الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام مالك رحمه الله تعالى في موطئه عن عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اثواب بيض سحور ليس فيها قميص ولا عمامة. والحديث بهذا اللفظ هو البخاري. عند البخاري وعند مسلم اخرجه بخاري في صحيحه رحمه الله تعالى ويدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كفن كفن في ثلاثة اثواب بيض اي من قطن ومن كرسف سحورية من مدينة يقاس حول في اليمن. هذه سعودية هي قرية في اليمن نسبت لها هذه الثياب. وهذا يدل على ما ذهب اليه المحققون. الى ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما كفن لم يكفن في غير هذه الاثواب. لان هناك من يرى ان النبي صلى الله عليه وسلم كفن في بردة حبرة وهناك من يرى انه كفن في قميصه الذي مات فيه. ثم غطي بهذه الثياب. وحديث عائشة هنا حديث صحيح وصريح فهو يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كفن في هذه الثواب الثلاثة وليس فيها قميص ولا عمام ان يكون كفن في قميص او كفن في عمامة او كفن في عمامة. النبي صلى الله عليه وسلم كفن بهذه ثلاثة اثواب البيض. وعلى هذا نقول السنة للمسلم اذا اذا اذا كفن ان يكفن ايظا بهذه الاثواب الثلاثة كما يفعله الناس الان يأخذون ثلاثة ثواب بيض من قطن ومن كرسف ثم يفون فيها ميتهم. ومعنى اثوابا ان الاثواب يوضع بعضها فوق بعض ويجعل بعضها فوق بعض. لفافة على لفافة على لفافة فيلف في هذه اللفائف الثلاث يلف بالاولى ثم بالثانية ثم بالثالثة. والمكفنون الان يزيدون في ذلك تبانا الرجل يوضع تبان. والتبان هو امبابي آآ ان يكون كالحفاظ على الرجل يشد على حقوه هو التبان والتبان وصور صغير السؤال الصغير يكون على قدر الحقو. وحيث انه لا يمكن تلبيس الصراع يكون هذا التبان يلف يربط ربطا يوضع من تحت الفخذ ويشد في الحقوا وكذلك من الفخذ الاخرى ويسد في الحقو. فيقول صورتك صورة السروال كسورة التبان السروال الصغير يسمى تبان. اه المرأة يزيد عليها يزيدون فيها الخمار والدرع والحق واللفافة يعني المرأة تكفن في خمسة اثواب خمار ودرع اه ازار وتكفر في لفافتين. هذه خمسة اثواب. الرجل في ثلاث اثواب ويكون في ظلها تبان يلف على حقوه. جاء ذلك ايضا من حيث محمد ابن سيرين عند البيهقي وغيره. في في تكبير الميت وليس هناك شيء بهذا التفصيل مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم انما الذي جاء في هذا الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاث اثواب بيض سحورية فقط واما الزيادة بان آآ مثلا التجار وما شابه ذلك فجاء من حديث ام سليم من ام سليم في تكفيني في صفة الكفن يكفر الرجل كيف تكفن المرأة وان المرأة تكفن في خمسة اثواب منها خمار ودراعة وحقو ولفواء قال رحمه الله تعالى في هذا وحدثني يقول مالك عن يحيى ابن سعيد انه قال بلغني ان ابا بكر الصديق رضي الله تعالى قال لعائشة وهو مريض في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في ثلاثة اثواب بيض سحولية فقام بكر خذوا هذا الثوب لثوب عليه قد اصابه مشق او زعفران فاغسلوه ثم كفنوني فيه مع ثوبين اخرين فقالت عائشة وما هذا؟ فقال الحي احوج الى الجديد من الميت وانما هذا للمهلة اه هذا الاثر الذي ساقه مالك هو مرسل فان يحيى بن سعيد لم يدرك هذه القصة لم يدرك هذه القصة وانما رواها مرسلة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهذا يدل على ان الواجب في ذلك هو ستر الميت بكفن الواجب في تكبير الميت ان يستر بدل بثوب واحد هذا اقل هذا اقل الوجوب هو ان يعني اقل ما يجب على المسلم هو ان يكفن المسلم اذا مات بثوب واحد والكمال في ذلك والسنة ان يكفر في ثلاثة اثواب بيض سحورية. فلو كفنه في ثوبين جاز. ولو كفنه في ثوب واحد ايضا جاز لكنه خالف السنة. فابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه امر ان يكفل بثياب قديمة عنده بمعنى تغسل بالضبط ثم يلف فيها يلف فيها لانها للمهلة وهي اي اي الارظة وما يكون في الارظ من هوان فهي التي ستأكل ذلك الكفن فالجديد احوج فالحي احوج بالاحوج بالجديد من الميت لكن مع ذلك اذا كان هناك سعة وكان هناك يعني اه عدم حاجة فلا شك ان الميت يكفن بكفن جديد ويظهر مظهر حسن ان هذا ان هذا هو السنة كما ان قال ان النبي كفن في ثلاثة اثواب بيض سحورية صلى الله عليه وسلم. ولان تكريم الميت بهذا الكفن هو الافضل وهو السنة قال بعد ذلك وروى ما لك عن ابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف عن عبد الله ابن العاص قال انه قال الميت يقمص ويؤزر ويلف بالثوب. الثالث فان لم يكن له ثوب واحد كفن فيه كفن فيه. هذا الاثر يدل على ان عبد الله بن عمرو يذهب الى ان الميت اذا كفن يكفن بهذه الطريقة. ان يوضع في كفنه قميص وازار. ويقول الثالث اللفافة. ولو فعل ذلك تقول لها انه جائز لكن هذا ليس والسنة لان النبي صلى الله عليه وسلم كفن كفن بثلاث ثواب ليس فيها قميص ولا عمامة ولم يصح اه عن النبي صلى الله عليه وسلم لو كفن في قميص او انه كفن في بردة حبرة لان هناك من يرى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له بردة اتي بها ليكفل بها اؤتي بها ليكفل بها ثم بعد ذلك دفعوها عنه وكفنوه بثلاث ثواب بيض سحورية. النبي اوتي له ثوب الحبرة حتى يكفن فيه فرد ذلك الثوب واخذه عبد الرحمن لبس القميص ثم نزع منه واخذه عبد الله بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فلما حضره الاجل قال ثوب لم يختاره سلم لنفسه لا اختاره. فامر بالتصدق به رضي الله تعالى عنه. فعلى هذا قول عبد الله بن عمرو هذا هو اجتهاد من اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه فان فعله المسلم وفعل مثل ما قال مثل ما قال عبد الله لا حرج لكن السنة هو ان يكفن الميت ثلاثة ثواب بيض هذا هو السنة. وان كفن بقميص وازار لفافة فحصل الواجب واتى بالامر الواجب. قال باب المشي امام الجنازة اي ما يفعل من يتبع الجنازة. الجنازة اما ان يكون الماء اما ان يكون متبعها راكب واما ان يكون متبعها ماشي. فالراكب له منزلة والماشي له منزلة. يقول هنا عن ابن شهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يمشون امام الجنازة. والخلفاء هلم جرا وعبدالله بن عمر. وهذا نادي اسناد مرسل اسناد مرسل وقد وصله بعضهم كما عند ان ابا بكر وعمر كان الجنازة لكن المحفوظ في هذا الحديث هو الانسان وليس وليس لصجع المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها واسناده جيد اسناده جيد والا بالوقف لكن الصحيح انه صحيح انه مرفوع صحيح. فالمحفوظ في هذا الباب ان الراكب يكون خلف الجنازة. يكون خلف الجنازة. والماء يكون حيث شاء منه ان شاء عن يمينها وان شاء عن يسارها وان شاء تقدمها لا حرج في ذلك لا حرج في ذلك لكن سنة الراكب ان خلف الجنازة ولا يتقدم ولا يتقدم عليها. قال ايضا المحمل المنتظر عن ربيعة بن عبدالله بن الهدير انه اخبره انه رأى الخطاب يقدم الناس من جنازة في جنازة زينب بنت جحش يقدمها وهذا هو الصحيح ان انهم كانوا يمشون في الجنازة لكان كالمشي كالمشيعين لها قال ايضا قال ما كان هشام ابن عروة عن انه قال ما رأيت ابي قطف جلد الا امامها. قال ثم يأتي البقيع فيجلس حتى يمر عليه يقول هشام ابن عروة عن ابيه انه ما رأى عروة قطف جنازة الا وهو امامها الا وهو امامها. والنبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة ثم اوتي بفرس فركب صلى الله عليه وسلم لم يركب مع الجنان النبي صلى الله عليه وسلم وانما ركبها بعدما قفل من الجنازة صلى الله عليه وسلم قال ايضا ابن شهاب انه قال المشي خلف الجنازة من خطأ السنة. من خطأ السنة والصواب في هذا انه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ركبوا خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. الماشي حيث شاء منها. وعلى كل حال نقول الافضل في الماشي ان يكون يمنتها ويسرتها و وان تقدمها فحسن وان اما التخلف عنها فهذا قد كرهه قد كرهه بعض اهل العلم. قال بعد ذلك باب النهي عن ان تتبع جنازة بنار ان تتبع الجنازة بنار. لان هذا من عادات المجوس ومن عادات اهل الاهل الاوثان ومن عادات الكفرة. ولا يجوز للمسلم ان يتشبه بالكفار في عاداتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى جعل جاء عبد الله بن ابي قال لا لا تبعوني بمدبر ولا بنار قال ما كان هشام بن عروة عن اسماء بنت ابي بكر انها قالت لاهلها اجملوا ثيابي واجملوا معنى طيبوا ثيابي في المجمر طيب الثيابي يطيب الثياب هنا يراد بها الاكفان. وقد يقال هدى ان هذا الموضع ان هذا الموضع يخرج فيه النهي في تعطر المرأة في تعطل المرأة لان تطيبة في المرأة ممنوعة من ان تطيب ثيابها وتخرج بها للرجال. فهل تطيب المرأة اذا اذا اذا كفن غطيت بكفنها هل يطيب الثياب؟ نقول قالت اسماء طي اجملوا ثيابي اذا مت ثم حنضوني ولا تذروا على كفني حناطا. ولا تتبعوني بنار. بمعنى انها تطيب من داخلها تطيب من داخل جسدها ومن داخل اكفانها التي تباشر الجسد. واما فوق الثياب وفوق الاكفان فلا يذر عليها الحنوط حتى لا تظهر ريحتها ظاهرة فيكون هنا ان تطييب المرأة عند عند تكفيرها لا حرج فيه. وذلك لان الشهوة تكون متعلقة بالمرأة تنتفي هذا المقام تنتفي هذا المقام فهو مقام عظة وتذكر ليس مقام من يشتهي في فيه من يشتهي فيه المرأة اذا رأها بهذه لان المرأة لا تمشي وانما تحمل على الاكتاف وهي وهي مغطاة تغطية كاملة فلو ظهر الطيب هنا لا ينفتر الانسان بذاك الطيب بخلاف ذكاءات ماشية وتمر على الرجال وفيها طيب. ومع ذلك قالت اسماء ولا تذر ولا على كذا ولا ولا تذروا ولا تذروا ولا تذروا على كفني حناطا. اي لا تدروا على كفني طيبا حتى لا يظهر ذلك الطيب ولا تتبعوني بنار وهذا اسناد صحيح هذا اسناد صحيح الا ان فيه الا ان فيه انقطاع. فان عمر لم يسمع من اسماء قد يقال سماعه من شمعة يروي هشام عن اسماء من من رؤية فاطمة بنت المنذر زوجته يروي يروي هشام ابن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها فالاسناد الاسناد هذا هي فاطمة امه اه الاسناد وهذا فيه فيه انقطاع ينظر في سماء نظر يسمى هشام ابن عروة ثم روى مالك عن سعيد نساء المقبوري عن ابي هريرة انه نهى انه نهى ان يتبع بعد موته بنار موقوفا واسناده صحيح. واتباعه بالنار يأتي من جهتين او لعلتين او لسببين السبب انه تشبه بالكفار. والتشبه بالكفار لا يجوز. الوجه الثاني او العلة الاخرى هو من باب التفاؤل. انه انه اه يبتعد عن النار ولا يكون من اهلها. ولذلك نهى عبدالله بن نهى عن ابن العاص ان يوضع في قبره شيء مست النار ان يوضع معه في لحده شيء مسته النار وهذا لاي شيء على انه اراد التفاؤل الا يكون في قبره شيء مسته النار. فكذلك هنا يقول لا يتبع او لا يتبع ميت بنار ولا يكون معه نار. تفاؤلا وعدم التشبه في جنائزهم. وجدته؟ ها؟ قال ايضا قال حدثنا قال مالك عن قال بعد ذلك باب التكبير على الجنائز. وقتل هذا؟ نقف نتناظر شوف يطلع لك لحظة شوفوا يا جماعة هشام العروة. يمكن خلاص طيب قال رحمه الله تعالى هشام ندرس الاستوائي مشينا روى عن ابن وائل طيب قال ما ذكر اسمه وروى عن امرأته فاطمة عن اسماء لكن ما يروي بهاش عن اسماء. طيب. قال فيه هنا شوية هنا هنا مراسيم. ماتوا سنة خمسة واربعين ومئة. يتوفيت عام وتوفي ثابت الحجاج. كتاب لعلمي الحجاج متى قتل حجاج اربعة وسبعين دورة ملايين تسعينات التسعينات يعني يكون عمره صغير مالك ها فقط يروي عن اسماء من طريق شسمه من طريق فاطمة بنت المنذر عن اسماء. من طريق يروى عن اسماء يقارب ما في ما ذكرت في البخاري التاريخ هذا هو ما ذكر لا ما في احد ذكرك ما سمع منها ما ادركها لكن العجيب انه يروي عن فاطمة عن اسماء يلا عند فاطمة الاسباب. فهذا عجيب صراحة. بني هشام العروة يروي عن عن فاطمة المنذر عن اسماء. فاطمة هذي فاطمة فاطمة الاسماء كثيرة يعني فاصلة لحظة لحظة اسماء شوفوا عنها يا مفتوح. بسم الله النساء كتاب النساء كتاب الالف اسماءه النبي صلى الله عليه وسلم روى عنها تدرس جدة بالزبير الحكيم عبد الله الزبير عبد الله بن باز عبد الله تلات وسبعين. بعد القتل ابن عبد الله. ثلاثة وسبعين وتوفي عام سنة مئة وخمسة واربعين. لم ادرك خمسة وسبعين. سبعين وهو توفي عام خمسة واربعين. كم يكون بينه؟ اه سبعين اقل شي ثلاثين. ثلاثين واربعين سبعين سنة. بس العجيب انه العجيب انه تزوج فاطمة وفاطمة اربع نسمة. فلعل فاطمة تركتها فاطمة هنا اكبر من فاطمة ذي اكبر من هشام العروض. تزوج امرأة هذي ستين هو. كل عمره عشر سنوات. فيكون عمره عشر سنوات عشر سنوات ويكون صغير لكن زوجته خافوا كله فاطمة هذي اكبر من آآ ان شاء الله