والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا انفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا المستمعين قال رحمه الله باب التكبير على الجنائز حدثني يحيى عن مالك عن ابن شاب عن سيدنا المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه. فخرج به من المصلى فصف بهم وكبر اربعة تكبيرات وحدثني عن مالك عن شهاب عن ابي يمامة ابن سهل ابن حنيفة انه اخبره ان ان مسكينة مرضت مرضت فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ماتت فاذنوني بها فخرج بجنازتها ليلا وان يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر بالذي كان من شأنها. فقال عليه الم آمركم ان تؤذنوني بها فقالوا يا رسول الله كرهنا ان نخرجك ليلا ونوقظك فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصف بالناس على قبرها وكبر اربع تكبيرات. حدثني عن مالك انه سأل ابن شياب عن الرجل يدرك بعض التكبير على الجنازة ويفوته بعضه فقال قال يقضي ما فاته من ذلك. بعض ما يقول المصلي على الجنازة حدثني يحيى عن مالك عن سعيد ابن ابي سعيد المقبوري عن المقبوري عن ابيه انه سأل ابا هريرة كيف تصلي على فقال ابو هريرة انا لعمر الله اخبرك انا لعمر الله اخبرك اتبعها اتبعها من اهلها فاذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه ثم اقول اللهم عبدك وابن عبدك وابن امتك كان يشهد ان لا اله الا انت وحدك وان محمد عبدك ورسولك وانت اعلم به اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا لا اجره ولا تفتنا بعده. وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه قال سمعت سعيد ابن المسيب يقول صليت وراء ابي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط فسمعته يقول اللهم اعذه من عذاب القبر. حدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح الى الاسفار وبعد العصر الى الاصفرار وحدثني يحيى عن مالك عن محمد ابن ابي حرملة مولى عبد الرحمن ابن ابي سفيان ابن رويطب ان زينب ابنة ابي سلمة توفيت وطارق امير المدينة. فاوتي بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت بالبقيع. قال وكان طارق يغني للصبح قال ابن ابي حرملة فسمعت عبد الله ابن عمر. يقول لاهلها اما ان تصلوا على جنازتكم الان. واما ان تتركوها حتى ترتفع الشمس حدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر قال يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح اذا صليتا لوقته باب الصلاة على الجنائز في المسجد حدثني يحيى عن مالك عن ابن عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها امرت ان يمر عليها بسعد ابن ابي وقاص في المسجد. حين مات لتدعو له فانكر ذلك الناس عليها فقالت عائشة ما اسرع الناس ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن ابي بيضاء ابن بيضاء الا في المسجد وحدثني عن مالك عن نافع عبدالله بن عمر انه قال صلي على عمر صلي على عمر بن الخطاب في المسجد باب جامع الصلاة على الجنائز. حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وهب هريرة كانوا يصلون على الجنائز مدينة الرجال والنساء فيجعلون الرجال مما يليهم اما يلي الامام. والنساء مما يلي القبلة. حدثني عن ما لك عن نافع ان عبد الله ابن ان عمر كان اذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه. حدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول لا يصلي الرجل على الجنازة الا وهو طاهر. قال يحيى سمعت مالكا يقول لم ارى احدا من اهل العلم يكره ان يصلى على ولد الزنا وامه؟ باب ما جاء في يميز حدثني عن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين. ودفن يوم الثلاثاء وصلى الناس عليه هذا لا يؤمهم احد. فقال ناس يدفن عند المنبر وقال اخرون يدفن بالبقيع فجاء ابو بكر الصديق. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما دفن نبي قط الا في مكانه الذي توفي فيه. فحفر له فيه فلما كان عند غسله ارادوا نزع قميصه فسمعوا صوتا يقول لا تنزع القميص فلم ينزع القميص وغسل وهو عليه صلى الله عليه وسلم. حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه انه قال كان بالمدينة رجلان احدهما يلحد والاخر لا يلحد فقالوا ايهما جاء اول؟ عمل عمله فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني عن مالك انه بلغه ان ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول ما صدقت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت وقع الكرازين. حدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد ان عائشة زوج النبي زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت رأيت ثلاثة اقمار ان سقطنا في في حجري فقصصت رؤياي على ابي بكر الصديق. قالت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها قال لها ابو بكر قال لها ابو بكر هذا احد اقمارك وهو خيرها. حدثني عن مالك عن غير واحد ممن يثق به ان سعد ابن ابي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل توفي بالعقيق وحمل الى المدينة ودفن بها حدثني عن مالك عن هشام عروة عن ابيه انه قال ما احب ان ادفن بالبقيع لان ادفن بغيره احب الي من ان ادفن فيه. انما هو احد رجلين اما ظالم فلا احب ان ادفن انا معه واما صالح فلا احب ان تنبش لي عظامه. باب الوقوف في الجنائز والجلوس على المقابر. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد واقد ابن سعد ابن معاذ عن نافع ابن جبير ابن مطعم عن مسعود ابن الحكم عن علي ابن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم حدثني عن مالك انه بلغه عن علي ابن ابي طالب كان يتوسد القبور ويضطجع عليها. قال يحيى قال مالك وانما ما نهي عن القعود على القبور فيما نرى للمذاهب. وحدثني عن مالك عن ابي بكر بن عثمان بن سعد بن حنيف انه سمع ابا امامة بن سهل ابن حنيف يقول كنا نشهد الجنائز فما يجلس اخر الناس حتى يؤذنوا. باب النهي عن البكاء على الميت. هم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى جاء في التكبير على الجنائز قال مالك رحمه الله تعالى عن ابن شهاب عن سعيد المسيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم الى المصلى فصف بهم وكبر اربعة تكبيرات هذا الحديث حديث صحيح وقد رواه البخاري ومسلم ايضا في صحيحهما من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من حجاب ابن عبد الله ابن عباس وفي هذا الحديث مسائل المسألة الاولى مسألة النعي نعي الميت التزامات والنعي والاخبار بان فلان قد مات وقد كره بعض اهل العلم نعي الميت. جاء ذاك عن جمع من السلف جاء عن المسيب. وجاء ايضا عن ابن عمر في رواية ورواية غيره انه اقر ذلك وجاء عن عمر وجاء عن شريح انهم كرهوا النعي. وكان بعضهم يأمر اهله ان لا يؤذنوا به احدا وكان البعض يتغافل غفلة الناس حتى يدفن حتى يدفن ميته. وهذا اجتهاد من اولئك الذين رأوا هذا الفعل وحملوا هذا على انهم عدوا ذلك من نعي الجاهلية. حيث ان اهل الجهل اذا مات الميت فركب الواحد من الفرسة واخذ ينعيه في اه في النوادي وفي المجامع وفي القرى وفي وفي المدن ينعي ان فلانا قد مات. فكره بعض اهل العلم هذا بالفعل لانه من عادات اهل الجاهلية. الا ان هذا الحديث يدل على جواز واباحة ومشروعية نعي الميت صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مع النجاشي. وقال ان اخا لكم بالحبشة قد مات. ان اخا لكم بالحبشة قد مات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في تلك مرة التي دفنت قال الا اذنتموني الا اذنتموني وجاء وجاء ذلك ايضا عن بعض الصحابة انهم كانوا يؤذنون وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح لان الاذان هو ان يخبر حميمه وصديقه واهله ومن يحب حتى تكثر او حتى يكثر المصلون على هذا الميت ولا شك ان ان كثرة المصلين ان فيها خير من جهة المصلى عليه ومن جهة المصلي فالمصلي ينال اجره والمصلى علي ينتفع بدعائهم وشفاعتهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصلي عليه اربعون. لا يشركون به شيئا شفعهم الله فيه وما من مسلم يصلي عليه مائة لا يصلي عليه مائة لا يشركون به شيئا الا شفعهم الله فيه. وما مسلم يصلي عليه فلا يصوم الا اوجب اي اوجب الجنة اذا صلى عليه خلال صفوف. فكثرة المصلين هذا مما ينتفع به الميت. فهذا يدل على مشروعية الاخبار موت الميت وحث الناس على الصلاة عليه فان هذا من الخير ومن دل على خير كان له مثل اجره. والصلاة على الاموات فيها خير عظيم اذا صلى على جنازة كتب له الاجر قيراط فاذا تبعها حتى تدفن كان له من الاجر قيراطان فهذا يدل على مشروعية بان فلان قد مات ونعي الجاهلية ان يذكروا ان يذكر محاسنه ويندبه قبل الصلاة عليه. مات الذي يطعم يطعم الناس او هذا الذي عند عند عند الاخبار موته يذكر محاسنه ويذكر ويقول الاشعار