الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى باب الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح. اي ما حكم الصلاة على الجنائز بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح وهل صلاة الجنائز تأخذ حكم الصلاة من جهة ان هذه الاوقات اوقات نهي لا يجوز للمسلم ان يصلي فيها ينبني هذا الخلاف على هل الصلاة على الجنائز صلاة ذات ركوع وسجود؟ وهل تأخذ احكام الصلوات التي لها ركوع وسجود او لا يعني من يمنع من ذلك ويرى ان اوقات النهي لا يصلى فيها على الجنائز. والذي عليه اكثر العلماء ان الصلاة على الجنائز تجوز في اوقات النهي تجوز في اوقات النهي. وانما ينهى عن ثلاث اوقات فيها فيها عن ثلاث اوقات طاعة يدفن فيها ان يدفن فيها وهي عند طلوع الشمس وعند غروبها وعندما تكون الشمس في كبد السماء فهذا وقت نهي لا يدفن فيه الميت اذا مات لا يدفن فيه الميت اذا مات عند طلوع الشمس وعند غروبها وعندما تكون الشمس في كبد كما جاء في عقوق ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ثلاث ساعات ان نصلي فيه وان ندفن فيها موتانا ويدخل بقوله ان نصلي فيها يدخل ايضا في الصلاة على الجنائز. فالصلاة على الجنائز يمنع منها في ثلاث اوقات فقط. وهي عند طلوع الشمس وعند غروبها وعندما تكون الشمس في كبد السماء. اما بعد العصر وبعد الفجر فالصلاة على الجنائز جائزة ولا حرج فيها ولا حرج فيها. وبهذا قال اكثر العلماء. واذا قال الشافعي يصلي على الجنائز في كل وقت الجنائز في كل وقت لكن يخرج من هذا العموم عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند وعندما تكون الشمس في كب السماء وكره بعض اهل العلم كالثوري وغيره الصلاة على الجهة في اوقات النهي الذين ينهون ويشددون في الصلاة يشددون يشددون في اوقات النهي والصلاة فيها يعممون هذا ايضا في الجنائز. فعلى هذا نقول الصحيح من اقوال اهل العلم ان الصلاة على الجنائز في اوقات النهي لا حرج فيها وهي من بعد صلاة الصبح الى قبيل طلوع الشمس. ومن بعد صلاة العصر الى قبيل غروب الشمس وايضا يعني في هذا الوقت وقت موسع يجوز الصلاة فيه على الجنائز. اما عند طلوعها وعند غروبها وعندما تكون الشمس في كبد السماء. فالصحيح في حنا ان اوقات ينهى عن الدفن فيه وعن الصلاة وعن الصلاة فيها. ودليل ذلك حديث عقبة بن عامر الذي لم يذكره هنا الامام مالك الموطأ قال مالك وحدثني آآ محمد بن ابي حرملة مولى عبد الرحمن بن سفيان بن حويطب ان زينب بنت ابي سلمة توفيت وطارق امير المدينة فاتي بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت بالبقيع قال وكان طارق تغلس بالصبح. قال ابن قال ابن ابي حرملة فسمعت عبد الله ابن عمر يقول لاهلها. اما ان تصلوا على جنائزكم اما ان تصلوا على جنازتكم واما ان تتركوه الى ان ترتفع الشمس الى ان ترتفع الشمس. ثم روى مالك عن نافع ابن عمر قال يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح اذا ليتاد وقتهما. اذا ابن عمر رضي الله عنه يذهب ايضا الى ان الوقت المغلظ لا يصلى فيه على الجنائز. الوقت المغلظ لا يصلى فيه الجنائز وهي عند طلوع الشمس وعند غروبها. وان لم تكن ذات ركوع وسجود لكن يدخلها عموم قوله لا صلاة بعد العصر فاصبح هذا الحديث دليل على ان على ان الصلاة على بعد العصر جائزة وان الصلاة على الجنائزة بعد طلوع الفجر جائزة بيضاء وانما يشدد في ذلك عند طلوع الشمس وعند غروبها وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عامر كانه سينهانا عن ثلاث ساعات ان نصلي فيها وان ندفن فيها موتانا وذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها وعندما تكون الشمس في كبد السماء. قال ثلاث ساعات نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن. او ان نقبر فيهن موتانا عند طلوع الشمس حتى تبيض عند انتصاف النهار حتى تزول. وعند اصفرار الشمس حتى تغيب حتى تغيب. هذي ثلاث ساعات لا يصلى فيها على الجنائز. قال رحمه الله تعالى الصلاة على الجنائز في المسجد اي حكم الصلاة على الجنائز في المسجد اختلف العلماء ايضا في ذلك منهم من منع منهم من منع واحتج بحديث هريرة لا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة مسجدنا فلا شيء له فلا شيء له. وهو حديث مدار على صالح المولى التوأمة مولى التوأمة وفيه ظعف وان كان الراوي عنه في ذلك ابن ابي ذئب الا ان هذا يعد من المنكرات وقد صحح اهل العلم لفظة من صلى على جنب مسجد فلا شيء عليه وهذه اللفظة اصح من قول لفظة فلا شيء له. اذا نقول الصحيح ابو هريرة ان من صلى على جنازة فلا شيء عليه. واما لفظة فلا شيء له فهي فهي لفظة من كرة غير صحيحة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على سهل وصهيب بن بيضاء في المسجد. وصلي على غير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الصلاة في المسجد جائزة ولا بأس بها وهي مما اباحه الشارع لكن الافضل السنة ان يصلى على الجنائز في المصلى فهنا ذكر الامام مالك قال الصلاة على جنازة المسجد حدثنا مالك عن ابي قال مالك عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها امرت ان يمر عليها بسعد ابن ابي وقاص في المسجد حتى حين مات لتدعو له. فانكر ذلك الناس عليها فقالت عائشة ما اسرع الناس ما ما اسرع الناس اي ما اسرع الناس ان نسوا ما اسرع الناس ما نسوا. ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل البيضاء. الا في المسجد على سهل وسهيل بيضاء الا المسجد. هنا ذكر سهيل فقط وهو في مسلم ذكر سهيل وسهل. ثم قال مالك عن عمر انه قال صلي على عمر بن الخطاب المسجد وهذا الاتفاق الصحابة وبمحفظ الصحابة دل هذا على ان الصلاة على الجلالة في المسجد لا بأس بها ولا حرج فيها وان حديث ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى المسجد فلا شيء له فهي رواية من كرة غير محفوظ وان المحفوظ في هذا الحديث فلا شيء فلا شيء عليه فلا شيء عليه فهذا الحديث يدل على جواز واباحة الصلاة الصلاة في المسجد على الجنائز. وهذا وقول جمهور اهل العلم قال به الشافعي ومالك وجمهور العلم على انه يصلي على الجنائز في المسجد. وجاءت عن بعض السلف جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه لكن ليس منها شيء ليس منها شيء صحيح. وروي عن مالك في رواية وايضا المحفوظ عن مالك ان صلاة الجنائز مشروعة في صلاة الجاية في المسجد لا بأس بها وانه لا كراهية لا كراهية في ذلك جعل مالك انه قال لا يعجبني ان يصلى على احد في المسجد. وهذا قول رواية عن مالك لكن محفوظ الصحيح والمشهور عن مالك انه بوأ انه ذكر ذاك موطئه واستدل على اباحة ذاك باثر ابن عمر وباثر عائشة رضي الله تعالى عنها صلت على سهيل وذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى على سهيل وسهل في