على اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. اللهم علمنا انفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال رحمه الله في كتاب الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة حدثني عن مالك عن عمر ابن يحيى المازني عن ابيه انه قال سمعت ابا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس دود صدقة وليس فيما دون خمس اواق صدقة وليس فيما دون خمسة او سوق صدقة. حدثني عن مالك عن محمد ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعة الانصاري ثم المازني عن ابيان ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة اوسخ صدقة وليس بها دون خمسة اواقية من الورق من الورق صدقة. وليس فيما دون خمس دود من الابل صدقة وحدثني عن مالك انه بلغه وان عمر ابن عبد العزيز كتب الى عامله على دمشق في الصدقة انما الصدقة في الحرث والعين والماشية. قال يحيى قال مالك ولا تكون الصدقة الا في ثلاثة اشياء في الحرث والعين والماشية. باب الزكاة في العين من الذهب والورق حدثني عن مالك عن محمد ابن عقبة مولى الزبيري انه سأل القاسم بن محمد بعدين عمه كاتب له قاطعه بمال عظيم. هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم ان ابا بكر ان ابا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال من مال زكاة من مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال القاسم محمد وكان ابو بكر اذا اعطى الناس اعطياتهم يعطياتهم يسأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ ان قال نعم اخذ من عطائه زكاة ذلك المال وان قال لا اسلم اليه عطاءه ولم يأخذ منه حدثني عن مالك عن عمر ابن حسين عن عائشة ابنة قدامة عن ابيها انه قال كنت اذا جئت عثمان ابن عفان اقبض عطائي سألني هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ قال فان قلت نعم. اخذ من عطائي زكاة ذلك المال وان قلت له دفع الي عطائي. حدثني عن مالك عن ان عبد الله ابن عمر كان يقول لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. حدثني عن مالك عن ابن شهاب انه قال اول من اخذ من الاعطيت الزكاة معاوية بن ابي سفيان قال يحيى قال مالك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا ان الزكاة تجب في عشرين دينارا عينا كما تجب في مائة تيديرها قال مالك ليس في عشرين دينارا ناقصة بينة نقصان زكاة فان زادت حتى تبلغ بزيادة عشرين دينارا وازنة ففيها الزكاة وليس فيما دون عشرين دينارا عينا الزكاة قال مالك وليس في مائتي درهم. ناقصة بينة نقصان زكاة فان زادت حتى تبلغ اللغة بزيادتها مئتي درهم وافية. مئتي درهم وافية ففيها الزكاة فان كانت تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة دنانير كانت او دراهم. قال مالك عنده ستون مئة وستون ومئة درهم وازنة وصرف الدراهم ببلده ثمانية دراهم بدينار. انها لا تجب فيها الزكاة وانما تجب والزكاة في عشرين دينارا عينا او مئتي درهم. قال مالك في رجل كانت له خمسة دنانير من فائدة او غيرها. فتجر فيها فلم الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة انه يزكيها وان لم تتم الا قبل ان يحول عليها الحول بيوم واحد. او بعدما يحول عليها الحول بيوم واحد ثم لا زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت. قال مالك في رجل كانت له عشرة عشرة دنانير. فتاجر فيها فحال عليها الحول وقد بلغت عشرين دينار انه انه يزكيها مكانها ولا ينتظر بها ان يحول عليها الحول من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة لان الحول قد حال عليها وهي عنده عشرون نرى ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم من يوم زكيت. قال مالك الامر المجمتع عليه عندنا في جارة العبيد وخراجهم وكراء المساكين وكتابة وكتابة المكاتب انه لا يجب في شيء من ذلك الزكاة قل ذلك او كثر حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه او صاحبه وقال مالك في الذهب والورق يكون بين الشركاء ان من بلغت حصته منهم عشرين دينارا عينا او مئتي درهم فعليه في فيها الزكاة ومن نقصت حصته عما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه وان بلغت حصصهم جميعا ما تجب فيه الزكاة. وكان بعضهم في ذلك افضل من بعض اخذ من كل انسان منهم بقدر حصته اذا كان في حصة كل انسان منهم ما تجب فيه الزكاة. وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة. قال مالك وهذا احب ما سمعت الي في ذلك. قال يحيى قال مالك واذا كانت لرجل ذهب او ورق متفرقة بايدي اناس شتى. فانه ينبغي له ان يحصيها جميعا ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها كلها. قال ما لكم من افاد مالا ذهبا او ورقا انه لا صدقة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم من يوم من يوم افادها الزكاة المعادن. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال من مات موطئه كتاب الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة. الزكاة هي قرينة الصلاة وقد ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه في مواضع كثيرة وامر بها ربنا سبحانه وتعالى بتأديتها وهي الركن الثالث من اركان الاسلام. وقد جاءت النصوص الكثيرة على فرضيتها وعلى كونها ركن من اركان الاسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس وذكر من ذلك وايتاء الزكاة فايتاء الزكاة هي الركن الثاني من اركان الاسلام. واجمع اهل العلم على ركبيتها فعلى وجوبها واجمع ايضا على ان من جحد وجوب الزكاة انه كافر واختلفوا بمن لم يؤدي زكاة ماله بخلا وشحا. هل يكفر او لا يكفر؟ والذي عليه جماهير اهل العلم ان مانع الزكاة اذا كان منعه اياها شحا وبخلا بماله ان مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب ولا يكفر. وانما يكفر اذا جحد وجوبها او امتنع استكبارا وايباء وعنادا وقاتل ذلك فانه يكون بامتناعه مع مع القدرة عليه صبره على ان يقتل دون ان يزكي ان ذلك دليل على استحلاله لترك الزكاة. ويكن ممن استحل بفعله هذا الامر. قال قال ما عن عمر ابن مازن عن ابيه. انه قال سمعت ابا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة ذود صدقة وليس فيما دون خمس اواق صدقة وليس فيما دون خمسة اوسق صدقة ثم رواه ايضا عبد الله محمد عبد الله بن عوفان ابن ابي صعص عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمسة اواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الابل صدقة ثم قال مالك بلغه الامام العزيز كتب الى عامله على دمشق الصدقة انما الصدقة في الحرث والعين والماشية. هذه الاحاديث ذكرها مالك رحمه الله تعالى فذكر حين بن سعيد الخدري رضي الله تعالى الذي رواه البخاري ومسلم وهو في الصحيحين وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض الاموال التي تجد فيها الزكاة اما بهيمة الانعام فهي محل اجماع بين العلماء في ان الزكاة تجب فيها على شروط يختلفون فيها من جهة كونها سائمة وغير سائمة. ومن جهة عدد البقر خاصة دون غيره اما من جهة فرضية الزكاة فهذا محل اجماع وقد كتب ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فريضة زكاة بهيمة الانعام ونقل ابن عمر ايضا ان عمر بن الخطاب كتب فريضة الزكاة في بهيمة الانعام واجمع اهل العلم على ان بهيمة الانعام فيها زكاة والمراد بها مثل الانعام هي الابل والبقر والغنم. الابل والبقر والغنم. اما الخيل فاتفقوا على انها لا زكاة فيها اذا لم تكن اذا لم تكن آآ مما يباع ويشترى او مما يراد بها النماء واختلفوا في من اراد بها انما هل يزكي او لا يزكي والصحيح انه لا زكاة فيها الا اذا اراد بها الاتجار فتكون من عروض التجارة اذا اذا الخيل لا زكاة فيها الا اذا كانت من علوم التجارة اما اذا اتخذها للنماء بمعنى انه يربيها وتزيد وتكثر الخيل عنده نقول لا زكاة فيها حتى يقصد بذلك البيع والشراء فيها وسيأتي معنا ما يتعلق انصبة بهيمة الانعام. فالابل تبدأ او يبدأ النصاب في الابل من خمس بالابل والغنم يبدأ النصاب فيها من اربعين شاة والبقر يبدأ النساء فيها من ثلاثين شاة. فهذا هو الشرط الاول في بيت العلم تبلغ النصاب وهذا ايضا محل اتفاق بين اهل العلم في انها لابد ان تبلغ النصاب الا في البقر فيختلفون في العدد كذلك يتفقون ايضا على مضي الحول في مئة الانعام. وان بهيمة الانعام اذا لم يمضي عليها الحول فلا زكاة فيها والمراد بمضي الحول ان يمر على اصولها فلو انتجت فان النتاج يتبع اصله ولا يبتدى به حولا جديدا ايضا هذا من من الشروط في الانعام ان يكون من الانعام ان يكون بالغا النصاب ان يمضي عليه الحول ان يكون ملك تاما له واختلفوا واختلفوا في بهيمة يملكها اليتيم هل تزكى ولا تزكى والذي عليه عامة العلماء يظن انها تزكى خلافا لاهل الرأي لان الزكاة متعلقة بالمال ولابد وليست متعلقة بصاحبه الزكاة متعلقة بالمال سواء كان مالك المال مكلف او غير مكلف ان كان مجنونا فان وليه فان وليه يخرج زكاة مال المجنون ان كان صبيا يخرج زكاته ايضا وليه. ولذا جاء عن عمر انه ان كان ضعيف اتجروا بزكاة اموال ايتامكم تجد باموال ايتامكم لا تأكلها الزكاة هذا يدل شروط ليلة العلم. اما قال وليس فيما دون خمسة اواقل صدقة. المراد بالاواقي هنا هي الخمسة الاواقي من الفضة وقال في رواية قال من الورق والورق المراد به هي الفضة والاوقية الاوقية آآ يكون وزنها اربعون درهما هنا يكون الاوقي اربعون درهما فيصبح زكاة الورق ان يبلغ فليكون نصابه ان يبلغ المائتين يبلغ مئتي درهم فاذا بلغ مئتا درهم كان هذا نصابه وشروط زكاة الفضة اولا ان تبلغ النصاب وهم يتا درهم الشرط الثاني ان يحول عليه الحول الشرط سيحول عليها الحول ويمضي الحول عليها كاملا وهذا محل اتفاق هذا محل اتفاق ايضا من العلماء في مضي الحول في كونها تبلغ النصاب الذهب ايضا جاء فيه ان نصابه عشرون مثقال فاذا بلغ عشرين مثقالا فانه يزكيه ومنهم من يقول نصابه اربعون مثقال ويكون نصاب الذهب اذا بلغ عشرين نصف العشر واذا نصف اه نصف دينار واذا بلغ اربعين ففيه دينار كاملة اما واما المئتي درهم ففيها ففيها ربع العشر ويقابل يقابل الدينار يقابل الدينار سبعة دراهم كل دينار يقابله سبعة دراهم من جهة الميزان اما قال وليس فيما دون خمسة اوسق صدقة الوسق ستون صاعا فنصاب لو سق نصابها ثلاث مئة صاع فاذا بلغ فاذا بلغ الخادم الارض ثلاث مئة صاع فانه يزكى. وهل يزكى جميع ما يخرج من جميع ما يخرج من الارض؟ على خلاف بين اهل العلم. منهم من يرى الزكاة في كل خارج من الارض ويحتج بقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده ولا فرق بين كونه مكيلا او مدخرا او او كونه مطعون. فقال كل ما يخرج من الارض ففيه الزكاة. والمسألة فيها خلاف منهم من يشترط في الخارج ان يكون مكينا وادخر فان كان غيرك مدخر فلا زكاة فيه منهم من يشترط فيه ايضا يكون مكينا وان يكون طعاما. فغير الطعام لا يزكى والصحيح في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التمر وذكر ايضا جاء في ذلك ايضا يلحق بالتمر الزبيب والشعير والبر والقمح فكل ما يكال ويدخر مما يؤكل ويطعم فان الزكاة فيه واجبة فيلحق بهذا ايضا ما يسمى بالكمون وكذلك ايضا الفول وكذلك ايضا العدس فكل ما يكال ويدخر فان الزكاة فيه اما اما الخضراء الخظرات والفواكه فلا زكاة فيها الخضار والفواكه لا زكاة فيها لانها تؤكل من وقتها وانما الذي يدخر هو الذي يزكى وهل يشتاط في الخمر الذي يحول عن الحول؟ نقول لا وانما يشترط فيه ان يبلغ النصاب فاذا بلغ النصاب زكاه بمعنى بلغ ثلاث مئة صاع يزكي مباشرة وهل يلزم وليزكيه السنة الاخرى؟ نقول لا يلزم انما يزكى سنة واحدة بمعنى لو كان عنده ثلاث مئة صاع وزكاها السنة هذه ولم وعند وجاءت السنة الثانية والثلاث مئة صاع موجودة نقول لا زكاة فيها انما تزكى مرة واحدة فاذا كان مع ذلك هذه الاصابع جعلها من باب الاتجار واخذ يبيع فيها ويشتري فانه في السنة الثانية يقدر قيمتها تجارة ويزكيها عروض تجارة. لا تصبح زكاتها زكاة الخارج والارض. فلو ان الانسان زكى عنده تمر ومضى عنده عشر سنوات وهو وهو يأكل منها قل لا زكاة فيه. انما يزكيه فقط عند حصاده هذا ما يتعلق ايضا بمسألة اه الخالد والارض اذا خارج من الارض قص عند الجمهور ان يبلغ النصاب وهو ثلاث مئة صاع وهي خمسة خمسة او سقط فلو قال قائل الله يقول واتوا حقه يوم حصاده ولم يذكر ولم يذكر هذا هذا النصاب. نقول ما جاء في القرآن عامة جاء في السنة ما يخصه فالسنة خاصة القرآن بقوله صلى الله عليه وسلم خمسة اوسق فافاد هذا الحديث ان ما دون خمسة او سقط انه لا زكاة فيه. وما جاء مطلقا في القرآن وهو قوله واتوا حق يوم حصاده يحمل على على يحمل على هذا الخصوص وهو واتوا حقوا اذا كان خمسة او سقط اذا كان خمسة او سط فاتوا حقه يوم حصاده. واما قول الاحناف ان ان المتواتر لا يخص بالاحاد فهذا قول ليس بصحيح. ثم قال ايضا ذكر حديث ابي سعيد هذا لا عليه شيخان وجاء ايضا معناه من حديث من حديث جاء بن عبدالله وفي اسناد ضعف وجاء ايضا من حديث ابي جاء ايضا من حديث ابي هريرة في اسناده ضعف واصح طريق لهذا الخبر هذا الطريق وهو عن ابي سعيد الخدري والله تعالى اعلم قال مالك انه بلغه عن عمر بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى انه قال انما الصدقة في الحرث والعين والماشية. الصدقة في العين. الحرث ايش؟ الخارج من الارظ. والعين هي هي الذهب والفضة والماشية بهيمة الانعام وهذا محل اجماع محل اجماع العلماء ان الزكاة ثلاثة اشياء يزاد عليها ايضا عروظ التجارة وقول عامة العلماء ويزاد عليه ايضا الركاز الركاز وهذا ايضا محل اتفاق. لكنهم لا يكون الركاز في الزكاة لا يذكرون في هذه الاموال. لانه يزكى فقط مرة واحدة وفي الركاز الخمس يأتي معنا تفصيل احكامه. قال مالك ولا تكون الصدقة الا في ثلاثة اشياء الحرث والعين والماشية وهذا القول بالعين والحرث والماشية يزاد عليه ايضا انها تكون ايضا في عروض التجارة تكون ايضا الزكاة فيها قال باب الزكاة في العين من الذهب والورق هذا المراد بالعين اذا هو الذهب والورق قال مالك عن محمد ابن عقبة مولى مولى الزبير انه سأل القاسم محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم محمد ان ابا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة من مال زكاة حتى يحول عليه الحول. اذا زكاة العين يشترط فيها حلول الحول ان يحول الحول على هذا المال والشرط الثاني ان يبلغ النصاب هذا بالنسبة للمال. اما بالنسبة لصاحبه ان يملكه ملكا تاما. ان يملكه ملكا تاما قال القاسم وكان وكذا اعطى الناس اعطياتهم يسأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة فان قال نعم اخذ من عطائه هذا دليل على انه لا يشترط في الماء الذي يزكى ان تؤخذ الزكاة من عينه بل يجوز ان يأخذ الزكاة من غيره فابا بكر هنا فابو بكر رضي الله تعالى عنه كان يأخذ زكاة اموال الناس من عطائهم الذي هو يدفعه لهم وكذلك عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كان يفعل ذلك وحديث ابي بكر هذا القاسم محمد فيه انقطاع. فان القاسم لم يدرك لم يدرك ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ولم يره ولم يسمع منه لكنها من مراسيله رحمه الله تعالى ثم رواه مالك عن الحسين عن عائشة بنت قدامة عن ابي هنا قالت كنت اذا جئت عثمان ابن عفان انه قال ان آآ قدامة يقول اذا كنت اذا جئت عثمان بن عفان اقبض عطائي سألني هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ قال فان قلت نعم اخذ من عطائي زكاة ذلك المال وان قلت لا دفع الي عطائي هذا يفعله عثمان بن عفان رضي الله تعالى وهذا اسناد اصح هذا اصح من الذي قبله ثم قال مالك عن نافع بن عمر كان يقول لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول وهذا محل اتفاق من العلماء ان المال لا حتى يحول عليه الحول وقال ابن شهاب انه قال اول من اخذ ان اعطي الزكاة معاوية ابن ابي سفيان وهذا يضعف يعني كانه يقول اول من اخذ من اعطي الزكاة هذا يقول اول من اخذ منها هو معاوية ابن ابي سفيان وذلك يدل على ان معاذ رضي الله تعالى عنه اجتهد في ذلك وش وجه الاشكال انه اعطاه انه اخذ من اعطي الزكاة قبل ان يحول عليه الحول عندهم والاصل في الاعطيات ان لا تؤخذ الزكاة منه الا متى؟ بعد ان يحول الحول عليها. فلعل معاوية رضي الله تعالى عنه اخذ من فعل عثمان انه يأخذ من من المعطيات الزكاة ظنا انه يخظيها من المعطيات التي يعطيهم اياها وانما كان عثمان رضي الله تعالى عنه ماذا يفعل؟ كان يسأل المعطى عندك مال وجبت فيه الزكاة؟ قال نعم اخذ من من عطيته او من عطائه قدر الزكاة التي تجب عليه ثم اعطاه الباقي فظن معاوية انه كان يأخذ الزكاة من الاعطيات. واما في فعل معاوية هذا فليس بصحيح. ولا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. سواء كان ميراثا او كان عطاءا اي مال تملكه ولم يحل عليه الحول فلا زالها فيه مثل الميراث قد يعني يكون ميراث محبوس له عشر سنوات نقول لا زكاة فيه الا متى بعد ان تملكه انت ملكا تاما تزكيه بعد سنة كذلك لو كان كحقوق عند عنده مثلا عند شخص وهذا الشخص لم يعطك اياها وامتنع من دفعها لك. وبعد سنوات دفعها لك تزكيها بعد مظي الحول عليها. الا اذا رسالة واحدة كان هذا الدين اذا كان باب الدين فيقول الزهري ان معاذ هو اول من اخذ من الاعطي الزكاة وهذا اخطأ فيه رضي الله تعالى عنه والاسناد ايضا في ارسال قال مالك السنة التي لا اختلافها عندنا ان الزكاة تجب في عشرين دينارا كما تجب