الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله باب زكاة الزيتون وحدثني يحيى عن مالك انه سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال فيه العشر. قال مالك ان وانما يؤخذ من الزيتون العشر بعد ان يعصر ويبلغ زيتونه خمسة اوسق. فما لم يبلغ زيتونه خمسة اوسق فلا زكاة فيه. قال مالك والزيتون بمنزلة النخيل ما كان منه ما كان منه سقته السماء والعيون او كان بعلا ففيه العسر. وما كان يسقى بالنضح فيه نصف العشر ولا يخلص شيء من الزيتون في شجره. قال مالك والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها انه يؤخذ مما سقت السماء من ذلك والعيون. وما كان بعلا العشب وما سقي بالنضح نصف العشب. نصف العشر اذا بلغ ذلك خمسة اوسق بالصاع الاول صاع النبي صلى الله عليه وسلم. وما زاد على خمسة اوسخ ففيه الزكاة بحساب ذلك قال والحبوب التي فيها الزكاة فيها الزكاة الحنطة والشعير والسلط والذرة والدخن. والارز والارز العدس والجلبان واللوبيا والجلجلان وما اشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما. فالزكاة تؤخذ منها كلها تؤخذ منها كلها بعد ان تحصد وتصير حباء. قال والناس مصدقون في ذلك ويقبل منهم في ذلك ما دفعوه. قال يحيى قيل ما لك متى يخرج متى يخرج من الزيتون العشب؟ اقبل النفقة ام بعدها؟ قال لا ينظر الى النفقة. ولكن يسأل عنه اهله كما يسأل كما يسأل اهل الطعام عن الطعام ويصدقون بما قالوا فمن رفي عزم زيتونه خمسة اوسخ فصاعدا اخذ من زيته العشر بعد ان يعصر ومن لم يرفع من زيتونه خمسة اوسق لم تجب عليه في زيته الزكاة. قال مالك ومن باع زرعه وقد صلح ويبس في اكمامه فعليه زكاته وليس على الذي اشتراه زكاته. قال مالك لا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في اكمامه تغنيه عن الماء وصف جديد لا كلها واحد. هم. بيعها يوقفها للبيع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله قال باب زكاة الحبوب والزيتون مر بنا ما يتعلق بزكاة الحبوب واهل الجن مجمعون على ان الحنطة والشعير ان الزكاة فيها واجبة اذا بلغت النصاب. وقد مر بنا ان من علما يرى ان زكاة الخارج من الارض من الحبوب والثمار يده القليل والكثير. وان الجمهور يذهبون الى ان الزكاة تجب اذا بلغ النصاب ونصابه خمسة اوسق والوسق ستون صاعا. فاذا بلغ الخارج من الارظ ثلاث مئة صاع وجبت الزكاة فيه والزكاة وزكاة تكون على حسب نوع سقايته ان كان يسقى بكلفة ومرؤونة ففيه نصف العشر وان كان يسقى بغير كنفة ولا مؤونة ففيه العشر والحق العلماء بذلك كلما كان هي منزلة الحب والثمار ولاجل هذا اختلف العلماء في مسألة الزيتون والرمان وغيرها فمالك وكذلك هو قول الشافعي في رواية وقول احمد في رواية ايضا ان الزيتون فيه زكاة لانه مما يكال ويدخر فاذا بلغ النصاب وهو ثلاث مئة صاع فانه يزكى فيكون تزكيته بعد بعد اه قطفه وبعد ادخاره فاذا بلغ ثلاث مئة صاع زكاه. فان كان مما يسقى بكلفة ومؤونة ففيه نصف العشر وان كان يسقى بغير مؤونة ففيه العشر. قال مالك وانما يؤخذ من الزيتون العشر بعد ان يعصر ويبلغ زيتونه ويبلغ زيتونه خمسة او سقم فما لم يبلغ خمسة فلا زكاة فيه. هذا هو الصحيح انه اذا كان دون خمسة اوسق فلا زكاة فيه. اما اذا بلغ خمسة اوسط ففيه الزكاة وتكون بما على حسب سقايته ثم ذكر ايضا انه ذكر ابن عبد البر ان هذا هو قول الشافعي في