بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب ما لا زكاة فيه من الثمار. قال يحيى قال مالك ان الرجل اذا كان له مال ما يجد منه اربعة اوسق من التمر او ما يقطف منه من الزبيب او ما يحصد منه اربعة اوسق من الحنطة او ما يحسده او ما يحصد منه من القطنية. انه ولا يجمع عليه انه لا يجمع عليه بعضه ذلك الى بعض وانه ليس عليه في ذلك شيء وانه ليس عليه في ذلك وانه ليس عليه في شيء من ذلك زكاة حتى يكون في الصنف الواحد من التمر او في الزبيب او في الحنطة او في القطنية ما يبلغ الصنف الواحد منه خمسة اوسق بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال رسول صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسط من التمر صدقة قال مالك وان كان في الصنف الواحد من تلك الاصناف ما يبلغ خمسة اوسخ ففيه الزكاة. فان لم يبلغ خمسة اوسق فلا زكاة فيه قال مالك وتفسير ذلك ان يجد الرجل من التمر خمسة او سقم. وان اختلفت اسماؤه والوانه فانه يجمع بعضه الى بعض ثم يؤخذ خدوا من ذلك الزكاة فان لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه قال مالك وكذلك الحنطة كلها السمراء والبيضاء والشعير والسلت ذلك كله صنف واحد فاذا حصد الرجل من ذلك كله خمسة اوسق جمع عليه بعضه على جمع عليه بعض ذلك الى بعض ووجب فيه الزكاة فان لم يبلغ ذلك فان لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه قال مالك وكذلك الزبيب كله احمره واسوده واحمره فاذا قطف الرجل منه خمسة اوسق وجبت فيه الزكاة فان لم يبلغ ذلك فلا زكاته فيه قال مالك وكذلك القطنية هي صنف هي صنف واحد مثل الحنطة والتمر والزبيب وان اختلفت اسماؤها والوانها والقطنية الحمص واللوبيا والجلبان وكل ذلك وكل ما ثبت معرفته عند الناس انه قطنية فاذا حصد الرجل من ذلك خمسة اوسق بالصاع الاول صاع النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان من وان كان من اصناف القطنية كلها ليس من صنف واحد منذ القطنية فانه يجمع ذلك بعضه الى بعض وعليه فيه الزكاة قال الامام مالك وقد فرق عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين القطنية والحنطة فيما اخذ من النبط ورأى ان القطنية كلها صنف واحد فاخذ منه العشب واخذ من الحنطة والزبيب نصف العشر قال مالك فان قال قائل كيف تجمع القطنية القطنية بعضها الى بعض في في الزكاة حتى تكون صدقتها واحدة والرجل يأخذ ومنها اثنتين بواحد يدا بيد ولا يأخذ من الحنطة اثنتان بواحد يدا بيد. قيل له فان الذهب والورق يجمعان في وقد يؤخذ بالدينار اضعافه في العدد من الورق يدا بيد قال مالك في النخيل يكون بين الرجلين فيجدان منهم منها ثمانية اوسق من التمر انه انه لا صدقة عليهما فيها وانه ان كان لاحدهما منها ما يجد منه خمسة اوسط وللاخر ما يجد اربعة اوجه او اقل من ذلك في ارض واحدة كانت الصدقة على صاحب الخمسة او الخمسة الاوسخ وليس على الذي جذ اربعة اوسق او اقل منها صدقة قال مالك وكذلك العمل في الشركاء كلهم في كل زرع من الحبوب كلها يحصد او او النخل يوجد او الكرم يقطف فان فانه اذا كان كل رجل منهم يجد التمر او يقطف من الزبيب خمسة او سخن او يحصد من الحنطة خمسة اوسق. فعليه فيها الزكاة ومن كان حقه اقل من خمسة اوسق فلا صدقة عليه. وانما تجب الصدقة على من بلغ جذاده او قطافه او حصاده وخمسة اشهر. قال مالك السنة عندنا ان كل ما اخرجت زكاته من هذه الاصناف كلها التمر والحنطة