بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الامام مالك رحمه الله تعالى ومن باع زرعه وقد صلح ويبس في اكمامه فعليه زكاته وليس على الذي اشتراه زكاة قال مالك لا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في اكمامه ويستغني عن الماء قال مالك رحمه الله في قول الله تبارك وتعالى واتوا حقه يوم حصاده ان ان ذلك الزكاة والله اعلم وقد سمعت من يقول ذلك قال مالك ومن باع اصلح حائطه او ارضه وفي ذلك زرع او ثمر لم يبد صلاحه ذلك على المبتاع وان كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك الثمر او الزرع على البائع الا ان يشترطه الباء على المبتاع الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال مالك رحمه الله تعالى ومن باع زرعه وقد صلح ويبث ويبس في اكمامه فعليه زكاته وليس على الذي اشتراه زكاة. بمعنى اذا صلح الزرع فصالحه ان كان حبا باشتداده وان كان ثمرا بتغير لونه باصفراره او احمراره او او او سواده اذا صلح منهم من يرى انه لا يزكى الا بعد الا بعد ان يداس ويصفى. ومنهم من يرى انه يزكى ولو كان في اكمامه. على قولين اهل العلم والذي يعنينا هنا في هذه المسألة على من تجب الزكاة على من تجب الزكاة. اذا باع الثمر وقد صلح اذا باع البائع الثمر وقد صلح فالزكاة على البائع الا ان يشترط ذلك المبتاع الا ان يشترط المبتاع يقول ابيعك هذه الثمرة بشرط ان تزكيه انت هذي ذباعها بعد غدو صلاحها. واما اذا باعها واما اذا باعها بعدها قال اذا وليس على الذي اشتراها زكاة الا متى الا ان يشترط البايع. يقول ابيعك اياها وزكاة عليك فان وافق فالزكاة يرضى المشتري. اما اذا باع زرعا او ثمرا وحصل البيع ثم اختلف بالزكاة فمن في القاضي يحكم لمن يحكم ان الزكاة على من؟ على البائع. ولا تلزم اشتري لماذا؟ لانها وجبت عليه وجبت عليه قبل ان يبيعه هناك من يرى انه بعد تصفيته بعد تصفيته اذا قلنا انه بعد التصفية فيكون من ظلال من؟ المشكل لكن الصحيح هنا انه اذا اشتد وصلح وصلح وصلح الثمر فان الزكاة على وتأمل من باع ثمرة تبعا لاصلها قبل صلاحها فالزكاة على المشتري. فالزكاة المشتري ولا يضمنها البائع. قال مالك لا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في اكمامه ويستغني عن الماء وهذي كما ذكرنا قبل قليل ان البيع الذي ان بيع الثمار قبل بدو صلاحها وبيع الحب قبل اشتداده انه لا يجوز. وانما يجوز في اي شيء في حالتين. في الحالة الاولى ان يبيعه تبعا لاصله والحالة الثانية ان يبيعه في حال جده في حاله ان يبيعه يقول جده الان يقول جائز هذه اما اذا باعه دون فالبيع باطل البيع باطل ولا ولا ويكون البيع هذا فاسد يعود على صاحبه. فهذا هو القول مالك انه حتى ييبس في اكمامه ويستغرب الماء بمعنى اذا صلح ثم قال مالك في قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده قال ان ذلك الزكاة والله اعلم. اختلف اهل التفسير في هذه الاية. هل بها الزكاة وهذا قول اكثر المفسرين او المراد بها انه يتصدق حتى ان يكون فيها شيء دون الزكاة بمعنى واتوا حق يوم الحصاد فيلزم صاحب الحصاد هذا انه اذا حصد يعطي الفقراء الذين حوله يعطي جيرانه يعطي من يمر به ولا يكون ذلك من الزكاة واضح؟ فيكون المعنى الخلاف في هذا اولا مالك يرى هو جمهور الفقهاء يرون ان المراد هنا وات وحق يوم حصاد هو الزكاة ثم اختلف العلماء في هذه الاية هل هي منسوخة على قول التخصيص او هي يعني آآ او هي يعني آآ مطلقة. منهم من يرى ان هذه الاية عامة. وتدل على ان جميع ما ما يزرع من الشجر ومن الثاء ومن ومن الحب ان فيه الزكاة ان الانسان مطلقا كل ما يحصد يزكى. ومنهم من يرى ايضا ان هذا الحناد لا تدل على ان الزكاة في القليل والكثير. ان الزكاة هذه بالقليل والكثير وذهب جمهور الفقهاء ان هذه الاية مقيدة مخصصة بالسنة. فالسنة جاءت بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة وافادت ايضا ان وجاء في السنة ايضا ان ان في ان في هذه الزروع وفي هذه الثمار ان فيها العشر ونصف العشر على حسب نوع سقايتها. فعلى هذا يقول واتوا حق يوم حصاده بقيد اذا بلغ اي شيء النصاب. اذا بلغ النصاب وايضا يكون زكاة بقدر بقدر بقدر السقاية والمؤونة قال وقد سمعت من يقول ذلك. اي سمعت من يقول هذا القول هو قول اكثر العلماء. قال مالك من باع اصل حائطه او ارضه وفي ذلك زرع او ثمر من باع اصلحت مع الاصل وهذا الحد فيه زرع الزرع يراد به شيء الحبوب. والثمار به شيء الشجر. يعني ما الثمرة تتعلق بالشجرة وزع يتعلق باي شيء بالحبوب فزكاة ذلك على المبتدع تعرفوا المشتري الذي اشترى وان كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك التوازن على من على البائع الا ان يشترطه البائع على من حلو وبتاع. هنا مسألة هنا بس المسألة الان باع الثمر قبل بدو صلاحه وقبل اشتداده قول مالك هنا يراه ايش؟ انه على من؟ على المشتري. هذا هو الاصل اما قوله يعني الاصل الاصل ان من شرى تمرة قبل ان تؤبر فالزكاة على من على على المشتري لا يضمن للبيع اي شيء واذا باعها بعد ما اب بعد ما صلحت وطابت فزكاة على البائع اتفاقا انما يلزم المشتري متى؟ اذا اشترط البايع. اذا مالك هنا يقول كما يقول عامة الفقهاء انه اذا اشترى اذا باع اصولا وفيها شجر مثمر وفي وزروع وفيها حب لكنه لم فان الزكاة تتعلق بمن بذمة المشتري واذا كان قاعد بدو الصلاح فالزكاة تتعلق بذمة البائع الا ان يشترط الا يشترط البايع ان الزكاة على المبتاع والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد