بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا هدانا واجعل عبادك وزدنا علما وعملا دعالي. اللهم اغفر لنا قال في كتاب الاعتكاف حدثني يحيى مالك عن عروس ابن الزبير عن عورة بنت عبد الرحمن عن عائشة تزوج النبي صلى صلى الله عليه وسلم انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاك فيدني الي رأسه فارجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة انسان حدثني عن مالك عبدالرحمن ان عائشة كانت اذا اعتكفت لا تسأل عن المريض الا وهي تمشي لا تقف قال يحيى قال حاجته ولا يخرج اليها ولا يعين احدا الا ان يخرج لحاجة الانسان ولو كان خارج لحاجة احد لكان احق ما يخرج اليه قيادة المريض والصلاة على الجنائز واتباعها قال يحيى قال مالك يا رسول فيجتنب ما يجتنب معتكف من عيادة المريض والصلاة على الجنائز واتباعها ودخول البيت حدثني عن مالك عن الرجل يعتكف قال هل يدخل في حاجة تحت سقف؟ فقال نعم لا بأس بذلك. قال يحيى قال مالك الا كراية ان يخرج المعتكف من ارتكب فيه يوم الجمعة او يدعها فان كان المسجد فان كان مسجدا لا يجمع فيه الجمعة ولا يجب على صاحبه صيام الجمعة في مسجد سواه فاني لا ارى بأسا من ان الله تبارك وتعالى قال وانتم عاكفون في المساجد جعلنا الله المساجد كلها ولم يخص شيئا منها. قال ما لكم فمن هنالك جاز له ان يعتكر المساجد لا يجمع فيها الجمعة سوء تلك اذا كان لا يجب عليه ان يخرج منه الى المسجد الذي تجمع فيه الجمعة قال يحيى قال مالك ولا يبيت المعتكف الا في المسجد الذي اعتكف فيه. الا ان يكون خباؤه في رحبة من رحاب المسجد قال مالك ولم اسمع ان المعتكف يضرب بناء يبيت فيه الا في المسجد او في رحبة من رحاب المسجد ومما يدل على انه لا يبيت الا في المسجد. قول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعتكف اذا اعتكف لا يدخل بيته الا لحاجة الانسان. قال يحيى قال ما لكم ولا يعتكف ولا يعتكف فوق ظهر المسجد ولا في المنام يعني الصومعة قال يحيى وقال مالك يدخل المعتكف المكان الذي يريد ان يعتكف فيه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد ان يعتكف فيها حتى يستقبل بارتكابه اولا اول الليلة التي يريد ان يعتكف فيها. قال يحيى قال مالك ومعتكف مشتغل باعتكافه لا يعرفه ولغيره مما يشتغل به من التجارات او غيرها ولا بأس بان يأمر المعتكف بضيعته. ومصلحة اهله وببيع ماله او بشيء لا يشغله في فلا بأس بذلك اذا كان خفيفا ان يأمر بذلك من يكفيه اياه. قال يحيى قال مالك لم اسمع احدا من اهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطا. وانما الاعتكاف جابوا عمل من الاعمال مثل الصلاة والصيام والحج وما اشبه ذلك من الاعمال ما كان من ذلك فريضة او نافلة فمن دخل في شيء من ذلك. فانما يعمل ما مضامن السنة وليس له ان يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون لا من شرط يشترطه ولا يبتدعه وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف المسلمون سنة الاعتكاف. قال يحيى قال مالك والاعتكاف والجوار سواء. والاعتكاف للقلوي والبدوي سواء. باب ما لا يجوز الاعتكاف الا به حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان قاسم محمد ونافع مولاي عبد الله ابن عمر قال لا اعتكاف الا بصيامه لقول الله تبارك وتعالى في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد فانما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام. قال يحيى قال مالك على ذلك الامر عندنا انه الاعتكاف الا بصيام. باب