بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب عشور اهل الذمة حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن ابيهن عن ابيه لان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشب. يريد بذلك ان يكثر ان يكثر الحمل الى المدينة يأخذ من القطنية العشر. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن السائب ابن يزيد انه قال كنت غلاما مع عبد الله بن عتبة بن مسعود على سوق المدينة في زمان عمر ابن الخطاب فكنا نأخذ من النبط العشر. وحدثني عن مالك انه سأل ابن شهاب على لوجه كان يأخذ عمر ابن الخطاب من النمط العشر. فقال ابن شهاب كان يؤخذ منهم في الجاهلية فالزمهم ذلك عمر قال رحمه الله تعالى باب اشتراء الصدقة والعود والعود فيها. حدثني يحيى عن مالك عن زيد ابن اسلم عن ابيه انه قال سمعت عمر ابن الخطاب وهو يقول حملت على فرس عتيق في سبيل الله. وكان الرجل الذي هو عنده قد اضاعه. فاردت ان منه وظننت انه بائعه برخص فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه وان اعطاك وبدرهم واحد فان العائد في صدقته كالكلب يعود في قيءه. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان عمر ابن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فاراد ان يبتاعه فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبعه ولا تعد في صدقتك. قال يحيى سئل مالك عن رجل ان تصدق بصدقة فوجدها مع الذي مع غير الذي تصدق بها عليه تباع ايشتريها؟ قالت تركها احب الي قال رحمه الله تعالى باب من تجب عليه زكاة الفطر. حدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر. وحدثني عن مالك ان احسن ما سمع فيما يجلب على الرجل من زكاة الفطر ان الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته ولابد له من ان ينفق عليك. والرجل يؤدي عن مكاتبه ومدبره ورقيقه كلهم. وغائبهم من كان منهم مسلما ومن كان منهم للتجارة او لغير تجارة. ومن لم يكن منهم مسلما فلا زكاة فيه. قال مالك في العبد الاب ان في العبد الابط ان سيده ان سيده علي ما مكانه او لم يعلم وكانت غيبته قريبة وهو يرجى حياته فاني ارى ان يزكى عنه وان كان وان كان اباقه قد طال زمانه ويئس منه. فلا ارى ان يزكي عنه. قال مالك تجب وزكاة الفطر على اهل البادية كما تجب على اهل القرى. وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس على كل حال حر وعبد او عبد ذكر او انثى من المسلمين قال رحمه الله تعالى باب مكينة زكاة الفطر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال مالك رحمه الله تعالى باب في اخذ الجزية قال باب عاشوراء اهل الذلة قال ما لك عن ابن شهاب عن ابن عبد الله عن ابيه ان ابن الخطاب رضي الله تعالى كان يأخذ من النقض من الحنطة والزبيب نصف نصف العشر ان يكثر او ان يكثر الحمد الى المدينة ويأخذ من القبطية العشر. فهذا من امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان اهل الذمة اذا اتجروا الى بلادنا ومروا بتجارتهم فانهم يؤخذ منهم العشر فيما لا يحتاجه المسلمون. واما ما فيه حاجة الى المسلمين وينتفع المسلمون به. ويراد به ان يكثر في اسواق المسلمين عمر رضي الله تعالى عنه يأخذ منه نصف العشر وهذا من فقهه رضي الله تعالى عنه فان التاجر اذا اخذ منه من بضاعة نصف العشر اكثر من حمل تلك البضاعة. لانه لا يريد ان يؤخذ منه الاكثر. فاذا حمل القطنية وهي كالعدس والفول واللوبيا وما شابه ذلك. اذا حمل الى سوق المسلمين كان يؤخذ منها العشر اي العشر التجارة واذا حمل ما يسمى بالزيت والحنطة والبر والشعير اخذ من نصف العشر فهذا لان اهل الاسلام واهل المدينة كانوا ارغب في هذه الحنطة وفي الزيت فلاجل ان يكثر في سوق المسلمين كان عمر يخفف عن اهل الذمة هذا العشب وكما سبق ان العشر هذه تؤخذ من اهل الذمة اذا اتجروا الينا تؤخذ منا منهم اذا اتجروا الينا ويؤخذ ايضا منهم اذا كانت ارضهم ارض خراج. بمعنى انا فتحنا ارضهم علوة ثم جعلنا هناك اجرة على هذه فيؤخذ منهم تلك الاجرة على حسب ما يراه اه ولي امر المسلمين. فالعشور هنا اذا هي ما يؤخذ من اهل الذمة وهذا القول الذي ذهب اليه مالك وذهب اليه اكثر العلماء الا ان بعض العلماء يرى ان الذي لا يبقى في ايديهم وليس يدخر والفاكهة التي تؤكل في حينها انها لا تؤخذ منه عشرها. لكن الراجح والصحيح في هذا ان ما اتاجر به اهل الذمة اليه واخذوا منا اخذوا منا كذلك اذا اتجرنا الى بلادهم ان نأخذ منهم مثل ما اخذوا. ان اخذوا العشر اخذنا العشر وان اخذوا اكثر من ذلك اخذنا منهم ايضا اكثر من ذلك. فالمرجع في ذلك الى ما يراه ولي امر المسلمين بما هو فيه بما فيه مصلحة المسلمين. كذلك ايضا اذا كانوا يتجرون من اهل الذمة في بلاد المسلمين ويتنقلون في بلاد المسلمين بتجارتهم فكلما دخلوا انتقلوا من بلد الى بلد من بلاد المسلمين واتجروا بها فانهم يؤخذ منهم عشر ما اتاجروا به. واذا كانت البلد واحدة كبلاد المسلمين واحدة مثلا واخذ منهم في ناحية لا يؤخذ منهم في ناحية اخرى وانما يؤخذ منهم في احد النواحي التي اتجروا بها قال ذلك عن ابن شهاب عن ابن يزيد قال كنت عامر ابن عبد الله ابن عتبة مسعود على سوق المدينة في زمان عمر كنا نأخذ من النبت العشر من العشر اي عشر لا يتجهون به. قال ابن شهاب سئل انه سأل ابن شهاب على اي وجه يبادر بن الخطاب اخذ العشر من من هؤلاء. قال كان يؤخذ منه الجاهلية. يؤخذ منهم في الجاهلية فامضى عمر مالك رضي الله تعالى عنه من العشر ام ضاع بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على على الاهل الذمة وعلى النبض ومن كان في حكمهم من الوثني من آآ اهل الذمة من اليهود والنصارى. اذا هذا ما يتعلق بمسألة عشور اهل الذمة. ثم قال باب اشتراء الصدقة والعودة والعود فيها. ذكر ما لك عن زيد ابن اسلم عن عطاء على نبيه قال سمعت الخطاب يقول حملت على فرس عتيق في سبيل الله وكان الرجل الذي الذي هو عنده قد اضاعه. فاردت ان اشتريه منه. وظننت انه بايعه برخص. فسألت ذلك فسألته عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشترط وان اعطاكه بدرهم واحد فان العائد في صدقته كالكلب يعود في قيه. هذا الحديث هناك ايضا النافع ابن عمر ذكره مالك عن نافع عمر عن عمر مثله. هذا الحديث يحمل على انه الخطاب رضي الله تعالى عنه حبس هذا الفرس حبسه في سبيل الله عز وجل. واذا حبس المسلم شيئا لا يجوز ان يعود فيه. ولا يجوز ان يشتريه. اما اذا كانت صدقة اخرجها اخرجها في سبيل صدقة ملكها فقير اضلكها مسكين ثم ذهب الفقير والمسكين بهذه الصدقة واراد ان يبيعها فنقول لصاحبها لا تشتري مباشرة لان الفقير اذا رآك تشتريها منه وانت اللي تصدقت بها عليه فانه سيحابيك بهذه السلعة وقد يرخصها لك وقد يعطيكها بيندوني قيمتها التي التي هي عليها. فلاجل هذا منع بعض العلماء ايضا ان يشتري الصدقة ممن اهداء ممن تصدق بها عليه لاجل هذه العلة. اذا الصدقة اما ان يكون حبيسا وهو الوقف الذي يوقفه المسلم. فاذا كان حديث وقفه فلا يجوز ان يعود فيه. ولا يجوز ان يشتريه. كما انه لا يجوز يعود في وقفه. كذلك ايضا لا يجوز ان يشتري هذا الوقف اما اذا كان صدقة ملكها فقير وملكها مسكين ثم وجدها تباع نقول لا حرج ان يشتريها لا حرج يشتريها على الصحيح لكن اذا الذي يبيعه هو الذي تصدق به عليه يقول لا يجوز لان في شرائك منه ما يدعوه الى المحاباة اه بخس سلعة بخس التي يريد بيعها. فعلى هذا يحمل انه حمل على سبيل الله اي اوقف اوقف فرسا في سبيل الله عز وجل والا قد جاء في حديث ابي سعيد الخدري ان الزكاة لا تحل لغني الا لخمسة وذكر منها وذكر منها من يشتريها بماله من يشتريه لماله ولا شك ان الفقير اذا تصدق عليه بصدقة جاز للاغنياء ان يشتروا هذه الصدقة منه. جاز الاغنية يشترون الصدقة منه. ويجب ايضا لصاحب الصدقة ان يشتريها من غيره. يجوز ان يشتريها من غيره. ذكر هنا اه ذكر انه في هذا الحديث الصحيحة حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين اخرجه البخاري واخرجه مسلم في الصحيحين. فيه انه وحمل على فرس سبيل الله وغزا به فلوى وغزا به فلا يفعل فله وليطعن فيه بعد ذلك ما يفعل في سائر ماله. الا ترى النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر اي بيع او بيع بيعه يعني المعنى قال ابن عمر اذا بلغ اذا بلغت به وادي القرى فشأنك به لكن يحمل هنا ان عمر رضي الله تعالى لم لم يقل له اذا بلغت شأنك فيه فهو في مالك وانما جعله حبيسا له جعله حبيسا له اي جعله وقفا في سبيل الله عز وجل تجاهدوا به في سبيل الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى من اعطى فرسا في سبيل الله فقيل هو لك في سبيل الله فله ان يبيعه. ويلقينه في سبيل الله اذا يفرط في هذا الحبيس اذا قال هو لك فاصبح ايش؟ اصبح صدقة له وملكا له. واذا كان ملكا له يجوز ان يتصرف كما يتصرف في ماله. اما اذا قال هو في سبيل الله بمعنى انك تغزو في سبيل الله. فاذا قضيت حاجتك الى اوقاف المسلمين فهذا لا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه. فقال الشافعي رحمه الله تعالى وابو حنيفة الفرس المحمول عليه في سبيل هي لمن يحمل عليها تمليكا. هذا على قول لكن بمعنى كأن كأن الشافعي وابو حنيفة كأن الشافعي قد يقول اذا قال هي لك في سبيل الله فانها تمليكا لها. واذا قال اذا قال يعني اذا اطلق قال هي لك في سبيل الله قال هذا تمليك. اما اذا قيدها ان تغزو عليه في سبيل الله ثم تردها فلا شك ان هذا ليس بتمليك. وقال الليث من اعطى فرسا في سبيل الله لم يبعها حتى يبلغ مغزاه ثم يصنع بهما ما يشاء الا ان تكون حبسا وهو يعيش حبسا اي وقف. فلا تباع. على كل حال نقول الصحيح في هذه المسألة انه اذا كان حبسا وقفا فلا يجوز بيعه ولا شراءه ولا يجوز ان يشتري لا مال لا لا بائعه الاول ولا غيره الوقف لا يشترى ولا لا يباع ولا يشترى واغتنى الفقهاء ذكر بعد الباب قالوا اختل الفقهاء في شراء في في شراء الرجل صدقة. الفرض تطوع اذا خرج عن يده لوجهها ما اراد الشراء من الذي صارت اليه؟ فقال مالك الموطأ في تصدق بصدقة فوجد مع غير الذي تصدق بها عليه تباع اي شيء؟ قال تركها احب اليك اذا طه مالك ان يشتري صدقته ولو كانت او زكاته. قال تركها احب الي. وقال في ما تعده لا يشتريها وذكر ايضا الحكم عن مالك من حمل على فرس تبعه الذي حمل عليه الذي حمل عليه وجده الحابل في يد المشتري فلا يشتريه ابدا وكذلك الدراهم والثوب. هذا قول مالك في الرواية الاخرى. اذا مات له الكراهية وله المنع. وكره ايضا الليث والحسد له الشافي وشراء الصدقة لمن تصدق بها. اذا المالك والشافعي يكرهان شراء الصدقة لمن تصدق بها قالوا فاذا اشترط احدهم احد صدقته لم يفسخ العقد ولم يرد البيض. ورأوا له التنزه عنها. رأوا التنزه لها عنها وليس على التحريم وصلت له بحنيفة نتبعه نتائج اي نعم ومن جوز يعني آآ بليلة رضي الله تعالى عنها انها اهدي لها هدية تتصدق تبيعها ما في اشكال. قال ايضا ايضا حديث حديث آآ يزيد انه خرج بصدقة خرج بصدقة فتصدق بها فوقعت بيد ابنه وامرأة ورجل تصدق بصدقة ثم ماتت امه تصدق بصدقة عن امه ثم ماتت فوارثها قال رجع ورجعت عليك بالميراث. رجعت عليك بالميراث. قال قال في بريدة وجب اجرك ورجعت اليك بالميراث والاقرب في هذا ان النهي هو عن الكراهة وليس عن التحريم الا اذا كانت الا اذا كانت حديثة اي وقت في سبيل الله. اما اذا كانت ليست حبيس فيمنع منها اذا كان هو يشتري مباشرة. ويكره اذا كان يشتريها من غيره قال هدى ويكتب من حيث الباب ان يكون التنزه للرواية النبي عليه الصلاة والسلام قبل اخراجها او تكون موقوف على التطوع في التنزه عن شرائها قال تجنب الاجازة لنصدق به بعد قدر نصدق عليه ان آآ قال استدل من للمتصدق به للمتصدق به بعد قبض المتصدق بعد قبض المتصدق عليه له على ان على ان النهي عن شرائه عن التنزه لا عن التحريم. لقوله صلى الله عليه وسلم في الخمسة لتحلهم الصدقة او رجل بماله ذكرنا في حديث ابي سعيد الخدري والراجح فيه الارسال. على كل حال على كل حال يقول الصحيح في هذا ان الوقت فلا يجوز شراء لا يصاحبنا من غيره. واما الصدقة والزكاة اذا ملكها الفقير فلا يشتريها المتصدق مباشرة من الفقير واما اذا شراها من غيره او او شريت عن غير طريقه فلا حرج في ذلك. قال لابد ان تجب عليه زكاة الفطر. قال مالك عن نافع بن عمر كان يخرج زكاة الفطعة من المال كان يخرج كان يخرج زكاة الفطر من ماله الذين بوادي القرى وبخيبر. وقال مالك احسن ما سمعت فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر ان يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته ممن لابد منه من ان ينفق عليه. بل لا بد منه ان ينفق عليه من مكالمة وعن رقيقه كلهم غائبهم وشاهدهم من كان من مسلما ومن كان منهم لتجارة او لغير تجارة ومن لم يكن منهم فلا زكاة على سيده فيه. هذه المسألة تتعلق بالزكاة الفطر. زكاة الفطر زكاة الفطر فرض فرضها النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الطعام صاعا من طعام وهي واجبة على كل مسلم يجد قوت يجد قوته ويفضل قوته ما يتصدق به. وهي صاع من طعام هي صاع من طعام. ووقت وجوبها بغروب بغروب شمس اخر يوم من وبرؤية هلالي شوال اذا رؤيا هلال شوال دخل وقت الوجوب دخل وقت الوجوب ويجوز اخراجها قبل وقت الوجوب بايام بايام معدودة لا بأس بذلك. جاء ابن عمر رضي الله تعالى عنهم كانوا يخرجون قبل العيد بيومين يخرجون قبل العيد بيومين منهم من شدد في ذلك ومنهم من وسع ومنهم من رأى جواز اخراجها مع مع وجود سببها وساءوا زكاة الفطر واي شيء هو صيام رمضان متى وجد السبب؟ اجازوا اخراجه ومنهم من منع وقال لا يجوز اخراجه الا بعد وجود شرطها وشرط هو صيام رمضان والمسألة في هذه واسعة. لكن الافضل والسنة والاكمل الا يخرجها الا قبل الا قبل الا قبل آآ رؤية هلال شوال بيوم او يومين. آآ والسنة ان يخرجها بعد وقت الوجوب. يجوز قبل العيد بيوم يومين. لكن السنة لا تخرج الا بعد رؤية هلال شوال وافضل اوقاتها ان تخرج قبل صلاة العيد قبل صلاة العيد. وهي ايضا من خمسة جاء النص في اربعة منها التمر والزبيب والحمض التمر الزبيب والشعير التمر والزبيب والشعير ولاقط هذه والاقط هذه جاء فيها النص جاء