الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا شيخنا والحاضرين قال رحمه الله باب ما جاء في الكهف حدثني يحيى عن مالك ابن عبد الله ابن دينار انه قال سمعت عبد الله ابن عمر وهو يسأل عن الكنز ما هو؟ فقال المال الذي لا تؤدى منه الزكاة. وحدثني عن مالك عن عبدالله بن دينار عن ابي صالح السمان عن ابي هريرة انه كان يقول من كان عنده مال يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا اقرع له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه يقول انا باب صدقة الماشية حدثني يحيى عن مالك انه قرأ كتاب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في الصدقة قال فوجدت فيه بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب الصدقة في وعشرين من الابل فدونها الغنم في كل خمس شاء. وفيما فوق ذلك الى خمس وثلاثين ابنة مخاض. فان لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر وفيما فوق ذلك الى خمس واربعين بنت وفيما فوق ذلك الى ستين حقة طروقة الكحل وفيما فوق ذلك الى خمس وسبعين جذع وفيما فوق ذلك الى تسعين ابنتا لبون. وفيما فوق ذلك الى عشرين ومئة حقتان طروقة الفحم. فما زاد طرقة الفحل فما زاد على ذلك من الابل ففي كل اربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة. وفي سائمة الغنم اذا بلغت اربعين الى عشرين ومئة شاة وفيما فوق ذلك الى مائتين شاتان وفيما فوق ذلك الى ثلاثمائة ثلاث شياه. فما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة ولا فيخرج في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوام الا ما شاء المصدق ولا يجمع بين مفترق ولا ولا يجمع بين مفترق وكده نقطة متفرق مفترق مفترق ولا يوجد بين مفترق مفترق مفترق تأتي ولا يوجد بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع. هذا عندك؟ عندي بالفتح مفترق قال ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع عندك نسخة مفترق المقصود انه لا يجمع بين مفترق يعني متفرق لحكمه طيب قال ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خريطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية وفي الرقة اذا بلغت خمس اواق ربع العشر. بعض ما جاء في صدقة فقط حدثني يحيى عن مالك عن حميد ابن ابن قيس المكي عن طاؤوس اليماني ان معاذ بن جبل الانصاري اخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ومن اربعين بقرة مسنة اوتي بما دون ذلك فابى ان يأخذ منه شيئا وقال لم اسمع رسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى القاه فاسأله فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يقدم معاذ بن جبل قال يحيى قال مالك احسن ما سمعت بمن كانت له غنم على راعيين متفرقين او على رعاء المتفرقين في بلدان شتى ان ذلك تجمع كله على صاحبه فيؤدى صدقة فيؤدي صدقته ومثل ذلك الرجل يكون له الذهب والورق او الورق متفرقة في ايدي الناس شتى. انه ينبغي له ان يجمعها فيخرجه فيخرج ما وجب عليه بذلك من زكاتها وقال يحيى قال مالك في الرجل يكون له الظان والماعز انها تجمع عليه في الصدقة فان كان فيها لا تجد لي صدقة صدقت وقال انما هي غنم كلها وفي كتاب عمر ابن الخطاب وفي سائمة الغنم اذا بلغت اربعين شاة شاة قال ما لكم فان الضأن هي اكثر من المعز ولم يجب على ربها الا شاة واحدة. اخذ المصدق تلك الشاة التي وجبت على رب المال من الضأن. وان كانت المعز اكثر من الضأن خذ فمن هذا ينسى الضأن والمعز اخذ من ايته ما شاء. قال يحيى قال مالك وكذلك الابل كذلك ابل العراب والبخت يجمعان على ربهما في الصدقة قال انما هي عيون كلها فان كانت العراب هي اكثر من البخت ولم يجب على ربها الا بعير واحد فليأخذ من العراب صدقتها. فان كانت البخت اكثر منها فان استوت فليأخذ من ايته ما شاء. قال مالك البقر والجواميس تجمع في الصدقة على ربها. وقال انما هي بقر كلها فان كانت البقرة وهي اكثر من الجواميس ولا تجب على ربها الا بقرة واحدة فليأخذ من البقرة صدقتها وان كانت الجواميس اكثر فليأخذ منها فان استوت فليأخذ من ايتهما فاذا وجبت في ذلك الصدقة صدق الصنفان جميعا قال يحيى قال مالك من افاد ماشية من ابل او بقر او غنم فلا صدقة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يومها فادى الا ان يكون له قبلها نصاب ماشية والنصاب ما تجب فيه الصدقة اما خمس دود من الابل واما ثلاث من بقرة واما اربعون شاة فاذا كان لرجل خمس دود من الابل. وثلاثون بقرة واربعون شاة ثم افاد اليها ابلا وبقرا وغنم باشتراء او هبة او ميراث فانه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها. وان لم وان لم يحل على فائدة الحول وان كان ما افاد من مشيته الى مشيته صدقت قبل ان يشتريها بيوم واحد او قبل ان يرثها بيوم واحد فانه يصدقها مع ماشيته حين يصدق ماشيته. قال يحيى قال مالك وانما مثل ذلك مثل يزكي الرجل ثم يشتري بها من رجل اخر عرضا. وقد وجبت عليه في عرضه ذلك اذا باعه الصدقة فيخرج الرجل الاخر وصدقة هذا اليوم. فيكون الاخر قد صدقها من الغد. قال مالك في رجل كانت له غنم لا تجب فيها صدقة. فاشترى اليها غنما كثيرة تجب في دونها الصدقة او ورثها انه لا تجب عليه في الغنم كلها صدقة حتى يحول عليها الحول من يومها فادها باشتراء او ميراث وذلك ان كل ما كان عند الرجل من مشيئة الله تجبه فيه صدقة وبقر او غنم فليس يعد ذلك نصاب مال حتى يكون في كل صنف منها ما يجب فيه الصدقة فذلك النصاب الذي يصدق معه ما افاد اليه صاحبه من قليل او كثير من الماشية. قال مالك ولو كانت لرجل ابل او بقر او غنم تجب في كل صنف منها صدقة وما افاد اليها بعيرا او بقرة او شاة صدقها مع ماشيته حين يصدقها قال يحيى قال مالك احب ما سمعت الي في ذلك. قال مالك في الفريضة تجب على الرجل. قال مالك بالفريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده ان كانت ابنة فلم توجد اخذ مكانها ابن لبون ذكر وان كانت ابنة لبون او حقة او جذعة كان على رب المال ان يبتاعها له او حتى يأتيه بها. قال مالك ولا احب ان يعطيه قيمتها. وقال مالك بالابل ان واضح والبقر السواني وبقر اني ارى ان يؤخذ من ذلك كله اذا وجبت فيه الصدقة. باب صدقة الخلطاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. فرحمه الله تعالى باب ما جاء في الكنز اي متى يسمى المال كنزا؟ وهل ما يجمعه المسلم وما يدخره وما يكنزه هل هو محرم ويسمى كنزا؟ كان هناك من يمنع من ذلك ويرى ان جمع المال انه كنز يعاقب عليه صاحبه يوم القيامة. وهذا المذهب كان يذهب اليه الجليل ابو ذر رضي الله تعالى عنه فكان لا يرى جمع المال ويرى ان المال لا يبقيه صاحبه الا لدين او لحاجة يحتاجها. وذهب عامة اهل العلم الى ان المال لا لا يكون كنزا ويعذب عليه صاحبه الا اذا لم يؤدي الحق الذي فيه. ولذلك قال هنا ما لك رحمه الله تعالى في يروي عبد الله بن ذر انه قال سمعت عبد الله بن عمر يقول وهو يسأل عن الكنز ما هو؟ فقال هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة. فافاد هذا القوم ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان الكنز الذي يحمى عليه يوم القيامة فتكوى به جباههم وجنوبهم وظهورهم هو المال الذي لا تؤدى زكاته. واما المال الذي تؤدى زكاته فلا يسمى كنزا فلا يسمى كنز. مثل كما قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون فابن عمر يرى ان هذه الاية انما يعاق بها ويعذب بها الذين منعوا الزكاة كان ابو ذر رضي الله تعالى يقول بشر بشر اصحاب الكنوز بكي في الجبال وكي في الجنوب وكي في الظهور وكان هذا هو مذهب ابي ذر رضي الله تعالى عنه. وجاء بالطريق الاعمش عن عبدالله بن مر عن مسروق عن ابن مسعود رضي رضي الله تعالى عنه قال والذي لا اله غيره لا يعذب رجل يكنز يكنز فيبس فيبس دينارا او تيبس في مست دينار دينار دينار ولا درهم درهم ولكنه يوسع جلده حتى يصل اليه كل دينار ودرهم بمعنى يقول ابن مسعود ليعذب رجل يكنز يعني يكنز يعذب ويكون صفة تعذيبه ان جلده يوسع حتى يأتي على جميع ما كنزه. على جميع ما كنزوا من الذهب والفضة. وهذا مما رواه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على كل حال عند عامة العلماء الكنز الذي يعذب عليه صاحبه هو الكنز الذي لا يؤدى او لا تؤدى ادى زكاته ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى ان الكنوز في كلام العرب يراد به المال المجتمع المخزون فوق الارض ما المقصود فوق الارض كان او تحتها؟ هذا هو معنى الكز وكل مال يجمع سواء كان فوق الارض او تحتها ثم قال ولا اعلم مخالفا فيما فسره به ابن عمر الكنز المذكور الا وعن علي بن ابي طالب وابي ذر الغفاري وضحاك وذهب اليه قوم من اهل الزهد والسياحة والفضل وذهبوا الى ان في الاموال حقوقا سوى الزكاة وتأول في ذلك قول الله عز وجل والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فهنا هل يجب في المال حق سوى الزكاة هذي المسألة الاصل الاصل انه ليس بالمال حق سوى الزكاة. الاصل انه ليس بالمال حق سوى الزكاة كما جاء في حديث ابن عمر هذا. ليس في المال جاء ايضا بالحديث فاطمة بنت قيس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في المال حق سوى الزكاة واسناده اسناده ضعيف. وجاء ايضا بنفس الاسناد ان النبي قال ان في المال حق سوى الزكاة ان في المال حق سوى الزكاة والذي عليه عابة العلماء ان الماء ليس فيه حق سوى الزكاة. لكن مع ذلك ليس هذا على اطلاقه فان المال قد يترتب اي حق سوى الزكاة؟ فمن ذلك من كان في مسغبة والناس يموتون بيديه جوعا وادى زكاة ماله واحتاج الناس لبقية ماله نقول يجب عليك والحالة هذه ان تؤدي ايضا من بالك ما ما هو فوق الزكاة وما هو يفضل عن الزكاة. فهذا ايضا مما يتعين وعلى هذا نقول الصحيح باقوال العلم في هذه المسألة ان الاصل انه ليس بالمال حق سوى الزكاة لكن اذا تعينت النفقة اذا تعينت النفقة لمسغبة اصابت الامة او لحاجة يحتاج اليها فانه يلزمه ان يخرج من ماله ما يقبل عنه جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى انه قال اذا اديت صدقة مالك فليس بكنز وان كان مدفونا ولم ولم يؤديه فهو ان لم يؤدها فهو كنز وان كان ظاهرا وجاء ايضا انه قال ما اؤدي زكاة فليس بكنز. وان كان تحت سبع اراضين. وجاء عن ابي هريرة رضي الله تعالى انه قال اذا اديت كزكاة مالك فقد قضيت بها عليك. رواه آآ بالطريق ابي الهيثم من طريق دراج ابن السبح عن عبد الوهاب ابن حجيرة. عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وجاء ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل علي غيرها مراده الزكاة؟ قال لا الا ان تتطوع. وكل هذه تدل على انه ليس في البال حق سوى الزكاة. هذا هو الاصل كما ذكرت لكن قد قد يصيب الناس مجاعة او مسغبة ويحتاج الناس الى ان يبذلوا اموالهم. ان يبذلوا اموالهم. فهنا يكون الحكم متعلق بالحاجة والضرورة ثم ذكر حديث ما لك قال هنا قال ما لك رحمه الله تعالى وعلى عن ابي صالح السبان عن ابي هريرة انه كان يقول من كان عنده مال لم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاع قاعد اقرأ له زبيبتان يطالب يطلبه حتى يبكيه حتى يمكنه يقول انا او حتى يمكنه حتى يمكنه يقول انا كنزك انا كنزك. هذا الحديث اصله في البخاري ومسلم. هو حديث يدل على انه يدل على ان من لم يؤدي زكاة كماله انه يمثل له كنزه يوم القيامة على هذه الصورة. على صورة شجاع اقرأ فيطلبه في عرصات القيامة حتى يتمكن منه. جاء انه يطلبه حتى اذا رأى صاحبه انه لا مفر منه اعطاه يده فغضبها فقضبها فيفعل به ذلك في يوم كان مقداره خمسين الف سنة فهذا الحي يدل ان صاحب الكنز يعذب وايضا جاء في حديث ابي هريرة وفي صحيح مسلم انه صاحب ابل ولا صاحب بقر ولا صاحب غنم لا يؤدي زكاتها الا بسط له الا بسطت له في قاع القرقر الذي بسط هو اوتي بها في قاعد منبسط ثم ثم اه وضع في هذا القاع حتى تأتيه ابله وبقره وغنمه تطأه بخفافها وتنطحه بقرونها وتعظه بافواهها حتى اذا ذهب حتى اذا اتى عليه اخرها عاد اليه اول عاد اليه اولها فهذا كله يدل على ان الذي لا يؤدي زكاة ما له انه يعذب انه يعذب يوم القيامة بهذه الصيغة للعذاب جاء في حديث ابي هريرة ان ان النبي عن النبي قيل اه وفيه فقيل ابي هريرة وما حق الابل قال تعطي الكريم وتمدح الغزيرة وتفقر الظهر وتطرق الفحل وتسقي اللبن. هذا ايضا حقوق تتعلق بالابل غير الزكاة. بل عنده فحل وهو يستغني عنه واتاه من يستطرقه لابله وجب عليه ان يجيبه لذلك. فهذه مما يجب كذلك اذا اتاك من يريد ماء وعندك كفضل يجب عليك ان تبذله. ولا يقول ليس هذا بواجب عليك. كذلك لو كان عنده طعام واتاك من يسألك اياه وهو وهو في حاجة مضطر اليه وانت عنه في فضل وجب عليك ان تؤدي له ذلك فهذا ايضا هو على الصحيح اذا نقول ليس بالمال حق سوى الزكاة الا ان توجب ضرورة بذل المال والحق. اما اذا لم يكن هناك فالاصل انه ليس في المال حق سوى الزكاة. وحديث ان في البال حق سوى الزكاة حيث الضعيف. وحديث ايضا ليس بالبال حق سوى الزكاة ضعيف. ثم ذكر باب ما يتعلق بصدقة الماشية صدقة الباشية بالاجماع يتعلق بالابل والبقر والغنم وما كان من جنس هذه البهيمة. اما ما عدا هذه البهائم من بقية اه طيور مثلا ما يربى كالارانب وغيرها فهذه لا زكاة بالاجماع يضيف بعضهم على هذه البهيمة الخير داء اذا اتخذت للدرء اتخذت اتخذت مثلا للنتاج اتخذ النتاج الحق بعض فيها الزكاة كما مذهب اهل الرأي والصحيح ان الزكاة لا تجب في بهيمة الانعام الا في هذه الثلاث. الابل والبقر والغنم واما الخيل فلا زكاة فيها الا في حالة واحدة اذا اتخذت للتجارة. اما لو اتخذ للنباء اتخذ والنتاد فلا زكاة فيها عند عامة العلماء. وقد جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليس بالعبد ولا بالفرس صدقة اي ليس بالفرس ولا في العبد صدقة. فهذا يدل على ان الخيل والعبيد ليس فيهم زكاة. الماشية المراد بها الابل والبقر والغنم. وذكروا في هذا ذكر في هذا الباب اه كتاب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه واصح من هذا الكتاب ما اخرجه البخاري في صحيح ابن مالك في الكتاب الذي كتبه ابو بكر الصديق الى انس رضي الله تعالى عنه عندما كان عاملا له في البحرين وكتب له فروظ الصدقة اما ما لك فاحتج اذا رواه اذا رواه بما ذكر هنا بلاغة انه قال بلغني قال ما لك انه قرأ كتاب ابن الخطاب الصدقة قال فوجدت فيه بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب الصدقة وهذا الكتاب رواه متصلا سفيان بن حسين علي الزهري عن سالي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. رواه سفيان بن حسين عن ابن شهاب عن سارع ابن عمر ان الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقات فلم يخرجه الى عماله حتى قبض. حتى قبض وعمل به ابو بكر الصديق حتى قبض. ثم عمر حتى قبض فكان في اربع وعشر ابل تمادونها الغنم في كل خمس زوج شاة في اربعة وعشرين من الابل في فيما دونها في اربع وعشرين الابل فما دون الغنم. في كل خمس ذود شاة. وذكر الحديث بطوله. هذا الحديث تفرد بهذا الوصل سفيان بن الحسين. سفيان بن الحسين وهو ممن يخطأ او تخطى روايته عن الزهري ولا شك ان هذا الحديث لا يصح متصل النبي صلى الله عليه وسلم واصح ما جاء في ذلك ما رواه يونس عن ابن شهاب انه قال اخرج الي سالم ابن عبد الله ابن عمر وعبيد الله ابن عبد الله ابن عمر نسخة نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة قال ابن شهاب اقرأ ليها سالم فوعيتها على وجهها وهي التي اتسخها عبدالعزيز بن عبيد الله بن عبد العمر حين حين حين امر على المدينة وامر عماله بالعمل بها ولم يزل العلماء يعملون بها وفيه قال في اربع وعشرين للابل فدونها الغنم اي ان زكاة الابل فيما دون اربعة وعشرين الابل زكاتها غدا يخرج من الغنم فبكل خمس شاة وفي عشر شاة وفي العشر شاتان وفي الخمسة وفي الخمسة عشر ثلاث شياه وفي العشرين اربع شياه وفي خمسة وعشرين تبدأ الفريضة. اذا الفريضة الابل لا حالة ما قبل خمسة وعشرين ابل. يكون من الغنم. وما بعد خمس وعشرين من وما بعد اربعة وعشرين من الابل اي خمسة وعشرون فما فوق ففيها زكاة من الابل قال هدى وفيما فوق ذلك الى خمس وثلاثين ابنة بخار هذا