الخروج الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا كتاب الاعتكاف من موطأ الامام مالك رحمه الله تعالى وذكر فيه عدة احاديث وجعله على عدة ابواب ايضا. فقال رحمه الله عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان وسمي اعتكف يدني الي رأسه فأرجله وكان لا يدخل بيت الا لحاجة الا لحاجة انسان ثم روى ايضا عن ابن شهاب عن عمرة ان عائشة كانت تعتكف لا تسأل المريض الا وهي تمشي ولا تقف وقال مالك لا يأتي مرتكب حاجته ولا يخرج لها ولا يعين احدا الا ان يخرج لحاجة سواء لو كان خارج لحاجة احد لكان احق ما يخرج اليه عيادة المريض والصلاة على الجنائز واتباعها. اولا الاعتكاف في اللغة واللزوم وسمي الاعتكاف اعتكافا لان المعتكف يلزم المساء بطاعة الله عز وجل. وهذا مقصود الاعتكاف ولزوم المساجد لطاعة الله سبحانه وتعالى والاعتكاف مشروع بالاجماع والاعتكاف مشروع بالاجماع ولا خلاف في مشروعيته وسنيته وان كان بعضهم قال انه شاق نقل عن ما كأنه قال ومن يستطيعه وليس معنى ذاك انه لا يراه وان معنى ذلك ان الاعتكاف يحتاج الى مجاهدة وفيه مشقة خاصة اعتكاف العشر الاواخر من رمضان فهو مشروع بالاجماع وهو سنة بالاجماع وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتكف العشر الوسط ثم اعتكف العشر الاخيرة من رمضان وما زال يعتكفها صلى الله عليه وسلم حتى مات وهي من السنن المؤكدة ان يعتكف العشر الاواخر من رمضان لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والامر الثاني الاعتكاف بالاجماع لا يشرع الا في المساجد. بالنسبة للرجال بالاجماع لا يشرع الا في المساجد لقوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد. ذهب بعض اهل الرأي الى ان المرأة يجوز لها ان اعتكف في بيتي في بيتي في مسجد بيتها في مسجدي بيتها وهذا القول ليس بشيء. ولو كان صحيحا لامر النبي صلى الله عليه وسلم ازواجه عندما اعتكفن معه. ان يعتكفن في بيوتهن ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اقر على الاعتكاف ثم لما رأى انهن يزاحمن الرجال قال البر اردتن؟ ثم امر بخبائه ثم نقض اخبيتهن صلى الله عليه وسلم او نقضنهن اخبيتهن اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب بعض اهل العلم الى ان الاعتكاف في المسايا الثلاثة يقول لا اعتكاف الا في مسجد نبي الا في مسجد نبي كالمسجد الحرام والمسجد النبوي او المسجد الاقصى ولا يعتكف في غيرها وهذا ينسب الى حذيفة اليمان وسعيد المسيب رحمه الله تعالى. وذهب بعض اهل العلم لانه لا اعتكاف الا في مسجد جامع ولا يعتكف في غير المساجد التي تجمع فيها التي يجمع فيها صلاة الجمعة والصحيح ان الاعتكاف جائز في جميع المساجد فكل ما سمي مسجدا جاز للمسلم ان يعتكف فيه. وشروط الاعتكاف ان يكون المعتكف مسلما عاقلا مميزا مسلما عاقل مميزا وان يسلم من المانع ان كانت امرأة كالحيض والنفاس على قول لان من اهل المن يرى ان الحائض يجوز لها ايضا ان تعتكف لان ليس من شروط الاعتكاف الطهارة واما جماهير اهل العلم فيمنعون المرأة من اعتكاف لكونها لكونها تدخل المسجد وهي ممنوعة حال اعتكاب من دخول للمسجد فيتفق الائمة الاربعة على ان المرأة الحائض لا تدخل مسجدها حال اعتكافها. وعلى هذا تخرج من معتكفها ثم تعود بعد ذلك. وبعض اهل العلم يذهب الى لان المرأة يجوز لها ان تدخل المسجد اذا كانت حائض. واذا جاز لها الدخول جاز لها ايضا الاعتكاف الا ان مقصود الاعتكاف هو التقرب الى الله عز وجل بالطاعات وقراءة القرآن. وقد لا تستطيعون