بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله باب وقت الصدقة ومن يجوز له اخذها حدثني يحيى عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة. لغاز في سبيل الله او لعامل عليها او لغارم او لرجل اشتراها بماله. او لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فاهدي المسك. فاهدى المسكين للغني. قال ما لك الامر عندنا في قسم صدقات ان ذلك لا يكون الا على وجه الاجتهاد. الا على وجه الاجتهاد من الوالي. فاي الاصناف كانت فيه الحاجة والعدد؟ اثر ذلك الصنف بقدر ما يرى الوالي وعسى ان ينتقل ذلك الى وعسى ان ينتقل ذلك الى الصنف الاخر بعد عام او عامين او اعوام فيؤثر اهل الحاجة والعدد حيثما كان ذلك وعلى هذا ادركت من ارضى من اهل العلم. قال مالك وليس للعامل على الصدقات فريضة مسمى الا على قدر ما يرى الامام. باب ما جاء في اخذ الصدقات والتشديد فيها. حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان ابا الصديق رضي الله عنه قال لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه. وحدثني عن مالك عن زيد ابن اسلمة انه قال شرب عمر بن الخطاب لبنا فاعجبه فسأل الذي سقاه من اين هذا اللبن فاخبره انه ورد على ماء قد سماه فاذا نعم من نعم الصدقة وهم يسقون فحلبوا لي من البانها فجعلته في فهو هذا فادخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يده فاستقاءه. قال ما لك الامر عندنا ان كل من منع فريضة من من فرائض الله عز وجل فلم يستطع المسلمون اخذها كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها منه وحدثني عن مالك انه بلغه ان عاملا لعمر ابن عبد العزيز عمر ابن عبد العزيز كتب اليه يذكر ان رجلا منع زكاة ما له فكتب اليه عمر ان دعه ولا تأخذ من زكاة ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين. فبلغ ذلك الرجل فاشتد عليه فادى بعد ذلك زكاة مالك. فكتب عامل عمر اليه يذكر له ذلك فكتب اليه عمر ان خذها منه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى باب اخذ صدقتي ومن يجوز له اخذها قال مالك عن زين الناس لمن اعطاه ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة لغاز في سبيل الله او لعامل عليها او لظالم او لرجل اشتراها بماله او لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فاهدى المسكين الغني هذا الحديث بين فيه ان الصدقة لا تحل لغني. وهذا الحديث وقع فيه خلاف بين ارسال وصله تواصله ارسله مالك وارسله سفيان الثوري رحمه الله تعالى وارسله ايضا سفيان بن عيينة واسماعيل ابن امية وقد وصله معمر ابن راشد عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ورواه بعضهم عن الثوري وهو خطأ عن زيد نسب العطاء باليسار قال حدثني حدثني الثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمحفوظ في هذا الخبر انه مرسل انه مرسل. ومع ارساله معناه صحيح. فالصدقة لا تحل لغني لا تحل لغني الا اذا كان هذا الغني احد هؤلاء الخمسة وقد يزيد فتحل للغليل كان غاز في سبيل الله فاعطي لغزاته. اعطي لغزوه. او كان الغني عامل يجلب الصدقة ويأتي بها فيعطى لعمالته او كان غالب ولا يتصارقون غال نفسه وهو غني. انما يكون غارما لغيره. او يكون بل يجد كفاية سنته وكفاية يومه لكنه ليس عنده من المال ما يسدد هذا هذا الدين فهو لو ان كان غنيا من جهة من جهة ذاته الا ان غرمه اوسع واعظم