الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب زكاة ما يخرص من من ثمار النخيل والاعناب وحدثني يحيى عن مالك عن الثقة عنده وعن سليمان ابن يسار عن بسر ابن سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في اسقت السماء والعيون والبعل العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر وحدثني عن مالك عن زياد ابن ابن سعد عن ابن شهاب انه قال لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور ولا مصران الفارة ولا عتق ابن حبيق. قال وهو يعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه بالصدقة. قال مالك وانما مثل ذلك الغنم تعد على صاحبها بسخالها. والسخل لا يؤخذ في الصدقة. وقد تكون في الاموال ثمار لا تؤخذ الصدقة منها من ذلك البردي وما اشبهه لا يؤخذ من ادناه كما لا يؤخذ من خياره. وانما تؤخذ الصدقة من اواسط المال. قال مالك الامر المجتمع عند الامر مجتمع عليه عندنا انه لا يحرص من الثمار الا النخيل والاعناب. فان ذلك يخرس حين يبدو صلاحه ويحل بيعه. وذلك ان ثمار والاعنابي يؤكل رطبا رطبا رطبا وعنبا فيخرص على اهله للتوسعة على الناس. ولان لا يكون على احد في ذلك ضيق فيخرس ذلك عليهم ثم يخلى بينهم وبينه يأكلونه كيف شاءوا. ثم يؤدون منه الزكاة على ما حرص عليهم قال مالك فاما ما لا يؤكل رطبا وانما يؤكل بعد حصاده من الحبوب كلها فانه لا يهرس وانما على اهلها فيها اذا رصدوها ودقوها وطيبوها وخلصت حبا فانما على اهلها فيها الامانة يؤدون زكاتها اذا بلغ ذلك ما تجب فيه الزكاة. قال ما لك وهذا هو الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا. قال ما لك الامر المجتمع عليه عندنا ان النخيل تخرص على اهلها وثمارها في رؤوسها اذا طاب اذا طاب وحل بيعه وتؤخذ منه صدقته تمرا عند الجداد. فان اصابت الثمرة جائحة بعد ان تخرص على اهلها وقبل ان تجد. فاحاطت الجائحة بالثمن كله فليس عليهم صدقة فان بقي من الثمر شيء يبلغ خمسة اوسق فصاعدا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم اخذ منهم زكاة وليس عليهم فيما اصابت الجائحة زكاة. قال مالك وكذا العمل في الكرم عندنا. وكذا العمل في الكرم ايضا. قال ما لك اذا كانت لرجل قطع اموال متفرقة او اشتراك في اموال متفرقة لا يبلغ مال كل شريك او قطعه ما تجب فيه الزكاة وكانت اذا جمعت وكان اذا جمع بعض ذلك الى بعض يبلغ ما يجب فيه الزكاة فانه يجمعها ويؤدي زكاتها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى زكاة ما يخلصناه عقالا قال رحمه الله تعالى زكاة ما يخلص من الثمار قال حدثنا قال مالك عن الثقة عنده عن سليمان ابن يسار وعن بس بن سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر هذا الحديث اصله في الصحيح جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وله طرق اخرى فقد آآ جاء الحي عند الترمذي برواية عاصم بن عبدالعزيز المدينة عن حاتم عبدالرحمن بن ابي ذباب عن سليم ابن يسار ومسلم بن سعيد عن ابي هريرة وهذا الذي الذي رواه مالك الموطأ هو نفس الذي رواه الترمذي. فرواه الترمذي من حديث ابي موسى الانصاري عن عاصم عبد العزيز المديني. عن الحارث بن عبد الرحمن بن ابي ذبح عن سليمان ابن يسار وبسري بن سعيد وبسلمه سعيد عن ابي هريرة. ما لك هنا ارسله والترمذي وصله له اه شاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون العشر وهي ما سقيا فيما سقت السماء العيون العشر وفيما سقي بالنواظح والثواني نصف العشر. رواه البخاري واختلف في رفعه ووقفه رواه البخاري واختلف في رفع وقته والصحيح انه مرفوع. اه مسألة اه التفريق والمغايرة بين كونه سقيا بالنواظح او سقي بالمطر كالعيون والبعل هذا الذي عليه عامة العلماء عليه عامة العلماء انه يفرق في زكاة في زكاة ثمار بحسب ما سقيت به فان سقيت بكلفة ومؤونة وغلبة ففيها نصف العشر وان سقيت بغير كلفة ولا مؤونة كمياه العيون مياه تنبع وتجري الى ان تصيب الزروع او البعد والبعل هو الذي يسقي هو الذي يشرب الماء بعروقه يشرب الماء بعروقه دون كلفة. كان يوضع هذه الحبوب في مكان المطر او تصل الماء بنفسها فان هذا يسمى البعل اذا الماء البعل هو الذي يشرب الماء بعروقه دون كلفة فما كان كذلك مياه الانهار والعيون والبعل فانه اذا بلغ النصاب فزكاته العشر واما ما يسقى بكلفة ومؤونة كالسواني او تحفر له الجداول الطرق او يسقى بالرشاشات او بغير ذلك ففيه نصف العشر. وبهذا قال عامة العلماء وجمهور الفقهاء. ومن اهل من لا يفرق من لا يفرق في مسألة ان يرى ان كل مال من لحوم الثمار ان فيه الزكاة سواء بلغ النصاب او لم يبلغ اذا القول الذي عليه عامة العلماء التفريق في الحب والثمان التي بلغت النصاب او لم تبلغ فما بلغ النصاب فيه الزكاة وما لم يبلغ فليس فيه الزكاة. ونصاب الزكاة ونصاب الزكاة لحوم الثمار هي خمسة اوسق اذا بلغ الحبة والثمار خمسة اوسق ففيها الزكاة واما اذا لم تبلغ فليس فيها شيء اما ابو حنيفة من وافقه ونقل ايضا عبد العزيز رحمه الله تعالى انه قال يخرج منها العشر في قليله وكثيره والذي جاء في حديث ابي سعيد في الصحيحين انه قال ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة فافاد هذا الحديث ان ما جاء في كتاب الله واتوا حقه يوم حصاده ان هذا العام مخصوص بما جاء في السنة او ما جاء مطلقا هنا مخصوص بالسنة وهو ليس فيما دون خمسة اوساق صدقة فعلى هذا ينظر في الماء او في الماء اولا هل بلغ النصاب ان بلغ النصاب نظرنا ايضا هل هذا الحب مما يكال ويدخر وينتفع به او يؤكل في حين وقته. فان كان من الفواكه والخضروات فلا زكاة فيه على الصحيح والذي عليه جمهور العلماء واما ان كان من الحبوب والحبوب التي تدخر والامتاع بها ففيها الزكاة اذا بلغت النصاب ولا يشترط في الخادم الارض ان يحول عليه الحول. بل يؤتى حقه يوم حصاده ولا ولا زكاة فيه واذ حال عن الحول بعد تأدية زكاته عشرات المرات بمجرد ان يؤدي زكاته لمرة واحدة لا يلزم بغيرها. الا ان ينتقل من كون زكاة حب ثمار الى كون زكاة عروض تجارة فهذا ما قصده ذلك قال فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر هو الذي عليه عامة العلماء ثم قال مالك عن زياد بن سعد عن زياد بن سعد عن شهاب انه قال لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور ولا بصران الفارة ولا عذق ابن حبير قال وهو يعد على صاحبه المال ولا يؤخذ منه بالصدقة. هذا الاثر قد رواه مالك هدى عن طريق ابن زياد سعد عن ابن شهاب مرسلا وجعله من قوله ورواه سلمان ابن كثير وسفيان بن حسين عن الزهري عن الزهري عن ابي حنيفة عن ابيه فوصلا فوصله سليمان بن كثير وسفيان بن حسين عن ابي امامة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وفيه قال نهى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لونين