بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صدقة الخلطاء. قال يحيى قال مالك في الخليطين اذا كان الراعي اذا كان الراعي اي واحدة والفحل واحدة والمراح واحدة والدلو واحد فالرجلان خليطان وان عرف كل واحد وان عرف كل واحد منهما ماله من مال لصاحبه قال مالك وقال الذي لا يعفو قال مالك والذي لا يعرف ماله من مال صاحبه ليس بخليط وانما هو شريك. قال ما ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهم وما تجب فيه صدقة. وتفسير ذلك انه قال مالك وتفسير ذلك انه اذا كان لاحد الخليطين اربعون شاة فصاعدا. وللاخر اقل من اربعين شاة كانت كانت الصدقة على الذي له اربعون ولم يكن له ولم يكن على الذي له اقل من ذلك صدقة. قال ما لك فان كان لكل واحد منهما ما تجب في فيه صدقة جمع في الصدقة ووجد ووجبت الصدقة عليهما جميعا. فان كان لاحدهما الف شاة او اقل من او اقل من ذلك مما تجب فيه الصدقة وللاخر اربعون شاة او اكثر فهما خليطان يترادان الفضل بينهما في السوية. على قدر عدد اموالهما على الالف بحصتها وعلى الاربعين بحصتها قال مالك الخريطان في الابل بمنزلة الخليطين في الغنم؟ يجمعان في الصدقة جميعا وان كان لكل واحد منهما ما تجب وفيه الصدقة وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس دود من الابل صدقة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سائمة الغنم اذا بلغت اربعين شاة شاة. وقال يحيى قال ما لك هذا وهذا احب ما سمعت الي في ذلك قال مالك وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة انه انما يعني بذلك هذا المواشي قال مالك وتفسير وتفسير لا يجمع بين متفرق ان يكون النفر الثلاثة الذين يكون لكل واحد منهم اربعون شاة قد وجبت على كل واحد منهم في غنمه صدقة فاذا اظلهم المصدق جمعوها لان لا يكون عليهم فيها الا شاة واحدة فانهوا عن ذلك وتفسير قوله ولا يفرق بين مجتمع ان خليطين يكون لكل واحد منهما مئة شاة وشاة فيكون عليهما في فيكون عليهما ما فيها ثلاث شياه فاذا اظلهم المصدق فرقا غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما الا شاة واحدة فنهي عن ذلك فقيل لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. قال ما لك فهذا الذي سمعت في ذلك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال مالك باب صدقة الخلطاء والخلطة او الخلطاء اما ان تكون خلطة اعيان او خلطة اوصاف. وخلطة الاعيان هو ان يشتركا في عين المال بمعنى يشتري اثنان اربعون شاة يشترونها جميعا هذا يسمى خلطة اعيان اي ان المال لهما جميعا وهذا لا خلاف ان الزكاة فيه تلزمه جميعا اذا بلغ النصاب فاذا اشترى اثنان اربعين شاة وحال الى الحول نقول عليكم شاة. هذا هذه خطة الاعياد اما خطة الاوصاف فهما ان يكون لكل واحد منهما شيئا من من الغنم. فيقول لاحدهما عشرة وللاخر عشرين وللثالث ثلاث مثلا ويشتركون في المرعى وفي الراعي وفي الدلو وفي آآ الفحل حتى مالي اوصاف يجتمعون فيها المرعى والراعي المرعى والراعي والمرح الذي يأون اليه ولذا قال مالك في الخليطين لكان راعي واحد والفحل واحد والمراح واحد والدلو واحد فالرجلان الخليطان وان عرف كل واحد منهم ما له من من مال صاحبه. حتى ولو عرفوا فانه يلزمهم ان يؤخذ زكاة هذا اذا اشتركوا في هذا المعدة ومالك رحمه الله تعالى يرى ان الخلطة هذه تؤثر اذا كان لكل واحد منهم نصابا اما اذا كان احدهم لا يملك النصاب والاخر يملكه بمعنى لو ان زيد عنده عشر قطع من الغنم وعند محمد ثلاثين قطعة من الغنم. عند مالك ليس فيها زكاة. لماذا؟ لانها لم تجب على هذا ولا على هذا. اذا كانت خلطة او وعند الجمهور عند عند احمد والشافعي واسحاق من ذهب مذهبهما انه يجب على على هذي الاثنين اذا اشترك في الراعي والمرعى والمراح والدلو ان عليهم شاة واحدة ثم يتراجعون بينهما بالسوية واما ابو حنيفة من وافقه فهو انه لا يرى اصلا يرى ان المواشي والذهب والفضة حكمها واحد فبمعنى انه يقرأ هشام مالك من جهة انه لا زكاة عليهم ويخالفه لو ان هذا ملك ملك هذا اربعين وذاك اربعين على على مذهب مالكم يلزمه؟ شاة واحدة. واضح؟ وعلى مذهب ابي حنيفة يلزمه يلزمه شاتان شاة لهذا وشاة لهذا واما على الجمهور ايضا شاة واحدة اذا يتفق الجمهور اذا بلغ اذا لزم اذا بلغ النصاب ويختلف الامام مالك اذا اذا لم يبلغ النصاب فيقول مالك اذا كان الراعي واحد والفحل واحد والمراح واحد والدليل واحد والرجاء خريطان وان عرف كل واحد وان عرف كل واحد ماله من مال صاحبه قال مالك والذي لا يعرف ما من مال صاحبه ليس بخليط. وانما هو شريك. وهذا يثق بصفة خلطة الاعيان ويلزمه ويلزمهم ان يخرج زكاة المال. قال مالك ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما بات فيه الصدقة. بمعنى حتى يبلغ النصاب فاذا لم يبلغ النصاب رد بالك فلا زكاة فيه. ولو بلغت ولو بلغت زكاة على احدهما دون الاخر اخذ الزكاة ممن بلغت اه ممن بلغ نصابه الزكاة ولم يرجع الى صاحبه شيء قال مالك؟ وتفسير ذلك اذا كان لاحد الخريطين اربعون شاة فصاعدا وللاخر اقل من اربعين شاة كاد الصدقة على الذي له الاربعون شاة ولم يكن الذي ولم يكن الذي له اقل من ذلك صدقة فان كان كل واحد منهما تجده الصدقة جمع جمع من جمع في الصدقة ووجبت الصدقة عليهما جميعا. فان كان لاحدهما الف شاة ان كان احدهما الف شاة او اقل من ذلك مما تجد صدقة وللاخر اربعون شاة او اكثر فهما خليطان يترادان الفضل بينهم السوية على قدر عدد اموالهم على الالف مثلا عندنا الف الف واربعين شهر هذا له الف وهذا له اربع كم الالف فيها فيها بيت يكون في كل بيئة شاة على الالف في عشر شيات. عشر شياه تجب على تجب على هذا اذا زدنا الاربعين فيها شيء لان في كل مئة شي في كل مئة شاة فهنا يرجع صاحب الالف على صاحب الاربعين بجوزه كم؟ بثلث بثلث شاة لان او اقل من ذلك او اه ربع شاة يرجع اليه بربع او خمس شاة اني اقول له خمسة وعشرين وخمسة عشرين وعشرين وعشرين خمشة يرجع اليه بخمسين يرجع بخمسين شاة بخمسين شاة ليش؟ الاربعة كم؟ خمسات فيلزم فيرجع عليه بخمسين شاة يقول اعطني اعطني خمسي شاة او قيمتها هذا المعنى ذلك ولم يكن الذي له اقل من ذلك صدقة ولم يكن على الذي اقله وقد ذاك صدق. قال مالك فان كان لكل واحد منهما ما تج به الصدقة جمع بالصدقة واجب الصدقة. ثم ذكر مثاله ولاخر شاة او اكثر هما خريطان يتردان والسوية على قدر عدد اموالهم على الالف بحصتها وعلى اربعين بحصتها قال مالك الخليطان في الابل منزلة الخليطين في الغنم. وهذا الصحيح الخريطان في الغنم والمواشي حكمه واحد وليست الخلطة معتبرة في الذهب والفضة. الخلطة المعتادة فقط في في بهيمة الانعام. اما غيرها فلا تؤثر خلطة الاوصاف فيها. لان الخلطة خلطتان خلطة اعيان تؤثر تؤثر في جميع الاموال بمعنى لو ان اثنان لهما بقالة مثلا نقول زكاتكما زكاة علول تجارة وتكون عليكما جميعا لكن لو كان اشتركتنا بمئة الف وهذا مئة الف لا انا اشتركت انا واياك مئة الف وانت مئة الف واتجرنا. نقول يجب عليك ان تزكي انت مئة الف وهذا يزكي مئة الف. لو كان احدهما له خمسون الاخر مئة يجب عليك ان تزكي انت خمسين والاخر يجب ان يزكي مياه ولا نقول تجمع وتزكى زكاة واحدة الخليطان في الابل بمنزلة الخيطين في الغنم يجمعان في يجمعان في الصدقة جميعا اذا كان لكل واحد منهما ما تجد فيه الصدقة ولذلك يقال ليس فيما دون خمسة ذولب الصدقة. لكن نقول هذه ما تحتج بهذا. نقول يحتج عليه بقوله قوله صلى الله عليه وسلم قال لا يفرق بين المجتمع ولا يتبع بين المتفرق خشية الصدقة فكما انه اذا كان اذا كان اذا كان نصابهم اذا كان هذا عنده عشرون وهذا عنده هذا عنده ثلاثون وهذا عنده ثلاثة وهذا عنده ثلاثون تم فيها شاة واحدة نقول حيث ان لزمها لزم جهة واحدة. يتراجعان عليهم كم يكون نصيبهم؟ هذا له يرجع على هذا بالثلث. كل واحد يلزمه قدر. ثلث شاة فكما ان كما ان الزكاة يعني تنفعهم اذا كانوا اذا بلغت النصاب الا وهذا له اربعون وهذا اربعون كم فيها من زكاة؟ شاة واحدة شاة واحدة فكيف اذا كان دون النصاب لا لا لا تؤخذ منه الجمهور كما هو مذهب الشافعي واحمد واسحاق وغيرهم يرون ان وان لم تبلغ النصاب فان فيها الزكاة لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بمتفرق خشية الصدقة. فكما انها تنفعهم في الجمع. كذلك ايضا في الجمع اذا كان مالهم كثير كذلك يظن تلزمهم اذا كان مالهم دون النصاب قال مالك قال ابن الخطاب في سائبة الغنم اذا بلغت اربعين شاة شاة في سلة غنم وهو حديث ذكرناه قبل حيث سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم ابن عمر رضي الله تعالى عنه والراجح فيه هو الارسال فقال يحيى قال مالك وهذا احب ما سمعت اليه في ذلك ثم قال مالك فقال عمر بن الخطاب لا يجمع بين متى مفترق ولا يفرق بين المجتمع خشية الصدقة الا انه انما يعني بذلك اصحاب المواشي وتفسيره لا يجمع بين مفترق ان يكون النفر الثلاثة الذي يكون لكل واحد اربعون شاة. قد وجبت على كل واحد منهم في غنمه صدقة فاذا اظله المتصدق جمعوها ليلا جمعوها لئلا يكون عليهم فيها الا شئة واحدة فنهوا عن ذلك. اذا كان له اربعون وهذا له اربعون وهذا واربعون. فاذا جاء وقت الزكاة قال نجتمع حتى اذا جاء المتزكي والمتصدق ياخذ كم؟ شاة واحدة فاذا ذهب المتصدق اعاد كل واحد منهم ماله هذا لا يجوز فكمده لا يفرق مجتمع ولا يجمع ما يتفرق خشية الصدقة لا يجب لا يفعل هذا ولا هذا ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة اذا كان مجتمع مثلا اه كيف طريقة المجتمع؟ اجتمع ثلاث اشخاص هذا له ثلاثون وهذا له ثلاثون وهذا له عشرون اذا اتى المتصدق عليهم كم يكن نصابهم واحد اذا تفرقوا الو شي هذا الذي يكون معناه خشية الصدقة ولا يفرط بين مجتمع خشية الصدقة يدخل في هذه العموم ان يفرقوا اموالهم حتى تسقط الصدقة عنهم جميعا هذا يحرج على من يرد بهذه اللفظ على مالك عندما تقول انه لا لا تأخذ لا تخرج الزكاة الا اذا بلغ المال النصاب فبين معنى ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة لا تسقط صدقة في المجتمع الا اذا تفرق المال واصبح لا زكاة فيه فتسعون فيها شاة فاذا فرقنا على ثلاثة لم تجب فيها لم يجد فيها شيء. واذا اخذت الشاة على الصحيح يرجع لكل واحد منهم يكون قدره الثلث ثلث ثلث هذه الشاة. هذا ما عداه تعالى والقول فيه قول الجمهور والصواب هذا قول مالك هنا رحمة تعالى فهو له حديث وله حجة لكن حجة الجمهور وهي قوله لا يفرق بين المجتمع خشي الصدقة اقوى كما قال ذلك الامام الشافعي رحمه الله تعالى. وقال به ايضا وقال ايضا احمد واسحاق قال الامام الشافعي ولم ولما لم اعلم مخالفا اذا كان ثلاث خلطاء لهم مائة وعشرون شاة ان عليهم فيها شاة واحدة وانهم يصدقون صدقة وان لم يصدقها صدقة الواحد. ينتقص ينتقص المساكين شاتين من مال الخلطاء الثلاثة. الذي لم يفرط مالهم كان في لو فرقنا بين الثلاثة هؤلاء كان فيه تاشية لم يجز الا ليقال لو كانت اربعون بين ثلاثة بين الرجال كان عليهم شاة لان صدقوا صدقة واحدة يقول هذا اللي بيلزمك كما انك لا تفرقها حتى لا تكون ثلاث شياه حتى يكون ثلاث شياه كذلك اظن لا يجوز لك ان تجمع حتى تكون شاة واحدة هكذا المعنى وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح الاحداث من اضيق الناس في هذا الباب يرون ان الخطة لا تؤثر. لا تؤثر وليس هناك خلطة اصلا. وان كل واحد يخرج زكاة المال بنفسي سواء اختلطوا في دلو او في راعي او في محلب او في مأوى يقول يلزمهم ان كل واحد يؤخذ زكاته ماله بنفسه والله اعلم