من ان يأتي عليه ما له فهنا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا. يعني الغالب سواء لنفسه وليس عنده قدرة لسداد الدين او لغيره فابيع فضل الزكاة مطلقا قال او او ثم هؤلاء الذكر هؤلاء الثلاثة يزاد على الثلاثة هؤلاء المؤلفة قلوبهم ويزاد ايضا ابن السبيل الذي انقطعت به السبل هؤلاء يعطون الزكاة. هؤلاء خمسة الغاء المؤلفة قلوبهم من يعطى من الزكاة التأليف قلبي في دفع شره او جلب خيره او لترغيب في الاسلام او لحماية اهل الاسلام به فانه يعطى من الزكاة على الصحيح كذلك ابن السبيل الذي انقطعت به السبل وهو غني في بلده لكن في هذا البلد انقطع وليس معه شيء فيعطى للزكاة مع كونه لكن كلمة غني لمذا؟ لان النظر في الحال ليس في ليس في الحقيقة الحال هو فقير فيعطى في حاله لكونه فقير ومسكين وان كان في حقيقته غني ثم ذكر متى يجوز الغني ان يأخذها بماله؟ اولا قال اشتراه اذا اشترى الغني الزكاة بماله بمعنى اعطي الفقير شاة من الزكاة وجاء الغني واشتراه به. لا حرج في الاتفاق ايضا رجل له جار مسكين وتصدق عليه والمسكين اهدى للغني فاكل منه. تقول ايضا يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم اكل من صدقة من صدقة تصدقه على بريرة فهدت النبي صلى الله عليه وسلم فقال هي لها صدقة لنا هدية فهذا كله يدل على ان الصدقة اذا اخذ الغني بهذه الصور انها لا تحرم عليه اما اذا اخذ وهو غني فانه يأخذ جمر جهنم ويأكل جمر جهنم ولا تبرأ ويبقى هذا المال الذي اخذ في ذمته يخرجه متى ما استطاع او تاب يقول لعبد البر رحمه الله تعالى في هذا الحديث دلالة يقول في هذا الحديث في تفسير قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين الاية لانه تفسير قوله لقوله لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجد صدقة لغري ولا لذي مرة سوي. وقد مر معنا بمرة سوي او معنى والمرة السوي انه من استطاع الكسب مع قوة بدنه من يحسن الكسب مع قوة بدنه فانه لا يعطي للزكاة. قال واجمع العلماء على ان الصدقة المفروظة لا تحل غير هؤلاء الخمسة. هذا محل اجماع وذكر ذلك ابن عبدالبر وكان ابن القاسم يقول لا يجوز لغني ان يأخذ من الصدقة ما يستوي على الجهاد وينفقه في سبيل الله وانما يجوز ذاك الفقير. اي هناك ايضا من يمنع الغني من اخذ الزكاة اذا كان مجاهدا ويرى ان المجاهد الذي تحل له الزكاة هو فقط الفقير اما غير الفقير فلا يحل له والصحيح انه لا يشترط ذلك بل يجوز ان يعطى من الزكاة المجاسم سواء كان غنيا او فقيرا لاننا لا نعطي لاجل فقره وانما نعطي لاجل الجهاد الجهاد في سبيل الله ثم ذكر رحمه الله تعالى قوله قال الامر عندنا في قسم الصدقات ان ذاك لا يكون الا على وجه الا على وجهه الا ان ذاك لا يكون الا على وجه الاجتهاد قال مالك الامر عندنا في قسم الصدقات ان ذاك لا يكون لها وجه الاجتهاد من الوالي. فاي الاصناف كانت فيه الحاجة والعدد اوثر ذلك الصنف بقدر ما الوالي بمعنى هل يلزم عند تفريق الزكاة ان يؤتى بالزكاة على جميع الاصناف او انه يجوز ان يعطيها بعض الاصناف من اهل العلم من يرى انه يجب على صاحب الزكاة ان يستوفي الاصناف الثمانية او الاصناف السبعة او الاصناف التي يستطيع ان يوصلها اذا اخرجنا ابن السبيل ولم يجد ابن السبيل في بلده واسقاط المؤلف يقول على قول بعض العلماء والعامل عليها فالعامل عليها اذا كان هذا العامل ليس من قبل الوالي لان العامل يعطى بالزكاة من قبل الوالي ليس من قبل افراد المسلمين فيبقى في حق المسلم الفقراء والمساكين والغانمين هؤلاء الثلاثة يستطيع صاحب الزكاة ان يعطيه من زكاة ما له. اما العامل والمؤلفة وابن السبيل ايضا كان يلحق الثلاثة هؤلاء من؟ المجاهد في سبيل الله. الفقراء مساكين والغارمين وفي سبيل الله. يبقى عندنا المؤلف والعامل وايضا قبل المؤلف والعام ابن السبيل بقي واحد الرقاب اذا خمسة خمسة اصناف يستطيع المسلم ان يدفع الزكاة اليهم. الخمسة هؤلاء الفقراء والمساكين والمجاهدين والغارمين وفي الرقاب واما العامل والمؤلف وابن السبيل قد لا يتأتى ذلك. اما العامل فان هذا من خصائص الذي ولي الرسول الذي يوظف هؤلاء العمال وكذلك اه المؤلفة قلوبنا هل من يسقطهم؟ ويرى ان هذا خاص في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عند ضعف المسلمين ما مع قوة المسلمين فيسقط هذا السهم وان قلنا ان الصحيح انه لا يسقط لكن هذا يقدره يقدر من يحسن ذلك فمنها ممن يرى انه يجب على صاحب الزكاة ان يعم لزكاته جميع هؤلاء الاصناف وانه يقسمها على هؤلاء فيعطي هذا بعضها وهذا بعض وهذا بعضها. ولا شك ان هذا ان هذا القول قول بعيد وقول فيه ضعف لان الزكاة قد تتفاوت كثرة وقلة ومقصود الزكاة هو ان يحصل القتال لهؤلاء ولو كان المبلغ الذي يزكيه المسلم قليل وقسمه على هؤلاء الخمسة وعلى هؤلاء الثمانة الا وعلى هؤلاء الثمانة لم لم يحصل به المقصود اذا كان لك مثلا زكاة وكبيرة ريال واعطيت هذا عشرة ريالات وهذا عشرة وهذا عشرة لم يحصل مقصود في تفريق الزكاة يعني المقصود في الزكاة هو ان يجد كفاية يومه او يجد كفاية سنته ذلكم الفعل يذهب كما هو قول الجمهور مالك له قول ان المرجع في ذاك الى رأي الامام الى رأي الامام وان الامام يراعي في ذلك الاصلح الذي يراه او هو فاذا كان بعظ يعني كثر في زمانه الفقر فيجعل الزكاة كلها في الفقراء واذا كثر مثلا المجاهدين اذا كثر المجاهدون مثلا جاء الزكاة مجاهدين فقد يؤثر هؤلاء سنة وفي السنة الاخرى يؤثر الاخرين فالقول الذي وهذا هو القول يناسب قول الجمهور ايضا. والصحيح انه ان شاء صرفها في صنف واحد. ان شاء الله في صنف واحد ولا شك ان انها تدفع للاحوج ثم قال ذكر انه ينتقل الى الصنف الاخر بعد عام او عامين او اعوام فيؤمر فيؤثر اهل الحاجة والعدد حيثما كان ذلك. وعلى هذا ادركت من ارضي ادركت ادركت من ارظى وعلى هذا ادركت من ارظى من اهل العلم لان هذا هو قول علماء بلده رحمه تعالى وهو وهو قول اهل المدينة وعلى هذا ادركت من ارضى من اهل العلم قائد عبدالبر رحمه تعالى في هذا المسألة واختلف العلماء من لدن التابعين في كيفية قسم الصدقات. وهل هي مقسومة على على ما سماه الله في الاية وهل الاية وهل الاية الا منه تعالى لمن تحل له الصدقة؟ يقول كان مالك الثوري وابو حنيفة يقولون انه يجد انه يجوز ان توضع الصدقة في صنف واحد من الاصناف اريد وروي وروي عن حذيفة روي عن حذيفة ابن عباس انهما قالا اذا وضعا بصنف واحد اجزاك اجزاك ولا يعرف له مخالف الصحابة. وقد اجمع العلماء ان العامل عليه لا يستحق ثمنها. وانما له بقدر عمالته فدل ذاك على انها ليست مقصود على الاصناف على الاصناف السوية. فاخرج العامل فقال الشافعي هي سهمان هي سهمان ثمانية لا يصب منها سهم ولا شيء عن اهله. ما وجد من اهله احد يستحقه. هي سهمان؟ قال هي سهمان ثمانية قال الشافعي سهمان ثمانية لا يصرف منها سهم ولا شيء عن اهله ما وجد من اهل احد يستحقه من حجته ان الله الذي جعل الصدقات في اصناف ثمانية فغير جاز ان يعطى ما جعله الله عز وجل ثمان اصناف واحد كما لا يزال يعطى ما يجعل الله ثمانية لواحد قلت فلا يجوز ان يعطى ما جعله الله من الاثمان لصنف واحد كما انه لا يجوز العكس. والصحيح ما قاله عامة العلماء انه اجماع الصحابة وانه لا خير بينهم انها انه يجوز ان تعطى لبعض الاصناف وانها تجزئ قال هدى ذكر حديث زياد يقول ما رضي الله بقسمة احد الصدقات حتى قسم على الاصناف الثمانية وهو حديث ضعيف ناس عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في اخذ الصدقات والتشديد فيها قال مالك انه بلغه ان بكر الصديق رضي الله تعالى عنه او قبل ذلك قال مات وليس العامل على الصدقات فريضة مسماه الا على قدر ما يرى الامام بمعنى ان العابد على جلب الزكاة واحضارها ليس له شيء مسمى او فريضة مسمى ليس له شيء مسمى وانما يعطيه الامام على قدر ما يراه اما في هذا الوقت فقد يكون العامل من يأخذ راتبا. فاذا كان يأخذ راتب على جنبه الزكاة فلا يجوز ان يعطى من الزكاة. انما يعطى من الزكاة اذا كان يجلبها بلا بلا اجرة اما اذا كان هناك اجرة تدفع له فلا يجوز ان يأخذ من الزكاة ومجاهدة ما شاء الله مثل مرتب قول الاداء هو قول اكثر من اذا كان له مرتب وهو يتقاضاه من من بيت مال المسلمين لم يجز له ان يأخذ من الزكاة يعني عندما الاجل فقره او مسكنته او غرامته او ما شابه ذلك قال يا هدى قال يقول فلا خلاف بين الفقهاء ان العمل صدق لا يستحق جزءا معلوما منها ثمنا او سبعا او سدسا وانما يعطى بقدر عمالته وقال الشافعي العاد عليها المتولون قبضة من اهلها فاما فاما الخليفة فوالي الاقليم الذي يولي اخذها يولي اخذ عاملا دونه فليس له فيها حق وكذلك من اعان والي على قرضها ممن به الغنى عن معونته فليس لهم في سهم العام شيء بمعنى ان انه لا يمكن ان يقول الحاكم لي انا سهر وانما يعطي فقط الذي يذهب ويأتي بها كذلك من يستغنى عنه ويذهب مع العقاب كما يحصل الان يذهب العام وياخذ معه ثلاثة اربعة. يقول هؤلاء الثلاثة والاربعة مستغنوا عنهم فلا ايظا من سهم الزكاة ثم قال رحمه الله تعالى لو منعوني قال قول مالك لو بلغ قال منعوني عقالا وفي رواية عناقا والصحيح انه عقال لجاهدتهم عليه ثم قال مالك عن زيد اسلم قال شرب عمر بن الخطاب لبنا فاعجبه فسأل الذي سقاه من اين هذا اللبن فاخبرهن ورد على ماء قد سماه فاذا نعم من نعم الصدقة وهم يسقون فحلبوا لي من البانها فجعلت في سقائي فهو هذا. فادخل عمر ابن الخطاب يده فاستقاه. بمعنى ان هذا اللبن هو معتبر للفقراء المساكين وان اعطي هذا العام منها فهي له. لكن عمر رضي الله تورع اولا مسألة التشديد في اخذ الصدقة لو يجب يجب على ولي المسلمين ان يجمع الصدقات وان لا يترك منها شيئا حتى ولو كان شيئا يسيرا لان هذا لان هذا من حق الله عز وجل. كما قالت لو منعوني عقالا كما قال ابو بكر الصديق لو منعوني عقالا كانوا يدونها لجاهدتهم عليه واما بن الخطاب فهو من باب ورعه وتقواه رضي الله تعالى عنه. وانه لا يجوز للغني ان يأكل بالصدقة شيء ولا ان يأخذ منها شيء الا اذا كان من يستحقها واذا اكل الانسان شيئا من الصدقات او من الزكاة لا تحل له فان عليه ان يضمن مثلها يضمن مثلها. واما في عمر انه استقائها فهذا من كمال ورعه رضي الله تعالى عنه والا لو ضمن ذلك ودفع قيمته لاجزى عنه رضي الله تعالى عنه. وانا اذا قلنا انه اذا قيل يلزمه ذلك. وهذي القصة فيها انقطاع فان زيد الناس لم يدرك هذه القصة رضي الله تعالى عنها اجمعين. وذكر ذلك الامر عندنا ان كل من منع فريضة فرائض الله عز وجل فلم يستطع مسلم اخذها كان حقا عليه امتهاد حتى يأخذه وهذا محل اتفاق. عندما يمتنع من اداء واجب فانه يقاتل حتى يلتزم هذا الواجب واختار بعد ذلك في حكمه هل يكن ولا يكفر؟ فمنهم من يرى انه يكفر بقتاله لانه ينزل منزلة القتال منزلة المستحل فيكون قتال كما كفر الصحابة مانع الزكاة الذين قاتلوا كفروه لاجل انهم منعوا وقاتلوا والا لو منعوا لشبهة لها كانت لان لان اخذها له صلاة وزكاة لهم فكيف هي لابي بكر الصديق؟ فلما قاتل مع وجوبها كفروا بهذا كفوا بذلك لانهم قاتلوا على ترك واجب فهذا ينزل منزلة الاستحلال وقال مالك انه بلغه ان عاملا ان عاملا لعمر بن العزيز كتب اليه يذكر ان رجلا منع زكاة ما له فكتب اليه عمر انداه ولا تأخذ زكاة مع المسلمين. قال فبلغ ذلك الرجل فاشتد عليه فادى بعد ذلك زكاة ماله فكتبه على عمر اللي يذكر له ذلك. فتح عمر قال خذها منه اه قول هنا بلغوا ان عاملا لعمر بن عبد العزيز كتب اليه يذكر ان رجلا منع زكاة ما له فكتب ولا تأخذ منه زكاتها زكاة مع المسلمين يحمل هنا ان الزكاة من الاموال الباطلة وليس من الاموال الظاهرة اذا قلنا بصحة هذا الخبر فهذا الرجل امتنع ان يؤدي زكاة ماله للحاكم وكانت الاموال التي لا تجب كان الاموال الباطلة وما شابه ذلك اما الاموال الظاهرة فانه يجب عليه ان يخطئ ان يخرجه وان يأخذها منه الامام او يأمره ان يخرجها ويكون على علم باخراجه لها اما ترك عمر له فهذا فيه اشكال اول حديث قلنا في اسناده باسنادهم قطاع في اسناده انه بلغه انه هذا البلاغ ينزل منزلة المنقطع يقولون الى هذا الاثر فقال هنا قال ولو صح ان صح هذا عبدالوهاب العزيز فيحتمل الله قال فيحتمل والله اعلم انه لم يعلم من الرجل الا انه ابى من دفعه الى عمله دون منعها من اهلها هذا وجه فهو يدفعها لكن هذا يعطي العامل وانه لم يكن عندهم وانه لم يكن عنده ممن يمنع الزكاة او تفرس في فراسة المؤمن انه لا يخالف جماعة المسلمين ببلاده الدافعين لها الى كان كما ظن ولو صح عنده منعه للزكاة ما جاز ان يتركها حتى يأخذها منه فهو فهو حق المساكين يلزمه القيام به لهم وهذا هو الصحيح انه لا يجوز لولي امر المسلمين اذا امتنع شخص من دفع الزكاة ان يتركه بل يجب عليه ان يأخذ كما قال انا اخذوها وشطر ماله فيعاقب وتؤخذ منه الزكاة فيحمل ما قاله عبد البر انه علم انه يخرجها لكنه متابع لاداءه العامل او انه اذا عوقب بمثل هذا العقاب انه يستحي ويوافق المسلمين في اخراج الزكاة حصل ما ظنه عمر وهل يكون من باب من باب فقه الانكار انه رأى من هذا انه سيستحي فانكى عليه بهذا الطريقة والا الواجب لو امتنع انه يلزم بذلك ويؤخذ منه تؤخذ من الزكاة وقال ابو بكر لو منعوني عقالا او عناقا لا لا يؤدون زكاتها لقاتلتم عليه. والصحيح ان لكم عناق لفظة عناق اصح من لفظة عقال. نعم الصحيح عناق عناق الصحيح لفظة علاق شو المناسبة؟ ان العناق والزكاة ها؟ سندا ومتنا. ايه صح تجربتنا لان الاداء قاصح. لماذا؟ اولا فجاءت السلفي اصح ومن جهة المعنى ان مقام مقام زكاة ولا يؤخذ العقال في الزكاة يؤخذ اي شيء العلاقة العلاقة اذا كانت يعني مما يجب ان تؤخذ لعبة