الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا قال الامام مالكي رحمه الله تعالى باب ما تفعل الحائض في الحج عن مالك العنافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول المرأة الحائض التي تهل بالحج او العمرة انها تهل بحجها او عمرتها اذا ارادت. ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. وهي تشهد المناسك كلها مع الناس غير انها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا تقربوا المسجد حتى تطهر باب العمرة في اشهر الحج عن ما لك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا. عام الحديبية وعام القضية وعام الجعر عن ما لك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر الا ثلاثة. احداهن في شوال واثنتين في ذي القعدة الملك عن عبدالرحمن بن حرملة الاسلمي ان رجلا سأل سعيدا بن المسيب فقال اعتمر قبل اعتمر قبل ان احج فقال سعيد نعم قد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يحج. عن مالك عن عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب ان عمر ابن ابن ابي سلمة ما تستأذن عمر ابن الخطاب ان يعتمر في شوال فاذن له فاعتمر ثم قفل الى اهله ولم يحجج قال لا ما حج باب قطع التلبية في العمرة عن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه انه كان يقطع التلبية في العمرة اذا دخل الحرم. قال يحيى قال ما لك في من اعتمر من التنعيم؟ انه ضعوا تلبية حين يرى البيت. قال يحيى وسئل مالك عن الرجل يعتمر من بعض المواقيت وهو من اهل المدينة او غيرهم متى يقطع التلبية؟ فقال قال اما المهل من المواقيت فانه يقطع تلبية اذا انتهى الى الحرم. قال وبلغني ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يصنع ذلك. باب ما جاء في التمتع الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى ما تفعل في الحج. الحائض اذا حاضت قبل تلبيتها جاز لها ان تلبي وهي حائض وجاز لها ان تعلق احرامها حال ان تعلق احرامها الى طهرها فيجوز للحائض اذا اتت على المواقيت ان تلبي بالحج والعمرة. وتبقى على نسكها حتى تطهر وتفعل فيتعلق بطوافها وسعيها اما اذا اتت وهي اتت المواقيت وهي حائض ولا تدري كم تبقى في آآ سفرها فيجوز له الحالة هذه ان تعلق ان تعلق بمعنى ان تتجاوز الميقات دون دون احرام وترفظ العمرة التي اتت لها فاذا طهرت قبل ان ترجع جاز لها ان تلبي بالعمرة من الحلم ولا يلزمها الرجوع الى الميقات. اذا هي اما ان تحرم من الميقات وتبقى على نصفك حتى تطهر واما ان تتجاوز المواقيت فان طهرت احرمت وان لم تطهر رجعت الى اهلها وهي وهي على حالها. اما في الحج اذا اذا اتاها الحيض وهي في النسك ان اتاها الحيض وهي في حال العمرة وجب عليها بقاء حتى تطهر وتطوف وتسعى. وان اتاها الحيض بعد فراغها من طوافها جاز لها السعي على الصحيح من اقوال اهل العلم. اذا اذا اتاه الحج قبل الطواف لا نقولها سعيد وانما نقول لها انتظري حتى تطهري ثم تطوفي وتسعي. اتاها الحيث بعد فراغها من طوافها سعت وانصرفت كذلك بالحج اذا اتاها الحيض وهي في الحج فانها تفعل جميع المناسك الا الطواف الطواف بالبيت اما الصفا والمروة فقد جاء عند مالك هذا الحديث وانها لا تطوف بالصوم والراء لكن الذي في الصحيحين ان النبي قال اصنعي كل شيء غير ان لا البيت فعلى هذا هل هذا معاذ حديث الان عائشة؟ تقول ليس هناك تعارض يحمل حديث ابن عمر هذا انه لا يتصور سعي بلا طواف. لا يتصور سعي بلا طواف فاذا اتاها الحيض قبل ان تطوف لا نقول هسعي ثم طوفي بينما تحبس نفسها حتى تطهر فتطوف وتسعى اما اذا اتاها الحيض بعد فراغها من طوافها فانها تسعى وتمضي ولا يلزم ولا يشترط بطوافها بالصفا والمروة ان تكون على طهارة الى الحد الاكبر اذا كان اذا كان المسعى داخل المسجد فالصحيح ايضا في هذه السورة يجوز لها يجوز لها السعي. يجوز لها السعي ولو كانت حائض. يكون يجوز لها السعي ولو كانت حائض. ويكون ها هنا للمسجد للحاجة اما الطواف فلا يجوز لها ان تطوف لا يجوز لها ان تطوف ابدا. الا على فتوى من يرى انها تطوف وهي حائض وتريق دمه اذا اذا شق عليها الرجوع وخشية فوات الرفقة على سفر وخشية ان تفوتها رفقتها وتتضرر البقاء على احرامها مدة سنة تنتظر الرجعة مثلا يقالها في هذه الحال توفي واستثري اي طوفي وانت حائض الذي من هذه من هذا. هذا يفتي يفتي به شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره. والاحلاف يأتون بهذا ايضا. لانهم لا يرون هنا الطهارة شرط من شروط الطواف. وانما يرون من واجبات فتجبر ذلك بدم. لكن الصحيح ان الطهارة من الحدث الاكبر خاصة للحيض ان شرط من شروط الطواف وانه لا يصح للمرأة ان تطوف وهي حادة الا في مقام الضرورة كما ذكرت في صورة هذه المرأة سفرها بعيد وليس لها من يعيدها وليس لها من يحبس نفسه معها فهنا يفتى لها ظرورة ان وتطوف وتسعى وتمضي الى اهلها اذا هذا ما يتعلق بحيض المرأة اذا كانت في مناسك الحج والعمرة والصحيح انها اذا حاضت قبل الطواف والسعي لا تسعى ولا تقدم الساعي للطواف بل تنتظر حتى وتطوف وتسعى اما اذا كان قد طافت وبقي على السعي فانها تسعى وتمضي قال بعد ذلك العمرة في اشهر الحج. اذا حديث ابن عمر الذي ذكره انه قال المرأة الحق تهل بالحج والعمرة تهل بحجها او امرتها اذا ارادت ولكن لا تطول بيت ولا بين الصفا والمروة وهي تشهد المناسك كلها عرفة ومنى ومزدلفة وترمي الجمار وتفعل كل شيء غير الطواف للبيت وبين الصفا والمروة. قول ولا تقرب نفسك حتى تطهر اي ان الحائض لا تدخل المسجد الحادث المسجد الا من حاجة. قال العمرة في اشهر الحج حدثنا يحيى عن مالك انه بلغه ان صنع اعتمر ثلاثة عمر اعتمر ثلاثا عام الحديبية وعامل قضية وعامل جعفرانة. هذه عمر النبي صلى الله عليه وسلم ثبت ذاك عن عن البراء بن عاز رضي الله تعالى عنه وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وزاد ابن عمرعمرة رجب. وايضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها عمر وابن عمر في في معه في كلها ولم يعتمر عمرة الجوع ولم يعتمر عمرة رجب وانما اخطأ في ذلك ابن عمر رضي الله تعالى هي ارض عمرة الحديبية وعمرة القضية وعمرة الجعران بعد فتح مكة وعمرة وعمرته مع حجته صلى الله عليه وسلم. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم عمره كلها في ذي القعدة كلها في ذي القعدة قال هنا ما كان عروة عن ابيه انه سمعت لم يعتمر الا ثلاثا احداهن في شوال واثنتان في ذي القعدة. والصحيح ان عمره كلها في ذي القعدة. ولم يعتدي شوال. اذا قولها في شوال نقول ليس بصحيح. قال الحبيب مرسل هذا الحديث مرسل وعمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة اما شوال فلم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في شوال عبد الرحمن بن الاسلمي ان رجلا سأل سيد المسيب فقال اعتبر فقال اعتبر قبل ان احج فقال نعم وسلم قبل ان يحج وهذا يدل على ان العمرة في اشهر الحج انها جائزة وهذا خلاف ما كان عليه اهل الجاهلية فان اهل الجهل كانوا يرون ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور. وكانوا يقولون وكانوا آآ يقولون في ذلك اذا برأ الدبر وعفا الاثر وانقضى سفر حلت العمرة لمن اعتمر. وهذا ما نقضه نبينا صلى الله عليه وسلم فعمره كلها كانت في ذي القعدة ومع ذلك العمرة في غير اشهر الحج افضل منها في اشهر الحج. العمرة في غير اشهر الحج افضل منها. يعني العمرة افضل منها في اشهر وقد نقل على ذلك الاتفاق انهم لا يختلفون ان العمر في غير اشهر الحج افضل منها في اشهر الحيطة العمرة في رمضان افضل منها في ذي القعدة فهي العمرة في شعبان افضل منها في ذي القعدة والنبي صلى الله عليه وسلم عندما اعتمر في ذي القعدة وقع ذلك قصدا واتفاقا قصدا لمخالفة اهل الجاهلية الاولى وهي عمرة الحديبية اراد ان يخالف اهل الجاهلية