في التمر وجاء في الزبيب وجاء في الشعير وجاء في الحق ايضا جاء في بعض الروايات انه صاع من طعام وهذا الحديث يدل على ان كل ما كان طعاما للمسلمين يقتاتونه فان الزكاة جزء ان الزكاة منه تجوز. فقوت اهل اه هذي البلد مثلا الارز فيخرج منه الارز صاعا. كذلك البر يخرج منه فهو طعام. ومن قال ان البر يخرج من نصف صاع وغيره صعب فهذا ليس فيه شيء مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم وانما ذلك عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن معاوية وعن غيره رضي الله تعالى عنه والذي عليه جمهور جمهور الصحابة ان البر كغيره يخرج منه كما يخرج من غيره صاعا من طعام صاعا من طعام والفقهاء بهذا مختلفون منهم من يرى انه يخرج من البر نصفه صاع وهذا ايضا عند عند احمد وقال به ايضا جمع من وقال به جمع من اهل العلم والصحيح في هذه المسألة انه يخرج صاعا من طعام سواء من جوجل او من غيره. ايضا تجد تجب على كل مسلم. واختلف العلماء هل تجب على غير المسلمين من العبيد والاجار الذين المكاتبين والعميل الذي يملكه المسلم. منهم من منهم من رأى ان زكاة الفطر تجب على كل مسلم وعلى على من يعوله من العبيد من الاجراء سواء كان مسلمين او غير مسلمين. وقد جاء في حديث ما لك عن الذي في الصحيحين انه قال من المسلمين زاد لفظ من المسلمين وتابع ولد العلم على هذه اللفظة وانكرها بعضهم انكرها بعضهم وقال ان هذه ليست محفوظة والصحيح انها محفوظة وان زكاة الفطر لا الا على الا على المسلم. اما الكافر فلا تجد زكاة فلا تجد زكاة الفطر على من ولي على من وليه بالملك اذا كان السيد له عبيد كفرة او عنده اجراء كفرة فلا تجب عليه زكاة الفطر فيجعل زكاة لاجلهم لكن اخرجها احتياطا او اخرجها من باب ان الخير للمسلمين ويطعم بها المسلمين فهذا حسد فهذا حسد الى قول رحمه الله تعالى ان العلماء كان يخرج وادي القرى هذا النهي عن من يعول من آآ يعني اذا كانت تجب على المسلم وعلى من يعول من اولاده وزوجه واجرائه وعتقائه الذين يعولهم يخرج عنهم زكاة الفطر. ثم ذكر ايضا اه ذكر لرجل زوجة عطر عن كل من يضمن نفقته وعن مكاتبه وعن مدبره ورقيقه غائبهم وشاهدهم هذا كله يلزمه زكاته. الفقهاء في مسألة الكفار قلنا ان الصحيحين يهجمون العلم ان الكافر لا تؤدى له زكاة وانما هي خاصة للمسلمين. وهناك قول انها ايضا تؤدى عن عن العبد الكافر واخذ بهذا الثوري وسائر اهل الرأي العبد الكافر وهو قول عطاء وجاد وسعيد فعبدالعزيز والنخعي رضي الله تعالى عنهم اجمعين ولا يصح عن ابن عمر فقد روى ذلك عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم فرز قطعة للحر والعبد على الذكر والانثى من المسلمين وهذه اللقطة كما ذكرت رواه البخاري ومسلم لفظ المسلمين الا ان جبل الحفاظ علوه باي شيء بتفرد مالك. لكن تابعه سنن كثير. وتابعه غيره وكفى بمالك. كفى بمالك ثقة واتقان وضبطا ولو تفرد بهذه الزيادة. اه المسألة الاخرى هل يجوز اخراج اه القيمة عن زكاة الفطر الذي عليه اه اكثر الفقهاء ان زكاة الفطر تخرج صاعا من طعام ولا تخرج القيمة. ذكر عن بعض التابعين عبد العزيز رحمه الله تعالى ابراهيم النخعي وعن المجاهد ايضا انه يجوز اخراجها من النقدين من الذهب والفضة ومن قيمتها يعني كم صعب الوقت؟ كم صاع الطعام؟ ويخرج قيمته من الدراهم والدنانير. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرز فرضها صاعا من طعام ولا شك كان وقت غربها كان يوجد الدراهم ويوجد المال ويوجد ما هو احوج يوجد ما هو احوج من المسلمين لكن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من طعام صاع من صاع من شعير صاع من الاقد صاع من تمر صاع من زليب وكما ذكرت ان البر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فرضه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فرض على وجه وان كان يدخل في قوله صاعا من طعام يدخل فيه البر ويدخل فيه غيره. اذا هذا قوله آآ قال مالك احسن ما سمعت فيما يجب على الرجل من زكاة فطر ان الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته ممن لا بد منه ان ينفق عليه من مكاتبه من مكاتبيه وعن كلهم غائبهم وشاهدهم من كان من مسلما ومن كان منهم لتجارة او لغير تجارة. ومن لم يكن منهم مسلما فلا زكاة على سيده في هذا هو الصحيح المالك انه لا يرى الزكاة عن العبد الكافر وهو الذي روى حديث ابن عمر وانها قال من المسلمين قال مالك زكاة الفطر هي على اهل البادية كما هي على اهل على اهل القرية وهذا صح هذا هو الذي عليه عامة العلماء ان زكاة الفطر واجبة على اهل القرى كما هي واجب ايضا على اهل على اهل البادية ولا فرق ولا فرق بينهما من جهة التشريع. فما يجب على اهل البلد انما يجب على اهل القرى يجب على اهل البادية. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما فرز كالغرب على كل مسلم. ولفظ الاسلام يشترك فيه القروي ومن هو في البادية؟ وكأن هناك من يخرج اهل البادية من زكاة الفطر لكن هذا القول قول ضعيف لا يلتفت لا يلتفت اذا قوله هنا تعالى اكرمه على اهله من رمضان على الناس على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين. اما الحر فامره واضح على كل حر واضح. اما فالعبد لا يملك المال. فتكون زكاته على من؟ على على الذكر الذكر والانثى حتى الانثى اذا كان عندها مال فانها تؤخذ زكاة تطعن نفسها الذكر كذا كان عنده مال يؤخذ زكاة عن نفسه اما ان كان فقير وليس عنده مال فانها تجب على من يعوله وينفق عليه. اذا كان عنده اذا كان هذه الانثى زوجة فعلى زوجها زكاتها واذا كان زوجها ايضا لا يملك ذلك او هي فقيرة فعلى والدها ان يخرج زكاة الفطر عنها اذا هذا قول مالك رحمه الله تعالى ثم قال في العبد الادر ان سيده ان علم مكانه او لم يعلمه وكانت غيبته قريبة وهو يرجى حياة ورجعته فاني ارى ان يزكى عنه يخرج عن زكاة الفطر اذا اذق العبد وهرب وكانت غيبته قريبة ويرجوه صاحبه سيده فانه يخرج عنه زكاة فطره لكان اذا كان مسلما. اما اذا كان غيبته بعيدة ولا يرجى رجوعه فلا تلزم السيد زكاة فطره قال وان كان وان كان اباءه قد طال وايس منه فلا ارى ان يزكى عنه وهذا هو هذا هو الصحيح. اذا هذا قول ما لك رحمه الله تعالى لذلك قال ممن خالف قولي مالك مسل القرى والبادية قول الليل قال الليل قال ليثم سعد على اهل العمود الفطر اصحاب اه على اهل العمود الفطر اصحاب الخصوص والمال وانما هي على اهل القرى. يعني بمعنى انها ان زكاة الفطر هي خاصة باهل القرى لكن هذا القول قول منكر وباطل ولا يلتفت اليه. لان اهل البادية يصومون كما نصوم. ويلزمهم ما يلزم المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرضها فرض على كل مسلم ذكرا كان او انثى حرا او عبدا. فلم يبقى بهذا النص احد من اهل الاسلام لو دخل في هذا الحديث ان زكاة الفطر فرض عليه وهي من وجد قوته وفضل عن قوته وقوت من يعول شيئا بقدر صدقت بمعنى اذا فظل صاع عن طعام طعام اولاده اخرج زكاة فطره فظل صاعين اخرجه عن عن اقرب الناس اليه مثلا اولاده او زوجته على حسب من يلزمه نفقته. قال بعد ذلك باب من لا يجمع الزواج