بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال رحمه الله تعالى باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبخور. وحدثني ما لك انه قال السنة التي لا اختلاف ففيها عندنا والذي سمعت من اهل العلم انه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة. الرمان والفرشد والفرسك وما اشبه ذلك وما لم يشبهه اذا كان من الفواكه. قال ولا في القضب ولا في البقول كلها صدقة ولا في اثمانها اذا بيعت حتى يحول على اثمانها الحول من يوم بيعها ويقبض صاحبها ثمن. صاحبها ثمنها. قال رحمه الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. ما لا زكاة من الفواكه والقضب والبقول اما الفواكه فكما قال مالك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا والذي سمعت من العلم انه ليس فيه شيء من الفواكه كلها من الرمان والتين والفسق والفرسك وما اشبهه وما لم يشبه مما يؤكل في حينه فاكهة في حينها ولا ولا تدخر. لا زكاة فيها في قول عامة اهل العلم. خلافا لمن يرى ان جميع ما يخفي فيه الزكاة لان هناك من يرى ان قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده يشمل جميع ما يخرج من الارض سواء كان فاكهة او حبا او غير ذلك. لكن هذا هذا القول ليس بصحيح. والذي عليه عامة العلماء ان الزكاة انما تكون فيما فيما يكال كما قال ليس فيما ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة الفاكهة لا زكاة فيها لانها لا تدخر. ولو قال قائل انه يمكن تجفيفها تقول هذا التجفيف ليس لي ليس لكل احد ولا يكون هذا ادخارا يوجب الزكاة. وانما يجب الزكاة في هذه الفواكه في صورة واحدة صورة عروض التجارة اذا كان يبيع ويشتري في الخضار والفاكهة فانه بعد مضي حول على بيعه يقدر ما عنده من من البضاعة ويزكيها قال مالك ولا في القبر. القبض هو ما يسمى عندنا بالزت الذي يحصد يقضى حصده مرة بعد اخرى هو الذي يحصد حين مرة بعده فكل ما يقبض ويؤخذ مرة بعد مرة كالبرسيم وكالشعير وكالذرة وما شابه ذلك كله يسمى قط لانه يؤخذ مرة بعد مرة. ولا في البقول كلها صدقة. البقول هي الخضروات وقل كلها هي الخضروات. ولا في اثمانها اي اثمان هذي خظار وهذي الفاكهة اذا ليس فيها زكاة الا متى؟ الا اذا حال الحول على هذا المال الذي بيع به تلك الاموال فلو باع مثلا فاكهة مزرعته بمائة الف وصرفها في حينها نقول لا زكاة فيها. واذا بقيت عنده حولا كاملا لزم له زكاة المئة الف. وهذا في جميع الاموال. اذا هذا ايضا لا خلاف بين من يرى ان الزكاة محصورة في فيما يكاد. قالوا لك قال ايضا قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله ابن دينار. عن سليمان ابن يسار وعن عراك بن مالك عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان ابن يسار ان اهل الشام قالوا لابي عبيدة ابن الجراح خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة فابى ثم كتب الى عمر ابن الخطاب ثم كتب الى عمر ابن الخطاب فابى عمر ثم كلموه ايضا فكتب الى عمر فكتب اليه عمر ان احبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم قال مالك معنى قوله وارددها عليهم يقول على فقرائهم. وحدثني عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن عمر ابن حزم انه قال جاء تاب من عند عمر ابن من عند عمر ابن عبد العزيز الى ابي. ابن عبدالعزيز الى ابي وهو بمنى الا يأخذ من العسل ولا من الخير صدقة وحدثني عن مالك عن عبد الله ابن دينار انه قال سألت سعيد ابن سعيد ابن المسيب عن عن صدقة البرادين فقال سعيد وهل في الخيل من صدقة. نعم ايضا هذا ما يتعلق في في ما يتعلق بزكاة الرقيق. وزكاة الخيل اما الرقيق فاتفق اهل العلم ان من ملك رقيقا فلا زكاة عليه فيهم الا الا صدقة الفطر او زكاة الفطر فقط الا ان يكون هذا الرقيق مما يعد للتجارة. فاذا كان لا يعد للتجارة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبد ولا في فرسه صدقة او هذا في البخاري ومسلم