ان تصلي فلو قيل بانها تدخل لقراءة وذكر الله عز وجل فهذا قول فهذا قول قوي ايضا ان يكون في اقل مدة الاعتكاف واختلف الفقهاء في اقل مدة الاعتكاف. منهم من يذهب الى ان اقله ساعة اذا ارتكب ساعة من الزمان صح اعتكافه. وينسب هذا القول الشافعي وجعل بعض الصحابة ايضا. وجاء ايضا عن احمد رحمه الله تعالى. وذهب اخرون الى ان اقل الاعتكاف يوم او لا يهم مشروع الدرام احمد وهو قول ذهب اخرون الى ان اقل الاعتكاف يوم وليلة ومنهم من قال ان اقله عشرة ايام والصحيح ان الاعتكاف اقله يوم او ليلة. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب عندما قاله يا رسول الله لذررت ان اعتكف ليلة في الجاهلية وفي رواية قال نذرت اعتكف يوما قال او في بنذرك. واختلف الفقهاء ايضا في اشتراط الصيام للاعتكاف فذهب الجمهور الى انه يشترط للمعتكف ان يصوم واذا واذا لم يصم فلا يصح اعتكافه واحتجوا بقوله تعالى وانتم في قوله تعالى في اية الصيام ولا تباشرن تبعكم المساجد. فقالوا ان هذه الاية اية الاعتكاف سيقت في مساق الصيام. وقد جاء عن عائشة انه لا اعتكاف الا بصيام وجاء ابن عباس قال لا اعتكاف الا بصيام وليس في هذا الباب شيء صحيح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم واما حديث ابن عمر الذي فيه انه قال عمر اني نذرت ان اعتكف من الجهل فقال صم واعتكف فهذه الزيادة صم واعتكف زيادة باطلة وموضوعة والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال او في بندرك ولم يشترط الصيام. وذهب احمد وغيره الى انه لا يشترط للمعتكف الصيام بل يجوز له ان يعتكف ولو لم ولو لم يصم وهذا هو الصحيح لكن لا شك ان الافضل لمن اراد ان يعتكف ان يصوم ان يصوم هذا هو الافظل. هذا ايظا من مسائل الاعتكاف مبطلات الاعتكاف مبطلاته الخروج من المعتكف بغير حاجة المعتكف بغير حاجة فهذا مبطل بالاتفاق. كذلك الردة مبطلة للاعتكاف لانها لان المرتد لا يقبل له عمل بعضهم يذهب الى ان الحيض والنفاس يبطل الاعتكاف. الجماع ايضا يبطل الاعتكاف اذا جامع وهو معتكف فسد اعتكافه بالاتفاق لان الرقابة لا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد فاذا جامع زوجته معتكف بطل اعتكافه. اه هذه مبطلات الاعتكاف ان يخرج وان يجامع اه وان يجامع وان نسأل الله العافية والسلامة اما خروجه لحاجة فيتفق اهل العلم انه يخرج لقضاء حاجته وما لا بد منه ان يخرج ليتوضأ او يغتسل او لبولنا وغائط او يخرج لحاجة لا بد له منها. اما خروج رعاية مريض او زيارة قريب او صلة او اه ما شابه ذلك فالجمهور يجوزون الخروج للحاجة فقط وهذا ليس بالحاجة وهو الصحيح فلا يجوز ان يخرج ليعود مريضا الا اذا كان هذا المريض يحتاجه وتقوم عليه حاجته. فاذا كان مما يحتاجه يحتاج الى الخروج لي مثلا ان يقوم على شأنه يعطيه دواء يقوم على قظاء المساعدة في قظاء حاجته ليس عند هذا المريظ الا هذا المعتكف نقول لا حرج لك فيخرج ويكون خروج هنا من الخروج لحاجته من الخروج لحاجته. اذا الضابط في هذا انه لا يخرج الا لحاجة. فاذا كان هناك حاجة خرج مع خرج من معتكف لهذا الحالة ثم رجع واذا خرج الحاج ورجع لم يبطل اعتكافه النبي صلى الله عليه وسلم عندما زارته صفية رضي الله تعالى عنها خرج معها ليقلبها الى بيتها فهذه حاجة وان لم تكن تلك الحاجة الشديدة لكن النبي صلى الله عليه وسلم رآها حاجة فخرج معها ليقلبها الى بيتها واختلفوا هل وقف عند باب المسجد او خرج معها؟ الحي جاء انه قال خرج معها حتى بلغ دار ام سلمة ودار ام سلمة خارج خارج المسجد فهذا يدل ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج لحاجة فاذا كان المريض ممن يحتاج زيارة او هناك امر ضروري يحتاج الخروج لاجله فلا حرج كذلك اذا اذا منع من الاكل او الشرب في المسجد جاهز له ان يخرج ويأكل ويشرب. الضابط في هذا هو الخروج للحاجة. ثم ذكر ايضا قول مالك لا يترك الا حاجته ولا يخرج لها ولا يعيد احدا الا ان يخرج لحاجة ولو كان خارجا لحياة احد ذكر انه لا يخرج الا عناية مريض ولا صلاة على الجنائز. قال مالك حتى صلاة الجنازة اذا كان اذا كان الميت قريبا له اذا كان الميت قريبا لو كاب او اخ او زوج او ما شابه ذلك خرج لان هذا ايضا من الحاجة. قال ما لك ولا يكون معتكف معتكف حتى يجتنب ما يشتري بمعتكف من عند المريض والصلاة على جنازة دخول البيت الا لحاجة ساد. ثم قال مالك انه سأل ابن شاب عن رجل يعتكف هل يدخل لحج تحت السقف؟ فقال نعم لا بأس بذاك الصحيح انه مراد تحت سقف ان يدخل بيتا غير المسجد. فهذا كما ذكرت اذا كان لحاجة فلا حرج في ذلك. وليس هناك فرق بين كونه تحت سقف او دون فقال ما لك الامر عند الذي لا اختلاف فيه انه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه. ولا ولا اراه كره الاعتكاف في المسألة التي لا يجمع فيها الا كاد ان يخرج المعتكف والصحيح ان الاولى بالمعتكف ان يعتكف مسجد جامع. لكن اذا احتاج ان يعتكف في مسجد يصلي فيه هو او يؤذن فيه هو. نقول لا حرج يجوز لك الاعتكاف وتخرج لصلاة الجمعة لانها حاجة وتعود ولا حرج عليك في هذا الخروج. اما اذا لم يكن هناك فائدة او مصلحة في بقائك في هذا المسجد الذي لا يجمع فيه. فالواجب ان تعتكف في مسجد يجمع فيه حتى لا تخرج لغير لغير حاجة قال ولا اراه كل الاعتكاف المساجد التي لا يجمع فيها الا كراهة يخرج المعتكف مسجدي الذي اعتكف فيه الى الجمعة او يدعها. فان كان مسجد لا لا تجمع فيه الجمعة ولا يجب على احب يأتيها الجمعة في مسجد سواء مسجد في مسجد سواه فاني لا ارى بأس. المرأة يجوز لها ان تعتكف في اي مسجد لان الجمعة ليست عليها واجبة. المريض المسافر يجوز اعتكف في اي مسجد لان الجمعة ليست عليه واجبة ايضا فيجوز مسافر يعتكف في اي مسجد سواء كان جمعة او جماعة لان لان الجمعة ليس عليها واجب فيصليها ظهرا. واما الذي هو مقيم وتجب عليه فان الواجب عليه اذا اعتكف من اعتكف مسجد جامع حتى لا يتكرر خروجه او لا يخرج من مسجده لاجل الجمعة قال هنا فاني لا ارى بأسا بالاعتكاف فيه لان الله تبارك وتعالى قال وانتم عاكفون المساجد اي استدل بعموم قوله المس ولا الف لام لتفيد تفيد الاستغراق والشمول لجميع المساجد فدخل فيها المسجد الجامع ودخل فيها غير الجمعة فعم الله المساء كله ولم يخصص شيئا منها. لكن لا شك ان خروجه من غير حاجة لا يجوز لكن خروجه للجمعة اذا كان هناك نقول لا حرج فيه فيخرج ويرجع. قال مالك فمن هنالك جاز له يعتكف في المسألة لا تجمع فيها الجمعة. اذا كان لا يجب عليه ان منه الى المسجد الذي تجمع فيه الجمعة. قال ما لك ولا يبيت المعتكف الا في المسجد الذي اعتكف فيه الا ان يكون خباؤه في رحبة من رحاب مسجدي وهذا يريد ذلك انه يكره الاشتراط. يعني من اعتكف فيلزمه ان يبيت في مسجده. ولا يخرج من المسجد لاجل بيت في بيته حتى لو اشترط بيقول اشتراط هذا غير غير صحيح غير صحيح لان مقصود الاعتكاف هو لزوم المسجد لكن يجوز له ان ينام او ان ينام ويرقد في اي في اي مكان من المسجد. اذا كان في برحة المسجد او في ساحة المسجد او في غرف المسجد يجوز له ذلك. ما لم يكن بين المسجد وبين المكان الذي ينام