفظ عاتقيه وعلى هذا نقول ما ما افرد هناك جمع في الموطن الاخر. ولو سلمنا لمفرد فان المفرد اسم المفرد اذا اضيف افاد اسمه اذا اضيف في هذه العموم فيجب على المصلي اذا صلى ان يغطي عاتقيه جميعا ولا يجوز له ان يصلي مع الاختيار ان يصلي واحد عاتقيه مكشوف بل يجب عليه ان يغطيهما جميعا الا في مقام الضرورة والعجز اذا عجز الانسان ان يلبس ان يجد ثوبين يغطي به معاتقه ولم يكن ثوبه واسع فانه يعتزر به لان المصلي له ثلاث حالات اما ان يجد ثوبين ثوب ثوب وازار فهذا هو الكمال وهذا هو السنة ما وجد وجد ثوبا واحد له حالتان اما ان يكون الثوب واسع فهنا ماذا يفعل؟ يشتمل به يشتمل به يغطي جميع جسده واما ان يكون ضيقا فيعتذر به يشد على حقبه فهذي مقام مقابل الضرورة اذا ما اذا عجز ان يغطي الجسد كاملا وجب عليه ان يغطي ما بين السرة والركبة. واما قول ابي هريرة الذي ذكر مالك واسناد صحيح ان مع ان آآ ابا هريرة رضي الله تعالى هو الذي روى حديث لا يصلي عليه على عاتقيه منه شيء وهنا تغاير قول الراوي بما روى اه هنا مسألة عند اهل الاصول وعند المحدثين ايضا اذا خالف الراوي برأى فهل العبرة بما رأى او بما روى يختلف الفقهاء ويختلف ايضا اهل الحديث اما الفقهاء فيختلفوا فمنهم من يرى ان العبرة برأيه لا بما روى. وهذا مشوي عند اهل الرأي ومنهم من يرى ان العبرة لما روى لا لما رأى وهذا الذي عليه عامة الفقهاء ولا شك ان هذا القول هو الصحيح لان الراوي لان لان الراوي قوله واجتهاده له واما روايته فهي للامة جميعا الامة جميعا فالعبرة بما روى لا بما رأى واما الذين قالوا ان العبرة بما رأى لا بما روى حجتهم قالوا انه من احرص الناس على اتباع الدليل ولو علم من ظاهر النص خلاف ذلك لما فعل خلافه ففهم من ذاك ان الامر الذي رواه او الخبر الذي رواه لا لا يأتي على ما رأى ولذلك اخرجه لكن نقول هذا القول فيه نظر وذلك ان الانسان ليس بمعصوم والصحابة يخطئون ويصيبون رضي الله تعالى وان كان هم اعمق الامة علما واقلهم تكلفا واوسعهم دراية ورواية لكن ايضا الرأي يخطئ فيصيب ولذا قال ابو امامة رضي الله تعالى عنه آآ قال آآ ابو امام بن سهل بن حنيف بن سهل بن حنيف اتهموا الرأي اتهموا الرأي والله لو فالله لقد رأيتني يوم الحديبية ولو استطيع ان ارد عليه وسلم لرددت عليه بما انه كيف نعطي الدنية في ديننا وهو يستغفر لهذا القول كما قال عمر لا ازال استغفر له وانا اقول يا رسول الله السنا على الحق وهم على الباطل ما بال نعطي الدنية في ديننا والصحابة يخطئون ابن عمر رضي الله تعالى عنه تعلم ان اخطأ في مسألة في مسألة غسل العينين في الوضوء واخطأ ايضا في اتباع مسير النبي صلى الله عليه وسلم في في مسلكه ابن سعود اخطأ في مسائل اخرى في في باب الفرائض وغيرها كذا اخطاء كذلك ابن عباس اخطأ في المتعة واخطأ ايضا في الربا وهم في هذا مجتهدون مأجورون ومجتهدون مأجورون على اجتهادهم رظي الله تعالى عنهم. لكن اذا خالف الصحابي نصا او حديثا فالعبرة بما روى لا بما رأى اما عند المحدثين فيرون ان اختلاف الراوي مع مرويه ان هذا قلة اما يعل بها المرفوع واما يعل به الموقوف لانهم يحسنون الظن يقول لا يمكن للصحابي ان يروي شيئا ويخالفه فاما ان يكون في المرفوع له واما ان يكون في الموقوف الا ولذا مما مما احتج به البخاري على ضعف حديث على ان القي يفطر احتج بهاي ابو هريرة الذي رواه البخاري فقال انه قال الفطر مما دخل لا مما خرج. وكان لا يفتي بان القي يفطر. مع انه هو الذي روى حديد من استقامت عليه القضاء ومن درى القي فلا شيء ولا شيء عليه. فكيف يروي شيئا ثم يفتي بخلافه ولذا عدل البخاري المرفوع بهذا الموقوف وهذا ايضا طريقة يسلكها المحدثون بباب الاعلان اذا خالف الراوي ما روى. على كل حال قول الفقهاء في مسألة الصلاة في الثوب الواحد نقول الصحيح الجواز في مقام الاضطرار واما في مقام السعة فلا يجوز له ان يصلي واحد وعاتقيه مكشوفتان بل لابد ان يصلي ويعاتقه وعاتقاه مغطيتان ولا ومستورتان فهذا هو القول الصحيح وعمدة ابن احمد ابن احمد هو الذي ذهب الى هذا القول وهي من مفردات المذهب مفرد مذهب وجوبته ستر العاتقين او احد العاتقين دليله حديث ابو هريرة ذكرناه اسمه قال لا يصاحب الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء وما جاء ان حجاج بن عبدالله وابي هريرة يحمل عليه شيء على حال الضيق والضرورة اما مع حال السعة والقدرة فيجب فيجب ان يغطي عاتقيه آآ قال بعد ذلك عن ربيعة بن عبدالرحمن بن ابي عبدالرحمن ان محمد بن حزم كان يصلي في القميص الواحد ثم روى مالك انه بلغه عن جابر قرأناه ثم قال احب الي ان يجعل الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقيه ثوبا او عمامة مالك يرى ان الافضل والاكمل ان يجعل الامام على عاتقيه او يجعل طرف الثوب على عاتقيه وآآ لا شك ان ان اتخاذ الزينة عند كل مسجد ان يتخذ كامل زينته عند صلاته فيغطي شعره اما بغترة او طاقية ويلبس جميل ثيابه واذا كان بعض السلف كثير من الداني ترى جبة بالف دينار يتزين بها فقط للصلاة ويتخذ ذلك اللباس عند صلاته من الجمعة والاعياد ولذا اه من السنة ان يتزين المسلم لصلاته وان يلبس جميل الثياب عند لقاء ربه وانكر ابن عمر على نافع عندما قام يصلي بثياب ممتهنة قال اكنت خارج بها الثياب لو ارسلت؟ قال لا. قال فالله حق ان يستحي الله حقا يستحيا منه فمن الادب ان الانسان يتخذ زينته عند صلاة سواء في بيته او في مسجده الا ان يكون الا ان يكون اتخاذ الزنا مدعاة الى ترك الصلاة عجزا كان من الناس من اذا قال سالبس واتجمل يتكاسف يترك النافلة يقول لا شك ان صلاتك النافلة ولو كنت بغير زينة افضل من ان تتركه لاجل لاجل الزينة لكن اذا حصل الكمام فالزينة اتخاذها من السنة اتخاذ السنة. فيغطي شعر رأسه ويغطي رأسه ويتزين ثم يصلي. فان شق ذلك عليه او لحقه بذلك مشقة صلى على حسن استطاعتي ولا حرج عليه في ذلك قال بعد ذلك حدثني قال مالك آآ بلغه ان عاش زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي في الدرع والخمار عندما ذكر ما يسمى بعورة الرجل في صلاته انتقل الى عورة المرأة في صلاتها وعورة المرأة في صلاتها يعني عورة المرأة بابها واسع ولاجل هذا الباب اختلف الفقهاء وتضاربت اقوالهم وحصل خلط عظيم في فهم هذه المسألة وهي مسألة عورة المرأة فكثير من الناس اذا قرأ في كتب الفقهاء وذكر ونظر في كلام الائمة يلز لا يفرق بين عورة النظر وبين عورة الصلاة فيجعل فيجعل عورة الصلاة منزلة عورة النظر ولاجل هذا اتباع الفقهاء خلطوا في هذا الباب خلطا عظيما وجوزوا للمرأة ان تبدي الوجه والكفين على وجه العموم لو عندك يا الفقهاء في هذا الباب بخاصة انها تبدي وجهه كفيفي باب في عورة الصلاة لا في عورة لا في عورة النظر ففي هذه المسألة حصل ما ما ما يلاحظ الان من يجوز كشف المرأة لوجهها وكشفها ليديها وكفيها وقدميها ويدافع عن هذا القول ويراه انه انه هو الصحيح. الخلاء السبب في هذا انه تتبع كلام كثير من الفقهاء ورآهم يقولون ان عورة المرأة والكفين وظنهم يعممون هذا وانما يقصد بهذا الصلاة فقط الا اذا صلت يجوز لها ان تخرج وجهها وكفيها. واما في في غير الصلاة فهناك نظر عورة فهي فهي كما قال المرأة كلها عورة المرأة كلها عورة مسألة العورة في هذه نتوقف في باب عورة المرأة ونقرأه ان شاء الله في اللقاء القادم قال الكلام فيه سيطول او سيحتاج الى تبيين ما هي عورة المرأة في الصلاة؟ وما الذي يجوز الكشف وما لا يجوز؟ من جهة كفيها وقدميها وكلام الفقهاء