الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا انفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا الحاضرين قال رحمه الله في باب الزكاة في المعادن حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن غير واحد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن حارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها الى اليوم الا الزكاة. قال يحيى قال مالك والله اعلم. ارى والله اعلم الا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء حتى يبلغ. اما يخرج منها قدر عشرين دينارا عينا او مئتي درهم فاذا بالغ ذلك ففيه الزكاة مكانه وما زاد على ذلك اخذ بحساب ذلك ما دام في المعدن ما دام في المعدن نيل فاذا انقطع عرقه ثم جاء بعد ذلك نيل فهو مثل الاول يبتدأ فيه الزكاة كما ابتدأت في الاول. قال ما لك المعدن بمنزلة الزرع. يؤخذ منه مثل ما تؤخذ من الزرع يؤخذ منه اذا خرج من المعدن من يومه ذلك ولا ينتظر به الحول. كما يؤخذ من الزرع اذا حصد العشر ولا ينتظر ان يحول عليه الحول بعض زكاة الركاب. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب عن ابيه سلامة عبدالرحمن عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس قال مالك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي سمعت اهل العلم يقولون ان الركاز كما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال ولا يتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤونة. اما ما طلب كبير عمل فاصيب مرة واخطأ مرة فليس بنكاز. باب ما لا زكاة فيه من الحلي التبر والعنبر. حدثني يحيى عن مالك عبد الوهاب سمعنا به ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي. كانت تلي بنات اخيها يتامى في حجرها لهن لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة. حدثني عن مالك عن نافع عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يحلي بناته وجواريه ولا يخرج من حليهن الزكاة؟ قال يحيى قال مالك من كان عنده تبر او حلي من ذهب او فضة لا ينتفع به. شيخ او حلي حلي عفا الله عنه قال او حلي من ذهب او فضة لا ينتفع به للبس فان عليه في فان عليه فيه الزكاة في كل عام. يوزن فيؤخذ ربع عشره الا ان ينقص من وزن عشرين دينارا عينا. او مئتي درهم فان نقص من ذلك كذا ليس فيه زكاة وانما تكون فيه الزكاة اذا كان انما يمسك لغير اللبس. فاما التبر والحلي المكسور الذي يريد اهله اصلاحه ولبسه فانما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند اهله فليس على اهله فيه زكاة. قال مالك ليس في اللؤلؤ ولا في المسك ولا العنبر زكاة. باب كانت هي اموال اليتامى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما قال رحمه الله تعالى الزكاة المعادن المراد بها ما ما يخرج من الارض من المعادن والمعادن كثيرة كالنحاس والرصاص والحديد والزنك وغيره من المعرفة يستخرجها الناس. هل آآ في هذه المعادن زكاة يقول اه في هذه المسألة وقع فيها خلاف كثير منهم من يجري فيها الزكاة مطلقا ومنهم من يجري فيها الركاز ومنهم من لا يرى ومنهم من يفصل في الميعاد التي تخرج من الارض. واصح الاقوال في هذه المسألة ان المعادي التي تخرج من الارض المعادن التي تخرج من الارض ان كانت من الذهب والفضة فان اذا بلغت النصاب ففيها الزكاة اذا بلغت النصاب ففيها الزكاة واما غير المعادن فانها تقوم بقيمة الذهب والفظة وتزكى اذا كان هذا عمله. بمعنى انه يتجه بهذا الخارج. يتجه ويبيعه فاذا باعه واحال