فيه طريقا او شارعا بان يخرج المسجد حتى يذهب الى الى مكان اخر. فاما اذا كان في رحمة المس وفي محيط المسجد جاز له ان ينام فيه ولا حرج عليه. قال ما لك ولم اسمع ان ان المعتكف يضرب يضرب بناء يبيت فيه الا في المسجد او في رحبة من رحاب المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم ظرب له الخباء في المسجد وظرب ازواجه ايظا اخبيتهن في المسجد ويدل انه يجوز للمعتكف ان يجعل له خباء يعتزل فيه عن الناس ما لم ما لم يظيق على المصلين في ضيق على المصلين فلا يجلب ان يضرب الخباء. اما اذا كان المسجد فيه سعة ويستطيع ان يضربه وقت النوم ثم ثم يزيله وقت الصلاة فلا حرج في ذلك قال مالك ولا يعتكف فوق ظهر المسجد ولا في المنام يعني الصومعة. وهذا على مذهب مالك لانه يرى ان هذا ليس في حكم الناس والصحيح انه يجوز ان يصعد الى سطح ويعتكف فيه ولا حرج فيه ما لم يخرج خارج المسجد. اذا كان درج السطح في داخل المسجد صعد اليه فان فان وله حكم القرار فان الهوى له حكم. القرار فيأخذ حكم المسجد. الا ان يكون سطح المسجد بيتا لامام او مؤذن فلا يأخذ احكام المسجد لانه خرج بهذا بهذا القصد اما لكان سطح ويتبع قراره فانه يجوز ان يأتي بك سطح المسجد الحرام وسط المسجد النبوي. كذلك المنارة اذا كانت داخل رحبة المسجد جاز الاعتكاف فيها واذا كانت خارج رحمة المسجد لم يجز الاعتكاف لم يجد اعتكافها قال باك يدخل ويقاتل للمكان الذي يريد ان يعتكف فيه قبل غروب الشمس قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد ان يعتكف فيها وهذا هو الصحيح الذي يعني جماهير اهل العلم وهو قول الائمة الاربعة ان المعتكف يدخل معتكفه من الليلة اذا كان يريد عشرة ايام دخل من اول لياليها مثلا اراد ان يعتكف العشر الاواخر يدخل من ليلة احدى وعشرين ليلة احدى وعشرين بمغيب شمس يوم العشرين يدخل معتكفه فيستقبل فيستقبل ليلة احدى وعشرين وهو في المسجد. واذا اراد ان يعتكف الايام دون الليالي دخل المعتكف من من طلوع الفجر من طلوع الفجر الصادق ويخرج منه بعد غروب الشمس. وحديث عائش الذي في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بعدما صلى الصبح مرادها رضي الله تعالى انه دخل خبائة وليس المراد دخل معتكفة. جاء في البخاري انه دخل معتكفه بعد صلاة الصبح. لكن يحتمل قولها دخل معتكف انه دخل الخبال الذي ضرب له يدخل ويقول لك الذي يريد ان يعتكف فيه قبل غروب الشمس من الليل التي يريد ان يعتكف فيها. حتى يستقبل اعتكافي اول ليلة التي يريد ان يعتكف هذا كما ذكرت. وذهب ابن سعد انه يدخل معتكفه من طلوع الفجر الصادق. اذا اراد العشر الاواخر لكن هذا القول قول مرجوح. وقال ما لك والمعتكف منشغل باعتكاف لا يعرض لغيره مما يشتغل به من التجارات. او غيرها ولا بأس بان المعتكف ببعض حاجته بضيعته ومصلحة اهله وان يأمر بيع ماله او بشيء او بشيء يشعر في نفسه فلا بأس بذلك اذا كان خفيفا ان يأمر بذاك من يكفيه اياه. ومعنى ذلك ان المعتكف كحال اعتكافي ينشغل بما يقربه الى الله عز وجل بقراءة القرآن والذكر والصلاة والعبادة ولا ينشغل بما لا ينفعه ولا لان مقصود الاعتكاف هو لزوم الطاعة ولزوم مساجد طاعة الله عز وجل. اما ان يكون المعتكف في الحديث وآآ والقيل والقال بل ما هو اشد من ذاك من الغيبة والنميمة والكذب والبهتان فهذا حقيقة لم يعتكف لان الاعتكاف هو حبس النفس على طاعة الله عز وجل ونزول المسجد لعبادة ربه سبحانه وتعالى. لكن يجوز له ان يوصي من يبيع له حاجة او يشتري له حاجة او يهتم بضيعته او يهتم بامر