محل اتفاق بين حديث عمر حبيبك الصديق الذي رواه انس بمعنى انه اذا كان عندك خمس وعشرون الابل ففيها بنت الى ان تبلغ خمسة وثلاثين من الابل فاذا زادت واحدة ايه ده اي بلغت بلغت الابل ستة وثلاثين ففيها بنت لبون الى الى خمسة واربعين قال بعد ذلك آآ فان لم تكن ابنة مخاض فابن لبود. الفرق بين ابن اللبود وابن المخاض ان ابنة المقاضي التي لها التي التي لها سنة ويبدو اللبون له سلكان. ولا شك ان ابن اللبون اكبر سنا لكنه اخذ عن ابنة المخاض لكونه ذكر وهي وهي انثى فتفض بالجهة كونها انثى ويفضل بالجهة كونه ذكر من كونه اكبر سدة. فاذا لم يجد فاذا لم يجد بنت بخار في حديث انس ماذا قاله يعطيه يعطيه يعطيه ما الذي يعطيه ما السن الذي دونه اذا كان لا يوجد اذا كان لا يوجد اعطاه السن الذي فوقه وهو بنت لبون ويعطيه المتصدق يعطيه شاتين او قيمة شاتين هذا الذي جاء في ابو بكر الصديق. اما هنا قال فيعطيه ابن لبود وليس فيه ارجاع ولا اخذ. بمعنى ان ابن اللبون يقابل بنت المخاض هو حديث بكر الصديق اصح اذا اذا لم يجد بنت بخار في حديث عمر يعطيه ابن لبود. وفي حديث ابي بكر يعطيه بنت لبود ويأخذ من المتصدق شاتين ياخذون شاتين او قيمتها ثم قال فان لم تكن وفيما فوق ذلك الى خمس واربعين بنت لبود الى ان بمعنى ان الى من ستة وثلاثين الى خمسة واربعين فيها بنت لبود الى الى ستة واربعين. فاذا بلغت ستة واربعين ففيها يأتي معنى الا فيها فيها اه حقة الى ستين قال الى خمسة واربعين من التيابون وفيما فوق ذلك الى ستين حقة طروقة الفحل التي استحقت ان يطرقها الفحل الى ستين ما بين ما فوق واحد ما فوق الستين اي واحد وستين الى خمسة وسبعين فيها كدعة وفيما فوق ذلك الى التسعين ابنتا لبود وفيما فوق ذاك العشرين ومئة حقتان طرقتا الفحل الى هنا وهو محل يعني محل اتفاق بين حديث عمر وحديث ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الخلاف فيما سيأتي قال فما زاد على ذلك من الابل ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة هذا الى الان وهو على الصواب لكن سيأتي في بعض طرقه انه قال فما زالت فيه بثلاث بنات لبون ثم يذكر مع ذلك غيره. قال ابن عبد البر الله تعالى في هذا قال بركات احدى وعشرين ومئة ففيها ثلاث بنات لابد حتى تبلغ تسعة وعشرين ومئة فاذا كانت ثلاثين او مئة ففيها ابنتا لبون وحقة حتى تبلغ التسعة وثلاثين فاذا كانت اربعين ومئة ففيها حقتان وابنة ليمون فهذا على استقرار الفريضة. زكاة الابل اذا تمر بمراحل. المرحلة الاولى ما كان دون خمسة وعشرين الابل. ففيها فزكاتهم وفي كل خمس شاة تسع من الابل تسع من الابل فيها شاة عشر من الابل فيها شاتان وهكذا كل خمس فيها شاة اذا بلغت خمس يا بنت مخاض الى خمسة وثلاثين. زادت واحدة من ستة وثلاثين الى خمسة واربعين فيها بنت لبن من ستة واربعين الى ستين فيها حقة. من احدى وستين الى خمسة وسبعين فيها جذعة. من آآ ستة وسبعين الى تسعين فيها بنتها لبون من تسعين الى مية وعشرين فيها حقتان ثم تستقر الفريضة وتستوي الفريضة فيكون في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين شقة من كان عنده عنده مئتان او عنده ثلاث مئة من الابل فيها ست حقاب عنده مئة واربعون فيها حقتان وبنت لبن وهكذا. هذا ما يتعلق بزكاة الابل. ثم قال فبكل اربعين الابقاء على ذلك وفيما فوق ذلك الى ثم قال آآ وفي سائبة الغنم يلاحظ هنا انه لم يذكر في الابل لفظة سائبة وانما ذكر سائبة الغنم فقط ذكر السائل في لفظ الغنم ولم يذكرها في الابل. والمسألة محل خلاف بين العلماء منهم من يشترط في البهيمة حتى تؤدى زكاتها ان تكون سائبة ولا يرى آآ ولا ولا تجد الزكاة في غير السائبة. ويذهب بعض اهل العلم الى ان زكاة الابل والغنم والبقر تجب في كل نصاب سواء كانت سائمة او غير سائبة ولا شك ان الصحيح ان زكاة بهيمة الان لا تجب الا فيما كان من السائبة التي ترعى اكثر الحوض. ذكر زكاة الغضب فقال آآ وفي زعيمة الغنف اذا بلغت اربعين الى عشرين ومئة شاة اي ان الغنم يبتدأ نصابها من اربعين فمن اربعين الى مئة الى مئة وعشرين فيها شاة واحدة. واذا زادت على مئة وعشرين شاة ففيها شاتان الى مئتين ويزاد على المائتين شاة ففيها ثلاث اشياء الى ثلاث مئة ثم تستقر الفريضة في كل بيئة شاة. من كان عنده الف شاة كم فيها؟ عشر شياه. عشر شياه عنده مئتان فيها شتان باتاب وواحد ثلاث شياه تربيتان وواحد وثلاث شياه عنده ثلاث مئة شاة فيها ثلاث شياه ثلاث مئة وواحد منعت في وقع خلاف منهم من يرى انها حتى تصل الى اربع مئة والصحيح ان بعد ثلاث مئة وشاة تكون فيها ثلاث اربع اشيا ثم يكون في كل مئة في كل مئة شاة. ثم قال قال وفيما فوق ذلك الى شاه الى ثلاث مئة ثلاث شياه فما زاد على ذلك ففي كل مئة شيء هذا محل خلاف منهم من يرى ان بزيارة واحد على الثلاث مئة يكون الشاة الرابعة ومنهم من ان بعد الثلاث مئة تبقى الفريظة على ثلاث شياه الى الى ان تصل اربع مئة فتبتدأ اربع شياه ثم تكون في كل مئة شاة يعني مثلا عدة وثلاث مئة وخمسين هناك قولان القول الاول فيها ثلاث شياه والقول الثاني فيها اربع شياه قال هنا فما زاد على ذلك بكل ما يتشاء ولا ولا يخرج في ولا يخرج في الصدقة تيس. لا يخرج في الصدقة تيس الا في حالات الحالة الاولى ان يكون ان تكون الغضب كلها على هذه الصفات كلها تيوس وهنا يخرج ما هو موجود. الحالة الثانية ان يرضى المتصدق بذلك الذي يأخذ زكاة