بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين اللهم علمنا انفعنا وانفعنا بما علمتنا وزد ان علما وعملا يعلم قال في باب خروج معتكف الى العيد. حدثني يحيى عن زياد بن عبد الرحمن عن مالك عن سمية مولى ابي بكر عبد الرحمن ان ابا بكر ان ابا بكر عبد الرحمن فكان يذهب لحاجته تحت سقيفة في حجرة مغلقة. في دار خالد ابن الوليد ثم لا يرجع حتى يشهد العيد مع المسلمين. حدثني يحيى عن زياد عن مالك انه رأى بعض واهل العلم اذا اعتكفوا العشر الاواخر من رمضان لا يرجعون الى اهاليهم حتى يشهدوا الفطر مع الناس. قال يحيى قال زياد قال مالك وبلغني ذلك عن اهل الفضل الذين مضوا. وهذا احب ما سمعت اليه وهذا احب ما سمعت الي في ذلك حدثني يحيى عن زيادة عن مالك عن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد ان يعتكف فلما انصرف الى المكان الذي اراد ان تعتكف فيه وجد اخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب فلما رآها سأل عنها فقيل له هذا خباء عائشة وحفصة وزينب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر تقولون بهن لا قال بهن ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال. قال يحيى قال زياد سئل مالك عن رجل دخل المسجد لعكوف في العشر الاواخر من شهر رمضان فقام يوما او يومين ثم مرض فخرج من المسجد ايجب عليه ان يعتكف ما بقي من العشر من العشر اذا صح؟ ام لا يجب ذلك عليه وفي اي شهر يعتكف وان وجب عليه لذلك فقال مالك يقضي ما وجب عليه من عكوف اذا صح في رمضان او غيره قال زياد قال مالك وقد بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد العكوف في رمضان ثم رجع فلم يعتكف حتى اذا ذهب رمضان واعتكف عشرا من شوال قال زياد قال مالك والمتطوع في الاعتكاف والذي عليه الاعتكاف امرهما واحد فيما يحل لهما ويحرم عليه ولم يبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اعتكافه الا تطوعا. قال يحيى قال زياد قال مالك في امرأته اذا اعتكفت ثم حاضت في اعتكافها انها ترجع الى بيتها فاذا طهرت رجعت الى المسجد اية ساعة طهرت ولا تؤخر ذلك ثم تبني على ما مضى من اعتكافها. قال يحيى قال زياد قال مالك ومثل ذلك المرأة يجب عليها صيام شهرين متتابعين فتحيض فتحيضهم وتطهر فتبني على ما مضى من صيامها ولا تؤخر ذلك حدثني زياد زياد عن مالك ابن زياد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب لحاجة الانسان في البيوت وهو معتكف. قال يحيى قال زياد قال مالك لا يخرج معتكف مع جنازة ابويه ولا مع غيره غيرها. باب النكاح في الاعتكاف قال يحيى قال زياد قال مالك لا بأس من نكاح المعتكف نكاح الملك ما لم يكن المسيس والمرأة المعتكفة ايضا تنكح نكاح الخطبة ما لم يكن المسيس ويحرم على المعتكف من اهله بالليل ما يحرم عليه منهن قال يحيى قال زياد قال مالك ولا يحل للرجل ان يمس امرأته وهو معتكف ولا يتلذذ بشيء منها بقبلة ولا غيرها قال يحيى قال زياد قال مالك ولم اسمع احدا يكره المعتكف المعتكفة ان ينكح اعتكاف في اعتكافهما ما لم يكن المسيس ولا يكره للصائم ان ينكح في صيامه وفرق بيننا بين نكاح المعتكف وبين نكاح المحرم ان المحرم يأكل ويشرب ويعود المريض ويشهد الجنائز ولا يتطيب والمعتكف والمعتكفة يدهنان ويتطيبان ويأخذ كل واحد منهما من شعره ولا يشهدان ولا يصليان عليها ولا يعودان المرضى وامرهما في النكاح مختلف قال يحيى قال زياد قال مالك وذلك لمن مضى من السنة في نكاح المحرم والمعتكف والصائم بعض ما جاء في ليلة القدر حدثني زياد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ثم بعد قال الامام مالك رحمه الله تعالى خروج المعتكف للعيد. اي متى يخرج المعتكف من الكافي من معتكفه. اما خروجه