بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا وانفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال في باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات حدثني يحيى عن مالك عن زيد ابن اسلم عن اخيه في خالد اسلم ان عمر ابن الخطاب افطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم ورأى انه قد امسى وغابت الشمس فجاءه رجل فقال يا امير المؤمنين يا امير المؤمنين طلعت الشمس وقال عمر الخطب يسير وقد اجتهدنا قال مالك يريد بقول الخطب يسير القضاء في فيما نرى والله اعلم وخفة ويساره يقول نصوم يوما مكانه. حدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول يصوم قضاء رمضان متتابعا من افطره من مرض او في سفر وحدثني عن ما عبد الله بن عباس وابا هريرة اختلفا في قضاء رمضان فقال احدهما يفرق بينهم وقال الاخر لا يفرق بينه لا ادري ايهما قال يفرق بينه وحدثني عن مالك عنا عبد الله ابن عمر انه كان يقول من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن ذرعه القيوم فليس عليه قضاء. حدثني عن مالك سعيد انه سمع سعيد ابن المسيب يسأل عن رمضان فقال سعيد احب الي الا يفرق قضاء رمضان وان يواتر قال يحيى سمعت مالكا يقول في من فرق قضاء رمضان فليس عليه اعادة وذلك مجزي عنه واحب ذلك الي ان يتابعه قال يحيى سمعت مالكا يقول من اكل او شرب في رمضان ساهيا او ناسيا او ما كان من صيام واجب عليه ان عليه قضاء يوم مكانة وحدثني عن مالك بن حميد بن قيس المكي انه اخبره قال كنت مع المجاهدين وهو يطوف ببيته فجاءه انسان فسأل عن صيام ايام الكفارات او متتابعات ام قال حمير فقلت له فقلت له نعم يقطعها ان شاء قال مجاهد لا يقطعها فانها في قراءة ابي ابن كعب ثلاثة ايام متتابعات قال يحيى قال مالك واحب الي ان يكون من سمى الله في القرآن ان يصاب متتابعا قال يحيى وسئل مالك عن المرأة تصبح صائمة في رمضان فتدفع دفعة من دم عبيط في غير اواني حيضها ثم تنتظر حتى تمسي ثم تنتظر حتى تمسي ان ترى مثل ذلك فلا ترى شيئا ثم تصبح يوما اخر فتدفع دفعة اخرى وهي دون الاولى ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بايام فسئل اعمالكم كيف تصنع في صيامها وصلاتها؟ قال مالك ذلك الدم من الحيضة. فاذا رأته فلتفطر ولتقضي ما افطرت فاذا ذهب عنها الدم فلتغتسل وتصوم. قال سئل مالك عن من في اخر يوم من رمضان؟ هل عليه قضاء رمضان كله؟ وهل يجب علي قضاء اليوم الذي اسلم فيه قال ليس عليه قضاء ما مضى وانما يستأنف الصيام فيما يستقبل. واحب الي ان يقضي اليوم الذي اسلم في بعضه باب قضاء وحدثني يحيى عن مالك ابن شهاب ان عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم اصبحتا صائمتين متطوعتين فاهدي لهما طعام فافطرتا عليه ودخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فقالت حفصة وبذرتني بالكلام وكانت بنت ابيها يا رسول الله اني اصبحت انا وعائشة صائمتين متطوعتين فاهدي لنا طعاما فافطرنا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيا مكانه يوما اخر. قال يحيى سمعت ما يقول من اكل وشرب سهيا او ناسيا في صيام تطوع فليس عليه قضاء وليتم يومه الذي اكل فيه وشربه متطوع لا يفطر وليس على من اصابه امر يقطع صيامه متطوع قضاء اذا كان انما افطر من عذر غير متعمد للفطر ولا ارى عليه قضاء صلاة نافلة اذا هو قطعها من حدث لا يستطيع حبسه مما يحتاج فيه الى الوضوء. قال يحيى قال مالك ينبغي ان يدخل الرجل في شيء من الاعمال الصالحة الصلاة والصيام والحج وما اشبه ذلك وما اشبه هذا من الاعمال الصالحة التي يتطوع بها الناس فيقطعه حتى يتمه على سنته لم ينصرف حتى يصلي ركعتين واذا صام لم يفطر حتى يتم صوم يومه واذا اهل لم يرجع حتى يتم حجه واذا دخل في الطواف لم يقطعه حتى يتم صبوغه ولا ينبغي ان يترك شيئا من هذا اذا دخل فيه حتى يقضيه الا من الا من امر يعرض له مما يعرض للناس من الاسقام التي يعذرون بها والامور التي يعذرون بها