الجعرور ولو للحبية والجعرور هو نوع رديء من التمر. الجعر هو نوع رديء من التمر اذا جف اذا جف صار حشفا وبصران الفأرة وايضا ضرب من ردي التمور جمع بصير كرغيف مصران بمعنى على وزن الغفران هو ايضا نوع من انواع التمر لكنه رديء وعذق ابن حبير هو عذق يسمى به من الدقل من التمر رداءته. يعني هذا سمي به الدقل من التمر رداءته. فهذه انواع رديئة في التمر ومع ذلك تحسب على صاحبها ولا تؤخذ الزكاة منها فلو كان عند انسان مزرعة نخل وفيها الوان شتى فيها حب ابن حبيطن هذا عذق حبيق وفيه ايضا المعرور وفيها مصران الفأرة وفيها ما يسمى مثلا البرني ما يسمى ايضا العجوة وغيرها من المدينة الطيبة مثلا عند اخراج الزكاة وعند آآ خرص هذه الثمار وهذه التمور نخلص معه جميع المواعن الرديئة وغير الرديئة فتحسب عليه ولا تؤخذ منه الصدقة. مثل اي شيء مثل زكاة الغنم تحسب السخان ولا يؤخذ ولا يؤخذ منها لكن لو كان ماله كله هذا النوع الجعرور او لون اه ابن حبيق هذا يخرج من هذا الزكاة يؤخذ من عيئها لكن كان هناك غيرها او غالبه غيرها فلا يؤخذ فلا يؤخذ من هذا اللون. والحديث الصحيح انه مرسل وليس وليس متصل وليس متصل كرواية زياد ابن سعد اصح من رواية ابن كثير واصح من رواية سفيان بن حسين فان رواية عن ابن عن ابن شهاب فيها ضعف قال ابن عمر قال ابو عمر ابن عبد البر هذا باب يشتمل عليه انه لا يؤخذ هذان النوعان في الصدقة يتبع لغيرهما فان لم يكن معهما غيرهما اخذ منهما وكذلك الدليل كله لا يؤخذ منه اذا كان معه غيره. لانه حينئذ يتيمم الخبيث اذا اخرج عن غيره فكان التمر نوعين رديئة وجيدة اخذ من كل بحسابه اذا كان نصفه رديء ونصفه جيد اخذ من النصف الرديء زكاته واخذ باللص الطيب زكاته وهكذا قال بعد ذلك قال مالك الامر قال مالك وان مثل ذلك وان وانما مثل ذلك الغنم تعد على صاحبها بسخالها والسهو لا يؤخذ منه بالصدقة وقد يكون في الاموال ثمار لا تؤخذ الصدقة منها من من ذلك البردي وما اشبهه لا يؤخذ من ادنى من من ادناه كما لا يؤخذ من خياره قال هنا ايضا وقد يكون في الاموال ثمار لا تؤخذ الصدقة منها من ذلك البردي البردي قلبة لعل البرني وليس البردي ولا البرني؟ البني هو اشهر انواع تمور المدينة البرني. فالبردي هذا قلعة مراده تعالى ان المال كان فيه الخيار اجوده وفيه الوسط وفيه الرديء الاية لا يتقصد صاحب الزكاة اخذ الخياط فلا يتقصى ذلك فلا يجوز له ان يأخذ خيار ما له كما لا يجوز ايضا ان يتقصد هذه امانة وانما يأخذ من اواسط المال هذا مراد مالك لهذا قال اه قد يكون من الاموال ثمارا لا تؤخذ منها من ذلك لعل البرني او البردي وما اشبهه لا يؤخذ من ادناك ما لا يؤخذ من خياره. قال وانما تؤخذ الصدقة من من اوساط المال. هذا هو الذي اراده وجدت شي بردي؟ ما وجدت. سيقول لك لعل اخذت نسخة ثانية شوف نسخة واحدة كلنا نشوفها. نسخة كلها النسخة التاسعة. هم نسخة موسى كبرني وهناك ايضا البردي فخ من اطيب تمور المدينة تسمى البردي على كل حال انه اذا كان عندهم ثمار منها رديء ومنها وسط منها اه اجودها فان المصدق يأخذ من اوساط ما له ولا يأخذ خيارها ولا يأخذ رديها. فان كان كلها خيار اخذ من هذا الخيار وان كان كلها اخذ من هذا الردي وان كان فيه آآ خيار وفيها ردي وفيها وسط اخذ من قواسطها ثم قال بعد ذلك الامر عند المجتمع عليه عندنا انه لا يخلص من الثمار النخل نحن لا مسألة بخيل والله اعلم