المسجد وقد ثبت ان عمر صلى ابو بكر في المسجد وصلى صهيب على عمر في المسجد فاذا عمر صلي على بكر بالمسجد وصهيب صلي على عمر في المسجد رضي الله تعالى اجمعين قال عن ابيه الذي قال ما صلي على بكر الصديق الا في المسجد الا في المسجد احتج بعضهم بانه لا يشرع صلاة المسجد لحديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم ما اتاه نعي النجاشي خرج به من المصلى فكبر بهم اربعة ولم يصلي في المسجد. قال دليل على انه لو كان يشرع المسجد اذا صلى في مكانه وقد ذكرنا في هذا الحديث سبب ان السنة والافضل ان يصلى في المصلى. ان يصلى في المصلى على الجنائز. وان صلى الله عليه وسلم خرج الى المصلى من باب تثبيت هذه السنة وان السنة الافضل ان تكون الصلاة على الجنائز في المصلى ومع ذلك ثبت انه صلى على سهل وسهيل في المسجد. ايضا نحتج ايضا بحيث انه ليس له ليس في الصلاة يقول هنا يقول البر ومنها انه ليس البر في هذا الحديث وفي احتجاجي بهذا يقوم احتجاجه وفي احتجاجها دروب من الاغفال. اولا انه لا يرى الصلاة على الغائب. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت خصوصا له عنده. يعني هذا الذي يحتج بهذا الاثر اصلا ولا يرى الصلاة على الغائب. فكيف يحتج بشيء لا يحتج به؟ هذا من مغالطات بمعنى ان اهل الرأي لا يحتجون بحديث النجاشي مشروعية جواز الصلاة على الغائب ويرون ان هذا بخصوص مخصوص لمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول فكيف تحتج بشيء؟ انت لا تراه حجة عندك. ومنها انه ليس في الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنازة في موضع ولا صلاة العيد في موضع دليل على ان صلاة العيد وصلاة الجنازة لا تجوز الا في ذلك الموضع وهذا صحيح لا على هذا انه لا يجوز له في الموضع الذي صلى فيه العيد او صلى فيه الجنائز. قال والمسلمون في كل افق لهم مصلى في العيد يخرجون اليه ويصلون فيه ولا يقول احد من علمائهم ان الصلاة لا تجوز الا فيه. فهذا يدل على ان الصلاة على الجنائز في المساجد لا حرج فيها وكما ذكرت ان ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وعمر فعل ذلك والصحابة فعلوا ذلك ايضا في جنازة امير المؤمنين بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى باب جامع الصلاة على الجنائز قال مات انه بلغه ان عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه وعبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وابا هريرة رضي الله تعالى عنه كانوا على جنازة المدينة الرجال والنساء فيجعل الرجال مما يلي الامام والنساء مما يلي القبلة ثم روى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان اذا صلى على الجنازة يسلم حتى يسمع من يليه. ثم روى ايضا عن مالك عن روى ابن عمر كان لا يقول كان يقول لا يصلي الرجال على لا يصلي الرجل على الجنازة الا وهو طاهر وقال ايضا لم ارى احدا العلم يكره ان يصلي على ولد الزنا وامه ذكر في هذا الباب اربعة مسائل ذكر اربعة مسائل المسألة الاولى المسألة وهي كيف كيف يصف او كيف تصف الجنائز بين يدي المصلي عليها والجنازة اما ان تكون رجال واما ان تكون نساء من النساء واما ان تكون من الاطفال. واما ان تكون خليط بين خليط طمنهم فاذا اجتمع جنازة رجل وامرأة وطفل وطفلة فانه يقدم تقدم جنازة الرجل ثم بعد ذلك يقدم جنازة الطفل ثم بعد ذلك جناز المرأة ثم جنازة