وذلك ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل فعليه اتمام الصيام كما قال الله تعالى وقال الله واتموا الحج والعمرة لله فلو ان رجلا اهل بالحج وقد قضى الفريضة لم يكن له ان يترك الحج بعد ان دخل فيه ويرجع حلالا من الطريق وكل احد دخل في نافلة وكل احد دخل في نافلة فعليه اتمامها اذا دخل فيها كما يتم الفريضة وهذا احسن ما سمعت. باب فدية من افطر في رمظان من علة حدثني يحيى عن مالكا انه بلغه انا نسبنا مالك كبر حتى كان لا يقدر على الصيام فكان يفتدي قال مالك ولا ارى ذلك واجبا واحب الي ان يفعله اذا كان قويا عليه فمنفدى فانما يطع مكان كل يوم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله ابن عمر سئل عن المرأة الحامل اذا خافت على ولدها اشتد عليه الصيام قال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مد من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم قال مالك واهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من ايام اخر. ويرون ذلك مرضا من الامراض مع الخوف على ولدها وحدثني عن مالك عن القاسم عن ابيه انه كان يقول من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضي وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان واخر فانه يطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة وزنوا عليه مع ذلك القضاء. حدثني عن مالك انه بلغه عن سعيد ابن جبير مثل ذلك. باب جامع قضاء الصيام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام بارك وتعالى في باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات. قال حدثنا زيد ابن اسلم او عن زيد ابن اسلم عن اخيه خالد ابن اسلم ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه افطر ذات يوم في يوم افطر ذات يوم ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم. ورأى انه قد امسى وغابت الشمس جاءه رجل فقال يا امير المؤمنين طلعت الشمس اي لم تغب. فقال عمر الخطب يسير وقد اجتهدنا قال مالك يريد قول الخط يسير القضاء فيما درى والله اعلم وخفة مؤنته ويسارته يقول صوم مكانه. هذا الذي فهمه مالك رحمه الله تعالى جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من طريق شعبة عن جبلة بن سحيب قال سمعت ابن حظ عن ابيه يقول كنا عند عمر في رمضان فافطر وابطر الناس فصعد المؤذن فقال يا ايها الناس هذه الشمس لم تغرب. فقال عمر رضي الله تعالى كفانا الله شرك انا لم نبعثك داعيا ثم قال عمر رضي الله تعالى من كان افطر فليصم يوما مكانه وكذلك رواه ايضا مالك عن زيد ابن اسلم عن اخيه خالد بلفظ جاء بلفظ اخر موصولا عن ابيه ان ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث حديث زيد ابن اسلم عن اخيه خالد عن عمر هذا منقطع. وخالد نسب لم يسمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقد رواه مالك منقطع ورواه سفيان بن عيينة عند البيهقي متصلة ومسألة بدو الشمس بعد الفطر و من افطر مخطئا يظل الليل قد بظهر او ان الشمس قد غابت وافطر هذي المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم فقد وقعت هذه القصة للنبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في الحي تابعوه عن فاطمة وعن اسماء قالت افطرنا على عهد وسلم في يوم غيب ثم ردت الى الشمس فقلت لهشام يقول فقلت فامر بالقضاء فقال لابد من قضاء الذي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم افطر ثم بدت لهم الشمس ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم امر بالقضاء وانما الذي قال لابد من قضاه هو هشام ابن عروة انه قال لابد من قضاء وجاء بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من طريق زيد ابن وهب رضي الله رحمه الله تعالى ابن الخطاب جاء من طريق جاء من طريق آآ الاعمش عن المسيب رافع عن زيد بن وهب قال بينما نحن جلوس في المسجد في رمضان والشباب تغيب فرأينا الشمس قد غابت وانا قد امسينا