الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب نكاح محرم عن مالك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن عن سليمان بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابا رافع مولاه ورجلا من الانصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل ان يخرج. عن مالك عن نافع عن عن النبي النبيه بن وهب اخي بني عبد الدار ان عمر بن عبيد الله ارسل الى بان ابن عثمان وابانوا يومئذ امير الحاج وهما محرمان اني قد اردت ان انكح طلحة بنت عمر بنت شيبة بن جبير واردت ان تحظر فانكر عليه ابانا وقال سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. عن مالك عن داوود ابن الحسين ان ابا غطفان بن طريف المري اخبره ان اباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب نكاحا عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره. امالك انه بلغه ان سعيد ابن المسيب وسالم بن عبدالله وسليمان ابن يسار سئلوا عن نكاح المحرم فقال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح وقالوا لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح ولا ينكح سئلوا عن نكاح المحرم فقالوا لا ينكح المحرم ولا عن مالك في الرجل المحرم انه يراجع امرأته ان شاء اذا كانت في عدة منه لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في قال في الموطأ نكاح المحرم بمعنى هل يجوز المحرم ان ينكح ذكر الربيعة بن ابي عبد الرحمن عن سلامة يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابا رافع مولاه ورجلا من الانصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل ان يخرج هذا الاثر رواه مالك مرسلا. وقد جاء متصلا من طريق حماد عن مطر الوراق عن ربيعة عن صار نبي رافع قال تزوج وسلم ميمونة واخرجه احمد والترمذي والنسائي وقال الترمذي فيه هو حديث حسن ولا نعلم احدا اسند غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة ورواه مالك عن ربيعة عن المرسل وروى ايضا سليمان بلال التيمي عن ربيعة موسى. الحديث الراجح فيه الارسال. وبطل الوراق ضعيف طيب الحديث ويزداد ضعفه في هذا الحديث لمخالفته لمالك التيمي رحمهم الله تعالى قال ابن عبد البر هذا حديث رواه وقد رواه مطر عن ربيعة عن ابي رافع وهو غلط في المطر لان سبب يسار ولد سنة اربع وثلاثين وقيل سنة سبع وعشرين ومات ابو راتب المدينة بعد مقتل بعد قتل عثمان بن ياسين بعد قتل عثمان بيسير فيكون مولده بعد بعد وفاة عثمان او او في اثناء وفاة عثمان او وعمره ثلاث سنوات وهذا يدعو عدم سماعه وعدم وعدم روايته عن ابي رافع ابو رافع مات في عهد عثمان بن عفان فكيف يكون عثمان؟ فكيف يكون قد سمع منه وهو لم يولد او ولد حينئذ على كل حال آآ ذكر مالك هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو تزوج معه وهو حلال واحتج بحديث زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة احتج به من قال ان المحرم يجوز له ان ينكح وانه لا حرج في ذلك قال ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو وهو حرم وهو محرم كما قال ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقد انكر عليه سعيد المسيب قال وما يد ابن عباس في ذلك وقد روي ابو سعيد بن سعيد عن خالته ميمونة انها قالت تزوجني وهو حلب وهو حلال وقال وكان ابو رافع والرسول بينهما فالصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة فهو حلال ولم يتزوجها وهو محرم وكان الرسول بينهما هو ابو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم. اذا الحديث ذكر هنا ما لك والصحيح فيه الارسال ولم يذكر في هذا الحديث ان لو تزوجها حلالا او تزوجها عندما قال فزوجه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة اي شيء بالمدينة وهو؟ حلال قبل ان قبل ان يحرم والصحيح ان النبي تزوج مكة بعدما بعدما انهى عمرته بعدما انهى امرته لانها تزوجها في السنة السابعة في عمرة القضية فلما انهى عمرته تزوج ميمونة رضي الله تعالى عنها ولم يتزوجه محمد. اما ابن عباس فظن ان النبي تزوج ميمونة وهي وهو محرم. وبهذا اخذ اهل الرأي. ثم روى مالك عن نافع عن عن نبيه ابن وهب اخي بني عبد الدار ان عمر ابن عبيد الله ارسل الى باب عثمان بن عفان وابان يومين امير الحاج وهما محرمان قال اني قد اردت ان انكح طلحة ابن عمر بنت شيبة ابن جبيب واردت ان تحظر فانكر ذلك عليه ابان فقال سمعت عثمان ابن عفان يقول صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح لا ينكح المحرم ولا ينكح وفي رواية قال ولا ينكح بمعنى ولا ينكح بنات اي لا يزوج لا ينكح ولا ينكح اي لا يزوج ولا يخطب فيكون له يعني لا ينكح المحرم اي لا يكون هو العاقل ويكون هو الزوج ولا ولا ينكح اي لا يزوج لا يزوج وهذا حديث صحيح رواه رواه مالك اذ رواه غير مالك رحمة تعالى فهو في صحيح مسلم في صحيح مسلم عن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح فلا ينكح اي لا يزوج ولا يخطب اي لا يكون خاطبا ثم قال ايضا عن داود بن حصين عن ابي غطفان بن طريف المري اخبره اخبر ان اباه طريفا تزوج امرأة ومحرم رده الخطاب نكاحه. رد ابن الخطاب نكاحه. هذا اسناد فيه ضعف لكن معناه صحيح اللي رواه اسناده اسناده اه جيد فيه ابو غطفة وهو لا بأس لا بأس به. فالحديث اسناده جيد. هو يدل على ان عمر بن الخطاب رد نكاحه ورآه فاسد وباطلا ثم روى عن ابن عمر انه قال لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره اي لا يكون خاطبا لنفسه ولا خاطبا لغيره. وبهذا قال جماهير العلماء ان المحرم حال احرامه لا يتزوج ولا يزوج ولا يخطب لا لنفسه ولا لغيره. وان كان لغيره هي من يخالف هناك فيرى انه لا بأس ان يخطب لغيره لكن لا يخطب لنفسه. لكن للعلة اذا قلنا العلة هي انه من الرفث روى الحديث في النساء يدخل سواء خطب لنفسه او خطب لغيره فيبقى ان القول الارجح ان المحرم لا يخطب لا لنفسه ولا لغيره لكونه في عبادة تمنعه من الرفث. ثم روى مالك عن انه بلغ ابن عبد الله وسنن ابن يسار سئل عنه فقالوا لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح ولا انك تنكح ولا عندك تنكح الاخيرة؟ قال لا ينكح المحرم ولا ينكح. مم. ولا ينكح ولا ينكح لا ينكح المحرم ولا ينكح. ولا ينكح. ولا يمكن لا يزوج. لا يعني معنى لا يكون وليا. نعم. ولا يكون زوجا واضح لا يكون ولي فيزوج ولا يقول آآ لا يكون لي ولا يكون زوج فيمنع من ذلك كله قال مالك الرجل المحرم له ان يراجع امرأة وان شاء اذا كانت في عدة منه. بمعنى ان استدامة العقد لا لا تحرم على المحرم. فلو ان رجل كان متلبسا بالاحرام وقد طلق زوجته طلاقا رجعيا فانه يقول راجعتك وليس بذاك ما يمنع لان هذا استدامة للعقد وليس ابتداء له. واستدامة له وليس ابتداء له. فلو انتهت عدتها لم يجز له ان يخطبها ولا ان ينكحها. اما ما دامت العدة فهي فهي زوجة. فيكون ارجاعه لها هو استدامة العقد السابق وليس ابتداء عقد هذا ما يتعلق بمسألة اذا قول الاحناف واحتجاجهم بحديث ابن عباس في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم يقول ابن عباس وظله والصحيح ان النبي تزوج ميمونة وهو وهو حلال ومن تزوجوا؟ هل عليه فدية؟ يقول ليس عليه فدية لكن عليه عليه عليه التوبة والاستغفار. وهل العقد يكون صحيحا او باطلا؟ ايضا فيه خلاف منهم من يرى ان هذا العقد باطل. وفاس يلزمه تجديد العقد. ومن يرى صحة العقد مع الاثم. والجمهور على انه انه اذا اذا عقد وهو محرم فعليه ان يجدد العقد من جديد. ما يفسد ولذلك قال عمر رد عمر الخطاب محمد بن الخطاب نكاحه ان يفسده وامره فليختم من جديد. عمر ابطل خبطة طيب اذا دخل عليه يجدد العقد فقط حتى لو يجدد العقد زوجتك قبلت وانتهى الامر وينسب الولد له لو رزق بمولود ينسب له. لان هذا زواج بشبهة. ما في اشكال. ينسب اليه تكون ويقول ابوه وتقول هي امه ليس عليه رحلة يرون جواز النكاح ولا حرج فيه