الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاع من تمر او صاعا من شعير على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين. وحدثني عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عياض ابن عبد الله ابن سعد ابن ابي سرح العامري انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاع من اقط او صاعا من زبيب وذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يخرج في زكاة الفطر الا التمر الا مرة واحدة فانه اخرج شعيرا. قال مالك رحمه الله والكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور كل ذلك بالمد الاصغر مد النبي صلى الله عليه وسلم الا الظهار فان الكفارة فيه بمد اهل الشام ام وهو المد الاعظم؟ باب وقت زكاة باب وقت ارسال زكاة الفطر. حدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بزكاة الفطر الى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين بيومين او ثلاثة عن مالك انه رأى اهل العلم يستحبون ان يخرجوا زكاة الفطر اذا طلع الفجر من يوم الفطر. قبل ان يغدوا الى المصلى قال مالك واسع ان شاء الله ان يؤدوا قبل قبل الغدو من يوم الفطر وبعده. قال رحمه الله باب من لا تجد من لا تجب وعليه زكاة الفطر. قال يحيى قال مالك ليس على الرجل في عبيد عبيده. ولا في اجيره ولا في رقيق امرأته زكاة الا ومن كان منهم يخدمه ولابد له منه. وليس عليه زكاة في احد من رقيقه ما لم يسلم. لتجارة كانوا او لغير تجارة احد من رفيقه كافر وليس على الرجل في عبيد في عبيد عبيده ولا في اجيره ولا في رقيق امرأته زكاة. الا من كان منهم يخدمه ولابد له ملح تجب عليه وليس عليه زكاة في احد من رقيقه الكافر. لا لم يسلم. عندنا بدون الكافر ما فيه كافر. ايه صحيح كافر يوضع الكافر الصحيح الكافي. ما لم يثبت بتجارة كانوا او لغير تجارة. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما الامام مالك رحمه الله تعالى في موطئه ما يجو فيه زكاة الفطر. قرأته كتاب من لا يجب عليه مكينة قولباء وماكينة زكاة الفطر قال اخبرنا مصعب قال اخبرنا قال عن مات عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس. صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وانثى من المسلمين. وقال ما عن زيد ابن ابي عن زيد ابن اسلم عن عياض ابن عبد الله ابن ابي سعد ابن ابي السرحن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا وطعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من اقط او صاعا من زبيب. قال وذلك ايضا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مالك رضى عنها ابن عمر ان ابن عمر كان لا يخرج سجدة الفطر الا التمر وحده الا مرة واحدة فانه اخرج الشعير. وقال ما لك الكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور؟ كله بالمد الاصغر مد النبي صلى الله عليه وسلم الا الدهار فانه مد هشام. هذه الاحاديث ذكرها مالك رحمه الله تعالى تتعلق زكاة الفطر وما الواجب الذي تخرج فيه؟ وما الواجب الذي يخرج من زكاة الفطر الإجماع ان من اخرج صاعا من شعير او تمر او زبيب انه ادى الواجب الذي عليه. ادى الواجب الذي عليه. ولا خلال لمثل ذلك. تمرا وشعيرا وكذلك ايضا زبيبا واقطاء جاء ذاك عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاربع. ويلحق بها غيرها. من باب ويكفي في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم قال صاعا من طعام والمراب الطعام هنا اي ما يطعمه الناس ويقتات الناس ويأكله الناس مما يكال ويدخر. وقوله ماكينة زكاة الفطر اي القدر الذي يخرج في زكاة الفطر اي كيله وكم يخرج المسلم في زكاة الفضل عندما يخرجها؟ اما في غير البر فبالاتفاق انه يخرج صاعا من صاعا من ذلك الشيء الذي يخرجه. وانما الخلاف بين العلماء في البر هل يجب فيه صاع او يجوز فيه للصو صاع. فذهب بعض العلماء الى ان البر خاصة انه يخرج فيه نصف صاع لشرفه ولغلائه ولرغبة الناس فيه. فجعلوا نصف صاع منبر يعادل صاعا من غيره. وليس في ذلك ليس في ذلك حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. في ان نصف من بر يعادل صاعا من غيره. ورد في ذلك احاديث يذكرها من يحتج بهذا ولكن ليس منها شيء صحيح. وكل ما ورد في في هذا الباب فاما مرسل واما ضعيف. ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جعل نصف صاع من طعام نصف صاع من بر تعادل صاعا من غيره. بل الصحيح الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراج زكاة صاع بالطعام صاعد للطعام. وقوله صاعد من طعام يشمل كل ما يطعم. ولا شك ان البر ان البر ايضا مما يطعم فيجب ان يخرج فيه صاع. نقل عن عمر وعن معاوية عن ابن السلف انهم جعلوا سمراء الشام انهم الدين منها صاع نسأل الله الشر هي البر يعادل صاع. واما غيره يعني ذهب سعيد الخدري رضي الله تعالى وابن عمر وغيرها الى انهما لا يخرجون الا ما كان يخرج وهو صاع ولم يذهبوا الى ما ذهب اليه معاوية في في خلافته فعلى هذا يقال الصحيح في هذه المسألة ان زكاة الفطر تخرج صاعا. والصاع صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو اربعة اجداد اربعة اجداد هذا ربع هذا ربع صاع المدة نصف صاع والاربعة امداد صاع فاذا جمع الانسان كفيه هكذا وملأهما بالبر او بالشعير يكون قد اخرجه اخرج ربع صاع فاذا كررها اربع مرات بملئ كفيه اخرج صاعا اخرج صاعا. وهذا الذي يجب على المسلم من جهة من جهة زكاة يقدر الان يقدر بما يقارب كيلوين كيلوين وثلاث مئة جرام ثلاث مئة او قريب من ذلك. فاذا جبره الانسان وجعله لص فلا بأس بذلك. وان اخرج ثلاثة كيلو ايظا فلا بأس فيكون اخرج الفرض وما زاد صدرها اخرج الفرض وما زاد صدقة. وقد انعقد الاتفاق بين الائمة الاربعة على ان زكاة الفطر انها فرض واجب. كان هناك قول من يرى انها واجبة ثم نسخت نقل لك عن قيس سعد ابن عبادة لكنها لم تنسخ ولم ولم ترفع بل هي بل هي فريضة الواجبة على كل مسلم ومسلمة ذكر كان انثى. فيجب على المسلم ان يؤخذ زكاة فطره ويخرجها ايضا عما فليعول. اذا هذا معنى قوله صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وانثى للمسلمين وهذا يدل على ان زكاة الفطر تخرج فقط المسلمين. واما الكافر فلا تخرج عنه. اما الكافر فلو اخرجها لا تقبل منه لو اخرجها الكافر لم تصح مثله هذه الزكاة ولم تقبل منه لان من شروط قبولها الاسلام وهو ليس المسلم وان كان يعاقب عليه يوم القيامة ويعاقب على ترك الواجبات لكن لو اداه في الدنيا لم تبرأ به ذمته لم تبرأ بها ذمته ولم العذاب الاخرة بتركها. فلابد من ان يسلم ثم يخرجها. فاذا وانما الخلاف اذا كان المسلم عنده رقيق كافر وهذه هذه الصورة لا يمكن تصورها لعدم وجود الرقيق بين ايدي المسلمين لكن لو قدر ان هناك رقيق كافر اختلف العلماء في ذلك على قولهم منهم وهم الجمهور قالوا ليس على المسلم في رقيقه الكافر زكاة الفطر وانما المتعلقة بالمسلمين. وذهب اهل ومنهم يعني اهل الرأي وغيرهم الى ان زكاة الكذب على المسلم في في مماليكه جميعا سواء كان مسلمين او كفار والذين اوجبوه على على المسلم في رقيقه الكافر نظروا الى الى ان في اخراج الزكاة عن منفعة المسلمين في في اخراج زكاة علم منفعة للمسلمين فهو سيعطي سيعطي الفقراء من المسلمين ان يأكلوا من هذه من هذه الفطرة ومن هذا فقوله ان تجب على المسلم في رقيقه من باب ان يكثر اخراج الصدقة لكن من جهة الحكم الشرعي يقول صحيح ان المسلم تجب عليه زكاته ومن يعول من رقيقه المسلمين فقط اما الكافر فاذا كانت هي لا تصح عنه اصالة فلا تصح