الطفلة. واما صفة صفهم مثل صفهم فان فان المرأة تكون رأسها يكون صدرها عند رأس الرجل. يعني صدرها عند رأس الرجل. وكذلك الطفل يكون صدره عند رأس الطفل. فعند رأس الرجل بمعنى انه يصف الرجل ويقف عند رأسه ثم يؤتي المرأة ثم يأتي بالطفل يكون بيضا مساويا ومواسيا للرجل من جهة الوقوف عليه ثم يؤتى بالمرأة ويكون صدرها عند رأس الرجل بمعنى يقف على بطنها او على وسطها وكذلك الطفل ثم كبر هذا هو الترتيب بالنسبة في ترتيب الجنائز وايضا آآ في صفة الصلاة وموضع الجنائز. هذه المسألة ولا هي المسألة الاولى وهذا الذي عليه جمهور العلماء وهو الذي دل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. او مم كيف؟ كيف تكون ليش؟ يصفوا له ترتيب ما يستطيعون اذا ضاقت اذا ضاق مكان يعني ما في حرج اذا كان هناك ضرورة وضيق ما في حرج. ان تكون جنب بعض الرجال جنب بعض. صف واحد ويقف الامام يعني الاصل الاصل نقول انهم يصفهم بصف واحد يكون هذا موضعه ويقف عليهم جميعا لكن اذا عجز وكان الوقت ضيق او كان هناك زحام الجنائز يفعل ما يستطيع حديث مالك الذي قاله لبلغه ان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه هذا الحديث جاء من طرق رووا طائفة برواة الموطأ عن مالك عن ابن انه بلغه ان عثمان اي ذكره ابن شهاب عن عثمان بن عفان وذكر الدارقطني رحمه الله تعالى من طريق محمد ابن مخلد عن محمد عن احمد المديني عن ما لها ابن شهاب عن انس ان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعبدالله بن عمر وابا هريرة كانوا يصلون على الجنائز فذكر آآ الحديث والصحيح انه ما في الموطأ انه مرسل انه مرسل واما رواية الوصل هذه فهي ضعيفة وهو الذي عليه عامة العلماء انه يصفهم كذلك ويقف على على الصلة اللي ذكرنا روى عبد الرزاق عن ابن جريج عن نافع ابن عمر انه صلى كذلك على الجنازة. فيها ابن عباس وابوه غيره ابو سعيد الخضري وابو قتادة والامير يومئذ سعيد بن العاص اي صف الرجل ثم المرأة ثم الطفل. المرأة ثم الطفل ثم صف الرجل ثم الطفل ثم المرأة ثم ثم الطفلة فقالوا هي السنة جاء ذلك عن عند عبد الرزاق من طريق ابن جريج عن نافع عن ابن عمر انه صلى كذا ثم قال وكان حاضرا في تلك الجنازة اه ابن عباس وابو هريرة وابو سعيد وابو قتادة وكذلك سعيد بن العاص فقال فقالوا هي السنة اي هذه هي السنة. وقال بعضهم كالحسن البصري الرجال يلون القبلة والنساء يلون الامام. بمعنى الحسن يعكس صفة صف الجنائز فيرى ان النساء يقدمن عند الامام والرجال يكونون يكونوا في جهة القبلة اي بمعنى يقدم النساء ويؤخر الرجال وهذا السنة وقول الحسن هنا قول مخالف للاحاديث الصحيحة. وجاء ذلك ايظا عبيد الله بن عمر عن سالم والقاسم قالوا النساء مما يلي الامام والرجاء مما يلي القبلة وهذا كما ذكرت مخالف لما جاء في الباب من احاديث واثار صحيحة انه يقدم الرجل ثم الطفل ثم المرأة ثم الطفلة وهكذا يكون صف صف الجنائز. والقول الاول هو الذي عليه عامة العلماء هو قول اكثر الفقهاء قاعد نسوي جندب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قام على امرأة فقام وسطها قام امرأة فقام وسط وهذا رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه جاء من طريق عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قام على امرأة وسطها فقام وسطها وجاء ايضا من طريق غالب او ابي غالب عن ان رضي الله تعالى عنه انه اوتي بجنازة رجل فقام عبد فقام عند رأس السرير واوتي بجاه امرأة فقام اسفل من ذلك عند الصدر فقال العلاء ابن زياد يا ابا حمزة هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح؟ قال قال نعم فاقبل عليه العلاء فقال احفظوا اي هذا الحديث رواه وكيع وهمام ابن يحيى عن غالبة وابي غالب عن انس رضي الله تعالى عنه واسناد صحيح رواه ابو داوود وغيره. كذلك ايضا جعل حميد الطويل عن يزيد ابن منصور قال قلت يا ابي رافع اين اين اقوم من الجناة؟ قال وسطها قال حميد وصليت على الحسن ما لا احصي على الرجال والنساء فما رأيته يبالي اين قام منها. اذا حديث سمرة حديث صحيح وهو يدل على ان ان ان الامام يقوم على رأس الرجل ويقوم على وسط على وسط المرأة على وسط المرأة. وهناك اقوال اخرى انه يقوم عند المرأة عند فخذيها والرجل عند صدره والصحيح ما دلت عليه السنة ان رجل يقوم عند رأسه والمرأة يقوم عند وسطها قوله عن مالك ايضا انه قال مالك عن عبد الله ابن النافع ابن عمر انه كان اذا صلى على الجنازة يسلم حتى حتى يسمع من يليه. هذه المسألة ورد فيها خلاف بين السلف فمنهم من يرى ان التسليم على الجنائز انه يخفيه ويسره ويسر به ولا يرفع صوته ومنهم من يرى انه يجهر بذلك. والصحيح انه على حسب حال الامام ان كان يصلي وراءه من يسمعه فانه فانه يرفع صوته بالسلام حتى يعلم المصلي خلفه انه سلم. اما اذا كان يصلي وحده فان الافضل ان يسر ان يسر بتسليمه ان يسر بتسليمه. فابن عمر رضي الله تعالى عنه صل على جنازة قال كان اذا صلى على الجنازة يسلم حتى يسمع من يليه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عندما صلى على النجاشي كبر اربع تكبيرات كبر اربع تكبيرات وسلم صلى الله عليه وسلم في اخرها. وهذه وسماع التكبير يدل على انه رفع صوته صلى الله عليه وسلم. والخلاف ايضا في التسليم هل هو تسليمة واحدة او هل هو هل يسلم تسليمة واحدة ويسلم تسليمتين الاكثر انه يسلم تسليمة واحدة. وان سلم تسليمتين فلا حرج لكن السنة والافضل ان يسلم تسليمة واحدة يسمع من خلفه اذا كان هناك من يصلي اذا كان هناك من يصلي معه اما اذا كان يصلي وحده فانه يسلم تسليمة يسر بها يسر بها ولا يجهر وجاء ذلك عن ابن عمر لو كان يسلم عن يمينه تسليمة واحدة وهو الذي عليه اكثر اهل العلم انه تسليمة واحدة هناك من يرى انه يسلم تسليمتين لحديث مسعود انه كان ويسلم كما يسلم في الصلاة وقالوا ان الصلاة يسلم فيها كم؟ يسلم فيها يسلم فيها تسليمتين فكذلك الجنان يسن فيها تسليمتين. والصحيح انها تسليمة واحدة. وان سلم تسليمتين فهو له وجه لكن الذي عليه اكثر العلماء ودلت عليه اكثر النصوص انه يسلم تسليمة واحدة ولا يزيد. قال مالك عن نافع ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول لا يصلي اجعل جنازة الله لا يصلي لا يصلي الرجل على الجنازة الا وهو طائر. هذه مسألة تتعلق في حكم الطهارة لصلاة الجنازة. وهل تعطي صهر الجنازة الطهارة الذي عليه عامة العلماء ان صلاة الجنازة يشترط لها الطهارة. وذلك انها انها تسمى صلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة حتى يتوضأ. فكما انها تدخل في عموم قوله لا صلاة لاحدكم اذا احدث يتوضأ فانه يلزم من يعني يلزم من اراد ان يصلي على الجنازة ان يتوضأ ولا يجوز له ان يصلي على جنازة وعلى غير وضوء. فان خاف او خشي فوات الجنازة الخشية فوات الجنازة