فبحسب نيته ان نوى الاعتكاف ليلة خرج بطلوع الفجر الصادق وان نوى الاعتكاف يوما خرج بمغيب الشمس وان نوى يوما وليلة خرج من الوقت الذي دخل فيه دخل مع طلوع الفجر يخرج مع طلوع الفجر حتى يسمى انه اعتكف يوما وليلة. وانعكس دخل في الليل واراد ان يخرج المغرب ليلة ويوم. يخرج وقت الدخول الذي دخل فيه واذا اعتكف العشر الاواخر فيخرج برؤيته هلال شوال ينقظي اعتكافه برؤيته لا لشوال. بغروب شمس اخر يوم من ايام رمضان ذكر مالك هنا ان كثيرا من السلف كانوا يخرجون من معتكفهم الى صلاة العيد فيبقون ليلة العيد في المسجد ويخرجون مع المسلمين الى الصلاة. وهذا ليس على الوجوب. وانما هذا من باب انه في عبادة فيغتنم اخر ليلة من العيد وقد ورد فيها حديث ضعيف عندما نحياها لم يمت قلبه لم يمت قلبه يوم تموت القلوب وهو حديث منكر. قال مالك عن سمي المولى ابي بكر ان بكر بن الدهان ارتكب كان يذهب لحالها تحت سقيفة في حجرة مغلقة في دار خالد ابن الوليد ثم لا يرجع حتى يشهد العيد مع المسلمين اي لا يرجع الى بيته الى ان يشهد العيد ثم يخرج من من العيد الى اهله وقال ايضا انه رأى بعض اهل العلم اذا اعتكوا العشر الاواخر من رمضان لا يرجع الى اهله حتى يشهدوا الفطر مع الناس. اي يبقى في المسجد حتى يصلي العيد مع الناس ثم يخرج. وقال ايضا مضوا الذين مضوا اهل الفضل الذين مضوا ثم قال مالك وهذا احب ما سمعت الي في ذلك وهذا الكبد ذكرت ليس على الوجوب وان بايته الاعتكافات في رؤية هلال شوال لمن اراد ان يعتكب العشر الاواخر كاملة وان بقي حتى يصلي العيد ويخرج فحسن. لكن ليس هذا بواجب وليس هذا ايضا من مكملات الاعتكاف بل لمجرد ان يغيب الشمس او تغيب الشمس اخر يوم من ايام رمضان يكون المعتاد قد اتم اعتكافه واصاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خرج من معتكف الى صلاة العيد ولا عن احد قال ذلك لابن شهاب عن عمرة بنت عبدالرحمن ناصر ابن اراد يعتكف فلما انصرف الى المكان الذي رجت فيه وجد اخفية خدى عائشة قبا حفصة وخبائ زينب فقال وسلم البر تقولون بهن اي هل تقولون انهن يردن الطاعة والبر او هي الغيرة فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذاك نقض خباءه وابطل اعتكافه اي خرج من معتكفه ثم قضاه من شوال يا قلب هذا الحقيقة صوف الصحيحين حديث عائشة في البخاري في البخاري وفيه ذكر اه قوله البر ارتل ثم امر بخبالك نقظ ثم امر باخبيته فنقظت والحديث موصول هنا مالك ارسله والحديث موصولا عند البخاري واخرجه عبد الله يوسف موصولا ورواه غير واحد عن مالك مرسلا فالخلاف في وصله وارساله وهو صحيح. صحيح متصل وصحيح اه مرسل ده الحديس صحيح. الامر الثاني مالك ذهب في هذا الحديث الى ان الاعتكاف من الاعمال التي يجب اتمامها وان الاعتكاف كالحج والعمرة قد مر بنا ان مالك يرى ان الاعتكاف والصيام والحج والعمرة والطواف من دخل فيها وجب عليه اتمامها ومن ابطلها وجب عليه قضاؤها فيرى ان من نوى ان يعتكف عشرة ايام ثم ابطله يلزمه القضاء ولكن هذا ليس بصحيح والنبي صلى الله عليه وسلم لما قضى العشر من شوال من باب النصر كان اذا عمل عملا اثبته وادام عليه فلما تركه لعذر رضاه النبي صلى الله عليه وسلم كحاله في قضاء وتره كان دلال عن وتره وحزبه قضاه ضحى كذلك يقال في المعتكف ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما ترك اعتكافه قضاه بعدما خرج رمضان اي من شوال وهذا لا شك انه بالاجماع انه عمل مشروع ان الانسان اذا عمل عملا صالحا وابطله فان الافظل والمشروع هو ان يقضي هذا العمل الصالح افسد الركعتين نقول اقظهما افسد صيامه اقظ هذا اليوم هذا هو الافظل وهذا هو لكن لا نقول هذا عن الوجوب الا في الا اذا كان الصيام واجبا. اما واجب بنفسه