الله يجوز له ان يوصي غيره وهو في معتكفه. قال ما لك لم اسمع احد من العلم يذكر في الاعتكاف شرطا وانما عكاف وعمل بمعنى ما يسمى عند الفقهاء آآ يعتكف ويشترط كما يفعله كثير من الناس الان يعتكف ويشترط انه يخرج لدوامه يعتكف ان يصلي التراويح في مسجد اخر يعتكف ويشترط انه ينام في بيته يعتكف ويشترط مثلا شروط كثيرة. بل بعضهم خروج المسجد اكثر من بقاء ويقول اننا انه معتكف فقول مالك هنا لم اسمع احد من العلم يذكر في الاعتكاف شرطا جاء ذلك عبد الله بن النخعي انه قال لا بأس ان يعتكف ويشترط واحتج القائلون بجواز الاشتراط في الاعتكاف بحديث ضباعة انه قال حجي واشترطي فقالوا هذا عمل صالح فاذا لم يأتي كله اتى بما يستطيع بما يستطيع عليه. فكما ان الحج يجوز في الاشتراط يجوز ايضا في الاعتكاف ان يشترط. يقول ماك وانما اعتكاف عمل من الاعمال مثل الصلاة والصيام والحج. وما اشبه من اعمال ما كان من ذلك فريضة او نافلة فمن دخل فيه شيء من ذلك فانما يعني ما مضى من السنة وليس او ان يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون لا من شرط يشترط ولا يبتدعه وقد سلم وعرف المسلمون سنة الاعتكاف. وهذا يدل ان مالك يرى ان الاشتراط هذا انه محدث وليس مشروعا وهذا هو الاقرب هذا هو الاقرب لكن اذا اضطر الانسان لو لا يستطيع انه ويبقى في معتكفه فيعتكف ما استطاع وعلى قول من يرى ان اقل الاعتكاف ساعة فانه يعتكف ساعة وينوي بالساعة التي كيفها التي يجلسها انه معتكف؟ واما ان يشتاط انه يذهب الى الدوام ويجلس في دوامه ثمان ساعات ثم يرجع يقول ثم يذهب الى بيته ثم يرجع ثم يجلس اه اه ساعات يقول انا معتكف نقول هذا هذا لعب وليس اعتكاف. قال مالك والاعتكاف والجوار سواء والاعتكاف للقروي البدوي سواء بمعنى الجوار هو مجاورة البيت الحرام ومع ذلك انه يلزم البيت الحرام مجاورا له. وان كان الجوار بمعنى هو سكنى مكة ولا يلزم للمجاورة ان ينوي الاعتكاف لكن هو مأجور اذا نوى مجاورة البيت الحرام للتعبد لله عز وجل هو مأجور على مجاورته واما الاعتكاف فهو لزوم المسجد لعبادة الله عز وجل. ثم قال مالك ما لا يجوز الاعتكاف الا به. قال ما لك بلغه ان القاسم محمد ونافع مولى عبد الله بن عمر مولى عبد الله ابن عمر قالا لا اعتكاف الا بصيام لقول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون المساجد ثم قال فانما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام وهذا لا شك لا شك ان ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف الا وهو صائم. والاعتكاف جاء في كتاب الله مع الصيام. وبالاجماع ان الصيام مع الاعتكاف افضل من الاعتكاف بلا صيام ولكن اشتراط ذلك نقول لا دليل عليه. وكل حديث جاء فيه انه قال لا اعتكاف الا بصيام فهو حديث جعل بعض الصحابة انهم قالوا لاعتكاف الا بصيام ولكن هذا اجتهاد وقد خالفوا ايضا منهم من قالوا انه لا يشترط الاعتكاف الصيام جاء لك ايضا بعض اصحاب النبي صلى الله وسلم. فعلى هذا نقول الصحيح لا يشترط للمعتكف ان يصوم. فيجوز ان يصوم وهو الافضل ويجوز ان يعتكف بلا صيام. واما يدل على جواز ذاك قول عمر لذرت ان اعتكف ليلة في الجاهلية قال او في بنذرك؟ قالوا بنذرك والليل بالاجماع ليس محلا ليس محلا للصيام الا لمن جوز الوصال وواصل في نهاره فانه يسمى صائم اذا جوزنا الوصال والصحيح ان الوصال جائز الى السحر فقط ثم يأكل وآآ ولا يسمى انه صام الليل كله. قال بعدك خروج المعتكف خروج المعتكف للعيد نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد