بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب العمل في صدقة عامين اذا اجتمعتا قال يحيى قال مالك الامر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة وابله مائة بعير فلا يأتيه الساعي حتى تجب عليه صدقة اخرى فيأتيه المصدق وقد هلكت ابله الا خمس زوجات قال مالك يؤخذ يأخذ المصدق من الخمس الصدقتين التي وجبتها على رب المال شاتين في كل عام لان الصدقة انما تجب على رب المال يوم يصدق ماله. فان هلكت ماشيته او نمت فانما يصدق المصدق ما يجد يوم يصدق وان تظاهرت على رب المال صدقات غير واحدة فليس عليه ان يصدق الا ما وجد المصدق عنده. فان هلكت ماشيته او وجبت عليه فيها صدقات فلم يؤخذ منه شيء حتى هلكت ماشيته كلها. او صارت الى ما لا تجب فيه الصدقة فانه لا صدقة عليه ولا ضمان فيما هلك او مضى من ما له باب النهي باب النهي عن التضييق على على الناس في الصدقة. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن القاسم ابن محمد عن عائشة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت مر على عمر بن الخطاب مر مر على عمر بن الخطاب بغنم. مر على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة رأى فيها شاة حافلا ذات ضرع عظيم. فقال عمر ما هذه الشاه؟ فقالوا شاة من الصدقة. فقال عمر ما اعطى هذه اهلها اهلها وهم طائعون. لا تفتنوا الناس لا تأخذوا حجرات المسلمين. نكدوا عن الطعام. وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن محمد عن محمد ابن يحيى ابن حبان انه قال اخبرني رجلان من اشجع ان محمد ابن مسلمة الانصاري رضي الله عنه كان يأتيهم مصدقا فيقول لرب المال اخرج الي صدقة مالك فلا يقود واليه شاة فيها وفاء ومن حقه الا قبل. فيها وفاء من حقه الا قبلها. قال ما لك السن وقفت انتهاء قال مالك السنة عندنا والذي ادركت عليه اهل العلم انه لا يضيق على المسلمين في زكاة وانه يقبل منهم ما دفعوا من اموالهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. على باب العمل في صدقة عامين اذا اجتمع او اذا اجتمعتا قال مالك الامر عندنا فالرجل تجب في الرجل يجب عليه الصدقة وابله مئة بعير فلا يأتيه الساحر حتى تجب عليه صدقة اخرى فيأتيه المصدق قد هلكت ابله الا خمس دوب قال مالك يأخذ المتصدق من الخمس الصدقتين التي وجبتا على رب المال صورة ذلك اذا وجب على صاحب المال زكاة سنتين وهذي تختفي مسألة تعديل الزكاة عندنا تعديل الزكاة وهذه ما تتعلق بتأخير الزكاة تعجيل الزكاة ذكرنا سابقا ان الصحيح من اقوال اهل العلم اذا وجد النصاب وتوفرت اه اسباب الزكاة جاز تقدير الزكاة قبل شرطها فيجوز ان يقدم زكاة السنتين يقدم زكاة سنتين في السنة التي قبلها. لا حرج في ذلك. وبينا انها اذا هلك المال في السنة الثانية ولم يبقى عنده مال كان ما اخرجه قبل ان يكونوا صدقة يكون صدقة وهناك من يرى انه يجوز ارجاعها اذا كان الذي اعطاها اياه يعلمه بعينه. والصحيح انها تكون صدقة ولا وليس المسلم ان يرجع في صدقة السوار والحالة المسألة الثانية اذا ترك الزكاة لعامين او ثلاثة او اربع. مثلا شخص عنده اربعون من الغنم وجاءه المتصدق بعد سنتين بعد سنتين او بعد ثلاث سنوات وطالبوا بالزكاة. كم يأخذ منه نقول يأخذون فقط الشاة الواحدة لماذا بس هو سؤال واحدة ماذا لانه بالسنة الاولى اذا اخذ الشاة كم ينقص النصاب وحتى يكون كبت وتسعة وثلاثين السنة الثانية كم؟ تسعة وثلاثين السنة تسعة وثلاثين ليس فيها زكاة لكن لو كان عنده لو كان عنده في الثلاثة في الثلاث سنوات الماضية عنده اربعة واربعون شاب يأخذ السنة الاولى شاة والسنة الثانية شاة والسنة الثالثة شاة فبعد هذه السنة اذا اتاه ماذا يلزمه؟ يأخذ من ثلاث شياه ثلاث اشياء ليش ياه؟ ليش ثلاث اشياء؟ كسرية لان كل سنة صارت عنده عنده الاربعون باقية فكذلك ايضا لو كان عنده مئة من الغنم انه عنده مئة من الغنم وتركها لثلاث سنوات ثم جاءه المتصدق ثلاث سنوات قال اريد زكاة المال كم يلزمه يلزمه ثلاث شياه لماذا اللي كل الاربعين فيها شاة نقصت من المئة كم واحدة يبقى فيها شاة نقص ثانية يبقى فيها شاة. فهناك يبقى ان المال لم يتغير لكن اذا كان النصاب ينقص باخذ الزكاة منه فاننا نسقط الزكاة اذا نقص عن نصابها فكان النصاب آآ في في الغنم مثلا فيه اربعون شاة وتركها المتصدق ثلاث سنوات نأخذ منه فقط سنة واحدة وهي زكاة السنة الاولى اما السنة الثالثة فانها تسجد ليس فيها لم تبلغ النصاب الابل كذلك عنده عشر من الابل ولم يأتي المتصدق الا بعد ثلاث سنوات. شيلزمه؟ فيها خلاف بين اهل العلم فمنهم من يرى انه في السنة الاولى ياخذ منها قمس شاة والسنة الثانية خمس والسنة الثالثة ياخذ فيها ثلاث شياه ليس ليس ثلاث بل كم؟ خمس ست شياه ليش؟ كل سنة فيها كل سنة كل خمسة هات شات الساعة الاولى والسنة الثالثة كل سنة فيها شاتان فيكون الذي يأخذه ست شياه وهناك علما يرى كاهل الرأي يرون ان ان زكاته التي تؤخذ من الابل انها تنقص النصاب تنقص اللسان فاذا نقص النصاب يصبح الزكاة عليه شاة واحدة لانها اذا نقصت السنة الاولى عشر باخذ شاتين يكون لقى نصابه لكن هذا القول ليس بصحيح ولا دليل عليه. بل نقول لهذا المالك للابن الذي عنده عشر من الابل اذا ترك المتصدق ثلاث سنوات وهو لم يخرج زكاتها ثم جاء بعد ثلاث سنوات نقول اخرج من زكاتك ست شدة شياه لان كل خمس فيها مشات وعندك عشر فيها شاتان في كل سنة وقد مضت عليك ثلاث سنوات يلزمك ست شياه اه هذا ما يتعلق بمسألة اه اذا تأخر المتصدق قال مالك يأخذ المتصدق من الخمس الصدقتين اللتين وجبتا عن رب المال. شاتين في كل عام شاة لان الصدقة انما اتجي مع رب المال يوم يصدق يوم يصدق ما له فان هلكت ماشيته او ما اونمت فانما يصدق المتصدق ما يجد يوم يصدق بمعنى لو يعني تعلق بذمته ثلاث اشياء عنده خمس من الابل في السنة الاولى باقية والسنة الثانية باقية والسنة الثالثة هلكت هلكت قبل اليت المصدق ماذا نلزمه؟ يقول عليك شاتان فقط التي هي السنة الاولى والسنة الثالثة ولم نسقط الزكاة لماذا؟ لان الزكاة تعلقت بذمته بعد حلول الحوض والسنة الثالثة لم نطلب زكاته لان المال هلك قبل ان يتعلق بذمتهما وعلى هذا نقول لو ان رجل عنده مئة الف وحلت زكاته بعد سنة بعد ما مضى من الحول عشرة ايام ذهب ماله كله نقول عليك زكاة المئة الف لانها تعلقت في ذمتك لكن لو هلك المال قبل النصاب بيوم واحد ليس عليه ليس عليه شيء قال هنا وان تظاهرت على رب المال صدقات غير واحدة فليس عليه صدق الا ما وجد المتصدق عنده فان هلكت ماشيته او وجبت عليه فيها صدقات فلم يؤخذ منه شيء منها حتى هلكت ماشيته كلها او صارت الى ما لا تجب فيه الصدقة فانه لا صدقة عليه ولا ضمان فيما هلك او مضى من ما له هذا انه يرى انه اذا فرط المتصدق يعني عزل الزكاة عزلها بمعنى عزلها واخرجها ثم هلكت فانها تسقط بمعنى عندي خلف من الابل واخرج شاة وظعتها حتى يأتي المصدق ثم السنة الثانية اخرجت شاة اخرى ووظعته حتى يأتي المتصدر فعزلته من مالي ثم هلكت الشياه ما نطالبه بغيرها واضح؟ اللي انا الان اخرجت زكاة المال وتركتها ليأتي صاحبه ولم يأتي وهلكت وقل هو مال قد هلك ومال قد هلك اما اذا هلك المرء وانت لم تخرجه من مالك فيلزمك في ذمتك ان تخرج المال. واضح الصورة؟ فلهذا معنى كلامه. ها؟ يأخذ ثمن اطعام اذا عسل قال الصدقة هذه قد قد يكون عند مسألة اطعام هذه الاطعام التي يدفعها لها يعني يطالب صاحب الزكاة الذي يأخذ بيت المال يطالب بدفع قيمة هذي لكنه قد يكون فيها تكون سائبة كان يرعاها ما فيها زكاة. قال بعد التضييق على الناس بالصدقة. قال مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان بن القاسم محمد بن عائشة انها قالت مر على عمر بن الخطاب بالغنم الصدقة فرأى فيها شاة حافل شاة بئر حافل طاحنة لبن ولها لبن كثير ذات ضرع عظيم. فقال عمر ما هذه الشاة فقالوا شاة من الصدقة فقالوا ما اعطى هذه اهلها وهم طائعون. لان النفوس ترغب بايش بمثل هذه وانما دفعوها اما ان يكون كرها او بظلم المتصدق. وكما ذكرنا سابقا انه يجب على المتصدق اذا اخذ الزكاة ليأخذ من اواسط الغنم فلا يأخذ من كرامها ولا يأخذ من اراذلها وانما يأخذ من اواسطها ويتجنب التيس ويتجنب الصخر ويتجنب ايضا تربى ويجتنب ايضا الحافلة التي يسقي اهلها منها اللبن. كل هذه لا يجوز له ان يأخذها الا ان تكون الغنم كله على واحدة وهذا حديث صحيح اسناده اسناده صحيح خرجها من نفسه طيب نفسه طيب ما في حرج اشكال لكن العادة ان الناس ترغب في مثل هذا. لكن عمر رضي الله عنه لانها يعني كان مستلهم واستنبط ولهب محدث ام ملهم رظي الله تعالى عنه قال ما اخرج واعطى هذه اهله وهم طائعون على يقول لا تفتنوا الناس لا تأخذوا لا تأخذوا حذرات المسلمين ركبوا على الطعام اي لا تأخذوا خيارهم ولا تأخذوا ولا تأخذوا طعام الذي يكون فيه الطعام لان اللبن هذا هو طعام الناس لبن وضعه هو الذي يسقون منه وحرزات بعنا خيار مال الرجل وركبوا لا تأخذون الاكولة ولا تأخذ ذات اللبن ولا تأخذ ما ينتفع الناس من جهة طعامهم ثم قال وقال مالك عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان وقال اخبرني رجلان من اشجع ان محمد مسلمة رضي الله تعالى عنه كان يأتيه متصدقا فيقول لرب المال اخرج لي صدقة مالك فلا يقود اليه شاة فيها وفاء من حقها الا قبلها. يقول فلا يقود اليه شاة فيها وفاء من حقه الا قبله بما انه اذا اعطاه اي شيء يقبل اخذه ولم يشترط عليه ان يأتي بخير منها قال ذلك السن السنة عندنا السنة عنده الذي ادركت عليه عليه اهل العلم انه لا يظيق على المسلمين في زكاة. لا يظيق اي لا يشدد عليهم في زكاتهم اذا اتى بصدقة ما له وكان مثلها يقبل فان المتصدق يأخذها ولا يشدد على على صاحبها وان يقبل منهم ما دفعوا من اموالهم الا ان يدفع اراضي لماله او سيء ما له الذي لا يأكله المسلمون فمثل هذا يرد عليه ولا يقبل. لكن اذا دفع ما ما يقبل ويقبله الناس يعني مثلا اعطاه التمر لكن ليس التمر الفاخر وليس التمر الرديء ولا يستطيع يقول اريد ان يأخذ ما يقبله الناس من لان الصدقة تؤخذ من الاغنياء وترد على الفقراء فما قبله الفقراء وقبله الناس من مثلك ان تأكل مثل هذا الاكل او تقبل مثل هذا الشاة فلا تشدد على الناس ولا تضيق عليهم ويأخذ السن الذي يجب عليهم وينتهي ويترك ما لا يجوز اخذه. قال باب اخذ الصدقة ومن يجوز له اخذها والله اعلم المصنع يخير يخير هنا يخير بين ان ان يقوم الثياب ويخرجها ماله. واضح؟ يخير في ذلك. اذا كان عنده مثلا عروض تجارة بيع بيع الثياب تقول انت مخير اما ان تخرج الثياب بعينها عندك اربعين الف ثوب كم فيها؟ يقول اخرج لي الثوب واضح؟ اذا قلنا فيها اربعين الف صوت فيها الف اخر او اخرج قيمة يعني قدر الثياب كم قيمتها مثلا؟ قيمتها اربعين الف فورد مثلا قيمتها اربعين الف. اخرج الف ريال انت مخيطين هذي وهذي الله يحفظك