والزبيب والحبوب كلها. ثم فامسكه صاحبه بعد ان ادى صدقته سنين. ثم باعه انه ليس عليه في ثمنه زكاة زكاة حتى يحول على منهي الحول من يوم باعه اذا كان اصل تلك الاصناف من فائدة او غيرها ولم تكن للتجارة. وانما ذلك بمنزلة الطعام والحبوب والعرض يفيدها الرجل ثم يمسكها سينما ثم يبيعها بذهب او ورق فلا يكون عليه في ثمنها زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم باعها فان كان فان كان اصل تلك العروض للتجارة فعلى صاحبها فيها الزكاة حين يبيعها. وان كان قد حبسها سنة من يوم زكى المال الذي ابتاعها به الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب لا زكاة من الثمار وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء فمنهم من رأى ان الزكاة تجب في كل ما خرج من الارض حبا كان او ثمرا واحتج بقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده. واما جمهور الفقهاء فقصروا الزكاة على ما كان يكال ويدخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة فقالوا هذه اوساق وهي بكية وهي تطعم من الشعير والحنطة وما شابه ذلك فقوله مالك هنا قول مالك هنا يقول قال بالنخيل والاعلام والزرع ان الرجل اذا كانهما ما يجد منه اربعة ما يجد منه اربعة اوسط من التمر ويؤتى منه اربعة اسفل الزبيب ويحصى منه اربعة اوس من الحنطة ويحصل له اربعة اوسخ من القطنية انه لا يجمع عليه بعضها الى بعض وانه ليس عليه في شيء من ذلك زكاة حتى يكون في الثمر حتى يكون في التمر او في الزبيب او في الحنطة او في القطنية ما يبلغ في صنف واحد خمسة اوسط. كما قال وسلم ليس فيما دون خمسة اوثق من تمر صدقة اذا اذا كان الخمر دون خمسة اوسط فلا زكاة فيه عند عامة العلماء وهذا ما قصده مالك في الحبوب اذا كانت دون خمسة اوسق فلا زكاة فيها فاذا بلغ في صنف منها خمسة اوسق ففيه الزكاة فان لم يبلغ خمسة او سق فلا زكاة فيه يعني التمر عنده اربعة اوسق ونصف قال لا زكاة فيه اربعة اوسق لا زكاة فيها حتى يكون خمسة اوسط قال وتفسير ذلك ان يجد الرجل من التمر ان قال هنا ان يجد الرجل من التمر خمسة اوسق فان اختلفت اسماؤه الوانه فانه يجمع بعضها الى بعض. وهذا على ان التمر جنسا واحد وهذا الذي عليه عامة العلماء ان البرحي والسكري والاخلاص وآآ ما يسمى انواع التمور اذا كان من هذا وسق ومن ذاك وسق ومن هذا وسق ومن هذا وسق فانها تتبع بعضها الى بعض تكون في حكم التمر الواحد ولا يشترط ان يكون من كل نوع خمسة اشهر بل التمور كنا تسمى جنس واحد وتخرج زكاتها. واذا اراد ان يخرج زكاتها كيف يفعل كما قلنا في في بهيمة الانعام كذلك اذ يقال كذلك ايضا يقال في الاوسق فيخرج اذا كان له فقال من السكري ووسق من الاخلاص ووسق من من المرح ووسق من نبتة علي مثلا بقول يوخذ من كل شيء تنفي من خمسة كم في المصباح؟ فيها اذا كان نصف العشر اذا كان يسقى بكلفة والعسر كان بغير كلفة. اذا قلنا بغير كلفة تخفيف الصاع فيها كنقولها في كل مئة في كل مئة عشرة فيكون في خلفية ست مئة صافيها ستون ستون صاعبا واضح؟ كيف يخرج جاي بقول يؤخذ من كل شيء بنسبته اذا كان السكري هو الثلث يؤخذ منه الثلث وهكذا. يقسم هذا على هذا بالنسبة. قال له الزبيب كله اسود واحمره اذا قطف الرجل منه خمس توثق وجبت فيه الزكاة. اذا اذا كان جنسا واحدا ووجبت فيه الزكاة. قال وكذلك الحنطة السمراء البيضاء والشعير والسلت. هو صنف واحد فاذا حصل الرجل من ذاك خمسة او سقط جمع عليه بعظها الى بعظ وجد فيه الزكاة فان لم يبلغ فلا زكاة اذا الحطة السمراء والبيضاء صنف واحد والشعير والسلك الصنف الواحد قال وكذلك القطنية مثل بازلاء وما يسمى ايضا الحمص والعدس والفول هذي تسمى قطنية. لكونها تكون كالغني تؤكل وتلين والجلدان كل ما ثبت معرفته عند الناس يفهمون ذلك صنف واحد. قال ايضا فيه خلاف لانه يرى ان القضية كلها صنف فيرى اذا كان عندك وسق بالتاء وسق من عدس. ووسق من فول ووسقان من من حمص. ان هذه تجمع تكون لكن الصحيح في هذا ان هذه اصناف وليست صنفا واحدا فالعدس يختلف عن الحمص والحمص يختلف عن اللوبيا وهكذا. مالك يراها انها ما يسمى قطنيا هو جنس واحد. فيجب فيه الزكاة ويدن البعض الى بعض. وقد فرق عمر بن الخطاب بين القطمية والحنطة. ورأى ان القمطي صنف واحد. فاخذ منها العشر. واخذ بالحنطة نصف العشر مما مما مما حمل الى المدينة. وكأن مالك فرق بين القطنية والحنطة ورأى ان القطني صنف واحد يرى ان القطنية صنفا واحدا ان القطنية صنف واحد. فاخذ منها العشر واخذ منها الحنطة نصف العشر فان قال قائل كيف يجمع القطنية بعضها الى بعض بالصدقة والرجل يأخذ منها اثنين بواحد هذه شبهة يقول اذا قلتم يجوز ان يجمع القطية بعضها الى بعض وكذلك ولا يجمع الشعير الى البرمة وشابه ذلك قال والرجل يأخذ منها اثنين بواحد يدا بيد ولا يأخذ من الحنطة اثنين بواحد وان كان يدا بيد الحضانة يجوز تاخذ حمضة سمراء بيضاء مختلفة يعني هل يجوز ان اخذ اه حنطة سمراء صاع صاعين من حنطة بيضاء؟ نقول لا يجوز لانها جنس واحد ربوي فلا يجب التفاؤل. لكن لو اخذت عدس بحمص قرية اشكال الاصناف مختلفة فهذا اراد يرد على مالك بهذا. قيل لمن؟ قال تجاوب عليها؟ يقال كما ان الذهب والفضة يجمعان في الصدقة فكذلك مع انه يجوز التفاضل فيهما. يعني مالك عنده اصل وهو ان نذهب الفطرة يجوز التفاضل بينهما اذا كان بيده وهما ايضا يجمعان كذلك هنا وان كان يجود التفاضل بينهما فانه يظل يجمعان. لكن البخاري يقول لا اسلم لك اصلا. هناك من لا يسلم لان ولا للفضة اللي مثلا عندك مثلا عشرة دنانير ذهب وعندك مئة وعندك مثلا عندك مثلا مئة اه مئة اه درهم عند مالك فيها الزكاة وعند غيره الزكاة. ليس فيها الزكاة. لماذا؟ قال لان هذه لم تبلغ النصاب. وهذه لم تبلغ النصاب. والصحيح هو قول مالك. ان الذهب والفضة يعتبران مالا واحدا يجمع بعضهما الى بعض خلافا لغيره كما يذكر هذا عند الشاب انه لا يرى جمع بعضهم الى بعض فهو قياس يقول كما ان هذا يجوز التفاؤل وهما جنسان مختلفان كذلك هنا يجوز تفاظلا كان في جنسية مختلفة. قال في الارض تكون بين الرجلين فيجدان منها ثمانية اوسق من التمر خالد لولا صدقة عليهما فيهما الرجل يكون له الارض تكون بين الرجلين. فيجدان منها ثمانية اوسط من التمر فلا صدقة ليبيها وان كان لاحدهما يجد منه خمس اوسط وللاخر ما يجد منه اربعة اوسق او اقل بمعنى هذه قسموا الارض نصفين هذا اللص لفلان وهذا اللص لفلان هذا اخرج اربعة وهذا اخرج اربعة طالبك لا يجب على هذا ولا يجب على هذا وهذا يتصور اذا كان كل واحد منهما مختص بماله اما اذا كان المال لهما جميعا فتجب الزكاة عليهما ويكون في مالهما جميعا. واضح الى كانت اما الى كانت هذا له ماله وهذا له ماله لا يقال للخلطة تلحو الثمار كما يقال في بيئة الاذهان لانه الان الخطة معتبرة وفي الابواب وفي الحب والثمار الخلطة غير معتبرة واضحي مثلا اشترك اثنان في المرعى وفي الفحل وفي