بغداد لن نسأله قولان قال قال بغداد في وجوب الزكاة فيه وقال في مصر لا زكاة في الزيتون. او علل ذلك بانه لانه ادام ليس بقوت ادام ليس بقوت. وهو قول ابي ثور وكذلك قول اهل الرأي قول ابي يوسف وقول محمد بن الحسن الشيباني. واما ابو حنيفة له قول ما هو قول ابو حنيفة فاتوا حقه كل ما يحصد فانه يزكى سواء كان قليلا او كثيرا ثم قال رحمه الله تعالى وانا اشوف العبارة. زيتون. وزيتون بمنزلتي. قال مالك والزيتون اذا قال ما لك قال مالح والزيتون بمنزلة النخيل ما كان منه سقته السماء والعيون او كان بعلا ففيه العشر وما كان يشقى باللوح فيه نصف العشر. كما يقال في في العنب وفي النخل في الحنطة والشعير في مسألة رأس قيمة الزكاة فيه انه بحسب سقايته. فما كان يسقى بكلف ومؤونة فيه نصف العشر وما كان بلا كلف ونبؤون ففيه بالعشب هذا الذي عليه الجمهور ثم قال رحمه الله تعالى الكتاب قال مالك والسنة عندنا بالحبوب التي يدخرها الناس ويأكلون انه يؤخذ مما سقت ذلك والعيون وما كان بعد العشر وما سقيا من نطح نصف العشر اذا بلغ ذلك خمسة بالصاع الاول صاع النبي صلى الله عليه وسلم وما زاد على خمسة اوسخ فيه الزكاة بحسب ذلك بمعنى هل فيها وسق؟ هل فيها وساق؟ نقول لا. هل فيها يعني رقص؟ ليس في الخبر او الاوقاف فقط في اي شيء. في بهيمة الالعاب. اما غيرها فكل بحسابه فلو كان عنده مثلا الف صاع زكاته زكاة وكم اذا قلنا انه يسقى بكلفة ففيه نصف العشر. يقسم على كم؟ على عشرين جزء. الف يقسم على عشرين ففيها؟ خمسين. فيها خمسين واذا قلنا يسقى بك بلا بلا مأوى ولا كلفة ففيه مئة مئة صاع. هذا زكاته. قال مالك الحب التي تاج فيها الزكاة الحنطة وهذا بالاجماع الحنطة والشعير هذا بالاجماع لا خلاف بين العلماء فيه والسلط والدرة والدخل والارز والعدس والجلدان واللوبيا والجلجلان وما اشبه ذلك الحبوب التي تصير طعاما فالزكاة تؤخذ منها كلها. هناك علما يرى انه لا زكاة الا في اربعة في الشعير وفي القمح وفي العلاء وفي الزبيب والبر هذا الذي لكن غيره لا يرى الزكاة لكن الصحيح ان هذا اصل ويقاس عليها كلما كان مثلها وكل ما كان يكال يدخر ليح الثمار ففيه الزكاة فالسلط والذرة والدخل والارز والعدس او العدس والعدس والجلبان واللوبيا والجنجلان والسمسم اللوبيا معروف علها تاكل خضرة لكنها تدخر مثل لوبيا الفاصول الفاصوليا والبازلاء وما شابه ذلك كلها كانت تدخر فكل مكان يكاد دخل فيه الزكاة وزكاة على حسب سقايته فكل ما يكال يدخر فان الزكاة فيه قال ما وما اشبه فرهلة تصير طعاما فالزكاة تؤخذ منها كلها بعد ان تحصد وتصير حبا. والناس مصدقون في ذلك بمعنى ان صاحب المال اذا قال عندي ثلاث مئة صدق في ذلك ولا يحلف لا يحلف على ان هذه زكاته بل يصدق ويخرج منه ويؤخذ منهما اخبر به ويقبل منهم في ذلك ما دفعوا. قال ما لك قال هو سئل ما لك متى يخرج متى يخرج من الزيتون العشر فقبل النفقة ام بعدها؟ فقال لا ينظر الى النفقة ولكن يسأل عنه يسأله اهله كما يسأل الطعام عن الطعام ويصدق بما قالوا من رفع فمن رفع من زيتونه فخمسة اوسط فصاعدا اخذ من زيته العشر بعد ان يعصر من لم يرفع من زيتونه خمسة اوسط لم تجب عليه عليه في زيت الزكاة هذي مسألة زيت الزيتون ايضا فيها خلاف اخر منهم من يرى ان زيت الزيتون ليس فيه زكاة لانه لانه اذا يعني يؤخذ اداما ولا يؤخذ طعاما كما هو قول الشافعي وتعالى ومالك هنا يرى ان زيت الزيت ايضا يزكى لانه لانه يؤخذ من اصله واصله فيها زكاة فيكون ايضا حكمه حكم اصله ولا اقرب والله اعلم ان الذي يزكى والزيتون فاذا كان عنده خمسة اوسط من الزيتون زكاها واذا ذكى الاصل تبعه في ذلك زيتها تبع بذلك زيتها فيؤخذ منها سيؤخذ من ذلك الزيت قال مالك ومن باع زرعه وقد صلح ويبس في اكمال فعليه زكاة وليس على الذي اشتراه زكاة او قتل هذا قال هنا ابن يقول هنا قالوا الآخرة بين العلماء فيما علمت ان الزكاة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب هذا لا في العلم فيها وقالت طائفة من الظاهر لا زكاة في غيرها. اه وزكاة في هذه الاربعة اصناف. وروي ذاك عن الحسن وابن سيرين والشعبي وقال به للمكفوفين ابن ابي ليلى وسفيان والحسن بن صالح بن مبارك ويحيى ابن ادم واليه ذهب وعبيد. هذا هؤلاء يقولون لا زكاة الا في هذه الاصناف الاربعة الحسن وابن سيرين والنخعي وكذلك قال ابن ابي ليلى وسفيان والحسن بن صالح وابن مبارك ويحيى ابن ادم وهو مذهب عبيد ان الزكاة بهذه الاصناف الاربعة وحجته مرة وهو كي عن طلحة بن يحيى عن ابي بردة عن ابي موسى انه كان لا يأخذ الزكاة الا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. قال ومثل هذا يبعد ان يكون رأيا منه وقد روي ذلك عن موسى عليه وسلم مرفوعا ولا يصح واما الشافي فقوله في زمن الهوب كقول مالك الا ان عنده اصناف يعتبر المصاب في كل وعي منها ولا يظن شيء ولا يضم شيئا منها الى غيره قطنيه كانت او غيرها وهو قول ابي ثور ثم ذكر ايضا واختلف عن احمد قول ابي عبيد قرن مثل قول الشافعي وهو قول اسحاق ثم قضى الحجة لمن ذهب مذهبهم القياس على ما اجتمعوا عليه في الحنطة والشعير لانه ييبس ويؤخذ قوتا. قال الشافعي كل ما يزرع كل ما يزرع الادميون وييبس ويدخر ثم يقتات مأكول الخبز السويق وطبيخا ففيه الزكاة قال والقول في كل صنف جمع منه رديئا وجيدا انه يعتد بالجيد مع الردي كما يعتد بذلك التمر ويؤخذ من كل صنف قدره والعنس عنده ضرب من الحنطة مذكرة في ضم العدد اذا ما كان يعني يظل يظل الشيء الى اصله. فيضم العرس الى الحنطة لانه اصله الى ثم قال اسحاق كل حب يقتات وييبس ويدخن فيه الصدقة فقال الليل كل ما يقتاد ففيه الصدقة وعن الاوزاعي قال الصدقة من الثمار في التمر والعنب والزيتون ومن الحبوب الحنطة والشعير والسند قال اختلف العلماء في ضم الحبوب بعضها الى بعض في الزكاة فقال مالك انها تجمع الحنطة والشعير والصحيح انه يطلع كل نوع الى الى اصله ولا يجمع الشعير الى الحنطة قال يكم بعض الى بعض يكبر النصاب في بعضهم بعض وكذلك القطنية كلها صنف واحد يضم بعضه الى بعض في الزكاة فقال الشافعي لا تضم حبة حتى عرفت باسم وهي في دون صاحبته وهي خلافها ثابتة في الخلقة والطمأنينة غيرها. ويضم كل صنف بعضه الى بعض رديء الى صنفه كالتمر الى غيره فقال الثوري وابو حنيفة ابو يوسف محمد وابو ثوب مثل قول الشافعي وهو قول العلم بمعنى هو قول الجمر واما ما كليت فقال الليت تضم الحبوب كلها القطنية وغيرها بعظ الابار في الزكاة. واما احمد فكان ينهي عن ظم الذهب الى الورق وظمه بعظها الى بعظ المكان يقول فيها بقول الشافعي والصحيح ما انها انه يضم الشيء الى اصله. واما ما اختلف اسمه وطعمه فلا يضم بعضه الى بعض هذا ما يتعلق بمسألة ما ذكره ابن عبد البر ثم ذكر مسألة بيع بيع الحبوب قبل صلاحها وبعد