والثانية كانت على ما قاظاهم عليه من السنة القادمة والثالثة تيسر له ذلك بعد فتح مكة فوافقت ذي القعدة والرابعة كانت مع حجتي وصل مكة في خرج من المدينة لاربع بقين من ذي الحجة من ذي القعدة ولبى حتى يصل حتى يصل في ذي الحجة وقع ذلك اتفاقا فضيلة الشيخ حتى حتى يجمع بين نسكين يكون عمرة في غير ذي الحج والحج يكون في اشهره فلا يختلف اهل العلم ان العمرة في غيره في الحجم افضل منها في اشهر الحج. ولا شك ان المعنى ان هذه المواسم ثلاثة اشهر هذي عشرة ايام هي من مواسم الحج فالافضل ان تكون العمرة في غير هذا الموسم حتى يكون البيت لا يهجر قال بعد ذلك عن ما قال قال نعم يا رسول الله وسلم قبل ان يحج مروى سعيد ابن عمر ابن الخطاب قال حدثنا عن ابن سعيد المسيب اخبره ان عمر ابن ابي سلمة استأذن عمر ابن الخطاب ان يعتني في شوال فادي له عمر فاعتمر ثم قتل الى اهله ولم يحج اذا لا يشترط لمن استمر في نشر الحج ان يمضي في حجه ولو كان المتمتع تلبس بشيء من الحج للزمه المضي فيه فهذا يرد به على من قال ان المتمتعك فيه في سعيه سعي واحد لان اذا قلنا يكفي سعي واحد فانه تلبس الجزء بالحج فلا يجوز له الرجوع فهنا عمر ابن ابي سلمة اعتمر في شوال ورجع الى اهله ولو كان المعتمر في اشهر الحج اذا حج يكفيه سعي واحد لكان المعتمر في في اشهر الحج قد تلبس بجزء من الى الحج فيلزمه المضي فيه. فعلى هذا لو ان الانسان اتى مكة في اشهر الحج واعتمر ورجع الى بلده ولم يحن كل شيء عليه هذا الاتفاق يا اهل العلم. بالحج متمتعا بها لو قالها. القول هذا لا يحط له. لا يحكم له حتى يلبي بالحج في اشهره لو قال لبيك الله بل لو انه لبى متمتعا بها للحج وتحلى بعمرة ثم رجع قل لا يلزمه شيء. هم وهذه العبارة ليست اصلا صحيحة. يسمى وتمتع. يسمى تمتع متى ما جمع في سفرة واحدة بين نسكين ان متى ما جبها في سفر في سنة واحدة بين الحج والعمرة يسمى تمتع بشرط ان تكون في اشهره حتى لو رجع على الصحيح حتى لو رجع الى اهله تسمى متمتع قال باب قطع التلبية في العمرة متى يقطعها؟ لك حديث ابن عثيم ابن عروة عن ابيه انه كان يقطع التلبية في العمرة اذا دخل الحرم. الحرم حدوده وان قيل الحرم نفسه فيحتمل لكن الذي ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان اذا ارادنا الحرم امسك عن التلبية فرفع ذاك النبي صلى الله عليه وسلم فيحملون قوله شافع لابيه انه كان يقطع التلبية في العمرة اذا دخل الحرم اي دخل حدود الحرم الحرم هذا بالاصح قال ما كبرتان التنعيم انه يقطع التلبية حين يرى البيت. هذا قول اخر يعتمر يقطع التلبية اذا رأى البيت ويقال فيه ايضا انه يقطع التلبية اذا دخل عند الحرم اذا اذا لبى من الحلم واتى الى الى الحرم بدخوله الحرم يقطع التلبية. فقوله عند رجل البيت هذا جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه ما زال يلبي حتى رأى البيت. وقيل حتى يمسح الحجر الاسود. والصحيح من جهة الاسناد انه يقطع التلبية اذا رأى ادنى اذا دخل الحرم حدود الحرم يقطع التربية وسئل مالك عن رجل يعتبه ببعض المواقيت وهو من اهل المدينة او غيرهم ان متى يقطع التلبية فقال اما المهل من المواقيت فانه يقطع التربية اذا انتهى الى الحرم وبلغني انه كان يصنع ذلك. اذا ابن مالك له قولان. ونعم نعم. يفرق بينما نلبي المواقيت بينما اللبى من الحلم. نعم. وذلك ان الذي لبى المواقيت يمضي عليه وقت وهو يلبي فاذا وصل الى ادنى الحرم امسك وقطع التربية. اما الذي يلد من الحل يكون وقته قصير فلا يقرأ التربية حتى يرى البيت اذا رأى البيت قاطع التربية حتى يبقى على وقت اطول في التربية وهذا اجتهاد من مالك رحمه الله تعالى قال باب ما جاء من والله اعلم اجتهاد ايه نعم ابن عباس يرى انه لا يقرأ التربية الا اذا رأى هذا قول ابن عباس نعم اسناد ضعيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم النبي نبه حتى اذا رأى ادنى الحوض امسك امسك