الراعي وهذا له غنم وهذا له غضبه يقال لهما اخروا زكاة هذا اليوم حتى لو كان عنده عشر وهذا عنده تلاتين. يخرج واحدة ويعود على هذا بقيمة الربع. يعني الذي اخذ منه اه ربع يعود على صاحب يخصم له بقدر نسبة ماله اما في غيرها فالخطة غير معتبرة الا اذا كان المال لهما جميعا اذا كان ما له جميعا فان فانه ينزل منزلة المال الواحد. ما يعرف هذه الارض لنا والزراعة لنا جميعا. نقول هذه شراكة قال شراكة معي ليست شراكة اوصاف ولا شراكة شراكة يعني حقيقية بمعنى ان المال واحد المال لهما جميعا لكن هذا لشركة البهيم ذلعان هذا ماله مختص وهذا ماله مختص يقول حتى لو كان هذا مال مستقل وهذا مستقل فيهما الزكاة بحكم مال واحد لكن انا عندي مئة الف وانت عندك مئة الف ما يلزم ان نجمع زكات حتى لو كنا نشتغل فيها سوا هل هذا مال وهذا مالك كذلك ايضا في الزروع اذا كان هذه الارض انا ازرعها وانت تزرعها وهي ارض لنا جميعا واخرجت من هذه اربعة اوصخ وهذه اربعة اوسق لا تبي زكاة لكن لو كان المال جميعا الزرعة علينا جميعا وجبت فيها الزكاة قال مالك وكذلك العمل في الشركاء في كل زرع يحصن او نخل الجد او كرم يقطف. اذا كان كل واحد منهم يجد يجد من التمر خمسة او سقه او يقطف العزة بخمسة او سق او يحصل الزرع خمسة اوسط بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فعليه فيه الزكاة ومن كان حقه اقل من خمسة فلا صدقة عليه وانما تجد الصدقة على من بلغ جداده او حصاده خمسة او سقط قال السنة عندنا ان كل ما كل ما اخرج زكاة من هذه الاصناف كلها التمر والزبيب والحبوب كلها يعني كلها ثم امسكه صاحبه بعد ذاك سنين ثم باعه انه ليس عليه المعنى ان الزكاة الا مرة واحدة الزكاة في اللي هو الثمار لا تجد الا مرة واحدة الا اذا انقلبت الى امر الله انقلبت الى مال زكوي اخر بمعنى انقلبت من كونها وثمار الى كونها عروق تجارة فانها تزكى كل سنة. واضح اما اذا كان حصد ارضه وخرجت خط مية صاع. او قد يقول خمسة عشرة اوسق. ثم ادى زكاتها وبقيت في الجريم عشر سنوات نقول لا زكاة فيها لكن بعد ان اخذ زكاتها دوا فيها التجارة يبيع ويشتري فاخذ يبيع ويشتري نقول هذا يقدر قيمته بالتجارة ويزكى الحالة الثانية اذا باع هذا الجنين باعه مئة الف ريال فان الزكاة تجب في هذا المال بعد حلول الحب اذا لو بقي المال عشرة عشرة سنوات فانه لا زكاة فيه الا مرة واحدة وهي زكاة وقت حصاده. وقت الحضور لو باقي كلشي يعني حبوبة بقيت واخرج زكاة لا تجب ثم امسكه صاحبه بعد سنين ثم باعه انه ليس عليه في زمنه زكاة الا بعد حلول الحول مثل ان يحكي يصل لاسئلة كثير من الناس يقول عندي عقاب تقول العقار ليس به زكاة عنده عقار يؤجره ما فيه زكاة متى يؤدي متى يجب الزكاة اذا قبض الاجار وحال الحول عليه يزكيه. يعني معنى عندي بيت اؤجله اخذت المال وصرفته. يقول لا زكاة لي ولا يكون بعدها ولا تحقق حصاد. الذي يؤتى حق يوم حصاده اي شيء الخادم الارضي فقط من حب الثمار يقول اذا كان اصل ذاك من فائدة قال حتى حتى يحول على فم الحول من يوم باعه اذا كان اصل ذات فائدة او غيرها ولم يكن للتجارة. وانما لك منزلة الطعام والحب والعار والعلوم يفيدها الرجل ثم يمسكها سنين ان يكتسبها مثل شخص ورث من ابيه ارضا وجلس عنده عشرات السلوك ليس فيها زكاة. باعها بعد مئة الف عشر سنوات. تقول قيمتها اذا الحول تزكيها ثم يبيع بذهب او ورق فلا يكون فيها فلا يكون عليه في ثمن الزكاة حتى يحول عليها