الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا انفعنا وانفع ما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال في كتاب الجنائز باب غسل الميت حدثني يحيى عن مالك عن جابر محمد عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل في قميصه. حدثني عن مالك عن ايوب ابن ابي تميمة السخطي هنيئا عن محمد ابن سيرين. عن ام عطية الانصارية انها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنا ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك بماء وستر واجعلنا في الاخرة كافورا او قال شيئا من كافور فاذا فرغتن فاذننني. قالت فلما فرغنا اذنناه فاعطانا حقه او قال فقال اشعرنا هيا تعني بحقه زاره حدثني عن مالك عبدالله بن ابي بكر ان اسماء ابنتي عميس امرأة ابي بكر الصديق غسلت ابا بكر الصديق حين توفي ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت اني صائمة. وان هذا يوم شديد البرد فهل علي من غسل؟ فقالوا لا. وحدثني عن مالك لانه سمع اهل العلم يقولون اذا ماتت المرأة ليس معها نساء يغسلنها ولا من ذوي المحرم احد يلي ذلك منها ولا زوج يري ذلك منها يممت فمسح بوجهها وكفيها من الصعيد. قال يحيى قال مالك واذا الرجل وليس معه احد الا نساء يممنه ايضا. قال يحيى قال مالك وليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف وليس لذلك صفة معلومة ولكن غسلوا فيطهر. رغم جاء في كفن الميت حدثني يحيى عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ان رسول الله صلى الله عليه كفن في ثلاثة اثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه قال بلغني ان ابا بكر الصديق قال لعائشة وهو مريض ايضا في كم في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت في ثلاثة اثواب بيض امسحوا لية فقال ابو بكر خذوا هذا الثوب لثوب عليه قد اصابه مشخ او زعفران فاغسلوه ثم كفنوننيه ثم كفنوني ثم كفنوني فيه. مع ثوبين اخرين فقالت عائشة وما هذا؟ فقال ابو بكر صلى الله رضي الله عنه الحي احوج الى الجديد من الميت وانما هذا للمهلة. هكذا يعني. قال وحدثني عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عامر بن العاص انه قال الميت يقمص ويؤزر ويلف في الثوب الثالث فان لم يكن له ثوب واحد كفن فيه باول مشيا امام الجنائز حدثني يحيى عن مالك عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يمشون امام الجنازة والخلفاء وهلم جرا وعبدالله بن عمر وحدثني عن مالك عن محمد المنكدر عن ربيعة بن عبدالله بن الهدير انه اخبره انه رأى عمر ابن الخطاب يقدم الناس امام الجنازة في جنازة زينب ابنة جحش وحدثني يحيى عن مالك قال قال ما رأيت ابي قط في جنازة الا امامها قال ثم يأتي البقيع فيجلس حتى يمر عليه. حدثني عن مالك ابن شهاب انه قال المشي وخلف الجنازة من خطأ السنة باب النهي عن عن ان تتبع الجنازة الجنازة بنار. حدثني عن ما لك عن شيء عن عروة عن اسماء ابنة ابي بكر انها قالت لاهلها اجمروا ثيابي اذا مت وحنطوني ولا تذروا على كفني حناطا ولا تتبعوني بنار. حدثني عن مالك عن سيدنا ابي سعيد المقبوري عن ابي هريرة انه نهى ان يتبع بعد موته بنار قال يحيى سمعت مالكا يكره ذلك. نعم. لابد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب الجنائز اي هذا الكتاب يتعلق باحكام الجنائز ومسائل الجنائز والجنائز جمع جنازة وان شئت قلت جمع جنازة والجنازة والجنازة منهم من يفرق بينهما بان الجنازة هي السرير للميت والجنازة اذا كان على السرير ميت. ومنهم من يعكس ذاك ولا والمسألة ان هذا الكتاب يتعلق باحكام الجنائز وهي ما يتعلق بالميت بعد موته وماذا يفعل به؟ ذكر اول ما ذكر ما جاء في غسل الميت. غسل الميت ذكر هنا حديث جعفر بن محمد عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل في قميصه. اولا ان من جهة التشريع من جهة حكم تغسيل الميت فجمهورهم يرون ان تغسيل الميت من الواجبات وانه يجب على الاحياء ان يغسلوا الميت وانه لا يجوز ان يدفن الا بعد تغسيله. ويكون غسل الميت من فروض الكفاية اذا وجد في الامة من يكفي لغسل الاموات سقط الاثم على الباقين. واذا تركت الامة تغسيل الاموات اثموا جميعا اثموا جميعا حتى يوجد في الامة من يكفي بالقيام بهذا الواجب. ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ابن عباس بالذي وقفته ناقته ان يغسل ان يغسل. وايضا امر في حديث ام عطية عندما ماتت ابنته صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها بماء وسدر. نغسلها بماء وسدر. فهذه النصوص كلها تدل على وجوب غسل الميت. يخرج من هذا يخرج من هذا وجوب الشهيد على الصحيح باقوال اهل العلم وهو شهيد المعركة فاذا قتل الانسان في المعركة فانه يدفن بثيابه ودمه لان دمه يكون شاهدا له عند الله عز وجل فانه يبعث يوم القيامة الريح ريح المسك واللون لون الدم. فهذا من خصائص الشهيد رحمه الله تعالى انه انه لا يغسل. كذلك ايضا ممن يترك تغسيله من عجز عن تغسيله. من عجز عن تغسيله او لم يقدر على تغسيله فمثل هذا ان عجز عنه لعدم توفر الماء او عدم وجود الماء فانه يمم. وان عجز عن تغسيل لعدم وجوده فهذا يكون عدمه رافع للحكم رافع يكون العدم يعني رافع للحكم الذي وهو الوجوب. على كل حال الميت يغسل فان لم يستطع على تغسيله فانه ينتقي ينتقل الى التيمم. وقد اختلف العلماء هل يمم الميت اذا عجز عن تغسيله اي اختلفوا فمنهم من رأى ان التغسيل من باب التنظيف والتطييب ولا يكون ذلك في التيمم فقال انه يدفن دون ان يرمم ودون ان يغسل وهذا القول فيه ضعف لان التغسيل هنا هو واجب. وهو آآ امر تعبدي. لا يرفع حدثا على الصحيح فلا فلا يغسل لاجل لان قول من يقول ان ما من ميت يموت الا اجنب نقول هذه الجنابة لا حكم لها لانها صدرت من غير مكلف. وايضا ان نزول المني بعد بعد ارتخاء الاعضاء وارتخاء الاعصاب لا يكون جنابة ولا حكم له. كما ان الحي لو خرج منيه دون شهوة فانه لا فانه لا يغتسل ولا يلزم الغسل بهذا بخروج المني. فالميت نزل منزلة من خرج منيه دون شهوة. فالعلة ليست هي وانه وانه اجنب وانما العلة هي تعبدية وان الموت بذاته حدث الموت بذاته حدث يوجب يوجب غسلا كما ان الجنابة حدث كذلك الموت حدث يوجب غسلا الا ان هذا الوجوب خرج منه الشهيد الذي لا الذي الذي اه ترك تغسيله لبقاء طابع الشهداء عليه وهو الدم. فعلى هذا يقول الصحيح انه اذا عجز عن تغسيله فانه ييمم يضرب او على وجهه وكفيه بالتراب ويمسحان مرة واحدة. فذكر حديث جاء عن محمد وهذا الحديث جاء مرفوعا من طريق مالك عن هشام ابن طريق مالك عن عن جاه محمد بن علي بن حسين عن عائشة رضي الله تعالى عنها وفي اسناده جاء من طريق وعامة من يرويه عن مالك لا يذكر لا يذكر آآ عائشة وجاء ايضا من طريق جابر ابن عبد الله ولا يصح والمحفوظ في هذا الحديث انه مرسل المحفوظ فيه انه مرسل. والنبي صلى الله عليه وسلم غسل في قميصه غسل في قميصه ولم يجرد كما غيره من البشر وهذا وهذا من باب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم والا يباشر احدا فغسل غسله اهل بيته من وراء القميص. فلما غسلوه