وان قد امسينا فاخرجت فاخرجت لنا عسائس للبن للبيت حفصة فشرب عمر وشربنا فلم نلبث الذهب السحاب وبدأت الشمس فجعل بعضنا يقول لبعض نقضي يومنا هذا فسمع كذلك ابن الخطاب رضي الله تعالى وقال والله لا نقضيه والله لا نقضيه وما تجانفنا لاثم اي ما وقعنا في اثم وجاء عمر ايضا من حديث زياد ابن علاقة عن خيصل ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال كنت عنده عشية في رمضان وكان يوم الغي فظن ان الشمس قد غابت فشرب عمر وسقاني ثم نظروا الي على السفح والجبل فقال عمر لا نبالي والله نقضي يوما مكانه اذا عمر رضي الله تعالى اختلفت عليه الرواية مرة يقول نقضي ومرة يقول لا نقضي لكن اصح طريق الى عمر ما رواه الاعمش عن المسيب رافع عن زيد ابن وهب عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال والله لا نقضي يوما مكانه وما تجالسنا الاثم وجاء في حديث البخاري من حديث هشام ابن عروة عن فاطمة عن اسماء انهم اقطروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مخطئين ثم بدت الشمس بعد فطرهم وعلى هذا نقول الصحيح من افطر مخطئا فانه ينزل منزلة من اكل ناسيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اكل ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. بشرط الا يكون مفرط اما اذا كان مفرطا متساهلا فيلزمه القضاء اما اذا كان يظن ان الشمس قد غابت وادى الليل والمساء قد بدأ وان الوقت قد حان فيه فطرة ومجتهد وبنى على غالب ظنه او بنى على ما يظن الشمس قد غرت وافطر فلا شيء عليه ولا قضاء عليه وينزل منزلة من اكل وشرب ناسيا. وهذه مسألة فيها خلاف الجمهور يرون ان الاصل بقاء ان الاصل بقاء النهار من افطر قبل ان يتيقن بغروب الشمس فانه يقضي يخالفون في مسألة بقاء الليل وبقاء النهار. فيقولون من افطر ضال من اكل ضالا فالشمس ان الفجر لم يخرج فلا قضاء عليه من اكل ضالا ان الليل قد بدأ فعليه القضاء لانهم يعملون الاصل دون الظاهر. والاصل ان النهار والباقي لانه لم لم يتيقن بغروب الشمس فلا صدقاء النهار. لكن نقول الصحيح ان من اخطأ في اكله او شربه في نهار رمضان فصومه صحيح ولا يلزمه لا قضاء ولا كفارة وحديث الباب اسناده منقطع ثم قال بعد ذلك يروي مالك عن نافع ابن عمر رضي الله عنه يقول يصوم قضاء رمضان متتابعا من افطر من مرض او في سفر والصحيح لا يشترط في قضاء رمضان التتابع لان الله يقول فعدة من ايام اخر لكن السنة والافضل ان يقضيها متتابعا هذا هو الافضل وليس بواجب ليس بواجب لقوله تعالى فعدة من ايام اخر وهذا للجماهير اهل العلم ثم قال مات ابن الشاب عن عبد الله ابن عباس ابن عباس وعن ابي هريرة اختلف في في قضاء رمضان فقال نحن نفرق بينه وقال اخ لا يفرق وقال لا ادري ايهما قال يفرقا الصحيح جواد التفريق الصحيح جواد التفريق ولا يلزم التتابع. ثم روى مالك عناف ابن عمر انه كان يقول من استقاء وهو صام عليه القضاء من زرعه القيء فلا فليس عليه وهذا اصح ما جاء في القيد اصحبه جاء في القي هذا الخبر واما رفع النبي صلى الله عليه وسلم فليس بصحيح لكن ابن عمر هنا قد خولف فقد قال ابو هريرة الفطر مما دخل لا مما خرج والقي ينزل منزلته ما خرج من الجسد والصحيح ان القي ليس مفسدا للصيام وان كان بعضهم ينقل فيه الاجماع والاتفاق لكن ليس عليه ليس هو محل اتفاق ولا اجماع قال وحدثني عن يحيى بن سعيد انه يقول يسأل عن قضاء رمضان فقال سعيد احب الي الا يفرق قضاء رمضان وان يواتر اي يتابع والصحيح ان هذا هو الافضل لكن ليس بواجب ثم قال مالك يقول لمن فرق قضاء رمضان فليس عليه عادة وذلك مجزي عنه واحب ذلك الي ان يتابعه وهذا ما كان من الافضل المستحب المتابعة لكن ليس هذا على الوجوب والصحيح كما ذكرت الذي عليه عامة اهل العلم انه في قضاء رمضان يجوز متتابعا ويجوز مفرقا. وقال ذلك من اكل او شرب في رمضان ساهيا او ناسيا او ما كان من صيام الواجب عليه الا عليه قضاء يوم كان وهذا مذهب مالك والصحيح انه كما قال وسلم من اخ من شرب او اكل ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. ولا يلزمه قضاء ذلك اليوم كل من شرب او اكل ناسيا فليس عليه قضاء ذلك اليوم لحي النبي صلى الله عليه وسلم انما اطعمه الله وسقاه. واما قول مالك هنا فهو قول مرجوح قول مرجوح والله سبحانه عفا عنا الخطأ والنسيان ثم قال مالك عن حميد ابن قيس المكي انه اخبره قال كنت مع مجاهد وهو يطول بيتي فجاءه انسان فسأله عن صيام ايام الكفارة امتتابعات ام يقطعها قال حميد فقلت له نعم يقطعها ان شاء. قال مجاهد لا يقطع فانا في قراءة ابي ابن كعب ثلاثة ايام متتابعات وهذا في كفارة اليمين في كفارة يمين كطالب اذا صام تصير ثلاثة ايام جاء في رواية قراءة ابن ابي ابن كعب وقال ابن سعيد انه قال ثلاثة ايام متتابعات وبهذا قال عامة اهل العلم ان كفارة اليمين اذا وصل الصيام يصوم ثلاثة ايام متتابعات يصوم ثلاثة ايام متتابعات وتفسير الصحابي للقرآن نزل منزلة مرفوع واذا اثبتنا قراءة ابي انها قراءة صحيحة فهذا ايضا تفسير للمطلق تفسير وتقييم مطلق فيقول الذي آآ يكون في قوله ثاني يوم ثلاث ايام يكون بمعنى متتابعات من لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة وايمان اذا حلفتم. جاء في قراءة ابي فصيلة ايام متتابعة وتفسير الصحابي سواء قلنا انه تفسير فانه عند البخاري والحاكم ينزل منزلة مرفوع ينزل منزلة المرفوع المسند اذا ادخله البخاري في صحيحه ادخله ايضا الحاكم. قال بعد ذلك واحب ان يكون ما سمى الله في القرآن نصاب متتابعا اي كل صوم في القرآن فانه يصوم متتابعا سبعة اذا رجعتم عند مالك تكون متتابعة. وجاءت الكفارة في الصيام في صيام فدية التمتع يصوت ايام الحج وسبعة اذا رجع ثلاثة ايام متتابعات وسبع اذا رجع متتابعات وهذا لا اشكال فيه متتابعة اما صيام الشهرين تكون متتابعة آآ في قتل الصيد بقتل الصيد يصومها ايضا اذا كان يريد الصيام يصوم بعشرة ايام متتابعات يصوم عشر متابعات فإن فرق صح ثيابه قال مالك وسئل عن المرأة تصبح صائمة في رمضان فتدفع دفعة من دم في غير اواني حيض ثم تنتظر حتى تمسي ان ترى مثل ذلك فلا ترى شيئا ثم تصبح يوما اخر وتدفع دفعة اخرى وهي دون الاولى ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بايام فسئل كيف تصنع في صيامه فقال ما ذلك الدم من الحيضة فاذا رأته فلتفطر ولتقضي ما افطرت فذهب عنها الدم فلتغتسل وتصوم. سمى التلفيق والصحيح في مثل هذه الحالة المرأة الحائض في المرأة الحائض اذا نزل الدم في غير وقت حيضها فانه يعتبر دم فساد فلا يقطع عنها الصيام ولا يمنعه من الصلاة فتصوم وتصلي اما اذا كان في وقت الدورة وفي عادتها ودفع الدفعة فان هذا حلف فان رأت بعده جفافا وجفوفا اياما متتابعة فانها تغتسل وتصلي وتصوم الايام التي لا ترى فيها الدم فان عاودها امسكت عن الصيام وامسكت عن الصلاة ثم تحسب المدة التي تلفق بين ان كانت على سبعة ايام فتجمع السبعة الايام متفرقة وتجعلها وتفطر فيها وتمنع الصلاة كان هذا نادر يسير لا يوجد كثيرا لكن هذا عند ابن عباس يسمى بالتلفيق وهو ان يلفق ايام الحيض ويغتسل فيما بينها واما اذا كانت المرأة لا ترى ليس في وقت الحيض فالصهيد ليس بحيض وانما يسمى دم فساد وسئل مالك عمن اسلم في اخر يوم من رمضان هل عليه قضاء رمضان هل عيطلو القاء وهل يجب عليه القضاء اليوم الذي اسلم فيه؟ فقال ليس علي قضاء ما مضى وانما يستأنب الصيام فيما يستقبل واحب الي ان يقضي اليوم الذي اسلم فيه بعضه. والصحيح قول مالك هنا في جملته صحيح وان وايضا حتى قال في استحباب نقول هذا صحيح فقول مالكنا هو الحق ولا يلزم ان اسلم ان يقضي اليوم الذي اسلم فيه ولا يلزمه ان يقضي الايام التي لم يسلم فيها. بمعنى لو لو اسلم اليوم الخامس والعشرين يقول لا يلزمه قضاء سبق وانما يلزمه صيام ما بقي واما اليوم الذي افطر اوله وصام وصام باقيه لا يلزمه قضاؤه ولا يطالب الا بالامساك من وقت اسلامه وعفا الله عما سلف. هذا هو الصحيح وهذا الذي ذهب الى مكوى الحق والله تعالى اعلم