الى الحول فانه يزكي هذا المال وما استفادوا في اثناء حوله يأخذ حكم اصله. فمن كان مثلا يعني يعمل في الحديد ويستخرج الحديد من الارض ويبيعه ويشوى ويبيع ويصنعه نقول هذا المال الذي تخرجه تقدره بعد سنة وتزكيه وما استفدتوا في اثناء الحول يكون حكمه حكم الاصل. ومنها ممن يرى ان المعادي لا زكاة فيها الا الذهب والفضة. ومنهم من ترى ان المعادن حكمها حكم الركاز وهو دفن الجاهلية فيوجب الزكاة فيه. اما مالك رحمه الله تعالى فهنا يرى ان المعادن تزكى وانها وانها يؤخذ منها كما يؤخذ من حوض الثمار ويؤخذ منها يعني اذا اخذها دفعة واحدة زكاها مرة واحدة يأخذها حينا بعد حين فكل ما يأخذ منه يزكيه في حينه قال حدثني يحيى عن مالك عن قال يحيى مالك عن ربيعة ابن ابن ابي عبد الرحمن عن غير واحد ان رسول الله الله عليه وسلم اقطع او قطع لباب الحارث المزني معادلا القبلية وهي من ناحية الفروع اي في المدينة معادنا في تلك المنطقة فتلك المعادن لا يؤخذ منها الى اليوم الا الزكاة الا الزكاة لكن هذا الحديث كما ذكرت هو حديث مرسل ولا يصح مرفوعا متصع النبي صلى الله عليه وسلم انما اصح له اصح طريق له ما رواه مالك عن عن ربيع ابن ابي عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو صح هذا الحديث لاصبح حجة في وجوب الزكاة في المعادن. لكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عند احمد وابي داوود وليس بمحفوظ ليس بصحيح النبي صلى الله عليه وسلم عندك اسناده؟ نعم. عندنا كثير من عبد الله بن عمرو بن عوف نعم ان الرسول صلى الله عليه وسلم اقطع بلال الحاكم وكثير هذا ركن من اركان الكذب كان يقال له ركن يقول الشافعي فيه ركن من اركان الكذب وهو واحاديثه منكرة ومتروك الحديث فهذا هو حديث كثير من عبد الله بن عوف المزني ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع بلالا ابن الحارث المزني المعادن القبلية نقول هو حديث منكر لا يصح مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو كما رواه مالك عن ربيعة ابن ابي عبد الرحمن مرسلا ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع بلالا المعادن. فالحديث بهذا الاسناد لا يصح واذا كان يصح فلا ينبني عليه حكم من ايجابي الزكاة في المعادن فما يخرجه الانسان كالاخرج حديدا او اخرج آآ نحاسا او اخرج اي شيء فانه ان اخرجه واخذه وملكه ثم باعه بعد ذلك نقول اذا بعته كان المال الذي بعته به مضى عليه الحول فانك تزكيه. اما اذا لم تبعه او بعته في وقته ولم يمضي الحول عن المال الذي بعته به. فالصحيح انه لا زكاة فيه اخذ الحديد او اخذ النحاس رحمك الله. او اخذ اي معدن. يعني مثلا خل نقول ميعاد ايضا ما يسمى المعادن التي هي الثمينة اخرج الالماس مثلا وباعه في وقته وصرهم له نقول لا زكاة فيه. اما اذا كان يتجر به ويبيع ويشتري فانه يزكيه زكاة زكاة عروظ التجارة. اما اذا كان ذهبا او فظة فانه يزكينا بلغ النصاب ان استخرج ذهبا او فضة يزكيه اذا بلغ النصاب قال مالك ارى والله اعلم الا يؤخذ الميعاد مما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج منها قدر عشرين دينارا اي يقومها قيمة قال ثور بيزيد عليك يا ابن عباس. ان النبي اقطع نفس الحديث. ها لكن هذا الاسناد حسين عبد الله بن عبد الله بن اويس بن مالك وايضا الرئيس عبدالعزيز ضعيف ايضا. على كل حال اقول الحديث لا يصعد النبي صلى الله عليه وسلم في المعادن. ولا يصح في ايجاد الزكاة من المعادن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انما وهو من باب القياس