وفروا من تغسيله كفنوه في ثلاثة اثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا امام كما قالت ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم قال رحمه الله وحدثني اي قال هناك عن ايوب ابن ابي تميمة السختياني عن محمد ابن سيرين عن حفصة عن محمد ابن سيرين وجاء ايضا من رواية حفصة عن ام عطية الانصاري وهذا بحيث والعمدة هذا هو العمدة في باب تغسيل الاموات ويلحق فيه ايضا حديث ابن عباس في الذي وقصته ناقته فحديث ابن عطية هو العمدة هو اصح شيء في هذا الباب. هناك حديث اخر ايضا وهو حديث ام سليم وفي اسناده ضعف. في كيفية وصفة تغسيل الاموات. تقول ام عطية انها دخل علينا دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته. وابنته آآ توفي آآ توفيت ام كلثوم ورقية وزينب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. واما واما فاطمة فتوفيت بعده صلى الله عليه وسلم بستة اشهر وجميع بنات النبي توفي توفينا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الا فاطمة فانها لحقته بعد ستة اشهر. فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك بماء وسدر. واجعلن في الاخرة كافورا او شيئا من كافور فاذا فرغتن فاذن لي قال فلما فرغنا اذنناه فاعطانا حقوه. فقال اشعرنها اياه تعني بحقو بحقوه وهو ازاره صلى الله عليه وسلم. حديث ابن عطية امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغسلنها ثلاثا. وخمسا سبعا ان رأيتن ذلك. وامرهن ان يغسلنها بماء وسدر. اه من اهل العلم من يرى ان ان الماء وسيكون في جميع الغسلات يكون في جميع الغسلات ومنهم من يرى ان الماء سيكون في الغسلة الاولى والثانية ويكون في الثالثة كافورا. فيختم في جميع هذه الغسلة ثلاثا ختم الكافور في الثالثة وان غسل خمسا ختى بالكافور في الخامسة وان غسلها وان غسل الميت سبعا بالكافور في السابعة. والمعمول بها الان عند عند اه المغاسل ومغاسل الاموات انهم يغسلونه الغسلة بماء والغسلة الثانية بماء وسدر والغسلة الثالثة بكافر وهذا خلاف السنة السنة هو ان يغسل الميت في جميع غسلاته ماء وسدر بماء وسدر. الغسلة الاولى والثانية فان غسل فان غسلوا الميت ثلاث مرات جعلوا الكافور في الثانية. فجعل الكفار بالثالثة ولا ولا بأس ان يبتدأ بتوقيع توضئته ان يزيل ما علق من اوساخ او ادران ثم بعد ذلك يغسله بالماء والسدر مرة تلو مرة وتبتدأ الغسلات بالماء والسدود هي الاولى يحسب الاولى بالماء والسدر ثم يغسل الماء والسدر مرة ثانية ثم الثالثة في كافور ثم ماء ثم الثالثة بكافور وطريق ذلك وان يوضع السدر في الماء ويفرك الجسد بالسدر والماء والسدر يكون بمنزلته شيء يكون السدر في مقام الصابون او في مقام اه المطهرات التي تزيل القادة الذي يعلق في جسد الميت. فلو لو اه يعني لو وضع الانسان غير السدر وضع صابون او وضع مثلا شيء من المنظفات الميت نقول لا حرج في ذلك لان ليس المقصود هو السر بذاته وان المقصود هو تنظيف الميت هو ازالة ما علق به من درن فان السدر والمتوفر بذلك الوقت الذي يقوم مقام الصابون يقوم مقام الاشياء ومع ذلك لو ان الانسان قال انا اريد ان اطبق السنة وافعل ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم نقول حسن لكن لا ينكر على من؟ قال انا ساغسله بغير الصابون بغير الاشلال او بغير السدر واغسله بالصابون مطهرات. نقول الافضل ان تجمع بين امرين فتجعل المطهرات تجعل الصابون وتجعل وتجعل ايضا السر حتى تدرك السنة. قد يكون في السر شيء ليس فيه غير المنظفات فيكون فيه حكم تعبدي يتعبد الانسان لربه به. هذا بالنسبة لغسل الماء والسمن. ثم يجعل تلك الخامسة او الثالثة والسابعة يجعل فيها ماء وكافور ويصب على الميت صبا وفائدة الكافور السدر تنظيف والكافور تثبيت السدر تنظيف والكافور من باب تثبيت لان الكاف فيه فائدة انه يثبت انه يبقي الجسد مدة طويلة لا يتعفن. وايضا من فوائد الكافور انه يطرد الهواء والحشرات على الميت لان الحشرات يعني تكره رائحة الكابو وثالثا من فوائده انه طيب يطيب يكون طيبا يطيب به الميت بعد بعد آآ بتغسيله وبعد تكفيله على كل حال نقول الواجب من ذلك الواجب من الغسل هي غسلة واحدة غسلة واحدة هو الواجب. والكمال الكمال ثلاث غسلات ان لم يكن هناك حاجة. فان كان هناك حاجة غسلها خمس غسل غسل الميت خمسا وان احتاج الى سادسة او ترى بسابعة فان السنة ان يغسل الميت وترا ولا شفعا والا الواجب هو ان يغسل الجسد كاملا مرة واحدة ولو غسل مرة واحدة اجزأ اجزأ ذاك والغسل بالله الكافور ليس عن وجوب وانما هو على السنية. قال مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ان اسماء بنت عمير ان اسماء بنت عميس امراة ابي بكر الصديق غسلت ابا بكر الصديق حين توفي. ثم خرجت فسألت من حضرها من مهاجرين فقالت اني صائمة. وان هذا يوم شديد البرد. فهل على فهل علي من غسل؟ فقالوا لا. وهذا الاثر يعني اسماء بنت عميس هي التي غسلت زوجها هي التي غسل زوجها ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وبها دليل على لان المرأة لها ان تغسل زوجها وهذا كما ذكرت بحضرة الصحابة واتفاقهم على جواز ذاك وعلى هذا يرد على قول الاحباب القائلين ان المرأة ليس لها ان تغسل زوجها لانه بموته انقطع عقد النكاح بينهما وهذا ليس بالصحيح والنبي صلى الله عليه وسلم في احاديثه وان كان فيه ضعف انه قال لعائشة لو مت قبلي لغسلتك لغسلتك وقالت عائشة في الصحيح آآ والله لو استقومن لو استقبلت من امري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ازواجه. فافاد هذا وهو قول الجمهور ان المرأة لها ان تغسل زوجها وللزوج له ان يغسل زوجته وهذا تغسيل الزوج لزوجته لا خلاف فيه وانما في تغسيل المرأة لزوجها لانقطاع سبب النكاح بينهما لكن النبي عليه جمهور اهل العلم ان المرأة لها ان تغسل زوجها. وهو اسماء بنت عميس غسلت زوجها بمحضر الصحابة ولم ينكر ذلك احد عليها رضي الله وتعالى عنها. المسألة الثانية مسألة هل هل يجب الغسل من تغسيل الميت؟ ورد في ذلك حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حبله فليتوضأ. وهذا الحديث من جهة رفعه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح في هذا الباب حديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم واسماء بنت عميسة والصحابة لم يأمرها احد بالغسل من غسل البيت مع ان ابا هريرة كان يرى ان من غسل يغتسل لكن لا يراك عن الوجوب انما يراه على الاستحباب لا على وجاء وجاء ذلك ايضا عن ابن عمر واما عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يحفظ في هذا وحي ابو هريرة حديث ابن عل حديث ابن عل والمحفوظ فيه انه من قول ابي هريرة لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي عليه عامة العلماء ان الميت اذا والسلة لا يغتسل وقد قال ابن عباس ما بال واحد ما بالكم تنجسون موتاكم لو كان نجسا ما لمسته وقال ذلك سعد وقاص لو كان نجسا ما قربته ولانه اذا كان اذا كان يحتاج الى غسل فهذا يدل عليه شيء على انه انه انك تنجست بهذا الميت وهذا ليس بصحيح والصحيح ان الميت اذا غسله