بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال المصنف رحمه الله تعالى في ابو جزية اهل الكتاب وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب انه قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس البحرين وان عمر بن الخطاب اخذها من مجوس فارس وان عثمان بن عفان رضي الله عنه اخذها من البربر وحدثني عن مالك عن جعفر عن جعفر بن محمد بن علي عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر المجوس فقال ما ادري كيف اصنع في امرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف اشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة اهل الكتاب. وحدثني عن مالك عن نافع عن اسلم مولى ابن مولى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب ضرب الجزية على اهل الذهب اربعة دنانير وعلى اهل الورى وعلى اهل الورق اربعين درهما مع ذلك ارزاق المسلمين وضيافة ثلاثة ايام. وحدثني عن مالك عن زيد ابن اسلم عن ابيه انه قال لعمر ابن الخطاب انه قال لعمر ابن الخطاب ان ان في الظهر ناقة عمياء. فقال عمر ادفعها الى اهل بيت ينتفعون بها فقال فقلت قال فقلت وهي عمياء قال عمر يقطرونها بالابل قال فقلت كيف تأكل من الارض؟ فقال عمر امن نعم امن نعم الجزية؟ امن نعم الصدقة؟ فقلت بل من نعم الجزية؟ فقال عمر لو اردتم والله اكلها فقلت ان عليها وسم نعم نعم اهل الجزية. فامر بها فنحرت وكان عنده صحاف تسع. فلا تكون فاكهة ولا ولا ولا طريفة الا جعل منها في تلك الصحاف فيبعث بها الى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الذي يبعث به الى حفصة ابنته من ذلك اخر من اخر اخر ذلك من اخر فان كان فيه نقصان كان في حظ حفصة قال فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور فباعث به الى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. وامر بما بقي من لحم تلك الجزور فصنع فدعا اليه المهاجرين والانصار قال مالك لا ارى ان تؤخذ النعم من اهل الجزية الا في جزيتهم. وحدثني عن مالك انه بلغه ان عمر ابن ابن عبد العزيز كتب ابن عبد العزيز كتب الى عماله ان يضعوا الجزية عمن اسلم من اهل الجزية حين يسلمون قال مالك مضت مضت السنة الا جزية على نساء اهل الكتاب ولا على صبيانهم وان الجزية لا تؤخذ الا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم قال مالك وليس على اهل الذمة ولا على المجوس في نخيلهم ولا كرومهم ولا زروعهم ولا مواشيهم صدقة. لان الصدقة انما على المسلمين تطهيرا لهم وترد على فقرائهم ووضعت الجزية على اهل الكتاب صغارا صغارا لهم. فهم ما كانوا ببلدهم صالحوا عليه ليس عليهم شيء سوى الجزية سوى الجزية في شيء من اموالهم. الا ان يتجروا في بلاد المسلمين ويختلفوا فيها فيؤخذ منهم العشر فيؤخذ منهم العشر فيما يديرون من التجارات. وذلك انهم انما وضعت عليهم الجزية وصالحوا وعليها على ان يقروا على ان يقروا ببلادهم ويقاتل عنهم عدوهم. فمن خرج منهم من بلاده الى غيرها يتجه اليها فعليه العشر من فعليه العشر. من تجر منهم من اهل مصر الى الشام ومن اهل الشام الى العراق ومن اهل العراق الى المدينة. او اليمن او ما شابهها او ما اشبه هذا من البلاد فعليه العشب ولا صدقة على اهل الكتاب ولا المجوس في شيء من مواشيهم ولا ثمارهم ولا زروعهم مضت السنة بذلك يقرون على دينهم ويكونون على ما كانوا عليه. وان اختلفوا في العام الواحد مرارا الى بلاد المسلمين. فعليهم كلما اختلفوا العشر. لان ذلك ليس من ما صالحوا عليه ولا مما شرط لهم. وهذا الامر الذي ادركت عليه اهل العلم ببلداننا. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال مالك رحمه الله تعالى بعض ما جاء في جزية اهل الكتاب المجوس اما اهل الكتاب فقد جاء النص فيه بكتاب ربنا سبحانه وتعالى في قوله حتى يعطي وهم صاغرون واما غيرهم فقد جاء النص ايضا ان المجوس يلحقون باهل الكتاب واختلفوا فيما عدا ذلك قال ذلك بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس البحرين وان عمر بن الخطاب اخذها من مجوس فارس. وان عثمان اخذها من من البربر قال مالك عن جعفر بن محمد عن ابيه ان ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه ذكر المجوس فقال ما ادري كيف اصنع في امرهم قال عبدالوهاب بن عوف اشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلوا بهم سنة اهل الكتاب. وهذا هذه كلها قد رواها الاول رواه مالك بلاغا والثاني منقطعا. فان نجاح محمد بن علي بن حسين لم يسمع ابوه من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ومع ذلك صح الحديث في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم صنوا فيهم سنة اهل الكتاب سنوا بهم سنة اهل الكتاب ان يلحقون باهل الكتاب من جهة الحكم وهذا فيه نص صحيح عند البخاري ومسلم من حديث بن عوف رضي الله تعالى عنه انه قال ثم يقول سنوا بهم سنة اهل الكتاب. اخذ اهل العلم من هذا الحديث ان كل من لم يكن له كتاب انه يسن به سنة اهل الكتاب فذهب جبر اهل العلم الى ان الجزية تؤخذ من كل كافر عربيا كان او اعجميا فذهب اخرون الى ان الجزية فقط تؤخذ من هؤلاء الثلاثة من اليهود والنصارى ويلحق بهم المجوس فقط واما غيرهم فلا يؤخذ منهم الجزية وانما يقبل الاسلام او القتل اما الاسلام او القتل والمسألة وقع فيها خلاف كثير بين بين العلماء ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في هذا قال رحمه الله تعالى ولا خلاف بين العلماء ان الجزية تؤخذ مجوس انه لا خلاف العلوم المجزية الجزئية تؤخذ مجوس لهذا الحديث. سنوا بهم سنة اهل الكتاب وايضا لا يختلف العلماء ان المجوسي ليس بصاحب كتاب والا ذبيحته لا تؤكل الا ما روي عن سعيد ابن المسيب انه عندما اجاز اخذ الجزية منهم الزم ايضا بذلك ان ذبيحتهم حلال. روي ذلك عن سعيد المسيب انه لم يرى بذبح المجوس لشاة المسلم بأساء وقد ان الناس على خلافه. اذا سيد النسيب يرى ان المسلم اذا امر المجوسي ان يذبح شاة له ان ذبيحته حلال وعامة العلماء وهو الصحيح ان ذبيحة المجوسي لا تحل ولا تجوز بل ذهب بعض العلماء الى ان كلب المجوسي لا صاد لنا فان صيده حرام اذا صاد لنا فان صيده حرام. وهذا لا شك انه هو الصحيح اذا اذا كان الذي ارسله هو المجوسي اما اذا كان الذي ارسله المسلم والمسلم اخذوا ليصطاد به فحكمه حكم صيد المسلم اما اذا ارسله المجوسي وصاد له بكلبه فان هذا الصيد محرم لانه بمنزلة ذبح المجوسي الا ان الا ان يدرك حيا فيذكى. اللي يدرك حيا في ذكى يقول ابن عبد البر ان اخذ الجزية صغارا لهم وذلة لكفرهم وقد وقد ساووا اهل الكتاب في الكفر بل هم اشد كفرا فوجب ان ان يجروا مجراهم في الذل والصغار لان الجزء لم تؤخذ من من الكتابيين رفقا بهم وانما منهم تقوية المسلمين وذلة للكافرين واما وليس نكاح نساب ولا اكل ذبائح من هذا الباب. يعني يقول ما هو التفريق؟ لماذا ابحتم اخذ الجزية منهم؟ ولم تبيحوا اكل ذبائحهم ونكاح نسائهم ديك احد اسلام لا يجوز واكل ذبايح المجوس ايضا لا تجوز. يقول الفرق في ذلك وليس نكاح نسائهم ولا اكل ذبائح من هذا الباب لان ذلك مكرمة للكتابيين. عندما تأكل ذبايحهم هذه مكرمة لهم وعندما تنكح نساءهم ايظا هذه مكرمة او بخلاف اخذ الجزية منهم فان فيه ذل وصغار قال فلم يلزمني ان ان اه الموضع يقول وليس نكاح نسائي ولكن ذبحنا هنا من باب لان ذاك مكرمة الكتابيين لموضع كتابه واتباعه من الرسل فلم يجز فلم يجز ان ان يلحق بهم من لا كتاب له في هذه المكرمة هذه ما تل به من قال بتحريم ذبايحهم وبتحريم نكاح نسائهم ولا خلاف بين العلماء ان الجزية تؤخذ من المجوس. كان اخذها منهم. اخذ مجوس البحرين ومن مجوس هجر وفعله بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنه. واختلف الفقهاء في اي شيء في مشرك العرب ومن لا كتاب له اذا الذي له كتاب لاخر العلم في اخذ الجزية منه ويلحق بهم فقط على وجه الخصوص المجوس واختلفوا فيمن لا كتاب له. من مشرك العرب ومن لا يكثر من العجم هل تؤخذ الجزية ام لا فذهب مالك انه قال تقبل الجزية من جميع الكفار عربا كانوا او عجما بقول الله عز وجل من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزء عن يد وهم صاغرون. قال وتقبل المجوس بالسنة وهذا يظل عن ابي حنيفة رحمه الله تعالى واصحابه ونقل ايضا عن احمد رواية وعن ابي ثور وقال به اهل داوود فذهب اليه جمع من اهل العلم وذهب مالك والاوزاعي في رواية الاوزاعي ولا مالك في رواية سعد بن عبد العزيز ان الفرازنة ومن لادي له من من اجناس الرتك والهند وعبت النيران والاوثان وكل جاحد ومكذب بدين الله عز وجل يقاتلون حتى وهو المشهور عند الامام احمد رحمه الله تعالى حتى او يعني بمعنى انهم يقاتلون عز وجل يقول حتى يسلموا او يعطوا الجزية فان بذلوا الجزية قبلت منهم وكانوا كالمجوس في تحريم مناكحهم وذبائحهم وسائر المولد هذا قول ابن مالك والاوزاعي لانهم الى انهم تؤخذ الجزية وآآ او او يقاتلون او يسلمون وذهب جبل العلم الى ان غير الكتابيين وغير المجوس لا تؤخذ منهم الجزية وهذا هو الاقرب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المجوس على وجه الخصوص صلوا بهم سنة اهل الكتاب. والقرآن جاء ان الجزية تؤخذ من الكتابيين. اليهود والنصارى قال ابو عبيد رحمته كل اعجمي الجزية ان بذلها ولا تقل العرب الا من كتابهم. الا من كتاب المعنى الا من كان نصرانيا او يهوديا. اما العرب الوثنيين فقال لا تقبل منهم الجزية. والصحيح في هذه المسألة ان الجزية انما تؤخذ من اهل الكتاب والمجوس. واما غيرهم فلا تؤخذن الا من باب المصالحة. من باب المصالحة بمعنى ان يصالحهم اذا كان هناك عدم القدرة على قتالهم وكان في قتالهم مضرة للمسلمين وبذلوا شيئا من المال لكف عنهم حتى نقتدر على قتالهم فليولي الامر المسلمين فعل ذلك ثم روى ايضا قال بعد ذلك واخبر المصعب قال مالك عن نافع عن اسلم مولى عمر