على الركاز او القياس على الذهب والفضة والخلاف فيها طويل الخلاف في هذه المسألة ومنهم من يجري فيها الزكاة كالذهب والفضة اذا بلغت النصاب ومنهم من يجري فيها حكم الركاز فيزكيها مرة واحدة ويأخذ منها الخمس ومنهم من لا يرى ما في الا ذكاة من الذهب والفضة او كاف العروظ التجارة. وهذا القول هو اقرب الاقوال ان كان الذهب فظة فانه يزكيها. اذا بلغت النصاب حال الحول عليه واذا كانت من غير الذهب الفضة فان كان هذا عمله وتجارته فانه يزكيه اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. آآ قال ما لك آآ لا يؤخذ للعالم مما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج منها عشرين دينارا عينا او مئتي درهم فاذا بلغ ذلك فيه الزكاة مكانه وما زاد على ذلك اخذ بحساب ذلك. ما دام من معادن نيل اي انه يكسب شيئا فشيء اما اذا كان مرة واحدة ينقطع فانه يرى انه اذا بلغ النصاب وحال الحول عليه يزكيه في سنة واحدة. قال فاذا انقطع عرقه ثم جاء بعد ذلك ليل فهو مثل الاول. يبتدأ فيه الزكاة كما ابتدأت في الاول اما اذا كان العرق متصل يعني يأخذ ويأخذ ويأخذ ويأخذ فما اخذه بعد آآ عشرة اشهر يكون حوله حول اصله. واضح؟ اما اذا انقطع العرق واخذ من عرق اخر ابتدى بالاخر حول جديد. ابتدى بالاخر حولا جديدا على على كل حال يقول الراجح في هذه المسألة ان الخارج من الارض من المعادن انه آآ يزكي اذا كان من الذهب والفضة. ويزكي اذا كان من عروض مما يتجر به ويعد للتجارة فان زكاة زكاة عروض التجارة. قال مالك والمعدن بمنزلة الزرع يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع وهذا قياس اصل على اصل وقياس مع الفارق فلا يقاس المعدن على الزرع فلا يقاس لان جاء به نص وهو اصل مستقل فلا يقاس عليه الا ما كان من فرعه. اما المعادن فهي حكم اخر اذا لو اردنا ان نقيس قسناه على الركاز اشتراكهما في كونهما تخرج من الارض. اما ان تقاس على الحبوب لكونها تخرج فهي لا تؤكل ولا لا تؤكل ليس مما يؤكل وانما مما يتجر به كالذهب والفضة قال يؤخذ من اذا خرج من المعدن من يومه ذلك ولا ينتظر به الحول كما يؤخذ من الزرع اذا حصد العشر ولا ينتظر ان يحوي الحول. اذا مالك في الميعاد اذا اخرجها وبلغت عشرين دينارا ليخرج زكاتها من حينها مباشرة يعني اخرج فضة الفضة قل والذهب فيها زكاة لكن اخرج زنكا الزنك هذا يعادل او قدره او قيمته تعادل اشياء دينارا يقول يزكي مباشرة لكن لو كان دون عشر دنانير او دون عشرين يقول لا زكاة فيه ويرى ما لكم تعالى في زاهر بن عادل انها اذا كان عرق واحد ويأخذ ليلا بعد دين فانما يأخذ يتبع اصله من جهة اقرأ لي كل ما يخرج يعني اذا اخرج مثلا من هذا عشرين ثم اخرج عشرين يزكي هذا ويزكي الاخر اما اذا انقطع هذا واخرج الاخر فانه يبتدي به اه نفس الحكم. قال ولا ينتظر يحول عليه الحول. هذا قول لمالك تعالى اه اذا قول مالك في في زكاة الميعاد انها تقاس على الخارج من لحوم الثمار. فيزكي ما خرج من الارض اذا بلغ النصاب في حينه وكلما اخرج شيئا زكاه في حينه فاذا انقطع العرق وابتدى عرقا اخر اخرجه ايضا في حينه. على كل هذا قوله والصحيح في ذلك ما ذكرت ان المعادن والزكاة وزكاة المعادن ليس فيها شيء محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما هو محل قياس واجتهاد للعلماء واصح ما يقال في المعادن انها ان كان من الذهب والفضة فزكاة وزكاة ذهب الفضة وما كان من غير ذهب الفضة فانه ان كان يتجر به فزكاة زكاة عروض التجارة. قال باب زكاة الركاز. الركاز هو دفن الجاهلية. الركاز ودفن الجاهلية ويعرف ذلك ليكون عليه طوابع اهل الجاهلية كان يجد دنانير عليها رسم الكافرين او عليها علامة الكافرين. او يجد عليها شيء من من اهل من علامات اهل الجاهلية. فاذا وجد المسلم مثل هذا المال فان فيه الخمس. وجد مثلا من دفن الجاهلية وجد ذهبا ذهبا كثيرا. نقول وجد مئة جرة من الذهب نقول يخرج مباشرة من هذه المئة كم؟ عشرين جرة هذا هو خمسها وما فضل بعد ذلك فانه يزكى زكاة الذهب. يزكى زكاة الذهب يكون بمعنى اذا حال حوله يزكيه زكاة ذهب. لكن هنا مسألة لو وجد الماسن بجرار الماس واخرجها او عقيق او ياقوت نقول مجرد ان يخرجها يخرج منها الخمس ما فضل بعد ذلك هل يزكيه؟ نقول اذا كان به فزكاة زكاة اما اذا كان سيحفظه للقلية اه يحفظ لنفسه فلا زكاة فيه. واضح؟ هذا هو الركاز. اه فاذا كان الركاز الذي وجده اه المسلم عليه طبع اهل الاسلام فانه لا يسمى ركابا انما يسمى تسمى نقطة يسمى نقطة. ذهب بعض اهل العلم الى انه ما كان في ارض ميتاء وفي طوف او في غير طريق المسلمين اي في غير طريق وفي ارض ميتاء فان حكمه حكم الركاز ولو كان ولو كان عليه علامتها الاسلام لكن اه الصحيح الصحيح في هذه المسألة ان ما وجد عليه علامات المسلمين علامات المسلمين فانه في حكم اللقطة يعرف فاذا وجد صاحبه اعطاه اياه واذا لم يجد صاحبه فانه بعد مضي الحول يزكيه زكاة زكاة الذهب والفضة اذا كان الذهب الفضة واذا كان من غيرها فلا زكاة فيه حتى حتى يكون من الاموال الزكوية وهو ان يعرضه للتجارة فيكون من عروض التجارة القول الثاني ان ما كان في ارض ميتاء او في غير طريق المسلمين فانه فانه يكون في حكم الركاز الى الركاز ودفن الجاهلية وكل مال يجده المسلم في بلاد المسلمين من دفن الجاهلية فان زكاته هي الخمس في حينه مباشرة لا يحتاج ان على الحول ثم ينظر في هذا المال ان كان ذهبا وفضة فانه يزكى في كل سنة بعد حلول الحول عليه اذا بلغ النصاب واما اذا كان بغير باب الفضة مثل ما وجد مثلا حجر كريم او عقيق او زبرجد او ياقوت او ما شابه ذلك فلو كانت قيمته ملايين كلها زكاة فيه بعد اخذ الخمس الا اذا كان سيتجر به ويكون من عروض التجارة قال مالك رحمه الله تعالى عن ابن شهاب عن ابي وابي سعد ابن هريرة انه قال في الركاز الخمس مما يدل مما يدل على ان المعادن ليس فيها زكاة حديث قوله صلى الله عليه وسلم المعدن جبار المعدن جبار يعني احتج به بعضهم نفس الحديث هذا المعنى الجبار انه هدر انه هدر يجيب مالك على هذا الحديث ان المال معناه انه من سقط في معدن يحفره انه لا دية له. يعني لو استأجر الانسان اجراء ليحفر له آآ حفرا ليخرج معدن فمات فيه قال جبار له لكن الصحيح ان المعنى الجبار اي انه هدر لا زكاة في هذا الاقرب قال مالك رحمه الله تعالى من رضي الاختلاف فيه عندنا والذي سمعت اهل العلم يقولونه ان الركاز انما هو دفن يوجد من يوجد من دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال ولم يتكلف فيه نفقة. ما لم يطلب بمال. هنا قال اذا طلبوا المال فله حكم. اذا بذل فيه نفقة ففيه ايضا حكم. ولا كبير عمل بمعنى انه اخذ هذا المال دون عناء. ودون مشقة ودون تعب ففيه الخمس. اذا اخذه بعناء وتعب وعمل وتكلف عمل فاصيب من واخطأ مرة فليس بنكاز. يقول اذا كان يؤخذ بتكلف ويؤخذ ببذل مال او يؤخذ بعمل كبير ليستخرج هذا الركاز يقول ليس بركاز ويكون ايش؟ حكمه حكم الاموال. لكن الصحيح في هذه المسألة يقال انه اذا كان هذا الركازال يستخرجه ولو كان بعمل كبير او كان بكلفة مال فانه يعتبر ركاز اذا كان من دفن الجاهلية ثم بعد ذلك قبل ان يخرج زكاته يخصم من هذا المال قيمة قيمة ما دفع يعني مثلا دفع لاستخراج هذا الركاز مئة الف تقول اخصم من هذا المال مئة الف ثم اخرج خمسه ثم اخرج الخمس منه. اما ان نعطل حكم الركاز لانه اخذ بكلفة نقول هذا ليس عليه ليس عليه كبير دليل تسار اليه قال ثم قال مالك عن ابي القاسم عن ابيه عن عائشة قرأته؟ اي نعم ان عائشة كانت تلي بنات اخيها يتامى في حجر في حجرها لهن الحلي او لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة هذا عن عائشة باسناد صحيح انها كانت لا تخرج من الحلي الزكاة وثبت ايضا ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يحلي بنات وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة وهذا يظن ثبت عن عائشة عن عمر رضي الله تعالى عنه انه ليس في الحلي زكاة وبهذا قال جماهير اهل العلم ان الحلي الذي يتخذ للزينة واللبس انه لا زكاة فيه. والاحاديث الواردة في هذا الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لام سلمة اتحبين ان يجعل الله مكانهما طوقا من نار وما شابه ذلك هل تؤدين زكاته؟ فهي احاديث ضعيفة. واجاب عليها بعض اهل العلم ان ما ورد من وعيد شيخ لبس الذهب على النساء. وقبل اباحته لان الذهب مر بمراحل كان يمنع مطلق عن الرجال والنساء ثم ابيح للنساء وحرم الرجال فكان فكان الوعيد الذي جاء في النساء في لبس كان قبل اباحته. واما بعد اباحته فليس فيه زكاة فليس فيه زكاة. والاحاديث الواردة في هذا الباب كلها لا تخلو لا تخلو من ضعف عن النبي صلى الله عليه وسلم. احسنها حديث عمو شعيب عن ابيه عن جده وابو شعيب اذا تفرد باصل فانه يعد هذا فيه يعد علة يظعف بها الحديث. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة ان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر النساء يتصدقن ولو من حليهن. ولم يأمر النساء وهو امر يشتهر بين النساء. لو كان الامر لو ان كانت الحلية واجبة لاشتهر ذلك بين بين النساء وخاصة بين ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. فعائشة وهي اعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت تحلي بناتها يتامى ولا تخرج زكاة حليهن. اما قول ابي قول الاحناف واهل الرأي انه لم تخرج الزكاة لان مال يتيم فهذا ليس صحيح هذا قول بعيد وانما لم ترى الزكاة بالحلي مطلقا وهذا الذي عليه جماهير اهل العلم خلافا لاهل الرأي فهو قول الذي ذهب اليه الرأي وهو رأي ايضا في المذهب ان الحلي فيه زكاة ويحتج ام سلمة اتؤدين زكاته وما شابه ذلك وهي احاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلي انه لا زكاة فيه لكن اذا كان اجتراء الحلي من باب الادخار. او او اشتراه من لا يحل له لبسه. بمعنى لو اشترى الحلي رجل رجل اخذ ماله وشربه حلي للذهب يقول يجب عليك ان تزكي هذا المال. وان كان حليا لانه ليس له ان يلبسه. فاذا اشترى الذهب من لا يلبس فان زكاة عليه واجبة لانه ذهب. كذلك لو اتخذته المرأة من باب التجارة فان فيه ايضا الزكاة. لو اتخذته المرأة من باب القضية ادخار ايضا نقول فيه زكاة لانها تريد تريد بهذا الشرائية شيء حفظ مالها حفظ مالها وان تنتفع به في حين زيادته فيكون فيه زكاة. اما اذا كان يلبس ويتخذ للزينة فالصحيح من اقوال اهل العلم انه لا زكاة فيه. وهذا الذي عليه اكثر العلماء ثم قال له من كان عنده تدر التبر هو الذهب الذي لم لم الى الان لم آآ يصاغه. او حلي من ذهب او فضة لا ينتفع به للبس فان عليه فيه الزكاة. اذا كان عنده تبر ذهب مثل واحد بعض الناس عنده غزال من ذهب ترى ان بعض الناس يضع سيف من ذهب تقول السيف هذا فيه زكاة متى؟ اذا بلغ النصاب اذا بلغ النصاب ليس بزكاة لكن لو كان عنده سيف ذهب وعنده خنجر من ذهب وعنده اه هواء مثلا اه ذهب اخر نقول اذا يجمع جميعا هذا الذهب في بلغ النصاب زكاه جميعا فاذا كان عنده تبر او عنده اه حلي له هو للرجل فانه يزكيه اذا بلغ النصاب او كان لا يلبس ففيه الزكاة فايضا لم لم تتخذ المرأة لللبس وانما ولا للزي وانما اتخذته قلية وادخار فانه يجب عليها ان تزكيه. لان هذا الاصل. الاصل هو ايش؟ ان الذهب والفضة فيه زكاة. خرج عن الاصل ما اخذ للزينة واللباس ثم قال اه فان نقص من ذلك فليس فيه زكاة وانما تكون في الزكاة اذا كان انما يمسكه لغير اللبس. وهو غير لبس مثل ايش الادخار الكلية آآ يتخذه الرجل يتخذه من لا يحل له لبسه فاما التبر والحلي المكسور الذي يريد اهله اصلاحه ولبسه فانه منزلة المتاع. اذا كان الحلي مكسر وتريد ان تزينه ولم ولم تفظى فهذا مو حكم المتاع؟ فليس على اهله فيه زكاة. قال مالك ليس في اللؤلؤ ولا في المسك ولا في العنبر زكاة. بل نقول ليس فيما يخرج من البحر زكاة الا اذا كان مما يعد للتجارة فاللؤلؤ والعنبر والياقوت الذي يخرج من البحار لا زكاة فيه الا اذا كان مما يعد للتجارة والله تعالى اعلم ما تحط؟ مثلا حاط متحف اللي صاب يزكى. بعض الناس عنده غزلان ذهب. غزال من ذهب. ها؟ وبعض الناس عنده سيوف مشى ها؟ المتحف التجاري لا ما ما يسمك هذا ما في تجارة يعني مثلا يتفرجون عليه وياخذ فلوس عليه يزكي الماء الذي يأخذ بس لكن هذا الذهب فيه زكاة حتى ما له دخل يعني ما له دخل تجارة؟ تجاهه يبيع ويشتري يعني هذا انا ابيع فيه واشتري فيه زكاة تجارة لكن الواحد حط له حل حط محل عندي انا وحاط فيه زينة ويجون يتفرجون فيه طيور تفرجوا عليها نقول المال الذي مبعر التجارة هذا المال هذي ايجار هذا يسمى اجرة المشاهدة المال هذا اذا حال الحوسمة يزكيه. مثل مثل عقار اجرته. ما في زكاة حتى يحول على الحول. واضح؟ يعني بعض الناس عنده سيارة توصل فيها تجارتها هذي هذي اجرة شو عروض تجارة تبيع وتشتري تبيع وتشتري مثل عندك عود تبيع فيه تشتري بعض الناس تقول ابي عود كيف ازكي العود؟ نقول اه كم كم عندك في السوق من قيمة العود؟ والله عندي مئة الف من مزكى وما عندي شيء الان يقول زكي اللي موجود في السوق لك واضح؟ هذي مثل الصورة هذي. الله يكتب وجهك وقال انه قديم. الله يرزقك والله يا رب. ايوه. بس اذا لقيت ايش قديم من نقطه اللي هو وجد مال وهذا باين مثلا فيه التاريخ كم قديم جدة يعني؟ ثلاث مئة سنة تفضل ثلاث مئة سنة؟ مئة واربع مئة. في وينه فيه؟ في في بيت في ارضه ما ما يعرف اهله ولا شيء. هذا قمة كبيرة لمن يرى انه ركاز. يخرج خمسه والباقي له. كما جاء قال وما كان في ارض ميتاء. او من كان في طريق ميتاء او في ارض مهجورة ففيه وفي الركاز الخمس بعضهم يقول لا حكمه حكم النقط اذا كان عليه علاماته الاسلام فحكم لك شيخ الاسلام يرجح القول الثاني انه فيما كان في ارض ميتة وليس له ما يعرف لا احد يعني ما يعرف الذهاب ما يعرفه لا احد قال هذا بحكم الركاز فيأخذ منه الخمس. اخرجه صدقة يخبرك الاصل انه ما يخرج مفرط هذا. لابد يسأل اول شي اذا كان عليه علامة مثلا والله وجدته في بيت وجدته بيت يقول هذا البيت ينظر من من مالكه. كله قطة. ان وجدت تمثال كثير انها تمثال عشان يجيب قيمة شيخ يكسر مر برأس التمثال فليقطع واجد تو واحد له مثله وجد تماثيل اصنام وجد اصنام اعوذ بالله ذهب اذا باعها على هيئتها تكون قيمتها غالية مرة لانه يعتبر من التراث