بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة. حدثني يحيى عن ما لك عن ثور ابن زيد الديلي عن ابن عن ابن لعبدالله ابن سفيان الثقفي عن جده سفيان ابن عبد الله ان عمر ابن الخطاب بعثه مصدقا فكان يعد على الناس بالسخل فقالوا اتعد علينا بالسخر ولا تأخذ منه شيئا فلما قدم على عمر ابن الخطاب ذكر له ذلك فقال عمر نعم تعد عليهم بالصخلة يحملها الراعي ولا تأخذها ولا تأخذ الاكولة ولا الرب ولا الماخذ ولا فحل الغنم وتأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء بين غداء الغنم وخياره قال مالك والسخلة الصغيرة حين تنتج والرب التي قد وضعت فهي تربي ولدها والماخض هي الحامل والاكولة هي الشاة اللحم التي تسمن لتأكل لتؤكل قال مالك في الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة فتوالد قبل ان يأتيها المصدق بيوم واحد فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بولادة قال مالك اذا بلغت الغنم باولادها ما تجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة وذلك ان ولادة الغنم منها وذلك وذلك ان ولادة الغنم منها وذلك مخالف لما افيد منه باشتراء او هبة او ميراث. ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثمن ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثان من ثمنه ما تجب فيه صدقة. ثم يبيعه صاحبه فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة. فيصدق ربحه مع ولو كان ربحه فائدة او ميراثا لم تجب فيه الصدقة حتى يحول حتى يحول عليه الحول من يومه من يوم افاده او ورثه قال مالك فغذاء الغنم منها كما ربح المال منه قال مالك غير ان ذلك يختلف في وجه اخر. اذا كان للرجل من الذهب او الورق ما تجب فيه الزكاة. ثم افاد اليه ما لا ترك ما له الذي فلم يزكه مع ما له الاول حين يزكيه. حتى يحول على الفائدة الحول من يوم افادها. ولو كان لرجل غنم او بقر او ابل في كل صنف منهما الصدقة ثم افاد اليها بعيرا او بقرة او شاة صدقها مع صنف ما افاد من ذلك حين يصدقه. وان كان عنده من ذلك الصنف الذي افاد نصاب ماشية قال مالك وهذا احسن ما سمعت في هذا كله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال بعض ما جاء فيما يعتد به من السخل بالصدقة والسخر معنى صغار الغنم صغار الغنم يقال له سخلة وجفرة وما يسمى يعني السخل والجفرة وهي صغار الغنم فهل يعتد بها اي تحسب في الزكاة؟ وهل يؤخذ بها ايضا. قال حدثنا يحيى قال مالك عن ثور ابن زيد الديلي عن ابن لعبدالله ابن سفيان الثقفي عن جده سفيان بن عبدالله انه رضي الله تعالى بعثه مصدقا فكان يعد على الناس بالسخل فقالوا اتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا؟ فلما قدم على عمر ذكر ذلك فقال نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذ ولا تأخذ الاكولة ولا الربا ولا الماخض ولا فحل الغنم وتأخذ الجذع والثنية ذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره. قال ما لك والسخلة الصغيرة حين تنتج. والرضا التي قد وضعت فهي تربى فيتربى ولدها او فهي تربي ولدها فهي تربي ولدها. والماقظ هي الحامل والاكور هي شاة اللحم التي تسمى لتؤكل بمعنى آآ ان السخلة هل يعتد بها في الزكاة؟ ما لك رحمه الله تعالى يرى ان الغنم وان وان كان في جميع حولها ثلاثون شاة في جميع حولها لم تبلغ النصاب وقبل مجيء الساعي ولدت هذه الشياة كل واحدة منهم سخلة او عشر منها ولدت سخلة سخلة كما اصبح العدد؟ اصبحت اربعين قال توجب الزكاة توجب الزكاة حتى ولو كان وجود هذه السخان بعد مضي اكثر الحوض هذي اللي بيحبسها فيها خلاف. وهل هذا ومعنى قول ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه اي هل مراد عمر انه يرتد بالسخلة ولا يؤخذ بها انها كمل النصاب اذا كان اصله ناقصة هذا بس وقعت فيها خلاف بين العلم. ابن العلم من يرى ان الصخلة لا يعتد بها الا متى الا اذا كان اصل الغنم قد بلغ النصاب. صورة ذلك شخص عنده عنده اربعون من الغنم. وجاء ولما جاء اخر الحول وجدت هذه وجدت هذه الاربعون ثمانين سخلة كل واحدة منها ولدت ولدت اثنين كم اصبح اعددها؟ كم نصابها؟ فيها شاتان فيها شاتان فيعتد بها بعد ما ولد بعدما بلغ اصلها الاربعين. عدم بلغ اصلها اصل يعني بلغت النصاب اما على قول مالك فان الشاف لا يعتد وهو الصحيح. لو كان عنده ثلاثون من الغنم وقبل مضي الحول اللي قبل مضي الحول بشهر ولدت. نقول الصحيح بميلاد هذه السيخان يبتدأ الحول بعد ما كمل النصاب بعدما كمل النصاب يحسب الحول اما قبل بلوغ النصاب فانه لا يعتد بالسخلة وعلى هذا يعتد بالصخلة اذا كان اصلها قد بلغ النصاب. اما اذا لم يبلغ اصله النصاب فلا يعتد به هذا هو قول الشافعي احمد رحمه الله تعالى اما ذلك وابو حنيفة يذهبان الى انه يعتد بها ولو كان اصلها دون النصاب ثم قال رحمه الله تعالى في الرجل تكون له الغضب لا تجد فيها الصدقة فتوالد قبل ان يأتيها المتصدق بيوم واحد فتبلغ ما تريد بولايته قال اذا بلغت الغنم باولادها ما تجد فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة وذلك ان ولادة الغنم وذلك مخالف لما افيد منها باشتراء. مالك يفرق بينما استفيد بشراء وبينما استفيد بولادة. فيرى ان ما استفيد بشراء لا يأخذ حكم اصله وما استفيد بولادة يأخذ حكم اصلي بمعنى لو ان انسان عنده ثلاثون من الغنم وهذه الثلاثون ولدت عشر صخاب او عشرة يعني عشرة ولدت عشر فانه وان كان ميلادها الاستخارة قبل مجيء الساعة بيوم يؤخذ زكاته. لكن الصورة الثانية لو ان هذا الذي عنده ثلاث الغنم اشترى في اخر الحول اشترى ايضا عشرين من الغنم كم بلغ عنده خمسون. خمسون يقول ليس فيها زكاة الا بعد مضي الحول على الخمسين كاملة فهو يفرق بينما استفيد بشراء وبينما استفيد بولادة اذا ما استفيد من يرى كأنك يقول ما استفيد من اصل المال فله حكم اصله. ما استفيد من رأس المال فله حكم اصله. هذا الصحيح. لكن يشترط اي شيء عند الجمهور ان يكون الاصل قد بلغ النصاب نفسه. اما لا يبلغ النصاب فلا حكم فلا حكم لفائدته. اما الشراء والهبة والميراث عندي مئة من الابل ورثت مثلا خمسين الابل يقول الخمسون هذه يكون لها حكم مستقل اشتريت مئة من الغنم اشتريتم من الغنم وعندي مئة قبل ذلك المئة هذه صحيح انها تأخذ حكما مستقلة. اما لو كان عندي مياه من الغنم وولدت هذه المئة مائة فان ولو ولدت ولو ولدت ولو ولدت هذه المئة في اخر يوم من ايام الحول تأخذ حكم اصل الحول واضح؟ اذا هذا هو التفريق بين المسألتين ثم قال وذلك بخال ما افيد منها بالشراء او هبة او ومثل ذلك العرظ العرض ايش؟ العرض هو ايش؟ جنود تجارة لا يبلغ ثمنه ما تبيه الصدقة ثم يبيعه صاحبه فيبلغ برمحه ما تجد صدقة فيصدق ربحه مع رأس المال بمعنى انه عنده عروض عنده مثلا يبي عسل العسل هذا الموجود قيمته كم قيمته مثلا آآ اخذ مئة ريال الخطورة تبلغ نصاب. لكنه عندما باعه باعه بالفي هنا يقول تقديرك له في خطبته غير صحيح فنحسب قيمته بقيمة ايش؟ بقيمة بيعه لا بقيمة اصله عندما يباع العروض يعني عندي كلام عروض تجارة والله عندي عروض قيمتها هذه مئة الف يقول لا احسب راس المال وانما تحس به شيء رأس الماء والربح فان حسبت رأس المال وبعت بزيادة اخرجت الزكاة للاصل وللربح بمعنى مئة الف هذه قيمتها عندي وحال حاول اقول زك مئة الف لكن لو بعد بعد شهر بعتها بمئة وخمسين الف وش نقول لطالب اي شي بزكاة الخمسين الف التي لم تزكيها. والا الاصل عند عروض تجارة ان تقدر قيمتها مع ربحها. تقدر مع ربحها قال هنا فيبلو بربح ما ذنب الصدقة فيصدق ربحا مع رأس المال ولو كان ربحه فائدة او ميراثا هذي مسألة اصبح ارض تجارة استفاد الربح من قيمة العرض لكن لو استفاد الفائدة هذي الميراث بمعنى يبيع عسل والعصر قيمته خمسة الاف ثم وهبه اخر مثل قيمتها بالعسل اعطاه عسل بقيمة خمسة الاف اخرى. يقول العسل الذي استفاده الان لا يأخذ حكم حول الاصل بل يستقبل به حولا جديدا. حتى ماذا يقول؟ قال قال مالك تعد فغذاء الغنم منها كما ربح المال كما كما ربح كما ربح المال منه قالوا هنا الغذاء الغذاء عندك هنا فغذاء فولادة لانه في لفظ فولادة الغنم منها كما ربح المال منه يعني كانه يشبه بانتج من الغنم مثله مثل ايش؟ مثل ما استفاد من علوم التجارة. الربح الذي يستبيعه التجارة هي حكمهما واحد. فما استفدت من التجارة يأخذ اصله. وما استفدت من غذاء ان يأخذوا ايضا اصله قال مالك غير ان ذلك يختلف في وجه الاخر انه اذا كان الرجل من الذهب او الورق ما تجبه الزكاة ثم افاد اليه مالا ترك ما له الذي افاده فلم يزكي مع ما له الاول حين يزكيه حتى يحول الفائدة الحول باليوم افادها ولو كانت لرجل غنم او بقر او ابل تجب في كل صنف منها زكاء الصدقة ثم افاد اليها بعيرا او بقرة او شاة صدقها صنف ما افاد من ذلك حين يصدقه اذا كان عنده من ذلك الصنف الذي افاد نصاب الاشياء. اه بمعنى شخص عنده مئة الف ريال عنده من عنده من الذهب عشرين مثقال. وهذا الذهب حال عليه الحول وقبل ان ينتهي الحول تستفاد ايضا بعشرين مثقال من الذهب ننظر في هذا المدى استفاده هل استفادوا من اصل ماله الذي هو يملكه؟ او بتجارته ومضاربته او هو بهبة او ميراث او صدقة او اي نقول اذا كان استفاد من غير اصل المال استقبل بالجد بل استفاد استقبل بالمال الجديد حولا جديدا اما اذا استفادوا من اصل ماله فان المستفاد اخذ حكم قصده كما قال ابن عمر وغيره قال قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه لا يجب في المال ازا كان حتى يحول عليه الحظ ولو كان مستفادا. هناك علم من يرى ان المال اذا كان عنده اصله لو عندي ذهب واستفدت واستفدت ذهبا في اصل في اثناء الحول يأخذ حكم اصل ذلك الذهب وهذا غير صحيح. قال بذلك بعض العلماء انه يأخذ حكم اصله وهنا قال لو كان عنده ابل او غنم او بقر واستفاد بقرة او جبلا او او غنما في اثناء الحول فانه يأخذ حكم الحول. والصحيح الصحيح انه لا يأخذ حكمه الا اذا استفاده من اصل ما له. اما اذا استفاد اما من غير اصل ما له بهبة او ميراث فلا فلا يكون اصل فلا يكون حوله اصل حول رأس اصل حول اصله بل يستقبل حولا جديدا. قال مالك وهذا احسن ما سمعت في هذا كله قال بعد ذلك نوقف على هذا قالوا هنا احرص تلعب هنا متى يؤخذ من السخان؟ يؤخذ السخان اللي يؤخذ بها بالزكاة اذا كانت كلها سخان. او كان اكثرها سخاء نصفها سيخار نصفها اه جذع وثني. يأخذ من المجبوع. تؤخذ الصدقة الجذعة بيوخذوا من غير البقرة الجذعة. ومن الضال من الضال والثنية مما سواها الا ان تكون صغارا كلها وقد فانها يؤخذ منها الصغير وقال ابو حنيفة اذا كان كلها فصلان فلا زكاة فيها. قال كل خصمان فلا زكاة فيها في العجول الصغار ولا في ولا في آآ القعدان كان كل الغنم كلها صغار يقول لا زكاة والصحيح لانها ان خرجت من كونها تكون في باب عروض التجارة لكن اذا كان هذا غلبه كنا صغار وهي فوق الاربعين فاصبح هي اللي فيها الزكاة قال بعد ذلك نقف على هذا والله تعالى فعلا