لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما فعلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال في باب صيام يوم عاشوراء حدثني يحيى عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وامر بصيامه لما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه حدثني عن مالك ابن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف انه سمع معاوية كان يوم عاشوراء عام حج عام حج وهو على المنبر يقول يا اهل المدينة اين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا هذا يوم عاشوراء ولم يكتب ولم يكتب الله عليكم صيامه وانا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليخطئ حدثني عن مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب وارسل الى الحارث ابن هشام ان غدا يوم عاشوراء فصمه. وامر اهلك ان يصوموا باب صيام يوم الفطر والاضحى والدهر. حدثني يحيى عن مالك عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الاضحى. وحدثني عن مالك انه سمع اهل العلم يقولون لا بأس بصيام الدهر اذا افطر الايام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها وهي ايام منى. ويوم الاضحى والفطر فيما بلغنا قال وذلك احب ما سمعت الي في ذلك. باب النهي عن الوصال في الصيام. حدثني يحيى عن مالك عن عمر بن عبدالله بن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال فقالوا يا رسول الله فانك تواصل. فقال اني لست كاياتكم اني اطعم واسقى. حدثني عن مالك عن ابي الزناد لا رجع لابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والوصال اياكم والوصال. قالوا فانك تواصل يا رسول الله قال اني لست كهيئتكم اني يطعمني ربي ويسقين. اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني باب صيامي الذي يقتل خطأ او يتظاهر. قال يحيى سمعت مالكا يقول قل احسن ما سمعت فيمن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ او تظاهر فعرض فعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه انه ان من مرضه وقوي على صيامه فليس له ان يؤخر ذلك وهو يبني على ما قد ما قد مضى من صيامه. كذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس اذا حاضت بين ظهري صيامها انها اذا طهرت لا تؤخر الصيام وهي تبني على ما قد صامت. وليس لاحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله عز وجل ان يفطر الا من علة مرض او حيضة وليس له ان يسافر فيفطر. قال مالك وهذا احسن ما سمعت في ذلك. باب ما يفعل المريض في قال يحيى سمعت مالكا يقول الامر الذي سمعته من اهل العلم ان المريض اذا اصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ ذلك منه فان له ان وكذلك المريض اذا اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منه وما الله اعلم بعذر ذلك من العبد ومن ذلك ما لا يبلغ صفته فاذا بلغ ذلك منه صلى وهو جالس ودين الله يسر. وقد ارخص للمسافر الفطر في السفر وهو اقوى على الصيام من المريض قال الله تبارك وتعالى في كتابه فمن كان منكم مريضا او على سفرنا فعدة من ايام اخر وارخص الله تبارك وتعالى للمسافر الفطر في السلف وهو اقوى على الصوم من المريض فهذا احب ما سمعت الي وهو الامر المجتمع عليه. باب النذر في الصيام والصيام عن الميت. حدثني يحيى مالك انه بلغه عن سعيد المسيب انه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل له ان يتطوع؟ فقال سعيد ليبدأ بالنذر قبل ان يتطوع قال مالك وبلغني عن سليمان عن ابن يسار مثل ذلك قال مالك من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها او صيام او صدقة او بدنة فاوصى بان يوفى ذلك عنه من ماله. فان الصدقة والبدنة في ثلثه وهو يبدأ يبدى على ما سواه من الوصايا الا ما كان مثله وذلك انه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها كهيئة ما يتطوعون مما ليس بواجب وانما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس ماله لانه لو جاز له ذلك في رأس ماله لاخر المتوفى مثل ذلك من الامور الواجبة حتى اذا حضرته الوفاة وصار المال لورثته سمى مثل هذه الاشياء التي لم يكن يتقاضاها منهم متقاض فلو كان ذلك جائزا له. اخر هذه الاشياء اشياء حتى اذا كان عند موته سماها وعسى ان يحيط بجميع ماله فليس ذلك له وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله ابن عمر كان يسأل وهل يصوم احد عن احد او يصلي احد عن احد؟ فيقول لا يصوم احد عن احد ولا يصلي احد عن احد. لو ما جاء في قضاء رمضان الكفارات حدثني يحيى عن مالك عن زيد ابن الياس لمعنى اخيه خالد ابن اسلم ان عمر ابن الخطاب افطر ذات يوم في رمضان في يوم في يوم ذي غيم ورأى انه قد امسى وغابت الشمس فجاءه رجل فقال يا امير المؤمنين طلعت الشمس فقال عمر الخطب يسير وقد اجتهدنا. قال مالك يريد بقول الخطب يسير القضاء فيما نرى والله اعلم مؤونته ويسارته يقول نصوم يوما مكانه حدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول يصوم قضاء رمضان تتابعا من افطره من مرض او في سفر. وحدثني عن مالك ان عبد الله ابن عباس ابا هريرة اختلفا في قضاء رمضان. فقال احدهما فرقوا بينه وقال الاخر لا يفرق بينه لا ادري ايهما قال يفرق بينه. حدثني عن مالك عن نافع عبد الله ابن عمر انه كان يقول من استقال وهو صائم فعليه ومن زرعه القي فليس عليه القضاء. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه سمع سيدنا المسيب يسأل عن قضاء رمضان فقال سعيد احب الي الا يفرق قضاء ومضان وان يواتر. قال يحيى سمعت مالكا يقول في من فرق قضاء رمضان فليس عليه عادة وذلك مجزئ عنه. واحب ذلك الي ان تابعه قال يحيى سمعت مالكا يقول من اكل وشرب في رمضان ساعيا او ناسيا او ما كان من صيام واجب عليه ان عليه قضاء يوم مكانه. وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس انا واخبره قال كنت مع مجاهد وهو يطوف ببيتي فجاءه انسان فسأله عن صيام ايام الكفارة ام متتابعات ام يقطعها؟ قال حميد قلت له نعم نعم يقطعها ان شاء قال مجاهد لا يقطعها فانها في قراءة ابي ابن كعب ثلاثة ايام متتابعات قال يحيى مالك واحب اليه ان يكون ما سمى الله في القرآن ان يصام متتابعا قال يحيى وسهلا تصبح صائمة في رمضان فتدفع دفعة من دم عبيط في غير ثم تنتظر حتى تمسي ان ترى مثل ذلك فلا ترى شيئا ثم تصبح يوما اخر. فتدفع دفعة اخرى وهي دون الاولى ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بايام الى مالك كيف تصنع في صيامها وصلاتها؟ قال مالك ذلك الدم من الحيضة فاذا رأته فلتفطر ولتقضي ما افطرت فاذا ذهب عنها الدم فلتغتسل وتصوم. قال سئل ما لك عن من اسلم في اخر يوم من رمضان؟ هل عليه قضاء رمضان كله؟ وهل يجب عليه قضاء اليوم الذي اسلم فيه؟ وقال ليس عليه قضاء ما مضى وانما يستأنف الصيام فيما يستقبل واحب اليه ان يقضي اليوم الذي اسلم في بعضه. باب باب قضاء التطوع الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. عن كان باب صيام بيوم عاشوراء ومراده حكم صيام يوم عاشوراء وقد انعقد الاتفاق والاجماع ان صيام عاشوراء ليس بفرض بعد فرض رمضان واما قبل ان يفرغ رمضان فمنهم من ذهب الى انه كان مستحب وليس ليس واجبا ومنهم من رأى انه قبل فرضية رمضان كان واجبا وفرض ثم نسخ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث من ينادي يوم عاشوراء من اصبح صائما فليتم صومه من اصبح مفطرا فليمسك وهذا يدل على انه كان حتم على كل حال الذي هنا ان صيام يوم عاشوراء ليس بفرض بعد فرض رمضان وانه في حكم المستحبات من شاء صامه ومن شاء افطره من صامه كفر الله عز وجل له كفر الله عز وجل عنه سنة كاملة قال مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في