يريد قال التيس انفع لنا فيجوز ان يأخذ التيس والا الاصل نقول لا يجوز ان يعطى ان يعطى التيس هذا الاصل بيخرج من اه اليد التيس اه غير مرغوب فيه فان لم يكون الغنم كله على هذه الصفة او المتصدق يرغب في ذلك. ولا يأخذ الهرمة كبيرة السيدتي لا تنفع ولا ذات عوارض ايضا الا ما شاء المتصدق والمراد ما شاء المتصدق الذي هو يأخذ الصدقة من الناس ثم قال ولا يجمع بين مفترق لا يجمع بين مفترق ذكر هنا او ولا يجمع بين مفترق مفترق اي الذي هو متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وتوضيح ذلك اذا كان الشخص عنده اه وهذه لا يتبع لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع هذا في الخليطين. وذلك اذا اشترك اثنان في اه في غضب اذا كان نصيب كل واحد منهما مثلا لو كان نصيب هذا عشرين هذا نصيبه له عشرون والاخر له عشرون كم يقول فيها هي شاة واحدة يدفع هذا النص وهذا النص. فيحتال هؤلاء على بضع الزكاة باي شيء بالتفريط. يأخذ هذا الوسيب ويأخذ هذا نصيب حتى لا يخرج الزكاة كذلك ايضا يكون هذا عنده اربعون شاة والاخر عنده اربعون شاة. فحتى لا يخرج شاتين ماذا يفعلون يجمعون هنا يجمعون يعني حتى حتى لا يخرجوا الشاتين يجمعوا المال. فاذا جمعوا الاربعين الاربعين اصبح فيها كانت واحدة فليجها قال لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة خشية صدقة. وما كان من خليطين والخلطة مؤثرة فقط في بهيمة الانعام وقت قبرك الاموال في النقود فلا تؤثر فلا تؤثر الخلطة مؤثرة فقط في بهيمة الانعام. قال فانهما ايتراجعان بينهم السوية. بمعنى اشترك زيد وعبد الله في مئة من الغلب زيد له عشرون وعبدالله له ثمانون كان فيها بالشات شاة واحدة كيف نقسمه نقسمه على على على خمسة صح؟ كم؟ خمسة. تقسمها على خمسة ليش؟ زيد له عشرون وعبد الله له ثمانون فيكون كم نأساهم زيد من هذي من هذي الشاة الخمس في دفع زيد من هذه الشاة قيمة الخبز واربعة اخماس يدفعها عبد الله. لو ان زيد له اربعون اوله خب سود ولعبد الله ولعبدالله ايضا خمسون كم النصف له الثلث له مثلا يقول له مثلا خل نقول يعني الثلث وهذا له الثلث يخرج ايضا الثلث وهكذا. فهذا معنى قوله يتراجعان بالسوية وفي الرقة اذا بلغت خمس اواق ربع العشر. اذا حديث ابن الخطاب هذا لا يصح مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم. وانما هو تاب كتبه عمر الى عماله رضي الله تعالى عنهم واصل حديث اصل الحديث او اصل حديث الزكاة كتاب وبكر الصديق الذي رواه البخاري في صحيحه وش وجه الخلافة الان بين مالك وغيره؟ الخلاف في لفظة يقول فان مالكا يقول اذا زاد الابل على عشرين ومئة واحدة فالمتصدق بالخيار. يعني مئة وواحد وعشرين عند مالك المتصدق الخيار. يختار ايش؟ ان شاء اخا ثلاث بنات لابوه ان شاء اخذ حقت وان شاء اخذ حقتين. هذا هو عند مالك. عند الجمهور ايش يقولون؟ في مئة وعشرين فيها يعني اه قل له كم؟ من من اه اذا اذا زاد على مئة وعشرين وواحد قلنا في في اه اول شلة قلنا كم اه الحقة اه بنت مخاض بنت لابون حقة جذعة بنتا لبون حقتان الى مئة وعشرين. اذا زادت على مئة وعشرين كم في كل اربع بنت لبود وفي كل خمسين حقة. المية وعشرين مية وعشرين مية واحد وعشرين كم فيها كبدية ثلاث بيرات ليمون. ليس هناك خيار. ذلك يقول له الخيار ان شاء تأخذ ثلاث بنات لبون وان شاء اخذ وان شاء اخذ قتل وان شاء اخذ حق وان شاء اخذ حقتين وان شاء اخذ حقتين. الجمهور يقول لا هو فقط يأخذ كم؟ يأخذ ثلاث بنات لبون قال ابن شهاب اذا زادت واحد وعشرون مياه ففيها ثلاث بنات لبون. الى ان تبلغ ثلاثين ومئة. تكون فيها حقة وابنة لبول ولهذا هو قول اذا مالك يرى ان فيها ثلاث ليلة ليمون بالخيار ان شاء اخذ حقتين وان شاء اخذها والصحيح انه ليس له الا ليس له بلغت مائة الا وقل عندنا الان شخص عنده مئة عنده مئة وخمسة وثلاثون عنده مئة وخمسة وعشرون اه من الابل كم ثلاث بنات لابوي وهذا الخمسة الزائدة الوقف هذا لا زكاة فيه الوقف لا زكاة عند مالك ايش يقول لي هو بالخيار ان شاء اخذ حقتين وان شاء ثلاث بنات لابوه وهذا ليس بصحيح. ها؟ واحد وعشرين واحد. هكذا المخيط اما ثلاث بيضات ليمون واما يأخذ حقتين. والصحيح آآ الصحيح انه يأخذ ثلاث بيانات وليس وليس له خيار. ذكر عن ابن شهاب انه قال فيها ثلاثة الى الى ان تبلغ ثلاثين ومئة. قول قول ابن شهاب صحيح تبلغ ثلاثمائة كم يكون فيها؟ اذا قال بلغت مئة وثلاثين ها؟ حطها خمسين. ما يجب. فيها ثلاث تقول ايضا. يقول الى ان تبلغ ثلاثين امي صحيح ليش؟ اربعون واربعة وثمانين وخمسون مئة وثلاثين يكون فيها يكون فيها حقة وبالثاء لبول. هذا هو الذي يجبه وهذا محله يا جماعة اذا بلغت مئة وثلاثين ففيها بالاجماع حقة وابنتا لبون حقة التي هي تقابل الخمسين تقابل الثمانين. قال قال الشام الاوزاعي اذا زادت عن الابل عشرين بالمئة ففيها ثلاث بنات لبوه كقول وهذا اولى عند العلماء وهو قول ائمة اهل الحجاز. وباقال عامة الفقهاء خلافا لما اذا مالك يخالف الجمهور في مسألة اذا زادت الابل على بيئة وعشرين بواحدة ففيها الخيار ان شاء اخذ ثلاث بنات لابد وان شاء اخذ حقتين والصحيح الذي عليه عادة العلماء انه ليس له الا ثلاث بنات لبود. ثم قال باب ما جاء في صدقة البقر. باب ما جاء في صدقة البقر. اولا اه صدقة البقر اه لم فيها شيء صحيح النبي صلى الله عليه وسلم متصل وصحيح الا حديث ابي هريرة ما من صاحب بقر لا