بن الخطاب ان عمر بن الخطاب ظرب الجزية على اهل على اهل الذهب اربعة دنانير على اهل الورق فعلى اهل الورقة اربعين درهما مع ذلك ارزاق المسلمين وضيافة ثلاثة ايام. على ان عمر رضي الله تعالى عنه لما ضرب الجزية على اهل على المجوس او على اهل الكتاب ظربها على اهل الذهب الذي عندهم ذهب اربعة دنانير تؤخذ من كل سنة وعلى اهل الورق اربعين درهما تؤخذ منهم كل سنة ايضا. ومع اضافة لاي شيء الى ارزاق المسلمين بمعنى اذا لزم المسلمون رزقوهم وغيفوهم واطعموهم ووسعوا له المكان كما في الشروط العمرية وهذا اسناد اسناد صحيح واختلف العلماء في القدر الذي يؤخذ من اليهود والنصارى يجوز في الجزية. فمنهم من قدرها ان من كل انها تكون اثنى عشر واربعة وعشرين وستة واربعين كما عند احمد ومنهم من قدرها دينارا دينارا ومنهم من اعاد ذلك الى العرف والى والى الناس فالفقير يؤخذ على قدره والغني يؤخذ على قدره وسعته وانما تؤخذ من كل من كل من كل محتلم اما الصغير فلا تؤخذ منه ايضا لا تؤخذ وانما تؤخذ من البالغين من البالغين من الرجال من الذكور من الذكور. اما النساء والاطفال فلا يؤخذ منهم قال عطاء ابن رباح التوقيت في ذلك ان له على ما صلحوا عليه. هذا قول عطاء اي في باب الجزية كم كم يؤخذ منهم؟ قال على ما صلحوا عليه ويكون ذلك مرجوع الى الامام على حسب غناهم وعلى حسب فقرهم وقدر وقد ذكر الطبري ان اقل الجزية دينار واكثره لا حد له الا الاجحاف الى بمعنى الا الاجحام اذا اجى بهم لا يجوز ما داموا يحتملون دفع ما كلفهم به فهو جائز قالوا والجزء على قدر الاحتمال بغير توقيت يشتهر بذلك الامام ولا يكلفهم ما لا يطيقون هذا معنى قول من قال بانها ترجع للامام اما من قال بالتوقيع قال يأخذ دينارا دينارا دينارا ومنهم من قال يأخذ اثنى عشر دينارا من الفقير ومن المتوسطين اربعة وعشرين دينارا ومن اربعة وعشرين من يؤخذ من الفقير اثنى عشر درهما ومن المتوسط اربعة وعشرين درهما ومن الاغنياء ثمانية واربعين درهما شهر ونص بالسنة كل سنة الجديدة تؤخذ كل سنة الجزية تؤخذ كل سنة. نعم وليس في هذا ليس في هذا آآ حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في قدر الجزية تؤخذ تؤخذ منه جاء في حديث معاذ ابن جبر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ الى اليمن قرر يأخذ من كل حالب دينار او عدله مع ثري. هذا مر بنا وحكمنا على ان اسناده فيه فيه انقطاع. وهذا الذي ذهب اليه الشافعي. قال المقدار في الجزية دينار دينار على الغني والفقير من الاحرار والبالغين. الى العبيد والاطفال والنساء لا تؤخذ منهم الجزية. وحجة الشافعي حديث معاذ وهو حديث ضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ اخذ من كل حال دينار او عدله معافره يقوم الاعتبار واحسن اسانيده ما رواه ابو معاوية الاعمش عن ابي وائل عن معاذ وهذا ايضا منقطع فان ابا وان لم يسمع من معاذ رضي الله تعالى عنه قال الشافعي وان صورف على اكثر من دينار جاز. اذا طابت بذلك انفسهم اي بمعنى اذا كان ذلك يحتملونه ويطيقونه وصالحوا لما بعد ذلك وقبلوا فله ذلك وقصده بعد ذلك ارزاق المسلمين هو ضيافتهم ثلاث ايام والقيام بحقهم وتوسعة الطريق لهم وتوسعة المجالس لهم بمعنى يريد ارزاق باسم يريد. رفدا رفدا ابناء السبيل عدتهم. اي اذا نزل به ابن السبيل من المسلمين قام بضيافته وعاده وساعده على على سفره ثم قال رحمه الله تعالى مالك عن زيد ابن اسلم قبل ذلك قال قال مالك بلغه انه الذي كتب الى عماله ان يضعوا الجزع عمن اسلم من اهل الجزية حين يسلمون هذا لا خلاف بين العلماء ان ان الذمي اذا اسلم سقط الجزية عنه واختلفوا اذا اذا اسلم في اثناء الحول بمعنى اسلم بعد المضي ثلاثة اشهر هل يؤخذ بما مضى او يسقط ما بقي؟ اما ما بقي فلا خلاف في سقوطه واما ما مضى فالصحيح ايضا ان الاسلام يجب ما قبله. ولا شك ان الاسلام ان الشريعة تتشوف الى اسلام اهل الكتاب والى اسلام كل كافر فلا شك من التشوف الاسلامي ان يطرح عنه الجزية لان ذلك مدعاة لشيء الى اقبالهم واسلامهم اذا هذا ما ذكره عمر هو الصحيح وهو الذي اتفق عليه العلماء قال مالك مضت السنة ان الجزية ان لا جزي على نساء اهل الكتاب ولا على وان الجزية لا تؤخذ الا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم الحلم منهم. اذا انما تخرج من من؟ من الرجال البالغين. اما اما الصبيان والنساء فبالاتفاق لا تؤخذ منهم جزية بقي اتية صح؟ اختلف عندي؟ طيب بعد ذلك اذا خلق ال مالك عن زيد ابن اسلم عن ابيه انه قال ابن الخطاب ان في الظهر ناقة عمياء فقال عمر ادفعها الى اهل بيته ينتفعون بها. قال فقلت وهي عمياء؟ قال عمر يقطرونها يقطرونها بالابل ما يقطرون ايش؟ يجعلونها في قاطرة الابل فتسوقها الابل في قاطرتها قال فقلت كيف تأكل الارض؟ قال فقال عمر ام النعم الجزية؟ ام من نعم الصدقة؟ قل بل من نعم الجزية؟ فقال عمر اردت والله اكلها اردت والله اكلة يعني اردتم ان نذبحها تأكلونها. فقلت ان عليها وصف الجزية فامر به عمر فنحرت وكان عنده صحاف تسع فلا تكونوا فاكهة ولا ولا طريفة الا جعل منها في تلك الصحافة بعث بها الى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون الذي يبعث به الى حفص ابنته من اخر ذلك. ويجعل حفصة اخر من يبعث اليه يعني يجعل الفضل والصدر والاكمل لبقية ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ويخص اولهن عائشة بعظ منزلته عند النبي صلى الله عليه وسلم فان كان فيه نقصان كان في حظ حفصة. قال فجعل من تلك في تلك الصفات من لحم تلك الجزور. فبعث بها الى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وامر بها بقر اللحم فصنع فدعا فدعا عليه المهاجرين والانصار قال ذلك لا ارى ان تؤخذ النعم من اهل الجزية الا في جزيتهم الا في جزيتهم. قول هنا من اراد ذلك هنا يقول مالك لا ارى ان تؤخذ النعم من اهل الكتاب من اهل الجزية الا في جزيته بمعنى لو قال نعطيك الغنم بدل بدل الذهب والفضة وقبلها جاز ذلك لان عمر رضي الله تعالى عنه اخذ منهم هذه النعم اخذ منهم هذه النعم ولا شك ان اهل الكتاب يؤخذ منهم من يؤخذ المال منه من جهتين من جهة الجزية ومن جهة التعشير. فاذا عشوا باموالهم لنا اخذنا منها عشرها. فعلى هذا لو اتجر اهل الكتاب الى بلدنا مثلا نقول اتاجر بالابل ولا تدويلة راس من الابل كم يؤخذ منها العشر يؤخذ منها العشر او حسب ما يتفق عليه ولي امر المسلمين معه لان هذا يعود الى ما يتفقونه معنا فاذا اخذوا منا كثيرا اخذنا منهم كثيرا واذا اخذوا منا قليلا خاء وتعود في ذاك الى مصلحة المسلمين اذا كانت تجار الى بلدانهم اكثر فان لعاب مثل ما يعاملوننا فان وضعوا عنا وبعد عنه الباب ان تكون تجارتنا اكثر ومصالحنا اكثر اذا هل يجوز دخول يجوز اخذ الجزية منهم على حسب ما يراه الامام؟ نعم على حسب ما يراه الامام نعمان وايضا فيه كان يفضل في القصف على يبدأ اول شيء بازواجه النبي صلى الله عليه وسلم ويجعل ذلك بينهم بالسوية فما كان من نقص كان في حق ابنته. لانها لانها رضي الله تعالى عنها قد يعني آآ حتى لا يتهم حتى لا يضل يقدم ويفضل اهل بيته رضي الله تعالى عنه. تقول عائشة قصبك الصديق رضي الله تعالى للرجل عشرة وللزوجة عشرة ولعبده عشرة ولخادم زوجته عشرة ثم قسم ثم قسم السنة المقبلة لكل واحد منهما عشرين عشرين. ان لا يفضل احدا على احد. اما عمر بن الخطاب فكان يفضل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم على غيره. ويفضل اهل بدر على غيرهم. ويفضل ابناء المهاجرين على ابناء الابصار هكذا كويس ومكبس التقسيم الفي. هل يسوى بين اهل الفي او يفضل بعضهم خلاف بين بين اقضية الخلفاء كعضو كان يفضل ابو بكر كان يساوي واما علي فكان يذهب الى قسمة الى التسوية الى اهل السابقة على ما كان عليه ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان عمري يقول ابو اسحاق كان عمر يفضل وعلي لا يفضل وذكر ايضا علي ان ابي قد عن ابي يحيى قال قال رضي الله تعالى عنه اني لم اعري بتدويل عمر الدواوين ولا تفضيل ولكني افعل كما كان خليلي صلى الله عليه وسلم يفعل. كان يقصد ما جاء بين المسلمين ثم يأمر ببيت المال يصلي في هذا يفعله علي كان يقصد باليوم اكثر من مرة حتى اذا لم يبقى به شيء غسله ونضعه وتغدى فيه جلس فيه وتغدى لا يبقي شيئا في بيت مال المسلمين. قال اسم سيرين ان علي رضي الله تعالى عنه كان يقسم الاموال حتى يفرغ بيت المال فيرش فيرش له فيه فيجلس فيه. وذكر ايضا سمعت ابا ابي يذكر انه شهد عليا اعطى اربعة عطيات في سنة واحدة ثم نطح بيت المال فصلى فيه ركعتين واما عمر عثمان فكان يفضلان رضي الله تعالى عنهم على حسب منازل المهاجرين والانصار ثم ذكر ايضا قال اما حديث بعد ذلك ده كم حديث الجزية عن من اسلم؟ قالوا على ذلك ليس على النساء ها قال مالك مضت السنة؟ ذكرنا انه ليس عن النساء جزية ولا على الصبيان وانما على الرجال البالغين فقط اما النساء والصبيان فلا اجزة عليهم كذلك العبيد لا جزية علي ابن انهم لا يملكون مالا وانما يكون على اسيادهم قال ما ليس على اهل الذمة ولا على المجوس في نخيلهم ولا فرومهم ولا مواشيهم ولا زروعهم صدق صدقة اليس فيها الزكاة ليس فيها الزكاة لا يؤخذ منها ربع العشر لكن يوخذ من اي شيء يؤخذ منها العشر. قال ولا زروعهم صدقة لان لان الصدقة انما وضعت عن المسلمين تطهيرا لهم على فقرائهم وانما وضعت الجزية على الكتاب صغارا لهم فهم ما كانوا ببلادهم التي التي صالحوا عليها وانما عليهم فيها الجزية التي صالح التي صالح عليها وليس عليهم شيء سواه الا اذا كانت الارض ارض خرج اذا كان يرضي الخراج اي فتحت عدوى فان لنا منها ما نخارجهم عليه قال الا ان يتجه بلاد المسلمين يختلفون فيها فيؤخذ منهم العشر فيما يديرون من التجارات وذاك انهم انما وضعت الجزية عليهم وصاروا عليها على ان على ان يقروا بلادهم. ويقاتل عنهم عدوهم فمن خرج منهم من بلاد الى غيرها فاتجر فيها فعليه العشر. ومن اتجر منهم من اهل مصر الى الشام ومن اهل الشام الى العراق ومن اهل العراق الى المدينة او الى اليمن. وما اشبه هذه من البلدان فعليه العشر ولا صدق عن الكتاب ولا على المجهول في شيء من مواشيهم مضت بذلك السنة. ويقرون على دينهم ويكونون على ما كانوا عليه ويأخذون المسلمين فعليه فيما اتجر فيه العشر ويغتاب به العام الواحد مرارا يعني متى يؤخذ منه؟ قال فيما تجويد العشر وان اختلف العام الواحد مرارا الى فيما اختلفت العشر لان ذاك ليس مما صالحوا عليه ولا ما شرط عليهم. قال ما لك هذا الذي ردت عليه اهل الرضا من اهل العلم بلدنا. اذا مالك يذهب الى ان اهل الكتاب واهل الجزية اذا كان عندهم مواشي او عندهم زروع او عندهم اي شيء من هذه الامور كما قال لا كروب ولا مواشي ولا زروعهم صدقة اي لا تخبرهم الصدقة كما يؤخذ من المسلمين اذا دفعوا الجزية الا ان تكون ارضهم ارضه خرج ارضه خراج بمعنى ان يكون فيها فيها ما يدفعه اهلها اما ان لم تكن ارض خراج وانما هي ارض مصوحوا عليها فليس عليهم الاي شيء الا الجزية فقط الا الجزية فقط واما هذي الاموال فلا يؤخذ منها فلا يؤخذ منها اه زكاة ولا صدقة يقول هدى لم يذكروا اما مسألة العامة اذا اذا اتجهوا الى بلاد المسلمين فانهم يؤخذ منهم يأخذون منا اذا كانوا يتجهون في بلادنا اخذنا منهم العشر. واذا كانت تجوب البلاد الى بلادنا لان اهل الذمة قد يعيش بين فينتقل بلد الى بلد ويتهاجم بلد المسلمين بلد فهدى يؤخذ منه اذا مر البلاد باي شيء العشر اما اذا كان من بلدي هو بيد الكفار وكان بيني وبينهم عهد واتجل بلادنا نأخذ منهم على حسب مصلحة المسلمين فان كنا نتجه الى بلادهم ويأخذوا منا العشرين اخذ منهم العشرين وان كانوا لو اخذوا منا يعني الخمس اخذ منهم الخبز وان كان يحملنا اقل من ذلك واذا اخذهم العشر زادوا علينا في خراجنا اخذنا مثل الذي يأخذون منا من باب الا نضر باهل الاسلام. اما اذا اتاجروا في بلادنا وهم بين ان يأتي اهل الشام الى العراق واهل العراق لاهل الشام وبروا ببلاد المسلمين حال تجارتهم او انتقل بلد الى بلد اخر فهنا يا اخي يؤخذ من ماله كلما مر في تجارته العشر قال هنا يقول مالك يقول ابن عبد البر في هذا وقول بارك وليس على الذمة ولا في نخلهم ولا كروم ولا زروعهم ولا مواشيهم صدقة قال فهذا ايضا اجماع من العلماء الا ان منهم من رأى تضعيف الصدقة على بني تغلب دون الجزية فقط ان بلي تغلب كان يقول ان نحن من العرب ولا نريد ان ندفع الجزئية انما نريد انشد فايش الصدقة اللي كانوا يريدون الصدقة وتضاعف عليهم عندما نأكل من ربع العشر نأكل كم نصف العشر هذا لطلبه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ومن الذهب تضيء الصدقة الثوري وابو حنيفة واصحابه الشافعي واصحابه احمد بن حنبل قالوا يؤخذ منهم كل ما يؤخذ مسلم مثلها حتى في الركاز ويخرج فيها الخمسان مما يؤخذ منه المسلم فيه العشر يؤخذه العشران وبعض المسلمين فيه ربع العشر ياخذ منهم نصف العشر من باب التوحيد لانهم لم يقبلوا وليدفعوا الجزية. قالوا افرضوا علينا نحن عرب ونألف ان ندفع الجزية ففرظ عمر ان ان يعطوا ظعف ما يعطيه المسلمون في كل شيء. النصارى يا شيخ النصابة دي تغلب. لصار بلي تغلب ما بقي منه احد ما بقي منهم احد