الجاهلية فلما قدرت المدينة صامه وامر بصيامه فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه هذا الحديث متفق عليه وفيه دليل ان صيام عاشوراء ليس فرضا بعد فرض رمضان. واما قبل ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه وصام اصحابه وكان يأمر بصيامه ويذهب جمعا لانه لم يكن فرضا ابدا وانما يحث عليه في قوم نحل وحق موسى منكم. ثم روى عن مالك عن مالك عن ابن شهاب عن حميد عن انه سمع معاوية بن سفيان يوم عاشوراء اطعام الحج عاد حج وهو على هذا حج وهو على المنبر يقول يا اهل المدينة اين علماؤكم سمعنا يقول اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم فلم يكتب الله عليكم صيامه وانا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر اين علماؤكم وقد اخذ قصة من شعر وهو من يصل وقال ينهى عن ذلك اي اين علماؤكم ينهون نسائكم وينهون نساء من يفعل ذلك على كل حال هذا دليل ايضا ان صوم عاشوراء ليس لفرض وان لو تطوع من شاء صام ومن شاء افطره واختلف في يوم عاشوراء اي يوم هو فذهب جماهير اهل العلم الى ان يوم عاشوراء هو يوم العاشر المحرم وهذا هو وهذا هو الصحيح وجاء ابن عباس رضي الله تعالى انه قال يوم عاشوراء يوم التاسع وهي حمل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لئن عشت لا قابل لاصومن التاسع بدل العاشر وجاء ابن عباس انه ايضا قال هو اليوم العاشر فله قولان والذي عليه جماهير اهل العلم وهو الصحيح ان يوم عاشوراء لم يتغير وانه العاشر من محرم هو العاشر من محرم لكن السنة والافضل ان يصوم يوما قبله يصوم التاسع والعاشر من باب مخالفة اليهود. وصيامه يكفر سنة ماضية قال باب صيام يوم الفطر والاضحى والدهر اي حكم صيام هذه الايام قيام الفطر وهو عيد الفطر فصيام الاضحى وصيام عيد الاضحى وصيام الدهر وصيام الدهر السنة كلها على خلاف ما المراد بصيام الدهر فمنهم من يرى ان صيام الدهر يدخل فيه من افطر الايام التي يحرم صيامها يقال انه صاب الدهر حتى ولو افطر العيدين وايام التشريق يقول هذا وان افطر هذه الايام فانه يسمى صام الدهر فيمنع من ذلك وذهب الجولان انه اذا افطر الايام الخمسة التي يحرم صيامها على الصحيح فلا يسمى صاب الدهر والنبي سيقول لا صا من صام الدهر لا صامن صام الدهر وعبدالله بن عمرو عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن افضل ذلك قال لا افضل من ذلك ولا يشك شاة ان ابن عمرو لم يقصد بصيامه الدهر ان يصوم يوم العيد يوم العيدين يوم الاضحى والفطر انما اراد ان يسرد الصيام ويصوم السنة كاملة فعلى هذا يقول افضل الصيام هو ان يصوم يوم يفطر يوم واما صيام الدهر وان افطر العيدين فان هذا يقال فيه لا صام صام الابد لا صام صام الابد وجاء الى هنا انه قال من صام الدهر ضيقت عليه جهنم بمعنى انه انه تسبب في امر يوقعه في نار جهنم نسأل الله العافية والسلامة. حيث ضيق على نفسه فيظيق عليه في النار وهذا الحيوان كانا في الحديث يعني فيه فيه وعيد شديد في وعيش الاعلى من صام الدهر. لكن هذا اذا قلنا اذا قلنا بتحريمه فيكون معصية وذنب يستوجب العذاب. لكن اذا قلنا انه غير محرم فلا وجه ان يدخل النار لفعله هذا الامر الا ان يصوم يوم العيد الفطر والاظحى قال مالك عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن ابي هريرة ان زناها عن صيام يومين يوم الفطر يوم الاضحى وهذا بالاجماع لا يجوز ان يصوم يوم العيد. وقال ما لك انه سمع اهل العلم يقول ان يقولون لا بأس بصيام الدهر اذا افطر الايام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها وهي ايام منى ايام التشريق ويوم الاضحى ويمضي خمسة ايام يوم ان اجمع اهل العلم على تحريم صيامها وثلاثة ايام اختلوا فيها والجمهور على تحريمها ومنهم من يرى الكراهة فيها ومنهم من يستثنيها لمن لم يجد دم التمتع ومالك كأنه يذهب الى ان صيام الدهر يتعلق بصيام السنة كلها دون ان يفطر فيها ويذهب اخرون الى ان الدهر هو ان يسرد الصوم ويصوم السنة كم؟ ولو افطر الخمسة الايام هذه وهذا يؤيده ان عبد الله ابن عمرو عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن افضل من ذلك قال لا افضل من ذلك ولو كان هناك افضل من صيام افطار يوم لقال النبي صلى الله عليه وسلم صم الدهر وافطر ايام ايام العيد فهنا نقول اه يكره صيام الدهر ولو افطر ولو افطر يوم العيد وايام التشريق قال مالك وذلك احب ما سمعت الى الي في ذاك وهذا يدل على ان مالك يحفظ ان هناك من يخالف حيث قال احب ما سمعت فهو سمع غيره وسمع هذا فمالك يميل الى ان من صام الدهر وافطر خمسة ايام انه لا حرج في ذلك ثم روى مالك قال باب النهي عن الوصال روى عنافع ابن عمر ان نهى عن الوصاية فقالت انك تواصل قال اني لست كهيئتكم اني اطعم واشقى ثم روى مالك عن ابي الزناد عن عهد ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والوصال اياكم والوصال قالوا فانك تواصل يا رسول الله قال اني لست كهيئتكم اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني والوصال اختلف به العلماء ايضا منهم من حرمه ومنهم من كرهه ومنهم من استحبه وشرعه فجاء رضي الله تعالى عنه واصل خمسة عشر يوما وجاء ايضا عن طلحة وعن بعض الصحف انهم واصلوا وايضا ما يدل على الجواز ان النبي صلى الله عليه وسلم واصل باصحابه ثلاثة ايام او يومين ولو كان محرما لما واصل بهم وعلى هذا يقال الصحيح في الوصال انه مكروه وان الجائز منه ما كان الى السحر لحديث ابن رضي الله تعالى عنه انه قال من كان مواصلا فليواصل الى السحر ولحديث يعني وهذا يخرج من عموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار هنا فقد افطر الصائم وليس بعد ذلك خبر وان من باب ان الصوم قد حل ان الفطر قد حل بمجرد ان يقبل الليل ويد بالنهار فالصوم فالفطر قد حل. وليس مع ذلك ان الفطرة حل ووقع وانما المعنى ان الفطرة حل وجاز لك ان تفطر فاذا اراد ان يواصل واصل الى السحر لما في البخاري ابي سعيد من اراد ان يواصل فليواصل الى السحر واما المواصلة ايام فهذه مما ينهى عنها. الوصاية للسحر جائز ولا الكراهية فيه الذي ما يزول هو الذي ما يزيد هو الكراهية. وهذا يدل مما يدل على التهم قول الله ان سمع الوصال ويقال النهي اذا كان يترتب عليه ضرر يأثر اما اذا كانت راكبة ضرر لقوته فانه على الكراهة. قال ما لك فباب الصيام الذي باب الصيام الذي يقتل خطأ او يتظاهر. يعني حكم بل وجب عليه كفارة القتل او كفارة الظهار بالصيام. كفارة القتل اذا لم يجد عتق رقبة ان يصوم شهرين متتابعين. ومن شروط صيام الشهرين ان تكون متتابعة كذلك المظاهر الذي يظاهر من امرأته اذا كفر بالصيام وجب ان يكون صيامه متتابعا يصوم شهرين متتابعين فاذا انقطع صيامه قطع صيامه ولم يصمه متتابع فما حكم صيامه اولا اذا كان قطعه بلا اذا كان قطعه بلا عذر فبالاتفاق انه يستأنف اذا قطع الصيام بلا عذر فانه لم يأتي بما اراد الله عز وجل بقوله فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. فلا بد ان يتابع بين واما اذا قطعه بعذر فاختلف العلماء في ذلك فمثلا المريض الذي يمرض ويفطر ذلك يجوز له ان يبني وذهب اخرون كما يقال عن ابي حنيفة والشافعي في رواية انه قال يستأنف حتى ولو كان فطره لعذر والصحيح بهذه المسألة ان ما جاز الفطر لاجله في رمضان جاز الفطر فيه في الكفارة فكما يجوز الفطر في رمضان لاجل السفر نقول ايضا يجوز الفطر في الكفارة لاجل السفر ان لم يكن حيلة ان لم يكن حيلة لقطع الصيام. المريض يجوز له ان يفطر اذا كان مرضه لا يستطيع السمع في الفرظ آآ الحيض والنفاس يفسدان الصوم الاجماع فاذا حاضت المرأة لم يجب عليها ان تستأنف لاننا اذا اذا اوجبنا عليها الاستعلاء لم تتمكن من الصيام ابدا. لان عادتها تتكرر كل شهر بالاتفاق