الحول. من يوم باعها فان كان اصل ذلك التمر او الزبيب او الحبوب او العروض للتجارة على صاحبها فيها الزكاة. اذا كان التمر هذا للتجارة. عندي في الجنين الف صاع. اعددته للتجارة. وش نقول كل سنة يقدر قيمتها ويزكيها فعلى صاحبها فيها الزكاة حتى يبيعوا اذا كان قد حبسه سنة من يوم زكى المال الذي ابتاعه به. هذا مسألة على نية ابن مالك يرى ان الزكاة في العروض لا تكون الا في مدار قال المداع عنده ليس فيه زكاة يعني حتى لو حبس بنية ليبيع ولا زكاة فيه متى يزكي؟ اذا كان يبيع وينير هذا المال فيه زكاة قالب على زكاتي من الفواكه والقبض والبقول والله تعالى اعلم. القطنيات قول عمر باكر كلام ابن عبد البر ياد يا دروس عندك شي فهذا؟ ها؟ ايش اي نعم قال فيقول اتى عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه اخذ من القطينة صنفا واحدا فاخذ منه العشر واخذ الحنطة والزيت نصف العشر قال العبور هذا ما فيه حجة على من جعل القطاني اصناف مختلفة. ولن يضمها وحجتهم ايضا على من جمع القطن والحنطة هو الليث ومن قال بقوله ومن يفرق بينهم فلا حجة عليه بهذا وقد تقدم ذكر القائلين بذلك كله في الباب قبل هذا على انه لا يحج بذلك على البخاري لانه لو اخذ من الجميع العشر او من الجميع نصف العشر لن يكن ذلك حجة على من ضم الاجناس والانواع من على من ضم الاجنان الانواع من الحبوب وغيرها ولا على من لم ان يضمه وانما الحجة في قوله صلى الله عليه وسلم ليس لما دون خمس اوسط من التمر شجرة. وقد اجمع انه لا يجمع التمر يا زبيب فصار اصلا يقاس عليه ما سواه. بالله التوفيق. وقد تقدم يقول في ضمن الحبوب بعضها الى بعض وما للعلماء في ذلك من التنازع هذا ما ذكر يقول ليس هذا بحجة ان ليس بدلالة اصلا. لانه يقول حجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فرق بينهما للعشور القطنية العشر وش الاثر نعم. قال عمر بن الخطاب قد العدس والحمص واشباه ذلك. هذا اثر. اخذ الزبير اشكالا. اخذ من الزكاة. وش كانه جعلها صنف واحد يعني احتجاج مالك بكون عمر اخذ من الزكاة ليس في حجة انها صنف واحد كونه اخذنا العشر وبناخذ من كل صندوق هو اخذها كلها من هون اخذ منها كلها ايش؟ نص العشر. واضح؟ ليس بحجة انه حكم واحد قد تكون واحدة منها بلغ النصاب. قالوا هنا فكان يأخذ القمح نص العشرة وهي الحب العشر هذا الاثر ما فصل فيها قال روى هنا دابا شيبق احد عبد الله عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله انه استعمل اباه ورجلا اخر على صداقاته للذمة ما يختلفون به الى المدينة فكان يأمرهم ان يأخذوا عن القمح نصف العشر تخفيفا عليهم عن القمح نصف العشر ليحملوا ان يحملوا على المدينة ومن القطنية وهي العود العشر. ليش؟ لان هل في حجة الان؟ يعني اذا جاء اهل الذمة للمدينة بهذه القطنيات العشر واذا جاء اخرج لماذا؟ حتى يحمل هؤلاء الحبوب اكثر من حملهم للقطنيات لان تاجر يفكر في ايش؟ ما هي التي يؤخذ منه؟ يعني اذا اتيت بالفول الفاصوليا والعدس اخذ مني العشب واذا اتيت بالشعير والبر قمح ما شابه ذلك اخذوا مني نصف العشوب. فهنا ليس فيه حجة ان لان عمر الخطاب ضم بعضه الى بعض. انما هو فقط قال اذا اتوا بالقطنيات فخذوا منهم العشر. واذا اتوا خدوا منهم نص العشر من باب ان يرغب التجار من اهل الذمة ان يأتوا بايش؟ ان يأتوا بالحنطة والشعير ولا يأتوا بالقطنيات هذا هو الاثر واسناد منقطع ايضا وهذا ما في حجة كما قال وليس لي حجة