يؤدي زكاتها هذا اصح ما جاء في زكاة البقر واما بعد ذلك لا يخرب الضعف لا يخلو الضعف حديث معاذ فيه انقطاع واحاديث اخرى كلها تدل على لكن اهل العلم ايضا عامتهم على ان البقرة فيها زكاة. وهذا محل اتفاق بينهم بحل اتفاق بين العلماء ان البقرة فيها زكاة. الخلاف في نصاب في نصاب البقر. من اي يعني من اه كم نصاب البقر منهم من يرى انه يبدأ من الثلاثين ومنهم من يرى انه يبدأ من الخمسين ومنهم من يرى ان كالابل في كل خمس من البقر شاة وهكذا واصح ما في هذا الباب هو اصح ما يشار اليه قول آآ حديث معاذ رضي الله تعالى عنه ان في كل ثلاثين جاء في كل سنة في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسدة. هذا الذي عليه عادة العلماء وهو اصح الاقوال. قال عن حبيد بن قيس البكي عبيد بن قيس اثنان احدهما المكي والاخر الاعرج الاعرج ضعيف يبكي الثقة. عن طاؤوس اليماني ان معاذ بن جبل اخذ اخذ من ثلاثين بقرة تبيعه. ومن اربعين بقرة مسنة. واتى واتي بما دون ذلك فابى ان يأخذ منه شيء وقال لم اسمع برسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء حتى القاه فاسأله حتى القاه فاسأله فتوفي الرسول وسلم قبل ان يقدم معاذ بن جبل. وجاء ايضا قال احسن ما سمعت فيمن كانت له غنم على على راعيين متفرقين او على رعاب متفرقين في بلدان شتى ان ذلك يجمع كله على صاحبه فيؤدي صدقته. ومثل ذلك يكون له الذهب او الورق متفرقة في ايدي الناس. فيها في ايدي اناس شتى انه ينبغي له ان يجمعها فيخرج ما وجب عليه في ذلك من زكاتها وقال ايضا في الرجل يكون له الضأن والبعث انها تجمع عليه في الصدقة فان كان فيها ما تجب فيه الصدقة صدقت وقال انما هي غلب كلها وفي كتاب الخطاب وفي سائبة الغضب اذا بلغت اربعين شاة شاة. هذا ما يتعلق بساة الان صدقة البقر وذكر حديثة وذكر حديث معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث علة بالانقطاع ان طاؤوس لم يسمحه من معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه. لكن مع ذلك فان طاؤوس رحمه الله تعالى قد ادرك معاذ. قد ادرك معاذ وقد هاجر الى وقد اتى الى المدينة ووصلها بعد بعد وفاة النبي صلى الله عليه فقد ادرك كبار الصحابة الا انه لم يسمع الا انه لم يسمع اه هذا الحديث من معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لكن بلغه بلغ وهو في اليمن قضاء دعاة بلغه قضاء معاذ رضي الله تعالى عنه. فهذا اصح ما في هذا الباب ويبقى في هذه العلة وهي علة الانقطاع قال ابو قال ابو عمر في هذا الحديث ظاهر هذا الحديث الوقوف على معاذ جبل من قوله الا ان في قوله انه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيما دون الثلاثين دليل على انها على انه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا خلاف للعلماء ان السنة في زكاة البقر ما في حديث معاذ هذا وانه النصاب المجتمع عليه فيها. وحديث طاووس هذا عندهم دعاء غير متصل والحديث عن معاذ ثابت متصل بالرواية معبر والثوري عن الاعبش عن ابي وائل عن مسروق عن معاذ بمعنى حديث ابن عبد البر يصحح هذا الحديث بالرواية الاعبش عن ابي وائل عن معاذ والصحيح ايضا ان ابا وائل لم يسمع من معاذ فتبقى العلة ايضا هي نفسها فيكون الحديث منقطع. وايضا مسألة الدوا لا يعلم في خلافه. هناك من يخالف في نصاب البقر. ويرى ان البقرة منهم من يسوي بالماء بالابل ومنهم من يرى ان نصابه خمسين ومنهم من يرى اقل لكن الذي اتفق على الائمة الاربعة وعليه عامة العلماء ان نصاب البقر يبتدئ من الثلاثين تستقر فريضته بعد الاربعين. استلم من الثلاثين وتستقر الفريظة في الاربعين. فمن كان عنده سبعون البقر ففيها حق ففيها تبيع ومسدة. ومن كان عنده ثمانون ففيها مسنتان. ومن كان عنده تسعون فيها ثلاث اتبعة وهكذا ثم روى عن يقول وروي عن معمر لو روى معبر الثوري ايضا اسحاق عن ابي اسحاق عن عاصم ابن ظبي عن علي انه قال في البقرة في كل ثلاثين بقرة تبيع حولين. وفي كل اربعين مسنة وجاء ايضا ذلك في كتاب عمرو بن حزم وان كان اسناده ضعيف الا ان شهرته تغني عن اسناده جاء ذلك في كتاب ابن حزم رضي الله تعالى عنه وفيه انه ذكر البقرة وان زكاة ابن الثلاثين وقد تلقى اهل العلم كتابا عمرو حزب قبل القبول وقضى عمر بن عبد العزيز وقواه الزهري رحمه الله تعالى ورواه ويبقى انه ايضا من جهة الاسناد فيه ضعف. قال ابن عبد البر وعلى ذلك قضى جماعة الخلفاء ولم يختلف في ذلك العلماء الا شيء روى روي عن المسيب وابي قلابة والزهري وعمر ابن عبد الرحمن ابن ابي خلدة وقتادة ولا يلتفت اليه لخلاف الفقهاء على مذهب على مذهب ابن عبد البر فهو يرى ان مثل هذا لا يخالف الاجماع لانهم يرون في كل خمس من البقر على قول البر هذا قول بعض الفقهاء يرون ان في كل خبز البقر شاة الى ثلاثين كما يقال في الابل كما يقال هذا المذهب السيد المسيب وكذلك مذهب بقلابة ومذهب الزهري عبد الرحمن وقتاد ادهم يرون ان البقرة فيها في كل خمس شاك الابل. وجاء في حديث ابن حزم باسناد ضعيف. برواية ضعيفة انه قال في كل خمس لكن هذا منكر وليس محفوظ. المحفوظ الذي عليه اعابة العلماء ان نصاب البقر يبتدأ من ثلاثين وتستقر فريضته في الاربعين وهو قول الائمة واتفاق الائمة الاربع على هذا القول وبه قال عادة العلماء وكان يذهب رامي النخعي يقول مثل هذا القول ومنهم من يرى اذا بلغت خمسين فبحساب نزلت. على كل حال اه زكاة البقرة الكلام وفيها