واما واجب بالزام العبد لنفسه. كالنذر وما شابه ذلك. ثم قال ما لك والمتطوع الاعتكاف والذي عليه الاعتكاف امرهما واحد المتطوع الذي لم ينظر ولم يوجب الاعتكاف على نفسه والذي عليه الاعتكاف هو الذي الزم نفسه الاعتكاف امره واحد ان يلزمهما القضاء سواء نذر او تطوع الصحيح ان المتطوع لا يلزمه القضاء والنادر يلزمه القضاء. قال مالك المرأة التي انها اذا اعتكفت ثم حاض ثم في اعتكافها انها ترجع الى بيتها فاذا طهرت رجعت الى المسجد ان يئة ساعة طهرت ولا تؤخر ذاك ثم تبني على ما مضى من اعتكافها وقال بمثل ذات المرأة يجب عليها صيام شهرين متتابعين فتحي ثم تطهر فتبني على ما مضى من صيام ولا تؤخر ذلك. هذا قول من يرى انه لا تدخل المسجد كانت حائض اما من يرى جواز دخولها فيقول تستكثر وتتحفظ وتبقى في مسجدها الى ان ينتهي اعتكافها. ذاك الذي عليه الائمة الاربعة عندما اذا حاضت خرجت من معتكفها ثم تعود بعد طهرها ويكتب لها ما نوت بمعنى لو نوت عشرة ايام وجاءها الحي في اليوم الثالث من العشر الاخيرة تخرج الثالث والرابع والخامس السادس والسابع ثم تعود الى معتكف التاسع ويكتب لها انها اعتكفت العشر كلها قال مات لا يخرج المعتكف مع جنازة ابويه ولا الصحيح ان انه اذا كانت مما تلزمه الخروج لها كالوالد والوالدة والاخ والاخت والابن والبنت فانه يخرج ويعد هذا من الحاجة التي يخرج لها. اما اذا كان غريبا او بعيدا اوليس ممن يلزمه الخروج لاجله فلا يخرج لا لعناية مريض ولا ولا لاتباع جنازة قال النكاح في الاعتكاف قال لك لا بأس بنكاح المعتكف فالنكاح يطلق ويراد به العقد ويطلق ويراد به الوطء. اما الوطء اما الوطء فبالإجماع يحرم على المعتكف ان يطأ وهو معتكف. ومتى ما وطأ بطل اعتكاف وفسد واما العقد فبالاتفاق ايضا انه جائز يجوز للمعتكف ان يعقد ان يعقد وكذلك المعتكفة ولا كراهية في ذلك. وقال المرأة ايضا تنكح نكاح الخطبة ما لم يكن بسيس المسيس الذي هو مباشرة والجماع ويحرم معتكف من اهله بالليل ما يحرم منه النهار. بمعنى انه يحرم عليه حال اعتكاف اتيان اهله سواء كان في الليل والنهار اما في النهار فهو محرم ليس الاعتكاف ولا من اجل الصيام. واما في الليل فلاجل الاعتكاف وان كان الاعتكاف في غير رمضان حرم عليه النهار والليل لاجل الاعتكاف قال مالك ولا يحل رجل ان يمس امرأته وهي وهو معتكف ولا يتلذذ منها بشيء لقوله تعالى ولا تباشوا انتم عاكفون في المساجد بقبلة ولا غيرها. هنا قال تباشرهن والمباشر يطلق ويراد بها القبلة ويراد بها الظم ويراد بها الجماع ولم اسمع احدا يكره المعتكف ولم ان ينكحا في اعتكافهما ينكحا ان يعقد ما لم يكن المسيس فيكره باين لكم ماشي مكروه فيحرم الكراهة هنا المراد بها التحريم اذا ذكر ما يكره فيكره هذا التحريم ويفسد اعتكافه بجماعه ولا يكره للصلاة لينكح في صيامه وفرق بين نكاح المعتكف ونكاح المحرم نكاح المحرم لا يجوز ونكاح المعتكف جائز لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح وان المحرم يأكل ويشرب ويعود المريض ويشهى الجنازة ولا يتطيب والمعتكف يدهنان ويتطيبان ويأخذان كل واحد منهما من شعره ولا يشهدان الجنائز ولا يصليان على هذه من الفروق. الفروق بين الاعتكاف وبين الاحرام المحرم الخطبة والنكاح المعتكف لا يحول. المعتكف يتجهل ويتطيب ولا والمحرم يجوز له ان يزور الجنائز ان ان يخرج مع الجنازة ويزور المرضى والمعتكف بعكس ذلك الى ان قال فامر بالنكاح مختلف قال مالك وذلك الماضي من السنة في نكاح المحرم والمعتكف والصائم. اما الصائم فبالاجماع عقده لا حرج فيه وكذلك المعتكف. واما الجماع للمعتكف فلا مفسد للصوم. مفسد للصوم مفسد للاعتكاف. واما الجماع الصائم فيجوز ليلا ولا يجوز نهارا والله تعالى اعلم