في مئتي درهم بعشرين دينار كما تجب في مئتي درهم يعني بمعنى ان آآ مئتي درهم تقابل عشرين دينارا فعشرون دينار زكاتها نصف نصف دينار اذا اذا ملك عشرين دينار فزكاته عشرين دينار عشرين فزكاتها نصف دينار اذا ملك عشرين دينارا وحال عليها الحول زكاتها نصف دينار قال مالك وليس في عشرين دينار ناقصة بينة النقصان زكاة بمعنى لو ان عنده مال من الذهب وهو دون عشرين دينارا فلا زكاة فيه قال فان زادت حتى تبلغ بزيادة عشرين دينارا وآآ وزنة فيها وازنة اي زنتها عشرين الف فيها الزكاة وليس فيما دون عشرين دينار عينا زكاة وليس في مائتي درهم ناقصة بينة النقصان زكاة. فان زادت حتى تبلغ ميزانتها مئتي درهم وافية ففيها الزكاة فان كانت تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة كانت او دراهم. بمعنى ان كانت تجوز اي تبلغ الميزان بجواز الوازنة رأيت فيها الزنت. درجة كانت او دراهم. دنانيرها كانت او دراهم ثم قال مالك في رجل كانت له خمس دنانير من فائدة او غيرهما فاتجر فيها فلم يأت الحول حتى بلغت ما تجري الزبد. انه يزكيها وان لم تتم الا قبل ان يحول عليها الحول بيوم واحد. هذا يسمى المال المستفاد حكم الزكاة في الماء المستوى اذا المال عندنا اصل المال اذا حال عليه الحول وجبت الزكاة فيه. بشرط ان يبلغ النصاب. ونصابه في الذهب اللي صابوا للذهب عشرون دينارا والايصال الى الفضة مئتي درهم فاذا ملك هذا المال زكاه اذا اذا استفاد مالا من مال حال عليه الحول. اذا اذا استفاد مالا من مال حال الحول فان المستفاد يأخذ حكم الاصل. بمعنى لو ان عنده سبع دراهم او سبع دنانير ويتجه وهذا الدليل ابتدأ حولها من شهر محرم واخذ يتاجر بها فلما جاء محرم الاخر بلغت بلغت مئتي درهم او بلغت ثلاث مئة درهم نقول يزكي على قولك لماذا لان هذا المستفاد يلحق حكم اصله. يلحق حكم اصله فهذا المال المستفاد اما المال الذي المال مستفاد من اصل المال لكن لو كان المال مستفاد لكنه من غير اصله فلا حكم له انما يأخذ حكم اصله اذا كان استفادته لهذا المال من ذلك المال اما اذا كان استفادة لهذا المال من غيره فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول فقال مالك في رجل عشرة دنانير فاتجر فيها فحال الحول وقد بلغت عشاء دينارا انه يزكيها مكانها ولا ينتظر بها ان يحول عليها الحول وهذا قول ليس هو محل اتفاق وانما محل خلاف. فمنهم من يرى انه لا يأخذ الحكم الا اذا بلغ النصاب بمجرد ان يبلغ النصاب يحسب الحول يعني متى يحسم الحول؟ هل يحسم الحول من آآ من بداية الاتجار؟ او يحسب الحول من بداية ملك النصاب. ما لك يا انه يحسب الحول من ابتدائية المال ولو كان دون النصاب. فاذا بلغ النصاب في اثناء الحول يعني بلغ النصاب قبل مضي الحول بيوم واحد فانه يزكيه يزكيه ولو ولو لم ولو لم يكن ليوم واحد ويرى ان هذا حكمه حكم اصله. من العلم من يرى انه لا يزكي هذا المال الا متى الا بعد ان ان يبلغ النصاب ثم يحسب حولا كاملا مثلا بلغ النصاب مئتي درهم قبل مضي الحول على اصله بيوم نقول احسب سنة ثانية وتزكيه لان الحول بلغ لانه بلغ النصاب وحال الحول عليه بعد ذلك. هذا هذا ما اراده هذا ما ذكره مالك يرى ان المال المستفاد الذي استفيد من اصل المال ان ان حكم حوله حكم اصله وهذا قال به جمع من العلماء ايضا هنا يقول يقول ابن عبد البر على هذا على قول مالك ذكر ان ابن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه فالرجل يستفيد المال قال يزكيه يوم فيستفيده. هذا جاء ابن عباس عند ابن حبان انه من استفاد مالا فانه يزكيه يوم استفاده. بمعنى ان ابن عباس يرى ان المال المستفاد لا يشترط له مضي الحول وهذا خلاف ما عليه عامة العلماء روى عبدالرزاق عن هشام بن حسان عن عكرم ابن عباس وروي ايضا من طريق حمام سلمة عن قتادة عن جانب زيد عن عبد الله بن عباس مثله قال ولم يعرف ابن شهاب مذهب ابن عباس في ذلك والله اعلم قال اول من اخذ ان يعطي الزكاة معاوية يريد انه اخذ منها نفسها في حين عطاء لا انه اخذ منها لانه اخذ منها عن غيرها اي انه اخذ يعني ان مذهب معاوية انه من استفاد مالا اخذت زكاة ماله وان لم يحل عليها الحول ثم قال ايضا جاء عن عاصم ابن ضمر عن علي رضي الله تعالى انه قال هاتوا زكاة الذهب من كل عشرين دينار نصف دينار. وهذا الحديث اسناده لا بأس به ولكن في منهم من يضاعفه بالحسن بن عمارة ويرى انه ضعيف الحديث بل نقل بعضهم انه متروك الحديث فيكون الحديث بهذا الاسناد عن علي انه ضعيف ولا يصح. والصحيح في هذا الخبر انه عن ابي اسحاق عن عاصم عن علي وليس من قول رسولنا صلى الله عليه وسلم اذا هو موقوف وليس مرفوعا يقول لعبد البر الاربعون دينارا من الذهب لا خلاف بين علماء المسلمين في ايجاد الزكاة فيها وذلك سنة واجماع لا يراعي احد العلماء فيها قيمة وانما يراعون وزنها في نفسها وانما الاختلاف في دونها وهناك من يرى ان بداية نصاب الزكاة هو هو يعني يبتدئ نصاب الذهب من عشرين دينار ومنهم من يرى انه يبتدأ من اربعين دينارا وجاء عمر بن الخطاب انه قال ولا شيء فيما زاد عن عشرين مثقال حتى تبلغ اربعة مثاقيل يعني حتى تبلغ من هذا فيه نظر وهو هل هل في الاموال اوقاص او لا فالجمهور على ان المال وقاس فيه بل اوقاص بمعنى ان نقول له كم يرتدي نصاب الفضة نصابه يبتدأ مئتي درهم يعني في خمس اواقي في خمسة واقي صدقة يعني اربعون واربعون واربعون هذه خمس اواقين لو ملك بخمس مئة ملك ما لك مثلا آآ مائتين وعشرين الجمهور كم يزكي؟ يزكي مئة وعشرين كاملة. الاحناف يقول ماذا تزكي فقط المئتين لماذا؟ قال حتى يبلغ الوقت والوقت كم؟ اربعين واظح الذهب كذلك مثله اربع يقول واقس اربعة اربعة دنانير على كل حال نقول الصحيح ان ان الاموال لا اوقاص فيها وانما الاوقات فقط في في بهيمة الالعاب والذي عليه جمهور العلم انه ليس فيما دون خمسة عواقل صدقة قوله في قال مالك في رجل كانت له خمس دنانير من فائدة او غيرها فاتجر بها فقال القول في الخمس دنانير والعشر دنانير سواء في ايجاد الزكاة في ربع المال يحول على اصله الحول وان لم يكن الاصل نصابا قياس على على نسل الماشية التي تعد على صاحبها ويكمل النصاب بها. ولا يراعى بها حلول الحول عليها وربح المال عنده كاصله خلافا لسائر الفوائد. وانما حمل لو الله على القياس ربح المال على نسل الماشية وقوة وقوة ذلك الاصل عنده وان كان مقتنع فيه لانه يروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كان يأمر بالسعاة يعدون السخال مع الامهات على من يأتي على من يأتي ببابه من زكاة المواشي وباقي الاختلاف في ذلك فقول مالك في ربع المال الذي ليس بنصاب لم يتابعه عليه غير اصحابه. يعني هذا القول تفر به مالك ولم يتابعه الا اصحابه. قاسه على ما لا يشبهه في اصله ولا فرعه وهو ايضا قياس اصل على اصل. والاصول لا يرد بعضها الى بعض وانما يرد الاصل الى يود الاصل وانما يرد الى الاصل فرعه. وبالله التوفيق. اذا هذا القول تفرد به ما لك وهو انه يحسب يحسب الفائدة ويجعلها من الحول من اصله وهذا قياس اي شيء قياس الذهب والفظة على بهيبة الانعام لان من ملك من البهيمة الانعام ملك مثلا اربعين شاة او تسعة وثلاثين شاة وولدت هذه الشيات في الحول في اثناء الحول وجدت كم مثلا آآ ولدت آآ اربعين كل واحد جاءت باثنين اصبح عددها مئة اصبح عددها مثلا ثمانون ثمانون قال الزكاة فيها وهذا قال بيعمر عليه جمهور اهل العلم فقاسم مالك فقاسم كان الذهب والفضة عليه شيء على بهيمة الانعام وهذا قياس اصل على اصل وانما يقاس الفرع لا اصلي ولا يقاس الاصول بعضه على بعض قال ابو عبيد القاسم لا لا نعلم احدا قال هذا القول ولا فرق احد بين ربح المال وغيره من الفوائد غير مالك. رحمه الله قالوا اما سفيان واهل العراق واكثر اهل الحجاز عن مالك ومن قال بقوم فليس عندهم فرق بين ربح المال وسائر الفوائد من هبة وميراث او تجارة وغير ذلك. بعد الا ان تكون تلك الزيادة في مثل الزكاة. الصحيح نقول انه اذا كان المستفاد المستفاد من المال يأخذ حكم اصله اذا كان الاصل بلغ النصاب اذا بلغ الاصل النصاب فان فائدته تأخذ حكم اصله اما اذا كان الاصل لم يبلغ النصاب فلا حكم فلا حكم لفائدته الا بعد ان تبلغ النصاب. واضح؟ يعني مثلا عنده عشرة دراهم من الفضة وبلغت بلغت هذه العشر دراهم مئتي درهم في نهاية محرم يعني في نهاية الحوض نقول يبتدأ الحوض متى بعد ان بلغت النصاب ويحسب حولا كاملا ويزكي بمحرم الاخر. لكن لو كان عنده عنده عنده مثلا مائتي درهم في محرم فلما جاء محرما قبل ان يأتي محرم اخر زادت هذه المال الى اربع مئة درهم. كم يزكي تزكي راميه لانه استفاد من اصل مال وجب فيه الزكاة. اذا استفاد مالا على مال لم تجد زكاة فلا حكم لذلك المستفاد حتى يحول حتى يبلغ النصاب هذا هو الصحيح. مالك يقيس هذا على بهيمة الانعام والصحيح ان الانعام لها حكم لها حكم خاص قال آآ بعد ذلك الامر مجتمع عليه عندنا في ايجارة العبيد وخراجهم وكراء المساكين وكتابة وكتابة المكاتب انه لا يجب في شيء من ذلك الزكاة قل ذلك وكثر حتى يحويه الحول باليوم يقبضه صاحبه هذا هو الصحيح. من يعني الامر المشتبه عليه لانه امر لا خلافي عندنا ان ايجارة العبيد وخراجهم يعني العبد يؤجره سيده ويعطيه مال خراجه كذلك كراء المساكين اجرتهم كذلك كتابة المكاتب وما شئت كل هذه الاموال اذا قبضها اخذها وصاحبها فانه لا زكاة فيه حتى يحول عليها الحول مثل الان مثل ايش؟ الان مثل جارت المساكن الاجرة تجارة العمائر واجرة الشقق والبيوت من الناس من يظن بقبض الاجار يزكي. نقول لا يجب في هذا المال الذي قبضته زكاة الا متى الا بعد حول الحول يعني اخذت مئة الف من هذا من هذا المستأجر نقول لا تلزمك الزكاة فيها الا متى؟ الا بعد سنة. اذا حالي حول هذا المال تزكي. اذا صرفته في السنة فلا زكاة فيه فلا زكاة فيه لكن عروض التجارة يختلف لو استفاد عروض التجارة مبلغ فان المستفاد يأخذ حكم الاصل بمعنى لو ان انسان يبيع ويشتري وكان رأس ماله مئة الف فقبل نهاية السنة زاد مئة الف هذا المال نقول يزكي المال جميعا بعد بحول الاول ليس بحول المستفاد بل بحول الاصل. قال مالك في الذهب والورق يكون بين الشركاء قل ان من بلغت حصته منهم عشرين دينارا عينا او مئتي درهم فعليه فيها الزكاة. ومن نقصت حصته مما تجني الزكاة فلا زكاة عليه. هل هنا الخلطة الخلطة متى تنفع وتضر؟ في فهيمة الانعام فقط. اما الذهب والفضة فلا خلطة فيهم يعني لو كان اشترك عشرة في مال في ذهب وفضة هذا له وهذا له مئتان وهذا له ثلاث مئة وهذا له اربع مئة كل واحد يزكي بقدر نصيبي الذي له فقط عشرين الذي له مثلا مثلا مئة درهم تقول لا زكاة عليه في هذا المال وان بلغت حصن جميعا ما تجد الزكاة وهنا مسألة هل يعني لو ان لو فرقنا مالهم لن تجب الزكاة واذا جمعناه في الزكاة نقول لا زكاة على واحد منهم. واضح؟ بخلاف لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع خشية الزكاة قال اه مما زكاه كان بعضهم في ذلك افضل يصوم البعض اخذ من كل انسان بقدر حصته اذا كان في حصته اذا كان في حصص كل انسان منهم ما يأتوا الزكاة وذلك قال ليس فيما دون خمسة اعواق من الورق صدقة. قال ما لك وهذا احب ما سمعت الي قال واذا كانت رجل واذا كانت لدرجة ذهب او ورق متفرقة بايدي اناس شتى فانه ينبغي لو ان يحصيها جميعا. هل تفرق المال يمنع يعني يمنع الزكاة نقول لا وان كان الماء متفرقا فحكمه حكم المال الواحد. لو كان للشخص الواحد ذهب هنا في الرياض وذهب في القصيم وذهب في مكة. والذي بالقصر دون النصاب والذي في مكة دون النصاب دون النصاب نقول اذا جمعتها بلغت النصاب تزكيها جميعا ولا يكون تفرقها مسقطا للزكاة سواء ذهبا او فضة وهذه يلحق ايضا في الاموال. ثم يخرج ما وجب عليه من زكاته كلها. قال ما لك ومن افاد ذهبا او ورقا فانه لا زكاة عليه حتى يحوي عن الحول. قلنا انا الان مالك يقول من افاد مالا افاد مالا على اصله السابق ايش افاد مالا ليس من اصل ليس من اصل اه ابتدأ الحول به مثلا افاد مالا بميراث ما كان يرى فيه الزكاة حتى ايش حتى يحول الحولي لكن لو افاد مال من مال عنده استفاده يرى ان زكاة في اصله من افاد مالا ذهبا او ورقا فانه لا زكاة فيه او لا زكاة عليه فيها حتى يحول عليها الحول في اليوم قول عامة العلماء ان من استفاد مالا فلا زكاة بحتى وقد قال ابن عمر رضي الله تعالى ذلك فقال من استفاد منه فلا زكاة عليه حتى يحول عليه يخالف في هذا من من يخالف ابن عباس ومن توقيفته قبل شوي نسيتوه؟ في العباس ومعاوية. ليش؟ كان معاوية يأخذ الزكاة من العطيات. وابن عباس يقول استفاد مالا فليزكه يوم استفاده اذا هذا ما يتعلق بمسألة ما ذكر مالك رحمه الله تعالى ليش؟ ايه ما في شك هذا قول عامة العلماء. من افاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحل الحول لابد ان نفهم ان المال المستفاد له له حالتان. ان يكون مال مستفاد من مال سابق عنده فحكم هذا المال السواد حكم الاصل ان يستفيد مالا لا علاقة له باصل ماله وانما جاء من امر خارج عن ماله مثلا انا عندي مئة الف واستفدت من والدي مئة الف اخرى. هذا المال ليس له علاقة بهذا المال. هذا له حوله وهذا له حوله. واضح؟ لكن لو ان عندي مئة الف وهذي مئة الف بعت فيها واشتريت فاصبحت خمس مئة الف تقول هذا ولو ولو انك بلغت بعد يعني قبل مضي الحول بيوم يعني ما جت هذي ما بقيت عندك الا يوم واحد فقط. يقول تزكيها تبع اصلها شرط ايش؟ شو الشرط قل له ان يكون اصل المال لا ان يبلغ النصاب. لكن يبلغ عند مالك حتى وان لم يبغض نصاب يزكيه وعند الجمهور لا بد ان يبلغ النصاب. الاخيرة اللي هنا ما لم غير من الاصل هذا معنى كلامه ملك اللي صار واضح ان تملكه ملكا تاما لا يعني ملك تام ليس هبة ليس وقف ليس صدقة واضح؟ هذا ما يسموه الكلام وليس لك. الاوقاف هذه ليست ملكا لصاحبها. الهبات التي التي يخرجها الانسان ويجعلها في سبيل الله ايضا ليس ملكا. اه المال الذي المال الذي يكون مسروقا لا يسمى ملك. الدين لا يسمى انت عندما تستدين دين لا نقول هذا ملكك. مو بمالك هذا. هذا دين. الدين لا يكون ملك فلا زكاة فيه. المال المسروق لا زكاة لانك انت سارقة فيجب ان ترد هذا المال فملكك له باطل لكن مستقرا بعضنا يشترط يقول لابد ان يكون المال المزكى نامي لا مي. غير لا ما يكفي زكاة. ما في شيء نحن نقول اهل العلم يتفقون على ان الاموال الزكوية مال ما هي اموال النامية ما في خلاف والنمو انما يكون بالقوة او بالفعل صح بالقوة ان يكون قابل للنماء من اصله يعني ما يحتاج انك يعني الان الذهب والفضة هل ينوي ولا ما ينمو وينمو بالقوة وبالفعل اما ان تنميه انت والا هو اصلا خلق انه انه ينمو واضح كيف ينمو؟ يعني الاصل في هذا المال انك اذا بعته واشتريت فيه زاد انت ما فعلت يزود يزيد بالفعل وهو بالقوة نامي اصلا يعني بخلقته باصله ونامي لكنك انت المنتفع فلن ينمو نقول هذا المال يزكى لكن لو ان المال الذي المال ليس بنابي اصلا ما هو بنامي هل هناك مال ليس بنامي العقار العقار العمارة هالعبارة شخص بيته ملكت بيته الان هل هذا المال يزيد لا الا اذا عرضت ايش في التجارة واضح؟ صرت تبيع وتشتم فيه؟ فاصبح عروض تجارة فاصبح ينمو لكن في نفسه ليس بلا ميم. واضح؟ عموما الاموال التي هي التي تجد الزكاة. الاموال التي لا تنمي ليست نامية لا زكاة فيها. هذا معلوم استقرار وشيء منه. استقراره يكون يعني ثابت بن ثابت ثابت في الحول كله استقرار ما ينقص. ها واستقرار المهرجان يأتي هذا ايضا ان مثلا انت عندك مئة الف في اول الحول مئة الف وفي اثناء الحول اصبح خمسين الف في اثناء نقص يعني بعد ستة اشهر نقص الى ثلاثين الف. نقص الى دون قصد دون النصاب يقول انقطع الحرب انقطع الحول واضح؟ فلابد يكون بلغ النصاب واستقر. بلغ مية بلغ النصاب واستقر الى مضي الحول. لكن لو لو نقص المال في اثناء الحول القطع هذا مع الاستقرار ما في اشكال هذا متى تكون العقبة متى يجب فيه الزكاة؟ تجارة فقط عروض التجارة فقط عندي ارضية يقول ما فيها هي نامية هي نامية من جهة الا تزيد وترتفع صحيح لكن هي الان لا زكاة فيها لانها ها اه بمعنى ان الرجل ليست ليست من الاموال التي تزكى الاموال المزكاة هي ايش؟ الذهب والفضة وبيمتها العام والخادم من الارض وعروض التجارة. في اموال اخرى نامية ولا فيها زكاة لكن لكن بالاتفاق ان المال الذي لا ينمو لا زكاة فيه لكن مثلا عندك حب الثمار مو الخضروات والفواكه تؤكل وقد يبيع الانسان والاشياء لكن ما هي بذاتها ليست ليس بذاتها انها هي التي يعني آآ تستطيع ان تتجه بها الى بيع وشراء الان كلها انه لا يشترط الزكاة بتوخذ نفس اي المال قصة معاذ قال فليعطوك بدل منها الثياب والثياب من باب انها انفع انفع لكن لهنا ايش؟ لا يتصرف المزكي بما يريد ان يخرجه. يعني الذي صاحب المثل الان بعض الناس يسأل وعندي زكاة انا يقول ودي اطلعها رز على كيفك. طلعها بنفس المال اذا انت يعني اذا كان المال ذهب طلع ذهب. ان كان فظة طلع فظة هذا الاصل واضح اذا كانت زكاة اوراق نقدية تطلع اوراق نقدية الا ان يقول صاحب المتصدق الذي يأخذ الصدقة اعطنا هذا فهو انفع لنا يعطينا الاشكال لكن ليس هو له ان ان يتصرف. هم. يعني مثلا اذا هو عنده اوراق نقدية مم. بيزكيها. ثم المتصدق يقول مثلا انفع لنا انه يخرج مثلا ثياب اطلب ثياب. ايه. يشتري بها كلها شيخنا ولا؟ ما في اشكال لو كالمتع له الثياب خذ الثياب. لكن يشتري بها كلها؟ ما في اشكال. في اشكال يعني. يعني ما اذا اشترى مثلا بقدر حاجته ذاك بقي من الاموال على مثلا زكاة هذا المال عشرة الاف ريال ويقال انه يحتاج نحتاج مثل ثياب وملابس خذ المال راح اشرى بملابسه اليوم اعطاه اياه بقيمة هذا المال. بكل قيمة على حسب ابي بخمسة الاف اعطني بخمسة اعطيه خمسة الاف الباقي نقدا طيب شيخنا اذا اشترى منها وبقي شيء. يعطيه. ما يسقط من الزكاة. ما يسقط خلاص. اه. المال هذا يزكي يشترى به جميعا. ولو فضل شيء زكاه اخرج زكاة ما قبله. عنده حصر الامام مالك حاول تكون صدقة لك ثلاثة اشياء في الحرف وعيني ماشية. هم. هذا الشيخ اه مستقر مع قوله انه ازا كانت العروض تكون مرة واحدة عند البيض. هم. المال الذي لا مالك يرى ان المال اللي زكك هو المال الذي يدار. المال لا يدار لا زكاة اهي. لكن لو كان مال مستقر ما تبيع وتشتري فيه مثل ما يفعل الناس الان. يشتري ارض يخليها متى ما زادت بيت مولانا زكريا لانه لا يدار العروض عند البيع. هو يرى يرى يرى الزكاة في العروض لكن يراها بايش؟ لابد تكون مداومة. بدارة بس هذي مرة واحدة يا شيخ مثلا عندي مثلا سلعة مقدار مئة الف. مم. ما بحسن. هذي السنة الجاية. زكي زكي مرة وحدة. مرة وحدة. لان هذا مدار هذا معنى الادارة. هذا معنى الادارة. يقول يعني مثلا لو انا حبست ارض عشر سنوات بس فقط يعني مالك لا يرى نية التجارة توجب الزكاة شرى الزكاة بادارة المال بيأتي معنا الظاهر في قول ابن عبد البر بغينا شي يقول في زكاة وذكر ما ذكره هنا الا الذكر زكاة العروض العروض بيجينا. ان زكاة العروض قال هنا قال الامر عند لا يدار من العروض يدار ايش؟ هذا هو التجارات اذا صدق ماله ثم اشترى به عرظا بزا او رقيقا او ما اشبه ذلك ثم باعه قبل نحو الحول من يوم اخرج زكاته فانه لا يؤدي من ذلك من الزكاة حتى يحول عليه الحول من يومي من يوم من يوم صدقه وانه انما بعد ذلك العرض ثمان سنين لم يجب عليه في شيء من ذلك العرض زكاة وان طال زمانه فاذا باعه فليس فيه زكاة الا واحدة هذي معنى ان يكون مدار بعد هذا القول يخالف الجمهور. ما يرون هذا الجمهور يرونه بنية العروظ تجب الزكاة. اه قول مالك صدقت انه كم رقمه؟ تسعة ها؟ تسعة والصحيح ان المئة المسألة النية يكون ما يتبعها عمل يعني بمجرد النية لا تجب زكاة. الصحيح ان عروظ تجارتي التي يعدها الانسان للبيع والشراء هي التي تزكى. اما لو نوى انه اذا زاد باع واذا نوى نقول الصحيح لا تدري فيه الزكاة قاله العلماء قال عمر معلوم عند جماعة العلماء ان عمر بن عبد العزيز كان لا ينفذ كتابا ولا يأمر بامر ولا يقدر القظية الا عن رأي العلماء الجلة. ومشاورتهم والصدر عما يجمعون عليه. ويذهبون اليه. ويرون من السنن المأثورة عندك قول انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من اموالهم مما يديرون من التجارات هذا مما يديرون من جرت من كل اربعين دينار دينار فما نقص بحساب ذلك حتى يبلغ عشرين دينارا فان نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا قالوا في حديث هذا الاخذ وبحديث هذا الاخذ من التجارات في العروض المداراة بايدي الناس والتجار والتجار الزكاة كل عام ولم يعتبر من نص انه في لم يعتبر من من من نظ له شيء من العين في حوله ممن لم يرض ولو كادك من شرط زكاة جار لكتب به واوضحه ولم يهمله. ومعلوم ان الادارة في التجارة لا تكون الا بوضع الدراهم والدليل في العروض وابتغاء الربح وهذا من ابين شيء في زكاة العروض ولذلك صدر به ما لك هذا الباب. وقد روى ابن الخطاب ما يدعو عبد العزيز طريقه سلكه مذهبه امثل وذاك عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن انس ابن سيرين قال بعثني انس بن مالك على الابلة فقلت له تبعثني على شر عملك فاخرج لي كتاب من عمر بن الخطاب خذ من المسلمين من كل اربع درهما درهم ومن كل من اهل الذمة من كل عشرين درهما درهما من لا ذمة اتى له من كل عشرة دراهم درهما وقال ابو عمر ليس في كتاب عمر بن الخطاب ان يكتب للذمي باخذ ما يأخذ منه للحول. وذاك يدل على ان على ان ما ذهب اليه ما لك ان يؤخذ من الذمي كلما تجرأ كلما تجرأ من بلده الى غير بلده وساذكر ما في ذلك ان شاء الله. هذه قصة يقول انما عمر اخذ الذمي مرة واحدة ولم يكتب له كتابا انه يأخذ الحول الثاني كأنه يحتج بهذا. قال يمر من التاج مسلم والمعاهد والتاجر يقدم من ارض الحرب. فكان خذ من المسلمين من كل اربعين درهما درهما ثم اكتب له براءة الى اخر السنة وخذ من التاج للمعاهد من كل عشرين درهما درهم وانظر وانظر تجار الحرب فخذ منهم ما يأخذون من من تجاركم قال الا تراه شرط البراءة رأس الحول على المسلم وحده لانه لا زكاة على المسلم في تجارة ولا عين ولا حد ولا عين ولا حرف حتى يحول الحول. ثم قالوا هنا يقول ابن عبد البر بعد ذلك كتاب العروض قال مذهب مالك واصحابي ان التجارة تنقسم الى قسمين احدهما رجل السلاح في حين رخصها ويرتاد نفاق نفاقها فيأتي عليه بذلك العام والاعوام. ولم يدع تلك السلعة وقد نوى التجارة بها الا انه لا انه لا الزكاة عليه فيما اشترى من العروض حتى يبيعها هذا القسم الاول اشتراها بقصد الزيادة ولم يبيعها. فان باعها بعد اعوام لم يكن عليه ان يزكي الا العام واحد كالدين الذي يقتضيه يقتص ومن صاحب يقتضي صاحبه وقد غاب عنه ومكث اعواما. وروي مثل قول مالك في ذلك عن الشعبي وعمر دينار وعبد الكريم بن ابي المخارق والذي قال الدين انه لا يزكي الا اذا قبض للعام واحد. وهو مذهب عزيز واخر. والاخر هو الذي يسمونه المدبر. او او المدين المدار يعني هو المال المدار وهم اصحاب الحوانيت بالاسواق. الذين يبتعون السلع ويبيعون في كل يوم ما امكنهم بيعه. بما امكن من قليل ويشترون من جهة ويبيعون من جهة اخرى فهؤلاء اذا حال الحول عليهم من يوم ابتدأوا تجارتهم قدموا ما بايديه من العروظ في رأس فيظمون الى ذلك ما بايديه من العين. ويزكون الجميع بعينه ثم يستأنفون حولا من يوم من يوم زكاته قال مالك وما كان من ما عند رجل يديره التجارة ولا ينظ لصاحبه منه شيء تجب عليه فيه الزكاة فانه يجعل له شهرا من السنة يقوم فيه ما كان عنده من عروض التجارة. ويحصي فيه ما كان عنده من نقد نوعين. فاذا بلغ ذا كله ما يجب في الزكاة فانه يزكيه هذا القسم الثاني اللي هو بقالات الاسواق اللي يبيعون يشترون في نفس اليوم اما الذي يحبس لتزيد فانه لا يزكيه الا اذا باء هذا مذهب مالك في سنة واحدة ايظا الجمهور لا يقول حتى هذا الذي القول الوسط في هذا فرق بين من ليس له الا عقار واحد وليس تجارته انما عقار متى ما زاد بعته يقول هذا لا زكاة فيه وبين من يشتري الارض ويبيع ارض يشتري ويبيع فهي تجارته فهذا يزكي هذا يزكي لكن شخص عنده بيت انا الحين مثل البيت هذا يجي واحد يقول بشتري بزيت بعنا ما في واضح؟ وانت تنوي انه لو جاك لاي شخص اي شخص لو عنده سيارة وعنده شي ينوي انه لو جا واحد اراد برفع السلع السلع باعه باعه نقول لا زكاة تبيها. حتى يكون شغله ايش يبيع سيارة يشتري سيارة يبيع يشيلها السيارة يقول هذا يزكي. ما نكر لا زكاة فيها يقول هذا هو القياس ان المال الذي يدير المدير ان يقوم عروضه في رأس الحول قال ابو عمر هذا هو القياس ولا اعلم اصلا يعدل قول من قال لا يعدل التاجر عروضه حتى ينوض له شيء من الورق او الذهب او حتى ينظ له نصاب كما قال نافع لان العلوم المشترات بالورق والذهب للتجارة لو لم لم لو لم تقم مقامها لوضعها فيها للتجارة ما وجبت فيها زكاة نبت لان الزكاة لا تهيب فيها لعينها اذا كانت لغير التجارة باجماع وانما وجب تقويمه عندهم للمتاجر بها لانها كالعين الموضوعة فيها التجارة واذا كان كذلك فلا معنى لمراعاة ما نظ عليه كلام طويل عند يا شيخ. ويش ؟ رقمك مئة الاوراق النقدية منهم من يراها مال بنفسها. تقوى مال بنفسها. فيزكيه اذا بلغت مئتين ريال مثلا. يقول هذه الزكاة تحديدا ومنهم من يقومها بالاحظ للفقراء وشو الاحظ؟ قال الفظة ومنهم من يرى ان هي اصلا مقومة بالذهب لان كل يعادل جزء من الذهب فيرى انها لا لا تجد زكاة فيها الا اذا بلغت ثمان الاف وخمس مئة ريال لان الذهب كم زكاته؟ اربعين كنا عشرين مثقال. المثقال كم المثقال كل مثقال سبع جرامات سبع في عشرة يعني سبع عشرة سبعين سبعين وسبعين مئة واربعين جرام مئة واربعين جرام اظربها بكم؟ الجرام كم الذهب الان وصل مئتين وصل مئة وثمان مئة خل نقول مئة خلني اقول مئة وكم طلعت سبعين مئة واربعين في المئة عشر الاف وسبع مئة ريال يقول لا يزكي حتى يبلغ النصاب هذا هو من جهة النظر صراحة من جهة النظر ان الذي يملك عشرات اقل عشان ما يسمى تاجر واضح من جهة النظر الذي يملك عشرة الاف يعني لو قلنا الان كم الشياة كم زي كذا صابها؟ اربعين. اربعين. كم قيمة اربعين ما تأتي؟ اربعين الف ثلاثين الف. على حسب لا انت قد تكون عشرين الف ريال. عشرين. وقد تكون اقل من ذلك بعد. خمسطعشر الف اذا كان مثلا مشيئة مشيئة قد تكون واحد ثلاث مئة ريال. اربعين في ثلاث مئة اثنا عشر الف اربعة في ثلاثة عشر الف اثنعشر الف مع نصاب الذهب اذا قلنا متقاربة واظح كذلك الابل خمسة بالابل كم تبلغ نصاب الابل خمسة في الفين نفس تجدها حول بعظ يعني سبحان الله. فتجد الاموال التي الزكوية يكون بارتداء النصاب مقارب ابتداء النصاب الاخرى. فاربعين الابل اربعين من الغنم يقارب خمسة من الابل. والاربعين دينار عشرين دينار يقارب ايضا قيمة النبي صلى الله عليه وسلم كم شردك بالدينار من شاة؟ شرى شاتيل صح؟ شاتيل اضربها في عشرين باربعين باربعين شاة صح؟ عشرين عشرين دينار في شاتين اربعين اصبح مقارب ايضا فهذا يقوي قول من قال ان انصبت الاموال التي تزكى ان متقاربة متقاربة خمسة من الابل هي اربعين من الغنم اربعين من الغنم هي هي عشرين مثقال من الورق هي مئتين درهم ايضا من الفضة هذا يعني لكن الفظة الان سبحان الله نقصت كثيرا نصاب فضة كما الان اربعة جرال واحد كم؟ انجرام واحد وثلاثة ريال هم؟ فيها؟ ثلاثين. نفس قيمة ثلاثين بقرة عاد. اصلا البقرة سبحان الله ما جاء فيها ما جاء فيها نص صحيح في عددها. منقطع واصح شيء حديث مع هذا. يقول خمسين. يقول اقل من ذلك لكن في ثلاثين بقرة. البقرة كم قيمتها؟ اصل البقرة معروف عند ترى العرب يعني مقلين البقر. يعني اكثر اموال العرب هي الابل والغنم. البقر قليل. ولكن من ملك البقرة تعدل له ملك نصابا فالبقر يعني قد يقال البقر هي اغلى هي اغلى يعني تتفاوت يعني. عند اهلها مثلا عند الهند رخيصة. ايه ايه قد تكون رخيصة حتى عندنا البقر عندي يمكن نفس الطريقة سابقا بتجي بخمسة اول تشتريها باقل من كذا واذا ما كانت تعرف ان حمر النعم هي الابل عند العرب واضح وذاك النبي يعني قليلا تجد ذكر البقر في في آآ يعني عند العرب. ولكن تجده سبحان الله البقرة هذي تجدها في اماكن اخرى. حتى يربون البقرة ويربون البقرة بقرتين محد يربي ثلاثين بقرة. تصرف هذا قاضي الشاهد انه كنت نناقش زكاة الاموال هذه لا يسمى ما يجب الزكاة في الاوراق النقدية الا اذا بلغت قيمة الاربعين شاة وقيمة خمسة من ابل واما قبلك لا زكاة فيها. شيخهم قالوا لا زكاة فيها يا شيخ باطل ما عند الناس الا هالاوراق النقدية كانه يقول لها لا زكاة. لا زكاة هذا قول يعتبر ما فيها اصلا لجمهور التجار ما فيها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن جاء عن ابن الخطاب عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم انهم اخذ يقوم من معه ما يتجه به. وذاك ابن حزم يشدد في هذه المسألة. ما يرى فيها زكاة ابد ولا ويراه ان ان انه لا يجب الانسان يزكي الزكاة على التجارة. لكن الائمة الاربعة يتفقون على وجوب الزكاة في اصعب التجارة. يختلفون بين المال المدار وغير المدار الذي يدار الذي لا يدار ها؟ قول ضعيف يقول الصحيح اتفاق الائمة وعامة العلماء متقدمين حتى الصحابة كلهم على انها تزكى. حتى ابن عمر وحتى عمر كانوا يفتون بذلك انهم يخرجون الزكاة مما يعد للتجارة