ان الحيض والنفاس الذي يمنع من صحة الصوم ليس بقاطع وانما الخلاف في المرض وفي السفر هل يقطع او لا يقطع الصحيح ان يقال فيه كل ما صح الفطر فيه لاجل الفطر فيه في الفرض صح الفطر فيه في الكفارة والقضاء قال ما لك احسن ما سمعت من وجب عليه صيام شهرين والتابعين في قتل خطأ او تظاهر فعرض له مرض ليغلبه احسن يدل ان هناك ايش قول اخر يخالف ويقطع نفسه انه ان صح من مرضه وقوي على الصيام يعني قوي وزال المرض وجال العذر لا يجوز له ان يؤخر الصيام. بل مباشرة بل بالمباشرة يقضي بعد شفائه من المانع وهو يبني على ما قد مضى. صام ثلاثين يوما ثم مرض وافطر خمسة امراضه يكمل ثلاثين بعد بعد شفائه وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس اذا حاضت بين بين ظهري صيامها تمهيدا لا تؤخر الصيام وهي تبني على ما قد صامت وليس لاحد صيام شهر متابعين في كتاب الله عز وجل ان يفطر الا بالعلة اما ضرب واما من مانع واما من سفره مرض او حيضة وليس له ان يسافر فيفطر بمعنى ان يسافر لاجل الفطر. اما اذا سافر عربا ووقع السفر اتفاقا في ايام كفارته الصحيح يجوز له الفطر لكن افضل السنة الافضل والاكمل الا يفطر اذا لم يشق عليه حتى لا حتى يخرج من خلاف اهل العلم لان اهل العلم يختلفون منهم من يقول من سافر وافطر وجب عليه الاستئناف لكن نقول اذا جاز الفطر في فرض فمن باب او لا يجوز في الكفارة قال ماذا يفعل المريض في صيامه يقول الامر الذي سمعته من اهل العلم ان المريض اذا اصابه المرض الذي يشق عليه الصيام باهله ويتعبه ويبلغ ذلك فان له ان يفطر وكذلك المريض اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منه ماء والله اعلم بعذر ذلك من العبد ومن ومن ذلك ما لا يبلغ صفته فاذا بلغ ذلك يصلى وهو جالس ودين الله يسر وضابطه ان المسلم متى ما شق عليه القيام او شق عليه الصيام لمرض فانه يتقي الله ما استطاع وهذا امر يتعلق بالدين. بمعنى الانسان يعلم بنفسه فانشق عليه الصيام افطر ومن شق عليه القيام جلس صلى جالس اما من يحتال ويلعب ويرى ان فيه مرض وهو مرضه لا يمنع من الصيام ولا يشق عليه الصيام فهذا لا يجوز له وانما الظابط هو المرظ الذي يشق معه الصيام او يحصل معه شيء من الاعياء اما ان يتأخر برؤه واما ان يزيد مرضه فهذا الذي يفطي لاجله قال وقد ارخص بالفطر في السفر وهو اقوى على الصيام من المريض وهذا قياس اذا كان يجوز للمسافر ان يفطر وهو اقوى على الصيام من المريض فمن باب اولى ان يفطر المريض من المساواة ان يسافر ورخص له في الفطر لاجل انه مسافر لان مظنة المشقة والحرج وقد يستطيع الصيام مع سفره فاذا كان هذا مع المسافر فمن باب اولى المريض قال الله تبارك وتعالى فيه فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى فارخص الله تبارك وتعالى للموسى بن فطر في السور وهو اقوى على الصوم من المريض يقول مالك فهذا احب ما سمعت الي وهو الامر المجمع عليه ان هذا الامر محل اجماع محله اجماع من جهة الفطر. للمسافر وبالجهة الفطر للمريض. بضابط المرظ الذي يشق معه انت ظلم مليئة يقول حتى لو اصابه بعضهم لو اصابه تعب يسيل لا يستعب يسير يشق له الصوم فانه يفطر. لكن الصحيح هو الضابط المشقة والحرج ده ابو الذي وقفنا عليها. قال باب النذر في الصيام والصيام عن الميت. قال ما لك انه بلغه عن سعيد المسيب انه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل له يتطوع قال سعيد ليبدأ باللذي قبل يتطوع نقول الصحيح في هذه المسألة من نذر ان يصوم فان كان صوم وقت بوقت وجب ان يصوم في الوقت الذي وقته واذا كان صيامه غير مؤقت وكان محددا بعدد معين مثلا اصوم عشرة ايام ووافق صيامه صيام نفل كيوم الاثنين كيوم الاثنين يقول يصوم النذر بنية الف ميم ويحصل له اجر صيام الاثنين ويحصل له صيام النذر. ويكمل صيامه. ولو ولو قدم النفي على النذر نقول لا حرج لكن هذا من باب لكن هذا آآ من آآ الخطأ في فقه الاولويات الاولى والواجب ان يقدم ما تبرأ ذمته منه ولا يقدم ما هو آآ خلي وبريء ربنا قال ما لك وبلغ رسول الله مثل ذلك ذكره عن عمر بلاغا ثم روى قال من مات وعليه نذر من رقية من رقبة يعتقها او صيام او صدقة او بدنة فاوصى بان يوفى ذلك عنه من ناره فان الصدقة والبدن في ثلثه وهو وهو يبدع وهو يبدع على ما سواه من الوصايا. اولا قوله هنا رحمه تعالى ان الوصية في الثلث الوصية بالثلث هذا اذا كان تبرع اما اذا كان دين فالدين مقدم عن وصية ومقدم على التركة والميراث والورثة وليس محصورا في الثلث ولا ولا دونه بل لو كان عنده الف ريال ودينه الف وجب اخراج الالف في سداد دينه. سواء كان الدين حق لله عز وجل او حق للمخلوق واما قول مالك هنا فان الصدقة والبدنة في ثلثه اذا كانت صدقة قال هنا من رقبتي او صيام او صدقة او بدنة فاوصى بان يوفى ذكر ابن مال فان الصدقة وهو وهو يبدى على ما سواه من وصايا الا ما كان ذلك لانه ليس الواجب عليهم النذور وغيرها كهيئة ما يتطوع به مما ليس بواجب وانما يجعل ذلك في الثلث خاصة دون رأس ماله لانه لو جاز ذلك برأس مال اخر المتوفي لاخر متوفي مثل ذاك من الامور الواجبة عليه حتى اذا حاول الوفاة وصار المال لوفته سمى وبث سمى مثل هذه الاشياء التي لم والتي لم يكن يتقاضاها منها متقاضي فلو كان ذاك جائزا له اخر هذه الاشياء حتى اذا كان عند موته سماها وعسى ان يحيط بجمال فليس ذلك له يريد مالك بان هذه الامور التي فيها اه دين لله عز وجل وهو كان في حال لم يوفيه وتركه فليس ينفذ له بعد وفاته بل والا الا الثلث وعلل ذلك بعلة وهي انه قد يتحايل على حرمان الورثة على حكم الورثة من هذا المال فيقول ان علي مئة كفارة حتى تأتي على جميع اعماله. نقول ما دمت حيا ولم ولم توف دين الله دين الله عليك فانك لا تبرأ بهذه الوصية وان اوصيت فليس لك منها الا الثلث لكن لو ان رجل آآ لو ان رجل لم يتحايل بهذه الحيلة. وانما لزمته كفارة ظهار ومات قبل ان يكفرها لمرضه فيقول هذا الكفارة تخرج من ماله اما اذا بقي وهو يعلم ذلك فهو لم يوفها ولم يقضها فليس له بعد موته الا الا الثلث واضح هذا اقرب لانه قد يكون فيه تحايل على اكل ابوالورث على اكل المال دون الورثة ثم قال مالك هل لو بلغ عبد الله بن عمر انه كان يسأل هل يصوم احدا احد او يصلي احدا احد احد؟ قال فيقول لا يصوم احدا احد ولا يصلي احد الاحد هذا صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه وايضا يا ابن عباس رضي الله تعالى عنه واخذ به ما لك والشافعي غير واحد من اهل العلم وهو ايضا قال له لا يصوم احد احد الا النذر عند احمد. احمد يرى ان النذر من مات عليه صيام النذر صام عنه وليه وذهب اخرون الى ان الميت يصاب عنه لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه واما قول ابن عمر لا يصوم احدا احد اي لا يصوم احد الفرظ عن من استطاع الصوم ان يصوم. يحمل على هذا المعنى وعلى هذا نقول من مات وعليه صيام عليه صيام وجب عليه ولم يتمكن من قضائه ياللي تركب القضائي مثلا نذر ان يصوم شهرا ومات قبل ان يقضيه نقول يقضى عنه آآ افطر من رمضان ثم بقي بعد رمضان اشهر ولم يصم. رجاء سيصوم قبل رمضان الاخر ومات تقول هذا لم يفرط فيصوم والولي هنا يخير اما ان يصوم واما ان يطعمه وليس الصيام بواجب على الولي ولا الاطعام وانما الواجب اذا الواجبات وعليه صيام ان يخرج من تركته عن كل يوم مسكين ومن صام من الاولياء فلا حرج. والصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنه قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه واما الصلاة فبالاجماع لا تصلى فريضة عن لا تصلى فريضة عن ميت لكن يجوز ان يتصدق عليه بصلاة. باجر الصلاة يصلي اربع ركعات تطوع ويهدي ثوابها للميت نقول هذا جائز لكنه ليس ليس مشروعا والله اعلم واحكم وصلى الله على نبينا محمد