من حديث عراك بن مالك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وخالف في ذلك ابو حنيفة في الخير خاصة اذا اتخذت للنسل. قال اتخذ الناس فيها الزكاة. وجعل فيها دينار بالفاتحة ونجعل فيها جعل فيها القيمة وهذا القول مخالف احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والخير سواء اتخذت للنسل للنماء او اتخذت كونها مال. فلا زكاة فيها الا في حالة واحدة وهي حالة ان تعد للتجارة اما ما عدا ذلك فلا زكاة فيها. اذا العبد والخيل بجميع انواعها سواء كانت برانين او كانت اه عراق لا زكاة فيها. ما قال حدثنا ابن شهاب عن سبب اليسار ان اهل الشام قالوا لابي عبيدة خذ من خيرنا ورقيقنا صدقة. فابى ثم كتب ابن الخطاب فابى ثم كلمه ايضا فكان عمر فكتب اليه ان احبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم. هذا الاثر منقطع. لم يدرك هذه القصة. ومع ذلك لا حجة فيه على فرضية الزكاة على الخير والرقيب. وانما يكون هذا من باب الصدقة. اذا اذا ملك الانسان رقيقا يتصدق برفيقه فلا حرج في ذلك. ولو ملك خير تصدق من باب الصدقة فلا حرج في ذلك. ولكن لا تؤخذ من باب الزكاة لان النبي قال ليس في العبد ليس بمثل العبد ولا فرسه صدقة بمعنى زكاته لا يجب عليه في شيء من زكاة لكن ان تبرعوا من نفسه فلا حرج فيه ودليل عمر لم يرها زك قال فخذها منهم وارددها عليهم وارددها عليهم. ولا شك ان اللي دفعها لا شك انه ايش؟ انه من من؟ من قد يكون الاغنياء او يحمل انه يرد على فقراء هؤلاء حتى يكون كانه اخذ من الغني واعطاه الفقير فتصدق بها الغني على الفقير من انتبه لنفسه واربط رقيقهم اي الرقيق الذي عندهم اجعل له رزقا من هذه الصدقة ايضا. على كل حال نقول قول عمر كما قال قال مالك وبعنا يقول عمر ارددها عليهم ان ان ارددها على فقرائهم ان يرددها على فقرائهم وهذا الوجوب وانما هو على الجواز على الجواز من باب من باب ان الصدقة بابها واسع ويجوز المسلم ان يتصدق ولو لم يكن ذلك عليه فرض حتى لو ملك الانسان فاكهة ولا تصدق بها جاز ويتصدق لو ملك خضار وليس بها زكاة جاز له ان يتصدق بذلك ولا حرج عنه لكن لا تؤخذ على انها زكاة. قال مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم انه قال جاء كتاب عمر ابن عبد العزيز الي الى ابي وهو بمنى الا تأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة. اختلف العلماء في صدقة العسل منهم من؟ قال في كل عشر زقاق زق عسل. ومنهم من اشترط في اشترط في صدقة العسل انه اذا اذا حمى اذا حمى آآ اذا حمى آآ مكان العسل حمى لهذا النحل وادي التاني يعني ترعى فيه فانه يؤخذ منها الصدقة واذا لم يحمي فهو فهو رزق الله يسوق لمن يشاء. والصحيح صحيح ان العسل لا زكاة فيه الا اذا كان معدا للتجارة. اوضح على قول عمر ان من حمى اه واديا لصاحب عسل ومنع الناس من آآ دخوله انه يأخذ من باب من باب ان ان له في هذا العسل مشاركة حيث حمى له حمى له واديه وبعد ذلك نقول هذا ليس مرفوعا وانما ان عمر رضي الله تعالى عنه على كل حال الصواب من كلام اهل العلم ومن اقوال العلم ان العسل زكاة فيه وهي محل خلاف بين علم وما يرى فيه الزكاة مطلقا والصحيح انه لا زكاة فيه. قال مالك عن عبد الله ابن دينار لو سأل سعيد عن البرازيل قال وهل في الخيل من صدقة؟ البرازيل هي نوع من انواع الخيل وهي هجين يكون اه من خيول العجم يكون مخالطة بشيء من العرب. يقع اني هجين يسمى هجين يسمى تسمى يسمى هجين والذي ليس بعربي وانما هو اما يعني اما ان يكون اعجمي مثل اه مثل ما يسمى الان هذه الخيول التركية هي تسمى ليست عراب والهجين هو الذي يكن امه عربي امه عربية وابوه ليس بعربي يسمى هجين فهذا يظل دليل على ان الخيل ليس فيه زكاة الا ان يعد للتجارة. وهذا كما ذكرت هو قول عامة العلماء ولا يعرف خلاف السلف وانما جاء الخلاف عن ابي حنيفة عندما قال اذا اتخذت السائمة ففي كل فرس دينارا او درهما او كما قال والصحيح ان لا زكاة فيها والله اعلم