وعجز عن استعمال الماء جاز له التيمم جاز له التيمم ويصلي عليها بتيممه وذلك مثلا لو احدث بعد صلاته واذا ذهب يتوضأ ويرجع فان الجلسة تفوته نقول يتيمم ويصلي عليها اما اذا كان سيدركها في ويتبعها بالمقبرة فانه يتوضأ ويصلي عليه في المقبرة ولا يجوز له ان يصلي بالتيمم لا يجوز ان يصلي بالتيمم فقول ابن عمر لا يصرج على الجاهلية الا وهو على طهارة يدل على وجوب الطهارة وهذا كما ذكرت هو قول عامة العلماء بل نقل بعضهم الاجماع على ذلك ولا يخالف في هذا الا الشعبي رحمه الله تعالى فانه اجاء الصلاة عليها بغير على غير على غير وضوء. هذا القول يعتبر الشعبي قول غير اي اما عامة العلماء وعامة الفقهاء فيرون ان الصلاة على الجنازة صلاة وانه يشترط لها ما يشترط للصلاة ثم ذكر رحمه الله تعالى سمعت ما يقول لم ارى احدا من اهل العلم يكره ان يصلي على ولد الزنا وامه لا شك ان ما قاله ما يدل على انه ينقل اتفاق من ادرك وعلى اتفاق على من رأى من اهل العلم انهم لا يكرهون الصلاة على ولد الزنا ولا على امه وذلك ان جاء في حديث رضي الله تعالى عنه انه قال واسناده ضعيف صلوا على من قال لا صلوا على من قالها الله صلوا خلف من قال لا اله الا الله وحديث ضعيف لكن لا شك ان ولد الزنى اذا مات انه يصلى عليه كما يصلى على عامة المسلمين كذلك المرأة الزاني اذا ماتت سواء ماتت بحدها او ماتت بمرظ فانه يصلى عليها. لكن اذا كانت ماتت وهي لم تتب لكبير لم ثم من زناها فانه يصلي عليه عامة المسلمين ويترك الصلاة عليها من يقتدى به من العلماء والائمة قال الامام القائد عبد البر في هذا الاثر ولا وهذا ما لا اعلم فيه خلاف العلماء انه صلى على ولد الزنا وعلى امه. وقد روي عن النبي وسلم صلي على ولد زنا وامي ماتت في نفاسها لكن انسان ضعيف قال ابو وائل يصلي على كل من صلى الى القبلة. وذكر ابن ابي شيبة في مصنفه قال حدثنا حصن الغياث عن اشعث عن ابي الزبير عن جابر قال سألت عن المرأة التي تموت في نفاسها من من الفجور ان يصلى عليها؟ قال صلي على من قال لا اله الا الله صلي على من قالها الله وهذا اسناد صحيح موقوف على جاه بن عبدالله. وقال ابراهيم النخعي يصلي على الذي قتل نفسه وعلى النفساء من الزنا على الزنا. وعلى النفساء من الزنا وعلى الذي يموت طريقا من الخمر يموت غريقا من الخمر بمعنى يموت يشرب من الخمر ويموت بسبب خمره فهذا هو قول السلف انه يصلي على كل من قالها الله من مسلمين وكما ذكرت انه اذا كان مرتكبا كبيرة من كبائر الذنوب ومات ومصر عليها كالزنا او اه او القتل فان اهل الفضل والعلم يمتنون الصلاة عليه زجرا زجرا لغيره عن فعله. واما عامة المسلمين فانهم يصلون على كل مسلم على كل مسلم مات سواء مات مات على كبيرة او مات على فاحشة فانه يصلى عليه ما دام انه ما دام والله تعالى اعلم. والاجابة يا شيخ عن حديث جابر انه اوتي برجل قتل زي ما شخص لم يصلي عليه. ما في اشكال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة عليها كما ذكرت من باب انه زجرا لغيره. ممن فعل هذا الفعل. قاتل نفس ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم غيره يصلي عليه. هو الذي ترك الصلاة عليه. بس. اذا كان رأسا متبعا. اذا كان يمتنع من له كان هو يتأسى بي واقتدى به كالعلماء كالامراء كالائمة مثل هؤلاء لا يصلوا على قاتل النفس ولا على الزانية من باب زجر امثاله عن هذا الفعل بس