فيه فهذا الذي كان من عادة الجاهلية فاما الاخبار فلا بأس فلا بأس به. هذه المسألة الاولى المسألة الثانية الصلاة على الغائب الصلاة على الغائب. فالنبي صلى الله وسلم صلى على النجاشي والنجاشي كان في الحبشة وقد اختلف العلماء فذهب جمع من اهل العلم الى ان هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وان الصلاة على الغائب لا تكون الى النبي صلى الله عليه وسلم وذلك ان الله احظر روح النجاشي بين يديه فصلى عليه. وهذا يحتاج الى دليل هذي تحتاج الى دليل ولا دليل. الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم اسوة وقدوة. فاذا صلى النبي وسلم على الغاية فاننا نصلي مثله. ولكن ينزل التأسي هنا بنفس او مثل المنزلة التي حصلت للنجاشي. فيلاحظ بالنجاش عند اذا مات انه مات في بلد نصراني ولا يعرف انه صلي عليه في بلده. فاذا مات فاذا مات ميت ولم يصلى عليه في بلده انه يندب ويشرع ويصلى ان يصلي عليه المسلمون ان يصلي عليه المسلم صلاة الغائب. واما اذا صلي عليه في بلده واقيمت عليه صلاة فانه يدعى له في سائر بلاد المسلمين ولا يشرع الصلاة عليه ولا يشرع الصلاة عليه. العلماء فيها ذلك يختلفون منهم من يجوز الصلاة على كل غائب. منهم من يمنع من الصلاة على كل غائب منهم من يخص ذلك من له شأن ومنزلة كالامراء والعلماء ومن له قدر في المسلمين فيخص ذلك باهل باهل والصحيح في اهل ان يقال ان الغائب الذي مات في بلد لم يصلى عليه فيه انه يشرع الصلاة عليه. اما من صلى عليه في بلده فالمشروع في حقه الدعاء آآ هذه المسألة الثانية قال وخرج بهم الى المصلى وهذا يدل على ان السنة في الصلاة على الجنائز ان يصلى بهم في المصلى ويلاحظ هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الصلاة على الغائب لم يصلي عليه في المسجد. وانما خرج الى المصلى ليصلى فيه على الجنائز هذا من باب ان يستشعر الناس انهم سيصلون على جنازة وان هناك جنازة سيصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم. والا الصلاة في المسجد لا بأس بها كما سيأتي معنا النبي يصلي على سهل ابنه بيضاء صلى عليهم صلى الله عليه وسلم في المسجد وصى المسجد لا بأس لا بأس بها لكن النبي صلى الله عليه وسلم من باب تأكيد الامر حتى وان كانت الجنازة غائبة خرج الى المصلى مع ان لم تكن هناك جنازة لكنه خرج المصلى ايحاء بان هذا المكان هو مكان الصلاة على الاموات وعلى الجنائز هذا يدل على سنية الخروج بالجنائز الى المصلى والصلاة عليها في المصلى. هذه اذا كانت حاضرة فاذا كانت غائبة خرج مصلى فمن باب اولى كانت حاضرة ان يخرج بها الى المصلى وصلاة مسجد لا بأس بها ولها والمصلي في المسجد له اجر من صلى في المصلى لكن المصلى افضل. المسألة الرابعة قال وكبر وبهم اربع تكبيرات ومثل التكبيرات التكبيرات التي تكبر على الجنائز ثبت في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر اربع تكبيرات وثبت ذلك في حديث ابن عباس ثبت ايضا بحيث جاء ابن عبد الله انه صلى على جماعة كبر اربع تكبيرات. وقد جاء في في من حديث ابي بكر ابن ابي خيثم عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر خمسا وستا وسبعا وتسعا وانتهى تكبيره الى اربع تكبيرات وباسناده ضعف. وجاء عن الصحابة ان علي بن ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم كبأ دعا النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم انه كبر خمس تكبيرات وجاء عن علي ابن ابي طالب كبر على ميت ست تكبيرات وقال انه من اهل بدر وجاء في حديث ابن في صلاته صلى الله عليه وسلم على قتل احد انه كبر على بعضهم سبع تكبيرات. والصحيح في هذه المسألة ان اصح ما ورد عن صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة انه كبر خمس تكبيرات والذي كان عليه عمله وهو الذي انتهى اليه امره انه كان يكبر اربع تكبيرتين لكن كبر خمس يزيد الارقم وكبر واكثر ما يصلي به على الجنائز كبروا فيه يكبروا فيه صلى الله عليه وسلم اربع تكبيرات. ثبت عن علي انه كبر ستة تكبيرات. اما التكبير سبع وتسع وثلاث فهذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن جاءت عن الصحابة وقد ذكر ابن حزم ان ابتداء من التكبير يدور بين الثلاث والتسع وان اه ولا شك ان لكل هذه التكبيرات لها اثر لكن ليس منها شيء ليس منها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا المحفوظ في هذا الباب انه يكبر اربع تكبيرات ولو زاد الامام هل يتابع؟ من اهل العلم من يرى ويشدد هذه المسألة انه لا يتابع الامام. فالمأموم له ان ينصرف اذا كبر خامسة ولا يتابعه وله ان ينتظر يسلم معه ولا يكبر تكبيرة خامسة. ومنهم من يرى انه يكبر ما كبر امامه وجاء ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وايضا قال بذلك الامام احمد رحمه الله تعالى فكبر ما كبر امامك ولا شك ان الامام ينتهي تكبيره ان يكبر الخمس او ست فان كبر خمسا وستا الى تسع لك ان تتابعه لورود الاثار في ذلك واما ما زال فليس له في ذلك اصل ومع نقول السنة ان لا يزيد الامام على اربع تكبيرات. والسنة ايضا ان اراد ان ان اراد يتجاوز الاربع ان لا يتجاوز الخمس ان لا يتجاوز خمسة فهذا ما انتهى اليه تكبير النبي صلى الله عليه وسلم انتهى تكبيره الى اربع تكبيرات وهذا الذي انعقد عليه اتفاق الائمة من لا يكبر اربع تكبيرات الا يكبر اربع تكبيرات ولا يزيد على ذلك. لكن آآ هناك من علم من يرى انه يكبر يكبر ما كبر اماما ويزيد ما زاد امامه كما قال ذلك ابن مسعود رضي الله عنه كبر ما كبر امامك وقال احمد يكبر ما كبر امامه كما مسعود كبر ما كبر امامك. احمد اخذ بقول اخذ بقول اه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. واما بقية الفقهاء كمالك كلوة الشافعي وابي حنيفة فلم يروا الزيادة على اربع تكبيرات لم يروا الزيادة على اربع تكبيرات وقال ابو حنيفة يقول لو كبر خمسا قطع المأمونون بعد الاربع بسلام ولم ينتظروه ولم ينتهوا التسليم. بمعنى ان ابا حنيفة ابا يوسف وكذلك الشافعي انه يقول مخير ان شاء كبر وان شاء ان شاء سلم وان شاء انتظر. ولكن الاقرب في هذا ما قاله احمد انه يتابعه في ذلك يتابعه في ذلك اذا هذه المسألة الرابعة هي تكبير واربع تكبيرات قال قال مالك وعن ابن شهاب عن ابي امامة ابن سعد ابن حنيفة انه اخبره ان مسكينة تنمرظت انه مسكينة مرضت فاخبر فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرظها قال وكان يعود المساكين ويسأل عنهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ماتت فاذنوني بها فخرج فخرج بجنازتها ليلا فكرهوا ان يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر بالذي كان من شأنها فقال الم اامركم ان تؤذنوني بها؟ فقالوا يا رسول الله كرهنا ان نخرجك ليلا ونوقظك فتخرج فتخرج في آآ فتخرج في الطين او فتخرج يقول كرهنا ان نوقظك ليلا ونوقظك فخرج وسلم حتى صف الناس على قبرها وكبر اربع تكبيرات وكبر اربع تكبيرات. هذا الحديث في الصحيحين ايضا وهو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه الا ان هذا الاسناد الذي ذكره هنا هو اسناد مرسل. فان ابا امامة لم لم لم يدرك هذه القصة لم يدرك هذه القصة ولكن الحديث جاء في الصحيح من حديث ابي هريرة وليس من حديث ابيهما ابي امامة ابن ابن سهل ابن حنيف. فالحديث في هذا الاسناد مرسل وهو في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وفيه مسائل كثيرة من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود المساكين ويتفقد احوالهم ويرفق بهم ويزور مرضاهم وهذا من كمال رحمته و صلى الله عليه وسلم وهذا ايضا من السنة والقائم على الارض والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكصاب الذي كالصائم القائم. فالقيام على المساك والضعفاء هذا من افضل الاعمال واحبها الى الله عز وجل. ايضا فيه كما ذكرت ان ان النعي والاعلام بموت فلان ان ذلك جائز ومشروع صلى الله عليه وسلم قال لهم افلا اذنتموني اي اخبرتموني بموته وهذا هو النعي الذي هو الاخبار والاعلام بموت الميت فلا كراهية في ذلك. ايضا فيه ان ان الدفن ليلا انه جائز. لكن السنة لكن السنة ان يكون نهارا الافضل الافضل ان يكون ونهارا الا ان يكون الا ان يضطر الى ذلك. واذا جاء بانهم ان جاء في حديث عجاء بن عبدالله انهم كانوا كانوا يعني ان يكرهون الدفن ليلا الا يضطر الى ذاك الا يضطر الى ذلك. ومع ذلك نقول لو احتاج الانسان لدفن ليل نقول لا حرج في ذلك اذا كان هناك حاجة وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم انه انه دفن ذنب جادين دفنه ليلا صلى الله عليه وسلم وشهد جناز مسعود ودفن غيره ايضا ليلا وهذا يحمل على الحاجة اما اما اذا لم يكن هناك حاجة فان الافضل والسنة ان يصلي ان يدفن نهارا ويصلي نهارا لكي يجتمع الناس ويحضر جنازته والصلاة عليه الناس. قال بعد ذلك قال آآ فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم فخرج سلم حتى صف بالناس على قبره. المسألة الثالثة فيه ايضا انه يصلى على القبر لمن لم يصلي عليه لمن لم يصلي على الجنازة. فمن فاتته الصلاة على الجنازة له ان يصلي على القبر وهل للصلاة على القبر حد منهم من حد بشهر؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على على ام سعد بعد شهر اتى قبرها وصلى عليها صلاته على الميت فقالوا اكثر ما يصلي على الميت وهناك من يرى ان يرحمك الله انه لا حد له بل منهم من يرى انه يصلي على القبر ما دام عالم القبر باقية وما يظن ان الميت لم يتحلل وان وان شيئا من اجزائه وان شيئا من اجزائه باقي. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على بعد تسع سنين اتى اتى احد اتى احد والباءة البقيع وصلى عليها وصلى على اهلها بعد تسع صلى الله عليه وسلم صلاته على الميت صلاته على الميت فافاد هذا انه يصلي على القبر ولو بعد ولو بعد سنوات الا ان الافضل والسنة ان لا يصلي على الجنازة اذا لا يصلى على الجنازة الا وهي بين يدي المصلي. فاذا عجز عن ذلك يعني الصلاة اما ان تكون مصلى. اذا لم اذا لم يتيأس انه يصلي عليه بالمصلى صلى عليها في المقبرة وضعت مقبرة صلي عليها فهذا هو افضل من الصلاة عليها بعد الدفن لان من الناس من يفوته الصلاة على الجنازة في المصلى وفي المسجد فيأتي المقبرة فيقول له الناس ندفنها ثم صلي عليه. نقول الافضل ان يصلي علي قبل قبل الدفن وقد فعل ذلك ابو هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما. الحالة الثالثة اذا لم من الصلاة عليها في المصلى ولا في في المقبرة قبل دفنها فانه يصلي عليها يصلي عليها في المقبل يصلي عليها بعد دفنها يصلي عليها بعد دفنها والصلاة عليه بعد الدفن كالصلاة عليه قبل الدفن يقف عند القبر ويكبر اربع تكبيرات ويدعو كما يدعو في صلاة الجنازة فيصلي على صلاة الجنازة لكنها تكون على القبر ايضا فيه حتى صف بالناس وان الامام اذا صلى بالناس على جنازة انه يصفهم ويأمرهم ايضا ان يسووا صفوفهم وان يعتدلوا تسوية الصف ولا يلزم من ذلك ان تكون الصفوف متباعدة بل لو كانت متقاربة لا حول ذلك. والسنة ايضا اذا كانوا قليلا ان يجزئهم ثلاثة صفوف صفوف فان من صلى عليها صفوف اوجب اي وجبت له الجنة. هذا ما يتعلق مسألة مسألة آآ قال وكبر اربع تكبيرات ذكرنا هذه المسألة وهي المسألة الرابعة. قال مالك عن ابن شهاب انه سأل ابن شهاب عن الرجل يدرك بعض التكبير على الجنازة ويفوت بعضه. فقال يقضي ما فاته من هذي مسألة في مسألة من ادرك جزءا من الصلاة. رحمك الله ادرك جزءا من الصلاة. بمعنى ادرك تكبيرة او تكبيرتين وسلم الامام قبل ان آآ يأتي بالتكبيرات الاربع. آآ اختلف العلماء في ذلك فمنهم من يرى ان من ادرك جزءا من تكبيرات الجنازة انه يسلم مع تسليم الامام. ويبتلي بالتكبيرات التي ادركها هؤلاء ولا يزيد بمعنى ادرك ركعة ادرك تكبيرة يكبر مع الامام ثم يدعو للميت مباشرة ثم بعد ذلك اذا سلم الامام سلم معه ولا يكبر بعد وهذا القول هذا القول قال ابن جمع من اهل العلم من اهل العلم آآ وعلتهم في ذاك ان الرجال قد ان الجنازة قد رفعت وان التكبيرة هنا لا فائدة لانه يكبر يصلي على غير جنازة والقول الثاني وهو قول الاكثر انه يقضي التكبيرات يقضي التكبيرات لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا وفاتكم فاقضوا فيدخل صلاة الجنازة وغيرها. فاذا ادرك تكبيرة واحدة بعد آآ سلام الامام يكمل بقية التكبيرات الاربع. ثم يسلم ثم يسلم ويخففها يخففها اي يكبر لا يلزم يكبر متتاليا ثم يسلم وينصرف. فيحرص فيحرص على ان يكون اكثر اكثر ما يفعله في حال صلاته على الجنازة هو الدعاء للجنازة. معنى لو انه ادرك التكبيرة يدعي فيه يدعو فيها الامام فانه يكبر ويدعو مباشرة يدعو مباشرة حتى يدرك الدعاء للجنازة ثم اذا سلم قرأ الفاتحة وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم كبر الرابعة ثم سلم لان المقصود على صلاة الجنازة هو الدعاء. مقصود بصلاة الجوا والدعاء. والدعاء اه يسن ويشرع زكاة الجنازة باقية فيخشى انه اذا بدأ بالفاتحة ثم اخذ يصلي ثم يأتي ويشعر الدعاء ان ترفع الجنازة ولا يحصل له الدعاء وهي بين وهي بين يديه. فقول مالك هنا موافق القول الصحيح وانه يكبر يقضي ما يقضي ما فاته يقضي ما فاته من ذلك يقضي ما فاته من ذلك وهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. قال بعد ذلك قال ما يقول نصلي على الجنازة؟ قال ما يقول المصلي على الجنازة زي ماذا يدعو به المصلي على الجنازة وما يفعله المصلي؟ قال رحمه الله حدثنا سعيد بن ابي سعيد المقبلي عن ابي عن ابيه عن ابيه هريرة انه سأل ابا هريرة رضي الله تعالى عنه كيف تصلي على الجنازة؟ فقال ابو هريرة انا لعمر الله اخبرك لعمر الله اخبرك وهذا فيه الحلف الحلف بامر الله عز وجل وهذا جائز. وعمر الله هو بمراده حياة الله. لعمر الله اي حياة الله اخبرك. قال رحمه الله رضي الله تعالى عنه اتبعها من اهلها اي يتبع الجنازة من اهلها. فاذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيي ثم اقول اللهم عبدك اللهم عبدك وابن عبدك وابن امتك كان يشهد ان لا اله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك وانت اعلم به اللهم ان كان محسنا فزده في احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عنه سيئاتي. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتن ولا تفتن ولا تفتن بعده. هنا رواه رواه آآ موقوفا على ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. والحديث جاء في حديث ابي هريرة وجاء من حديث عوف ابن مالك الاشجعي رضي الله تعالى عنه. وجاء ايضا عدة احاديث الباب من ذلك حديث عمر ابن مالك الذي في مسلم اني اقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا واسألك اللهم الا يحيي منا ويحيي الاسلام وتوبنا وتوفى على الايمان اللهم اللهم اعف عنه واغفر وارحم واكرم نزله ووسع مدخله وابدله اهلا خيرا من اهله ودارا خيرا من داره اللهم جاز بالاحسان احسانا وبالسيئة مغفرة وغفرانا. هذا الدعاء من ابي هريرة اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرا وذكر انثانا. وجاهد بن مالك اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله اهلا خيرا من اهلي ودارا خيرا من داره. فهذا فهذان الحديث ان صحيح ان وهما يدلان على ان المسلم يقول هذا الدعاء. وحديث ابي هريرة فهذا حديث صحيح موقوف عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. فهو يقول ذلك بما انه يدعو يدعو له في صلاته. ثم رواه او يدعو له بهذا الدعاء. وعلى كل حال آآ السنة في باب الصلاة على الجنازة ان يدعو بما ورد. ويدعو له بما شاء مما ينتفع الميت من من جهة مغفرة من جهة الدعاء له بالمغفرة والرحمة والتثبيت وتكبير السيئات ورفعة الدرجات وان يثبتها الله بالقول الثابت فهذا كله كله كله جائز وواء الامر فيه واسع الامر فيه واسع ليس المقام مقام دعاء للنفس. المقام مقام دعاء الميت فقط. لكن هو اذا جاء بالحج اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبير وذكر انثانا. قد يقال قال ان اخر تكبيرة من تكبيرات ابن عوف ان يقول اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا ولا تفتنا بعده. واضح هذا جاء عن ابي هريرة جاء ايضا من حديث آآ ابي ابن ابي اوفى وباسناد ضعف وكان عمر يقول رضي الله تعالى عنه اللهم هذا عبدك خرج من الدنيا ونزل بك افقر ما كان اليك وانت غني عنه قال اشهد ان لا اله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك فاغفر له وتجاوز عنه. فاننا نعل خيرا. وجعلنا انه كان يقول اللهم ان فلان ابن فلان. اللهم ان فلان ان فلان نزل في ذمتك وحبل جوارك. اللهم انا جئنا شفعاء فشفعنا فشفعنا فيه. جاء لك عن ابي هريرة موقوفا. فهذا كله مما يشرع فقوله في الصلاة على الجنازة ويراعى حال المدعو له ان كان ذكرا يعقب بصيغة التذكير وان كانت انثى عبر بصيغة الاناث وان كانوا جمعا عبر بصيغة الجمع وان كانوا وان كانوا اثنين عبروا بصيغة التثنية وهكذا. ثم قال رحمه الله تعالى وقال ما كان يحيى سعيد بن سيريب لو قال سمعت سعيد المسيب يقول صليت وراء ابي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط فسمعت يقول اللهم اعذه من عذاب القبر اللهم اعذه من عذاب القبر. جاء في ابي هريرة انه قال اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء. اخلصوا له الدعاء وهذا يدل على ان الدعاء في الجنازة يخلص فيه الميت ولا يدعى لغيره لا يدعو للمسلمين او لا يدعو آآ لنصر الاسلام والمسلمين او الاسلام وانما يقصر دعوته على على يقصر دعوته للميت فقط اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تجاوز عنه اللهم عافه واعف عنه واكرم نزله وسع مدخله وهكذا يخلص له الدعاء يخلص له