عن افلا تصح عن غيره لاجله. هذا هو الاقرب في هذه المسألة ثم قال اخبرنا ذلك عن زيد بن اسلم عن عن رياض بن عبدالله بن سعد بن السرح عن سعد بن سعد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كل نخل زكاة الفطر صاعا صاعا من طعام. صاعا من طعام. وقالوا هنا صاع من طعام او صاع من تمر او صاع من شعير او صاع من اقط او صاعا من زبيب. هذي اللفظة جعل صاعا من طعام مغايرة لغيرها. وفي احاديث اخرى كأنه فسر الطعام ببعض افراده. فكانوا قال صاعا من طعام ثم بسره بر او شعير او تمر او اقط لكن هنا قال صاع من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من اقط. وفي عرف وفي عرف آآ اه المتكلم بهذا بهذا اللفظ يراد به يراد به ما يسمى بالحنطة والحنطة ان هذا اسمه الخاص الحنطة هذا اسمه صاع من طعام. الحنطة هو صاع هو يعني البر الذي يؤكل الدقيق هذا هو يسمى صاعا من طعام او صاع من تمر او صاع من شعير او صاعا من اقط. وفي هذا دليلي شيء انهم كانوا يخرجون صاع من طعام يخفيه ساعة من طعام اه البخاري بخاري اه لفظة صاع من طعام هاي حنطة. اه. هاي حنطة انه اسم خاص له. اي نعم. لبن فيه زبدة. وش بعدين بين قوسين لبن فيه زبدة. هذا غير ما له دخل. عندك وقت انتم الاقل شيء والطعام شيء اخر. منهم من يفسر الطعام بانه الحنطة وهي الحنطة وهي المر. وعلى كل حال آآ لفظة صاع من طعام جاءت جاءت لغاية يرى هنا لما بعدها وفي بعض الالفاظ جاءت عامة وفسر وكان تفسيرها بعدها وسواء قلنا انها مغايرة فان الحنطة اخراجها مجزئا بلا خلاف مجزئ بلا خلاف فاذا كان الانسان اخرج الحنطة او اخرج الامثل من الطعام فلا شك ان هذا هو الافظل وانه امر بهذا الفعل من غيره يقال ابو سعيد وكان طعام الشعير هذا هو. قال كنا نخرج شهيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. وقال ابو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط والتمر. هذا تفسير الان اصبح ايش؟ صاع من الطعام ثم السره وكان طعام ذا الشعير والزبيب والقط فاصبح الطعام الذي هنا وفسر من ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وهذا اصح انه فسر الطعام هنا بانه هذه الاربع والزبيب والتمر والشعير وليس الطعام مغايرا لهذه الاربع وانما وتفسير لهذه الاربع واضح؟ ان يقول هنا في رواة البخاري قال صاعا من طعام وكان طعامنا ايش شاي والزبيب والتمر والاقد. فما المراد كل نخرج ساعة من طعام؟ هو الطعام الذي كنا نأكل. نأكله ونعرفه وهو ما كنا نأكل في ذلك الوقت هو والشعير والزبيب والتمر والاقد. فهذا هو التفسير الصحيح. اذا هل قول طعم الطعام هل هو مغاير لهذه الاربع او هو تفسير لها؟ تفسير. في رواية مالك هنا قال صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من اقط او صاع من زبيد. وفي رواية البخاري قال وكان طعامنا التمر والزبيب والشعير والاقف فاصبح قوله صاحب الطعام المراد بهذه الاربع هذه الاربع وهذا الذي جاء في صيدلة ابن عمر رضي الله تعالى عنهم كانوا يخرجون اربع يخرجون اربع التمر والشعير والزبيب ومنهم يحصل على ثلاث ولا يرى واضح. وجاء عن ابو هريرة ايضا مثل ذلك بل قال بعضهم انه لا يجوز ان يخرج من غير هذه الاصناف الاربعة كما هو مذهب اهل بعض اهل الظاهر قالوا لا يجوز ان في زكاة الفطر غير هذه الاربع التي كان يخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عيون لفظي صاع من طعام ينظر هنا ما هو طعام القوم وليد ابو سعيد ماذا قال؟ وكان طعامنا كذا. فلو امرنا الان ماذا امرنا بماذا؟ امرنا ان نخلي صاحب الطعام. ثم نمضوا في طعامنا ما هو طعام الذي نأكله وندخر ونقتاته في هذا الوقت اكثر طعام الناس هو الارز فنقول يخرج صاعا من ارز في غيرنا في بلاد اخرى قد يأكل الذرة نقول للذرة في غير بلادنا قد يأكل ايضا ما يسمى بالبر بالدخن وما شابه كذلك نقول اخر صاعا من هذا الطعام الذي هو طعامكم. ولذلك لا نلزم لا نلزم بهذه الاربع. ونحرم غيرها بل نقول كل ما كان قوتا وطعاما لاهل البلد وهو ممن كان يدخر فان فان زخراج الزكاة منه جائزة اخراج الزكاة منه جائزة لقول صلى الله عليه وسلم انه صاعا من طعام صاعا من طعام عند مسلم عند مسلم عنده قال انه سمع ابا سعيد الخدري يقول كنا نخرج الزكاة ليتر صاعا من طعام او صاع من شعير مثل ما قال صاع من طعام او صاع من يقول الرواية هنا مفسرة وجاءت مغايرة. جاءت التفسير وجاءت بالمغايرة. ويأتي ايضا عمر انه كان التمرة وحدة الا مرة واحدة انه اخرج شعيب. وهذا يدل على ان بعون رضي الله تعالى عنه كان في زكاة الفطر يخرج الافضل ولا شك ان التمر في ذلك الوقت هو افضل طعامهم هو افضل طعامهم فكان التمر افضل من الشعير وافضل من الزبيب وافضل من الاقط البر فلم يكن في زمانهم متوفرا ولم يكن موجودة ولا كانوا يعرفونه وانما اكثر طعاما هو الشعير وكان البر الذي هو ما يسمى سمراء الشاب هذا لا يأكله الا النادم من الناس. ولذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ان يأكل منه. بل مات النبي صلى الله عليه وسلم وما شبع من دقن. مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان غالب طعامه التمر والماء. وكان طعامه الشعير صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يقال ان المسلم اذا راج زكاة فليتحرى افضلها. واحسنها واكملها واغلاها واطيبها عند الناس. ففي هذا الزمان ان يخرج اطيب الارز اذا وجد رزا فالسنة ليخرج اطيبه من باب ان يكون اعظم في صدقته اعظم واحب الى الله عز وجل فيه صدقة من الناس من اذا اراد ان يمسك هذا الفطر يذهب الى ان يبحث عن اردى انواع الارز حتى يخرجه. ولو قدم له ما اكله هو فهذا لا شك انه ليس من تقوى الله عز وجل وليس من الاحسان في اخراج زكاته. وان كانت تجزء عنه لكن ليس هذا من الطيب الذي يؤمر باخراجه فاذا كان مستطيعا وقادرا فان السنة ان يخرج اطيب ما عنده من الطعام. وهكذا كان رضي الله تعالى عنه كان يخرج اطيب ما يجد وهو التمرة رضي الله تعالى عنه الا مرة واحدة اخرج الشعير اما لعوز التمر ولعدم وجوده امر اخر. اذا هذا ما قاله مالك رحمه الله تعالى في مسألة زكاة الفطر ثم قال بعد ذلك قال رحمه الله تعالى قال ما هو الكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة وزكاة العشور كما الربيع العشور التي تؤخذ من اهل الذمة او تؤخذ او تؤخذ من آآ كذلك من اهل آآ الصدقات الحبوب والثمار التي سواء من اهل الدم ومن اهل الاسلام عندما تؤخذ زكاته وهي نصف العشر بالعشر يخرج ايضا بهذا الود مد النبي صلى الله عليه وسلم الا الظهار فانه يودي يمد هشام والتفريق بين مد هشام ومد النبي صلى الله عليه وسلم. الصحيح ان ان جميع الكفارات كما قال مجاهد وغيره كما قال جهنم ان كل كفارة فان المجزئة فيها نصف صاع نصف صاع وهذا يشمل كفارة الظهار وكفارة اليمين وغيرها من الكفارات قال اهل الشام عندكم قال هو في المد الاعظم مدوا هشام وهشام بن عبد الملك. هشام هو ابن عبد الملك. وكان يسمى المد الاعظم. ايش عندك كتب؟ وهو المد الاعظم اه فلم فلم يختلف عن اهل المدينة وغيرها ان الكفارة كلها بمد النبي صلى الله عليه وسلم الا الظهار الا الظهار فان خالف الاطعام به فهو جاوب بودي هشام ابن اسماعيل هشام ابن اسماعيل المخزومي. هشام ابن اسماعيل مخزومي عامل كان مدينة لبني مروان. اذا مالك رحمه الله تعالى انا خالة الظهارة على وجه الخصوص. فقال يخرج في زكاة في كفارة الضياع على وجه الخصوص. بمده شاب اسماعيل المخزومي. وكان عامل لاهل العام لبني مروان في المدينة. والصحيح انه لا فرق بين الظهار وغيرها. يقول عن هنا يقول مالك ويقول ومده هشام المدينة معروف كما ان الصاع الحجاجي بالعراق معروف الحجاجي الذي هو حجاج بن الحجاج الثقفي يوسف الثقفي كان يشبه لك الصاع الحجاجي وفي المدينة يسمى صاع صاع هشام وهو هشام ابن اسماعيل المخزومي حجة حجة فيها التغريد يعني علة يكأنه يرى ان هذا ان هذا الذي اخرج بزمن النبي صلى الله عليه وسلم بمد هشام لما قال خمسة خمسة عشر عندما اوتي اوتي بفرق في قدره خمسة عشر صان. وخمسة عشر صكم تعادل؟ يعني ثلاثون يعني ثلاثون مسكين تعادل ثلاثين مسكينا. فحتى تجزء لا بد يأتي بفرقي فالنبي صلى الله عليه وسلم ان يتصدق بهذا الفلق. قال والله ليس بين لابتي اهل البيت الاحوج من اهل بيتي. قال اطعموا اهلك هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يطعم هذا الفرق ستين مسكينا. والصحيح لو جاء في بعض الاوقات انه اوتي بالفرقين فيكون اطعام كل مسكين والصحيح للجمهور انه لا فرض اهل الشام يأخذون اهل اهل العراق يأخذون بالصاع الأكبر واهل الحجاز يأخذون بالمد الاصل لهنود النبي صلى الله عليه وسلم والعبرة بما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم العبرة بما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. روى روى كان ابن عمر رضي الله بزكاة الفطر الا الا التمر الا مرة واحدة فانه اخرج شعيرا. ورواه حبلان ايوب عن نافع ابن عمر فقال فيه قال عبد الله فعدل الناس عنه بعد بعد فعدل الناس بعد او فعدل الناس بعد نصف نصف صاع من بصاع من تمر اي ان الناس في زمن عمر ابن عمر رضي الله تعالى عنه جعلوا نصف صعم البر يعادل صاعا. وكان عبد الله ابن يعطي التمر فاعوز اهل المدينة التمر عاما فاعطى الشايب اذا هذه العلة التي لاجلها لم يخرج الشعير تلك قال فاعز اي لم يوجد التمر او لم اقل التمر. وقال ابن عمر فلما كان معاوية عدل الناس نصف صاحب البر صاح بصعب شعير. وروى ابن ابن ابي رواد عبدالعزيز عن نافع ابن عمر قال فيه فلما كان عمر كثرت الحنطة الحنطة هي البر. جعل نصف صاع منها مثل صاعب من تلك الاشياء. وذكر في حديثه هذا صاع من تمر او شعير او سلت او زبيب. ولم يقل ذلك عن نافع غيره. واذا عل هذا الحديث لعبدالعزيز بن ابي رواد فقد تفرد بهذي الزيادة. وقد رواه جل اصحابه النافع كمالك عبيد الله ايوب. ولم يذكر هذه الزيادة قال ايضا ولم يختلف في حديث الله تعالى عنه انه كان يقول وسلم قال صاعا من طعام ولم يختلف من ذكر الطعام في هذا الحديث انه اراد به الحنطة ومنهم من لم يذكره ومن رواة ايظا من ذكر في نصف ساعة من بر لكن لا يصح كل ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر نصف ساعة من بر فلا يحفظ على النبي صلى الله كذلك ما جاء في زيادة سفيان بن عيينة عن زيد بن اسلم الدقيق لا تصح لفظ الدقيق ولفظ البر لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان السلت السلت بالدقيق كل ذلك لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي عليه عامة العلماء ان المجزئ من ذلك هو صاحب الطعام وذهب بعض اهل العلم الى ان البر خاصة يجزأ منه نصف صاع لنفاسته آآ طيبه وغلائه. فذهب ما لك الشافعي انه قال اجزي من البر ولا من غيره اقل من صعد. هذا قول الجمهور لا يجزئ من من البر ولا من غيره اقل من صاع. وايضا قال به احمد وقال به اسحاق رحمه الله تعالى. واما اهل الرأي كابي حنيفة ذلك قال به سفيان الثوري يجزي من البر نصف صعك من مذهب معاوية رضي الله تعالى عنه. والجبر حجته قول النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام وفي غرفهم ان الطعام هنا اي شيء اما الحنطة وهو تفسير بعض الرواة لانه المعروف عندهم انه قال صاع من طعام فيشمل الحنطة التي هي البر والخلاصة ان كل طعام يطعنه اهل البيت فان الزكاة تجزئ تجزئ في اخراجه. قال بعد رحمه الله تعالى باب وقت الارسال باب وقت الارسال بزكاة تطعيم متى؟ يخرج المسلم زكاة الفطر متى يخرجها المسلم. الزكاة لها سبب ولها شرط. اما سببها فهو رمظان. سببها فهو رمظان. ادراك رمظان وسببه. كذلك على هذا نقول لا لا يجوز بالاتفاق ان تخرج قبل رمضان. لو اخرج الانسان زكاته قبل رمضان قلنا هذه صدقة وليس زكاة بالاجماع. واما اذا اخرجها بعد رؤية هلال رمضان كجمهور العلماء انها لا تجزئ ايضا خلافا لابي خلافا للشافعي فانه قائد رؤيا هلال رمضان جاز اخراج وقياسا على تقديم الزكاة فانها اذا وجد سببها جاز تقديمه قبل وجود شرطها وشرطه ايش؟ اتمام عدة شعبان ورؤيا اتمام عدة رمضان ورؤية هلال شوال الجمهور اجازوا اجازوا ان زكاة تخرج قبل العيد بيوم او يومين كما كان عمر رضي الله تعالى عن ذلك وابن كان يخرجها قبل العيد بيوم او بين ولا بأس ان اخرجها قبلك بثلاثة ايام من غيره قل لا بأس ومن باب انه تقديم الزكاة قبل قبل شرطها وهناك فرق بين تقديم شيء قبل سببه وهناك فرق بين وتقديمه قبل شرطه. فيجوز قبل الشرط ولا يجوز قبل السبب يعني اه اه مثلا وراه الانسان يتزكي يزكي الان ماله ليس عنده هل يجوز؟ نقول لا يجوز لكن اذا ملك المال اذا ملك المال يشترط في ايش؟ في الحول لو اخر الزكاة قبله الحول تقول يجزئ ما في حرج لو قدم الزكاة قبله الحول يجزئ لكن لو اخذ الزكاة قال عد مئة ريال اتصدق بها واذا مال هي زكاة العلم. نقول هذا لا يجوز لان الوجوب لم يتعلق بك بعد. لم يتعلق الوجوب. وهناك من العلم من يمنع مطلقا لا في الشرط ولا بسبب تقديم الزكاة لا على السبب ولا على الشرط. وهناك من يرى ان زكاة الفطر لا تخرج الا بعد رؤية هلال هلال شوال والصحيح انه اذا كان هناك حاجة في بعض البلدان البعيدة تحتاج ان تقدم قبل العيد بايام من باب ان يتبعون الزكاة ويجعلون المستودعات ثم يرسلونها تحتاج الى مدة. فنقول في هذه الحالة لا بأس. ودليل ذلك ايضا حديث ابي هريرة الذي في الصحيح وعند النسائي موصولة باسناد صحيح والحديث صحيح لعلة فيه قصة ابي هريرة مع الشيطان وكان وكل اي شيء بجمع الزكاة بجمع زكاة الفطر وكان الشيطان يأتي ويأخذ من هذا الطعام يجمعون الزكاة في في هذا المكان عند رضي الله تعالى عنه ولا شك ان هذا قبل وقت اخراجها. هذا قبل وقت اخراجها وليس في انه بيوم يومين لكن ابن عمر يقول كنا قبل العيد بيوم او يومين ويتوسع بهذا يقول ولا بأس ان اخرجوه ايضا قبل ذلك بثلاثة ايام قالوا ايام يتوسع في ذلك ولا ولا حرج قال ذلك النافع بن عمر كان كان ابن عمر يبعث زكاة الى الذي يجمع الى الذي يجمع عنده قبل الفطر يومين او ثلاثة. اذا الامر فيه في سعة في سعة. اذا وقت الوجوب برؤية هلالي شعب شوال. ويجب اخراجها في ذلك اليوم حتى حتى يغني المساكين عن السؤال ويجب ان يخرجها قبل قبل صلاة العيد. واذا صلى العيد ولم يخرجها وجب عليه ايضا يخرجها بعد صلاة العيد وجب ان يخرج بعد صلاة العيد ولكنه فعل ما يكره او فعل ما لا يجوز فعله انه اخرها. وتبقى في ذمته الى يوم العيد حتى يوم العيد كاملا يخرجها اما بعد يوم العيد فقد ذهب وقت وجوبها ويأثم بتركها وهل يقضيها؟ الصحيح انها تقضى ويخرجها لعل الله ان يتوب عليه. قال ما لك انه رأى اهل العلم يستحقون يخز زكاة الفطر من يوم الفطر اذا طلع الفجر قبل ان يغضب المصلى وهكذا قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان السنة ان يخرجها قبل كان لم يخرجها متى؟ اذا غدا الى المصلى وان يخرجها قبل ان يذهب الى المصلى فيدل عليه شيء على ان السنة الا تخرج قبل صلاة العيد. قال ابن عمر بزكاة الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى المصلى. هذا في البخاري امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى المصلى وكان ابن عمر يؤديها قبل ذاك باليوم واليومين. واختلف العلماء واختلف اهل العلم بتوالي تعجيل الزكاة فقال مالك فيما روى عنه ابن وهب واشهب وخالد بن خداس من ادى زكاة ماله قبل محلها بتمام الحول فانه لا يجزي عنه وهو الذي وهو كالذي يسلط بالوقت. هذا قول عن مالك. اي هي رواية عن مالك. وهذا الذي رواه اشهب وخالد ابن خداش وابن وهب. وروى دافع روي ذلك ايضا عن الحسن البصري وبه قال ابن حزم يقول عبد العن ابن ابيه قال بعض اصحاب داوود وهو من ابن حزم الظاهري وروى ابن القاسم عنه لا يد تعجيل قبل الحول الذي يسير. هذا قول الثاني لمالك يجوز قبل الحول بيسير. القول الثالث وكان يفعل ابن الحكم بالشهر ونحوه. يجوز الاخلال قبل الزكاة قبل حلول الحوض بشهر ونحو يجوز. فزكاة الزكاة. قال وجاء تعديل الزكاة قبل الحول سفيان والاوزاعي والشافعي واحمد وابو ثروة اسحاق وابو عبيد. وروي ذاك ايضا عن سعيد ابن جبير وابراهيم النخعي ابن شهاب وابن ابي ليلى وقال ابو حنيفة وهو يوسف محمد يجوز زكاة الا في يده ولما يستفيد في الحول وبعده. وقال زهى التعجيل عما في يده جائز ولا يجوز عما يستفيده. يعني عما يستفيده الذي سيأتيه من التجارة. لانه حيث انه لم يملك قال انه لا يفرج عنه. وقال ابن شغله يجوز تأجل السنين فهذا صحيح. وقال الشافعي يجوز للمصدق اذا رأى العوز في اهل الصدقة ان يستلف لهم من صدقة اهل الاموال اذا كان ميسورين وليس على رب المال ان يؤخذك الصدقات صدقته قبل الحول الا ان يتطوع. هذا الذي ذكر خلاف العلماء والصحيح جواب تقديم الزكاة قبل وقتها لكن في زكاة الفطر نقول السنة ان تخرج بعد رؤية هلال شوال وان اخرجها قبل العيد بيوم يومين فلا في ذاك ولا بأس ويجوز اخراجها قبل العيد بثلاثة ايام نقول لا حرج في ذلك. هذا ما يتعلق بمسألة زكاة الفطر والا آآ اذا اذا فات وقتها فانها تقضى ويلزم باخراجها لانها تبقى في ذمته. وابن قول ابن عباس فهي صدق بالصدقات اي انه لم يدل ثوابه المترتب عليها لكنه باخراج ايضا باخراجها يكون آآ قد اخرج ما يجب عليه ويبقى اثم تأخيرها ويبقى اثر تأخيرها عن وقت وجوبها. اه نقف على هذا والله تعالى اعلى من قلم بعد ذلك قال مالك وذلك واسع ان شاء الله ان يؤدوا قبل الغدو من الفطر او بعده ان يؤدوا قبل الغدو من يوم الفطر او بعده يعني معنى يقول ذلك واسع ان شاء الله ان يؤدوا قبل الغدو اي قبل الغدو من يوم الفطر او بعد بعده كأنه يرى ان الامر في واسع اخراج يوم الفطر. لكن الصحيح نقول انه لا بد ان تخرج قبل زكاة قبل صلاة العيد. الجمهور على ان اخراجه بعد صلاة العيد انها مكروهة منهم من يرى ان يوم العيد كله وقت واخراج لكن السنة ان تخرج قبل صلاة العيد وابنه يا صالح فهي مكروهة عند جمهور الفقهاء وهناك من يرى ان تأخيرها بعد الصلاة انها صدقة من الصدقات عن ابن عباس رضي الله عن ابي داود قال من اداها قبل قبل الفساد هي زكاة مفروضة وبعد الاداء بعد الصلاة الصلاة فهي صدقة من الصدقات يدل على انه لم يأتي بما امره الله عز وجل فقال انه اثم بتأخيرها لكن الجمهور انه اذا اذا فاتته قبل الصلاة اخرجها وجوبا بعد الصلاة. اخرج وجوبي عن الصلاة بل يخرجها الى غروب الشمس يخرجها بل لو غضبت الشمس نقول يجب عليك ان تخرج هذه الزكاة ما دمت في يوم العيد وما بعد ذلك فتكون قضاء يكون قضاء والله تعالى فعلا متى يقضيها يا شيخ؟ لو بعدها لو بعد الجو الثاني والثالث قضاء ويتوب الى الله عز وجل وش الباب باقي فما يجب فيه زكاة الفطر لا يجب باب من لا يجب عليه سهل الفطر ذكاء الرقيق والكافر. قال مالك. نعم. الامر عندنا المجتمع عليه لا اختلاف عندنا انه ليس على الرجل في عبيده في عبيد عبيد ولا في اجيره ولا في رقيق امرأته زكاة الا من كان رقيق امرأته يخدمه ولابد له منه اللي ذكرته قبل قليل مسلم في نهايتها نهاية الكلام مم نهاية الكلام الكلام ذكره لرقيقه الكافر ما انا مسلم بعدها الباب من لا يجب عليه سكات الفتح. باب من لا يجب على زكاة الفطر هنا مهي موجودة. وفي في اه ابن عبد البر ذكره واضح؟ الصحيح انها ولا في رقيق وزكاة الا من كان رقيق امرأته يخدمه ولابد له منه. هذا ما يتعلق بمسألة اه اه اخراج الزكاة عن العبيد والرقيق والاجير. وخلاصة هذا القول ان المسلم مأمورا يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن من ومن تكون عليه كفايته فيدخل في ذلك الزوجة والاولاد والخدم والعبيد الذين يملكهم فيجب عليه ان يؤخذ زكاتهم جميعا اذا كان عنده قدرة وسعة. واما اذا كان عنده قدرة عن نفسه اخذ زكاة نفسه فان فضل شيئا اخرج عن زوجه فان فضل شيء اخرج عنه اولاده فان فضل شيء اخرج عن عبيده وهكذا اما غير اما عبيد العبيد فقال مالك هنا ليس عن رجل في عبيد عبيده. والصحيح ان عبيد العبيد ملكي السيد في ملك السيد فهم ايضا داخلون في اسم ماله لان العبد لا يملك على الصحيح فيكون ملك العبد ملك لسيده. فالصحيح انها تجب ايضا في عبيد تجب على المسلم في عبيد عبيده واما اجيره فان كان هو الذي يقوم على كفايته ويقوم على آآ طعامه وكسوته فايضا يجب ان يؤخذ زكاة كان استأجره وهو يقول على كفاية نفسه فلا تجب عليه زكاته فلا تجب عليه زكاة زكاة فطره قال ولا في رقيق امرأته زكاة ولا شك ان رقيق المرأة انها في ملك المرأة ليس ملكه الا ان الا اذا كان العبد هو يقوم عليه الشيطان الا يكان في خدمته يخدمه ويقوم على حاجته. هنا قال يجب علي الزكاة. على كل حال رقيق المرأة لا يجب على السيد لا يجب على الزوج ان يؤخذ زكاة رقيق امرأته الا اذا تطوع بذلك لانه ليس من ليس من عبيده هذا من خاتمة باب الزكاة فالمسلم مأمور يؤخذ الزكاة عن نفسه وعن من يعول من زوجه واولاده وكل من تجب عليه يعني من يعوله حتى من والديه واخوانه واخواته اذا كان هو الذي يعولهم وهو الذي ينفق عليهم فان زكاتهم ايضا تجب عليهم مع القدرة والاستطاعة ليس عنده القدرة فلا يكلف الله نفسا الا وسعها لا قال ابو ثور وداوود ان عبيد يخرجون على انفسهم زكاة الفطر لانهم مالكون عبيدهم. واما الجمهور فذهبوا ان على السيد عندهم في عبيد عبيد. وهذا صحيح انها تجب السيد في عبيده وفي عبيد عبيده لانهم كلهم في حكم عبيده ولانا كما ذكرنا ان العبد لا يملك ذلك من ابتاع عبدا له مال فماله لسيد لن يشترط المبتاع. فهذا يدل على ان العبد لا يملك ولو كان يملك لما حصل هذا يحصل هذا الاشتراط. واما قوله ولا في دقيق امرأته قال ابن عبدالبر فقوله وقول الشافعي في ذلك سواء الا تلزمه في من تلزمه النفقة عليه يعني مالك والشافعي روض ان كل من تجب عليه نفقته فان زكاته عليه واجب فاذا نظرنا في رقيق المرأة من الذي ينفق عليه؟ من الذي يطعمه ويكسوه ويكسوك ومن؟ هو الزوج. فاذا كان هو الذي يطعمه وينفق عليه فان الزكاة واجبة عليه لانه داخل في من يعول. داخل في من و وقال الليث يؤدي على امرأته وليس عليه يؤدي عن احد رقيقها وذهب اهل الكوفة فلا يرون زكاة عن امرأته يقول اهل الكفر اصلا لا يرون ان يؤدي الزكاة عن امرأته هذا لا شك انه ليس بصحيح يقول فكيف برقيقها؟ من باب اولى انهم لا يرون الزكاة عن الرقيق. اما سفيان الثوري والكفيف فلا يرون زكاة الفطر عليه عن فكيف عن رقيقها؟ بل عليه بل عليه ان تؤخذ زكاته عن نفسها وعن عبدها. لان السنة عندهم ان يخرجها الذكر والانثى عن انفسهم الاكل الصحيح الصحيح ان الزوج يخرجها عن زوجته لان هو الذي عليه النفقة والاطعام مسكن فيخرجها عن زوجته. واما اما مسألة رقيق امرأته فيدخل في يدخل في من يعول فتجب عليه زكاته لانه هو الذي ينفق عليه وهو الذي يطعمه والله تعالى اعلم