طول الخلاف يطول والصحيح الذي عليه عابة العلماء ان زكاتها تبتدأ من الثلاثين وفيها وفيها تبيع وهو الذي له سمي تبيعا لم يتبع امه والمسنة التي لها سنتان والتبعة الذي له سنة فمن كان عند من البقرة ثلاثون ففيها تبيع ومن كان عنده اربعون ففيها ثم قال رحمه الله تعالى في من كان له عدة عنده غنم وله راعيين متفرقين انه يجمع ذلك الغنم. فمن كان عنده في الرياض مثلا ثمانون من الغنم وفي القصيم ثمانون ايضا للغنم ففيه ففي زكاته زكاته شاتان زكاته شاتان الى ان تبلغ مئتين فان زادت واحدة فيها ثلاث شياه اذا من كان عنده غير متفرق يحسب ذلك كله على على الصحيح او الذي عليه عابة العلماء واكثر العلماء انه من كان له مال متفرق جمع ذلك كله وزكاه زكاة مال واحد قال ولو كانت بين رجلين اربعون شاة بلد اربعون شاء وفي الاخر اربعون شاة فاخذ المتصدق من الشريكين شاة فثلاثة ارباع على صاحب الاربعين الغائبة. وربع على الذي له عشرون على كل حال آآ ذكر هنا قال ما لك الرجل يكون له الضأن والمعز قال ما لك فالرجل يكون له الضأن والماعز تجمع له يفرق بين الضال والماعز نقول الصحيح لا يفرق بينهما لانهما في حكم الجنس الواحد والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الغنم جعلها جنسا واحدا من جهة من جهة الزكاة ومن كان عنده ظأن ومعز لو كان عنده عشر من الضأن وثلاثون من المعز اخرج اخرج من الاكثر اخرج آآ من المعز مثلا يخرج مثلا آآ عناقا او وان اخرج من فان المتصدق يرجع له عليه بشيء من آآ لهذه المسألة ايضا لو اخ لو كان عنده ثلاثون من المعز وعشر من ماذا يلزمه؟ يلزمه ان يخرج من هذه الاربعين شاة سواء من المعز او من الضاد والغالب هنا انه يخرج من المعز لان هي الاكثر لان هي الاكثر لانه اذا اخذ زكاة ما له يخرج من اكثرها ولا يخرج من اعلاها ولا من اسفلها فيخرج من الاوسط والاوسط هنا انها تكون المعز وهي عناق. ولا يجوز للمتصدق ان يأخذ شاة الضاد لكون ان اكثر المال هو من المعتزل لكن ان رظي صاحب الغنم بدفع الشاة من الظان فهذا افظل قال هدى فان كانت الظال هي اكثر من البعز ولم ولم يجب على ربها الا شاة واحدة اخذ المتصدق تلك الشاة التي وجبت رب المال الضاد وان كانت الماعز اكثر من الضاد اخذ منها فان استوى الضأن والماعز اخذ من ايهما شاء هذا اذا كانت آآ اذا كانت المعز واكثر اخذه المعز واذا كان الظأن اكثر اخذ من الضأن وان تساوتا اخذ من ايهما شاء واذا قال ذكر ان ان الدليل على انها تؤخذ من آآ جميع الغنم سواء كانت معزل او او او ضأنا او كانت مختلطة قول عمر في هذا وفي سائبة الغضب وفي سائبة الغنم. وجاء ايضا ذلك في كتابك الصديق قال وفي سائبة الغنم في اربعون شاة. فافاد ان الغضب سواء كان الظاهر او معزة او كانت مختلطة ان اذا بلغت الاربعين ففيها شاة. قال وانما قال وانما هي ابل كلها قال يحيى قال ذلك الابل العراب والبخت يجمعان على ربهم في الصدقة بمعنى لو كان عنده ابل عراب وعنده بخاتي. قال يجمعان ايضا ويخرج منهما اه حسب حسب اه حسب نصابهما فان كان عنده ثلاث بخاتمة اثنتان من العراب اخرج شاة واحدة عنده عشر اخرج رجاء شاة عنده خمسة وعشرون من الابل منها بخات ومنها عراب والاغلب الله والاغرب والاغلب البخاتي اخرج من البخاتي وان كانت الاعراب اكثر اخذ من العراب وان تساوتا اخذ من ايهما شاء. قال ابن عبدالبر هنا مالك يا ابني قال هدى وان كانت الغنم ضأن ومعزل استوت في العدد اخذ بديها شاة قال والقياس ان يأخذ من كل حصته وهذا في مشقة في مشقة. قال مالك من افاد ماشية من ابل او بقر او غنم فلا صدقة عليه فيها حتى يحول عليه الحول. هذه ايضا مسألة فيها تفصيل. بمعنى استفاد ابلا او بقرا او غنما في اثناء الحوض. فهل يلزمه زكاة ما استفاد؟ التفصيل اما اذا كان المال الذي استفاده استفاده من اصل ماله بمعنى اذا كان الابل انتجت والبقر انتجت والغنم انتجت فان النتاج يتبع اصله. يتبع اصله. بمعنى عنده اربعون شاة من الغنم. وقبل مضي اول انتجت انتجت كلها واصبح عنده ثمانون او عنده مئة. تقول هنا يزكيها جميعا يزكيها جميعا. الحالة الثانية عنده اربعون من الغنم. عنده اربعون من الغنم للنبأ والدرء وفي اخر الحول اشترى ثمانين من الغنم ترى ثمانين اصبح عنده كم؟ عنده مئة وعشرون. كم يخرج زكاته؟ يقول زكاته شاة واحدة على الاربعين التي حال الحول. والثمانون يستفي يعني يستقبل بها يستقبل حول اخر. لماذا؟ لانه في حكم المال المستقل. اذا المال مستفاد اذا كان مستقلا فيستق به حولا وان كان مستفادا من اصل المال لحق باصله لحق باصله ثم قال رحمه الله تعالى وكذلك البقر والجوابيس تجمع في الصدقة على ربه. هنا ذكر البعض والضاد وذكر العراب وذكر الابل والابل منها ما هو عراب ومنها ما هو بخاتي وكذلك البقرة منها ما يسمى جوابيس ومنها ما يسمى بقر وكلها يشملها جنس البقر وتلك يشملها جنس الابل وتلك يشملها جنس الغنم. فمن كان عنده خليط من هذه البهائم سواء كابل الجوابيس البقر والجوابيس فانه يزكيها زكاة بقر عنده ابل مختلطة عراب بخاتي يزكيها زكاة ايضا ابن وكذلك عنده ماعز وضاد يزكيها زكاة قلم هذا ما يتعلق بمسألة آآ يعني ما يسمى باختلاط الابل بعظها بعظ ويخرج من الاكثر ان كانت البخات هي الاكثر اخذ البخاة وان كان العراب اكثر اخذ من العراب. لكن ماذا هنا على هذه المسألة آآ قول ولم يقل فليأخذ قراءته. اي نعم. ثم قال رحمه الله تعالى قال وان فهي بقر كله فان كانت البقر هي اكثر من الجوابيس ولا تجب على ربها الا بقرة واحدة فليأخذ البقر. صدقته وان كان الجو جنسي اكثر اخذ من الجواميس كما ذكرنا في الغنم قال يحيى قال من افاد ماشية من ابل او بقرة وغنم فلا صدقة عليه فيها حتى ذكرنا هذه المسألة. الا قال هنا حتى يحول عليها الحول من يوم افاد الا ان يكون له قبلها نصاب ماشية والنصاب ما تريد الصدقة اما خمس دود من الابل واما ثلاثون بقرة واما اربعون شاة فمالك يرى انه اذا استفاد بالا وعنده بالجنس ذلك المال وقد حال الحول ان المستفاد يلحق هذا والصحيح انه اذا لم يكن مستفاد من اصل المال فانه يستقبل به حولا جديدا على الصحيح قال وان لم يحل على فائدة الحول وان كان باء وان كان ما افاد من ماشية الى ماشية قد صدقت قبل ان بيوم واحد او قبل ان يرث بيوم واحد فانه يصدقها مع ماشيته حين يصدق ماشيته. قال مالك وانما مثل ذلك مثل الورق يزكيها الرجل ثم يشتري بها من رجل اخر عرضا وقد وجبت عليه في عرظه في عرظه ذلك اذا باعه صدقة فيخرج الرجل الاخر صدقة هذا اليوم فيقول له قد صدقها من الغد ايضا. هذا على على ما يراه مالك. وعلى قوله السابق في بيع العروض ان العروض اذا يؤديها وقت يؤدي الزكاة وقت بيعها. ذكر ان ذلك سابقا في المال في عروض التجارة. كل عروض تجارة النبات لها لها كم قسم؟ قسمان قسم يراد به التجارة يباع ويشترى فهذا يزكيه عند حلول الحو. والقسم الثاني الذي يحبسه ارتفاع السعر متى يزكي عند ذلك؟ اذا باعه او ما يبيعه يزكيه مرة واحدة. فهنا يقول ان الرجل الذي اشترى بالمال قد زكى هذا المال فاذا والذي باع العرب بمجرد بيعه ايضا يزكيه فاصبح المال الواحد زكي يركب مرتين لكن هذا الحكم يعني حكم يختلف عن مسألة الزكاة في نفس المال فهي فليس هو بال واحد حتى يقال وزكى البال الواحد مرتين قال ايضا في رجل كانت له غنم لا تجد فيها الصدقة فاشترى اليها غنما كثيرة تجد فيها في في في تجب في دونها الصدقة او ورثها انه لا تجعل في الغضب كلها الصدقة حتى يحول عليها الحول. قال مالك في رجل كاتب لو غنم لا تجد فيها الصدقة لماذا؟ لانها لم تبلغ النصاب. اذا مالك يفرق بين من اشترى مالا وعنده نفس المال قد بلغ النصاب وبين من اشترى مال والمال الذي عنده من اصله لم تجب لم يبلغ النصاب. صورة ذلك حتى يتضح زيد عنده عشر شياه واشترى الفشاة بعد ستة اشهر واضح؟ كيف يكون في زكاة هاي؟ كم يزكيها بعد بعد كم متى يزكي هذا المال؟ ها؟ لا. رد بالك يزكيه بعد سنة. واضح؟ عشرة اشياء فيها زكاة؟ لا ما في زكاة يقول اذا كان اصلنا الذي عنده ليس فيه زكاة وشرى بالا كثيرا فالمستفاد لا يتبع الاصل لانه لم تجب فيه الزكاة متى تجب؟ قال يزكيه بعد حول الحول كامل البيع الاشتراك في شهر محرم يزكي لشهر محرم. الصورة الثانية الفشاة وعنده وعنده عشرة اشهر اربعون شاة بعد ان ايش؟ عنده اشتاق في محرم عنده اربعون شهر ابتدأ حوله من محرم فلما جاء شهر آآ شهر شوال اشترى الف شاة متى يزكي هذا؟ يزكيه المحرم يزكي الالف كامل يزكي الالف مع الاربعين هذه. فهذا مراد ذلك رحمه الله تعالى اذا يفرق ما لك بين من اشترى مالا وعنده واصله الذي مثل هذا المال قد قد بلغ النصاب او لم يبلغ النصاب فيرى الزكاة فيه اذا بلغ النصاب واذا لم يبلغ فلا زال والصحيح هانتوما من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول الا ان يكون المال مستفاد فائدته من اصل هذا المال الذي له قال بك ولو كانت لرجل ابل او بقر او غنم تجد في كل صنف منها الصدقة ثم افاد اليها بعيرا او بقرة وشاة صدقة او او شاة مع باشيته حين يصدقها وهذا على ما يذهب اليه مالك. قال يحيى قال وهذا احب ما سمعت الي في ذلك. قال مالك في الفريضة الرجل فلا توجد عنده قال فلا توجد عدة الا ان كانت ابنة مخاض فلم توجد اخذ مكانها ابن لبود ذكر. وان كانت بنت لبود او حقة او جذعة رب المال ان يبتاعها له حتى يأتيه بها قال ذلك ولا احب ان يعطيه قيمتها. والصحيح ما جاء في حديث بكر الصديق اذا كان اذا وجب عليه اذا وجب عليه بنت مخاضة ليست عدة فالمتصدق بالخيار اما ان يأخذ اما ان يأخذ ابليس اما ان يأخذ منه اه من تلامود ويعطيه المتصدق قيمة شاتين او يعطيه شاتين واذ وان كان الواجب عليه بنت لبول وليست عنده فهو بالخيار اما ان يأخذ بنت مخاض ويعطيه صاحب الصدقة شاتين او قيمتا او يأخذ الاعلى والمتصدق يعطيه شاتين او قيمتها هذا هو هذا هو الصحيح الذي عليه الذي عليه كتابك الصديق رضي الله تعالى عنه. لانس رضي الله تعالى عنه ثم قال رحمه الله تعالى في الابل والبقر السواري وبقر الحرث اني ارى ان يؤخذ من ذلك كله اذا وجبت فيه الصدقة. الصحيح ان الابل النواوح والبقر السواد التي لا لا تراد للدر ولا ولا للدباء وانما تؤخذ فقط للسقي وتؤخذ ايضا للحرث لا زكاة فيها لا زكاة فيها لانها لم تتخذ للنباء والزيادة فالنواظح هي الابل التي يحمل على الماء على ظهرها والسواق التي والسواد هي التي اه تدور في السواد لتخرج الماء. هذا ما يتعلق اهلا وسهلا البخت البخت والعرب التي لها سبب الواحد. ها؟ ها؟ ان شاء الله. ايه. التي لها سنوات والعراق لها سند واحدة. الجوابيس عاد يصدقها. الجاموسة شفتوه؟ القصيم الظاهر عنده جوابيس الظاهر صح احدهم ربى جوابيس وحلبها ايضا يمدح بعد. يمدحه والله في القصيم واحد هو في القصيم اصلا في مصر لكن عندنا في القصيم هذا ما يتعلق بمسألة آآ ما ذكر مالك في باب صدقة الابل والبقر والغنم