المغسل لا يجب عليه غسل ولا يجب عليه وضوء لا يجب عليه غسل ولا يجب عليه وضوء لكن لو اغتسل نقول لا حرج في ذلك لا حرج في ذلك وليس هذا على الوجوب. وليس ايضا ولو قيل بالاستحباب نقول نحتاج الى دليل لكن قول ابي هريرة ان من غسل يغتسل قد تأبس به في هذا الباب انه لو اغتسل فهو حسد لكن ليس ليس بواجب. قال مالك انه سمع اهل العلم يقولون اذا ماتت المرأة ليس معها نساء يغسلنها ولا من ذوي المحارم احد يلي ذلك منها ولا زوج يلي ذلك يممت فيمسح فيمسح بوجهها وكفيها من الصعيد. هذه اذا مات المرأة بين رجال اجانب. هل له من يغسلوها او لا؟ نقول المسألة ذكر ما ذكر انها تيمم لان ذاك اثر بناء استر لهذه المرأة ولان كشف عورتها امر محرم بالاجماع فلا يجوز للرجال بالرجال الاجانب ان شيئا من عورتها ولا شيء من جسدها. فلو وجد اخ لها او عم لها او خالة او خال لها فانه يغسل منها ما يجوز رؤيته فقط واما ما لا يجرؤ ويتب ايضا فلا يباشر بالتأصيل. وعلى هذا نقول الصحيح في هذه المسألة ان يفعل ما يستطيع اولئك الرجال. ان يفعل ما يستطيع واقل ذلك هو ان تغسل من وراء من وراء ثيابها تغسل وراءها يصب الماء عليها ويتولى ويتولى في ذلك الرجل دون ان يمس بشرتها دون ان يدس جسدها وانما يصب الماء صبا على جسدها وداخل جسدها ثم تكفن بها ثم ثم تكفن بثيابها ولا تنزع منها الثياب. وان الا ليكون هناك رجل اعمى او او هناك اعمى مع امرأة. فهنا يتولى تتولى المرأة وحدها والاعمال يساعد او كان هناك عميان فقد يقال بان الاعمى الذي لا يرى يجوز له ان يغسل دون ان يجس جسدها ودون ان يمس جسده. اما اذا لم يتوفر ذلك فان التيمم هو الذي هو الذي يلزم. وتيممه ايضا دون ان يكشف شيئا من جسدها. قال ما لك واذا هلك الرجل ليس معه احد من الا نساء يمم له ايضا. النساء امرهن اوسع. فالمرأة قد تحتاج الى رؤية الرجل فتغسله النساء الاجان دون ان يمسن دون ان يمسسن بشرته او جسده ولكن لا يجد لهن ليرين ما بين السرة الى الركبة. ما بين فانه يغطى ويستر ويغسلن باقي جسده ثم ثم اه يكفرونه دون ان يخلعوا شيئا من ملابسه. بمعنى يقصد الصدر والظهر والرأس هذا يجوز. ولو كانوا اه اجاب لكن لا يباشرن مسه ولا جسه بايديهن. قال مالك وليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف وليس لذلك كصفة معلومة ولكن يغسل فيطهر. ليس عندنا يقول ليس عندنا شيء محفوظ. وثابت في صفة غسل الميت. لكن اصح ما ورد حديث مع انه امر النبي صلى الله عليه وسلم النساء ان يرسلن بنته ثلاثا وخمسا وسبعا بماء وسدر ويجعلن في الاخرة في كافوراء وامر امر صلى الله عليه وسلم ان يبتهل مواضع الوضوء منها فاصبح من هذا الحديث النووي انها توظأ يوظأ الميت او ما يبدأ بتغسيله وقبل توضئته يلجأ ان كان هناك نجاسة تزال النجاسة وقد جاء هذا مطولا مفصلا عند البيهقي من حديث ام سليم رضي الله تعالى عنها في صفة تغسيل البيت قيل وذكر محمد ابن سيرين فان محمد كان يتولى تغسيل الاموات رحمه الله تعالى. والقاعدة في هذا ان المراد بالتغسيل هو تنظيف الميت فان الميت ينظف ويجمل ويزين قبل قبل دفنه. لما سيقابله من الملائكة ولما سيقابله من السؤال والحساب؟ قال بعض ما جاء في كفر الميت نقف على كفن الميت والله اعلم. وجود المنظفات جنوب سبأ. ما يدل على تحسين السدر. ما كان كل الاشمال ونادر. ها يعتبر نادر قليل غير موجود وفرة وليس به قيمة يعني. بخلاف الاسنان فيه ايش؟ فيه كلفة وجوده ذكر اغتسل اشناله او يشتهي الأمر هذا بل قد يقول قائم الأشياء جاء بعد يعني عهد النبي صلى الله عليه وسلم