الدعاء. وهذا قول ابو هريرة اخلط اذا صليتم على الجنازة فاخلصوا له الدعاء اما حديث ابي هريرة الاخر ففيه دلالة على مشروعية الصلاة على على على الطفل على الطفل. والصلاة على السقط اختلف فيها العلماء اختلف فيها العلماء فمنهم من منع منها وعامة العلماء على مشروعيتها وانه يصلى على الفرض على السقط ويدعى لوالديه يدعى لوالديه ابو هريرة هنا وهذا اسناد صحيح عنه انه قال اللهم قه عذاب النار اللهم قه عذاب النار. وهذا مما يشكل هذا مما يشكل لان لم يكلف لان الصبي لم يكلف والذي لا يكلف لا يحاسب. لكن لعل اقه عذاب النار اقه عذاب القبر. قال قه عذاب القبر وليس عذاب النار قال قه عذاب القبر وهذا من باب ان القبر له عذاب فالقبر له عذاب حسي وعذابه لا لا يلزم من عذاب القبر يكون نارا فيحمل قوله ابي هريرة هنا ان قوله قه عذاب القبر اي ما يكون في القبر من ضيق ومن آآ ظلمة ومن وحشة ان الله عز وجل يقي هذا هذا الطفل وهذا الصغير هذا العذاب فان القبر له وظلمه وله ضيق وله ضمة فالدعاء له فيه عذاب القبر اي ما يكون في القبر اي ما يكون في القبر من عذاب. وهذا لا يعني ان الطفل يحاسب او يجازى في قبره. الذي عليه عامة العلماء ان الطفل ان الطفل لا يحاسب ولا يعذب لا يحاسب ولا يعذب فكيف يراد فكيف يقول ابوه كيف يقول آآ يقول ابو هريرة رضي الله تعالى عنه اللهم قي عذاب القبر قلنا ان المراد بعذاب القبر ما يكون فيه من ظلمة ووحشة وضيق فهذا الذي دعا دعاه ابو هريرة دعا دعا به ابو هريرة ان الله يقيه ما يكون في القبر من الضيق ومن الوحشة والظلمة. ومن اهل العلم من يرى ان الطفل لا يصلى عليه الا اذا استهل صارخا. لا يصلى عليه الا اذا استهل صارخا. اما قبل ان يستهل صارخا فقالوا انه ليس له حياة. وهذا القول ورد به حديث لكنه ليس بالصلاة وانما وانما في الميراث انه لا يرث حتى يستهل صارخا. فقاس بعضهم على ذلك انه لا يصلي عليه ايضا الا اذا استل صار صارخا. والصحيح في هذه المسألة ان الطفل يصلي عليه ما تبينت ما تبينت فيه آآ ما تبينت فيه الخلقة فاذا تبينت فيه الخلقة اصبح له يدان ورجلان ورأس وبطن وصدر وتخلق فان الذي تخلق قد نفخت فيه الروح قد نفخت فيه الروح. والروح تنفخ في وفي الاربعين الثالثة في الاربعين الثالثة اي بعد الثمانين. اما ما قبل الثمانين فانه هذا لا حكم له ويكون ويكون مضغة لحم او قطعة لحم ادفن ولا يصلي عليه. اذا يصلي على الطفل اذا اذا تبينت خلقته. ولا يكون تبين الخلقة الا بعد الثمانين بعد الثمانين. فاذا كان بعد ثمانين فان في الثمان في الاربعين الثالثة يكون نفخ الروح يكون نفخ الروح فاذا نفخ فيه الروح صلي عليه فاذا لو فيه الروح صلي صلي عليه. فاما قول القائل انه لا يصلي عليه حتى يستهل نقول هذا ليس عليه دليل اما من قال انه لا يصلي لان الصلاة دعاء وهي من باب الشفاعة له ان لا يعذب والصغير لا لا شفاعة لا لا يعذب حتى نشفع فيه نقول انه يصلى الصبي يصلي على الصبي يدعى لوالديه والصلاة عليه وان ان يقيه الله عز وجل عذاب القبر وما فيه من فتنة وشدة وان يدعى لوالديه بان آآ يبدلهم الله عز وجل خيرا منه وان يرزقهم الصبر والسلوان في هذه المصيبة وجاء الحزب شعبة وجاء اختلف في رفع وقفه قال الصبي صلى يصلى عليه الصبي يصلى يصلى عليه ويدعى لوالديه شوف الصبي السقف يصلى عليه ويدعى لوالديه يعني المغيرة بن شعبة الصبي يصلى عليه. الى حتى يصلي عليه آآ الطفل يصلي عليه لكن الحديث هذا اختلف في رفعه ووقته. رضي الله تعالى عنه انه قال صلى الله عليه وسلم الطفل يصلى عليه يصلى عليه. والحديث طويل الجنازة قال الذي هو الجنازة الماشي الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلي عليه. وهذا حديثنا والحديث اسناده وقع فيه اختلاف في رفعه ووقفه. ومنهم من الوقف والصحيح ان له ان له حكم الرفع. عن خالد وعن يونس عن زياد بن زبير عن المغيرة بن شعبة واحسبوا ان اهل زياد اخبروني انه رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفه وامامها وعن يمينه وعن يساره قريب منها والسقط يصلى عليه. هذا هو الحديث اكاد هذا قوله واحسبه رفع هذا هذا وجه الاشكال. والحديث هذا يدل على ان السقط وان نستطل يصلى عليه هذا السطل الذي يعني بمعنى الذي مات في بطن امه خرج ميتا اما الذي نفخ فيه الروح واستهل صارخا فبالاجماع يصلي عليه بالاجماع اذا استهل صارخا يصلى يصلى عليه. وعامة العلماء واكثر الفقهاء انه يصلى على فقد اما اهل البدع فبعض الفقهاء يرون انه لا يصلى عليه جعل الزهري وابراهيم النخعي والحكم ابن عتيب وحماد والشعبي ومالك والشافعي انه قال لا يصلى عليه حتى يستهل صارخا وقال بالصلاة عليه مطلقا ابو بكر الصديق وعبدالله بن عمر وكذلك سنسيبه هو قول جمع من السلف ايضا وقال به الامام احمد رحمه الله تعالى انه يصلى يصلى عليه اذا لفخت فيه الروح اما قبل نفخ الروح فلا فلا يصلى عليه المغيرة؟ الزهري اي حديث هاد الترمذي والنسائي عن سفيان اي حديد بس؟ لا لا نعم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى باب ايش؟ صوت عالجنايز؟ نعم قال ابن عمر رضي الله عنه وعن مالك عن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة. هذه مسألة في في القراءة على الجنازة من اهل من يرى ان الجنازة ان الصلاة على الجنازة ليست كالصلاة ليست كاي صلاة. وان مقصود صلاة الجنازة والدعاء للميت ولذلك ذهب بعض اهل العلم الى ان الجنازة ان صلاة الجنازة لا قراءة فيها. وانما هي دعاء وانما هي دعاء. واخذ بهذا جمع من الفقهاء ورجحه شيخ الاسلام ابن تيمية والصحيح ما ثبت في البخاري عن طلحة بن عوف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه آآ قرأ الفاتحة وجهر بها قال تعلم ان سنة وجاء ايضا عن ابي حنيفة انها قبل السنة اذا كبر على الجنازة ان يقرأ في ان يقرأ بعد التكبيرة الاولى الفاتحة ثم يصلي ثم يكبر ثم يصلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو ثم يكبر ثم يسلم. وهذا هو الصحيح وعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ ذاك الكتاب يدخل في قول لا صلاة جميع جنس الصلوات الجنازة وغيره والصلاة على الجنازة هي صلاة تسمى صلاة فاذا كانت تسمى صلاة دخلت في هذا العموم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فعلى هذا من السنة ان يقرأ الفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الاولى ثم يقرأ ثم ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بتكبيرة الثانية ثم يدعو ثم يدعو بعد ذلك لكن لو كما ذكرت قبل قليل لو انه لو انه اتى بالتكبيرة الثالثة وقت الدعاء وخشي ان تفوته الجنازة اذا اخذ يقرأ الفاتحة فانه يكبر ويدعو للميت قبل ان يرفع ثم بعد ذلك يأتي بالفاتحة ويأتي بالصلاة على على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم حتى يدرك الدعاء للميت. ولذلك بعضهم يرى ان قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ليست واجبة. وانما هي سنة وليس وانما هي سنة فلو ترك الانسان متعمدا صحيحة نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد هذا فيه خلاف بس هو من جهة من جهة الاسناد الوقفة صح من جهة الاسناد لكن له حكم الرفع مم عن سفيان وابو داوود ثلاثة واخرجهم عن سفيان عن يوسف بن عبيد وقال الله قد رفعه هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا انه موقوف الراجح انه موقوف لكثر اللي قوة من وقفه لكن مع ذلك نقول يقبل الرائحة له حكم الرفع للجهة المؤمنة. رواية سفيان هؤلاء يرون موقوفا. سفيان من بعد بولعيم ثبت مرفوعا واثنا من الاسقى عند السنن في داوود صحيح. اللهم اني عبدك نعلك في ذمتك وحبل اجوارك اللهم داوود قال حدثنا عبد الرحمن ابراهيم الدمشقي حدثنا الوليد حاء حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي اخبرنا الوليد وحديث عبد الرحمن اتم قال حدثنا مروان ابن جناح عن يونس ابن ميسرة عن قال صل بنا الرسول صلى الله عليه وسلم على رجل مصيبة سمعته يقول اللهم لك الحمد في ذمتك في ذمتك وبجوارك. فقه رفاقه من فتنة القبر وعذاب النار وانتهى الوفاء والحمد لله وارحمه انك انت الغفور الرحيم اخبارنا قل لي ايه الكلام ده؟ قال انها دار قطري قال الذهبي ثقة قال ابن حجر لا بأس به. قال ابن داوود ثقة حاتم هو احب اليه الي من اخيه روح من جناح وهما شيخان يكتب حديثهما ولا يحتج بهما. من حديث اللي بعده وش قال فيك؟ قال عنه قال عنهم داركم قطعة قال عنها ابو حاتم اخيار الناس. يقول عن منع الواتس المباشر ها؟ آآ مباشرة ايه نعم وفات اخرت وفاته. والحديث صحيح. والحديث صحيح. في رواية المرفوع صحيح. وهو حقيقة. اللهم انا كلام في ذمتك وحب الاجواد حديث واثل وصحيح. طويلة. يعني وصلنا لخمسة ما في حرج مدة الصلاة على قبر. ما لحق الان بس هل بقي احد منهم؟ هل بقي في احد؟ ما في احد ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام