الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الامام ما لك رحمه الله باب ركعة الطواف عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه كان لا يجمع بين السبعين لا يصلي بينهما. ولكنه كان يصلي بعد كل سبع ركعتين فربما صلى عند المقام او عند غيره قال يحيى سئل ما لك عن الطواف ان كان اخف على الرجل ان يتطوع فيقرن بين الاسبوعين او اكثر. ثم يركع ما عليه من ركوع تلك سبوع قال لا ينبغي ذلك وانما السنة ان يتبع كل سبع ركعتين وقال مالك في الرجل يدخل الطواف فيسهو حتى يطوف ثمانية او تسعة اطواف. قال يقطع اذا علم انه قد زاد ثم يصلي ركعتين ولا يعتد بالذي كان زاد ولا ينبغي له ان يبني على السبعة حتى يصلي سبعين جميعا ان السنة في الطواف ان يتبع كل سبع ركعتين. قال ما لك ومن شك في طوافه بعد ما يركع ركعتي الطواف فليعد من طوافه على اليقين ثم ليعد ثم ليعد الركعتين لانه لا صلاة لطواف الا بعد اكمال السبع. قال مالك ومن اصابه شيء ينقض وضوءه وهو وهو يطوف بالبيت او يسعى بين الصفا والمروة او بين ذلك فانه من اصابه ذلك وقد طاف بعد الطواف او كله ولم يركع ركعتي الطواف فانه يتوضأ ويستأنف الطواف والركعتين قال ما لك واما السعي بين الصفا والمروة فانه لا يقطع ذلك عليه ما اصابه من انتقاض وضوءه ولا يدخله ولا يدخل السعي الا وهو طاهر بوظوء باب الصلاة بعد الصبح وبعد العصر في الطواف عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ان عبد الرحمن بن عبد القاري اخبره انه طاف بالبيت مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بعد صلاة الصبح فلما قضى عمر طوافه نظر فلم يرى الشمس فركب حتى اناخ بذي طوى فصلى ركعتين عن مالك عن ابن الزبير المكي انه قال رأيت عبدالله بن عباس رضي الله عنهما يطوف بعد صلاة العصر ثم يدخل حجرته فلا ادري ما يصنع عن مالك عن ابن الزبير المكي انه قال لقد رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر ما يطوف به احد. عن ما لك ومن طاف بالبيت بعد اسبوعه ثم اقيمت صلاة الصبح او صلاة العصر فانه يصلي مع الامام ثم يبني على ما طاف حتى يكمل يكمل سبعا ثم لا يصلي ثم لا يصلي حتى تطلع الشمس او حتى تغرب. قال ما لك وان اخرهما حتى يصلي المغرب فلا بأس بذلك. قال ما لك ولا بأس ان يطوف الرجل ذو طواف واحدا بعد الصبح وبعد العصر لا يزيد على سبع واحد. ويؤخر الركعتين حتى تطلع الشمس كما صنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويؤخرهما بعد العصر حتى تغرب الشمس فاذا غربت الشمس اللهم ان شاء وان شاء اخرهما حتى يصلي المغرب لا بأس بذلك وداع البيت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن مالك ركعتا الطواف ركعتا الطواف بمعنى ان المصلى المسلم اذا طاف البيت سبعة اشواط فان السنة ان ان يركع بعده ركعتين خلف المقام. هذه هي السنة التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا خلاف للعلماء في ذلك. وانما خلاف في حكم هاتين الركعتين فلا بعض بعض العلماء الى وجوبها. والصحيح الذي عليه عامة العلماء انها سنة مؤكدة. قال عن هشام ابن عروة عن ابيه عنها انه كان لا يجمع بين بين السبعين لا يصلي بينهما لكن كان يصلي بعد كل سبع ركعتين فربما صلى عند المقام او عند غيره. وسئل مالك عن الطواف ان كان اخف على الرجل ان يتطوع به فيقرن بين الاسبوعين واكثر ثم يركع ما عليه من ركوع تلك الاسبوع قال لا ينبغي ذلك وانما السنة ان يتبع كل سبع ركعتين. وقال ما في يدخل في الطواف فيسهو حتى يطوف ثمانية او تسعة اطواف قال يقطع اذا علم انه قد زاد. ثم يصلي ركعتين ولا يعتد بالذي كان زاد ولا ينبغي له ان يبني على التسعة حتى حتى يصلي سبعين جميعا او بمعنى حتى يصلي ليصلهما لان سنن الطواف ان يتبع كل سبع ركعتين. هذه الاثار ذكرها مالك. اولا ذكر عن عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنه انه كان لا يجمع بين السبعين. وبهذا قال عامة العلماء ان السنة ان يعقل بعد كل العلم بركعتين هذا الذي عليه جمهور الفقهاء. وكان بعض اهل العلم من السلف رحمهم الله تعالى يذهبون الى جواز الجمع جاء ذلك عن مجاهد وجاء ايضا عن غير واحد من السلف انهم كانوا لا يكرهون ان يجمع سبعة اشواط الى اسبوعين او ثلاثة ثم يصلي بعد ذلك كله بمعنى يطوف اربعة عشر شوطا ثم يصلي بعد ذلك اربع ركعات يطوف احدى وعشرين شوطا ثم يطول ثم يصلي بعد ذلك ثلاث ثلاث آآ ثلاث تسليمات وهكذا. فقد جاء عن مجاهد انه كان لا يرى بأس ان ان يتطوف الرجل ثلاثة اسابيع او خمسة وما كان وترا ويصلي لكل اسبوع ركعتين ويجمعهما ويجمعهن وكان يكره سبعين او اربعة بمعنى ان مجاهد يذهب ان تطوف كم؟ ثلاثة خمسة سبعة. وتصلي بعدها بعدد ما طفت. اما ان ان تطوف اربعة اسابيع او ستة اسابيع او اسبوعين؟ قال لا يكرهه وهذا الذي عليه عامة العلماء. والصحيح في هذا ان السنة ان يتبع كل اسبوع بركعتين. صلي ركعتين ثم يبتدأ طوافا اخر وهذا الذي عليه عامة العلماء ان نقل بعضهم على ذلك الاتفاق. والصحيح ان هناك خلاف فامن قال بذلك ايضا ابو يوسف من اصحاب حنيفة كان يفعل ذلك. والصحيح انه جائز لكن السنة والافضل هو ان يتبع كل اسبوع بركعتين هذا هو الافضل. قال مالك وقد سئل ان كان اخف على الردم ان ان يتطوع به اي بمعنى اخف يجمع اسبوعين او ثلاث اسابيع او اربعة اسابيع ثم يصلي بعد ذلك. قال لا لا ينبغي ذلك وانما السنة ان يتبع كل سبع ركعتين. هذا هو السنة التي ذكرها مالك. رحمه الله تعالى. وهذا الذي فعله نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع اكثر من سبع وانما كان يطوف سبعة اشواط ثم يصلي بعد ذلك ركعتين لكن يبقى ان من فعل ذلك معنى من جمع ثلاثة طاف سبع وسبع ثم صلى ست ركعات يقال له هذا لكن السنة والافضل ان تتبع كل سبع بركعتين. ايضا ذكر مالك من زاد في سبعه اي من زاد في طوافي على السبعة فطاف ثمان او تسعة ثم علم. يقال في من علم انه طاف ثلاث اشواط انه يقطع. وهل لهوا ان يصلها ويجعلها اربعة عشر شوطا. قال مالك لا. لانه لا يرى لا يرى الجمع بين الاسباع. بل يرى ان كل سبع من يتبعه بركعتين وهذا الذي عليه عامة الفقهاء. اما من يرى ويجوز ان يجمع بين سبعين وثلاثة واربعة يقول ماذا يفعل؟ يصلها ويجعلها شوطن ثم يصلي اربعة ركعات يصلي تسليمتين. قال ولا يعتد بالذي كان زاده ولا ينبغي له ان يقضي على التسعة ان يبني انه يزيد العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر ثم يصلي لها يصلي لها اربع ركعات. قال مالك؟ ومن شك في طوافه بعدما ركعتي الطوف فليعد وليتمم طواف اليقين. هذي مسألة من شك في طوافه بعدما ركع ركعتي الطواف. الاصل في هذا المقام ان من فرغ من عبادة وانهاها ثم شك فيها الا يلتفت الى ذلك الشك. من فرغ من عبادة ثم طرأ عليه الشك الا يلتفت ذلك الشك. اما اذا تيقن اذا تيقن انه لم الا ستة اشواط او خمسة اشواط وهو وهو قريب فانه يرجع ويطوف السادس والسابع ثم يصلي ركعتين اذا يتيقن لذلك اما ما دام شكا فلا يلتفت اليه ولا يعيب. يقول ما لك هنا ومن شك في طوافه بعد ما يركع ركعتي الطواف ليعد وليتمم طوافه على اليقين ثم ليعد الركعتين لانه لا صلاة الطواف الا بعد اكمال السمع وهذا هو هذا هو الحق اذا كان الشك يقين اما اذا كان شك ولم يتيقن بعد فراغه من طوابه فلا يلتفت اليه ولا يعيد وطوافه صلاته صحيحة قال مالك ومن اصابه شيء ينقض وضوءه وهو يطول البيت او يسعى بين الصفا والمروة او بين ذاك فانه من فانه من اصابه ذلك وقد طاف بعض الطواف او كله ولم يركع ركعتي الطواف فانه يتوضأ ويستأنف الطواف والركعتين هذا على قول من يرى وجوب الوضوء للطواف. وهي مسألة خلافية بين العلماء. منهم من يرى الوضوء للطواف شرط وان الطواف لا يصح الا به ومنهم من يرى انه واجب وانه اذا ترك الوضوء يلزمه دم وطوافه صحيح ومنهم من يرى ان ان الوضوء سنة وليس بواجب. وادلة من قال بوجوب الوضوء للطواف حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي وغيره. انما جعل انما انما الصلاة الا انه رخص فيه بالكلام. وحديث ابن عباس ان هذا اسناد صحيح لكنه ليس مرفوعا وانما هو موقوف ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقول انما جعل ابن عباس كالصلاة الا انه رخص فيه بالكلام. فقالوا هذا يدل على ان الطواف صلاة وان الصلاة يشترط لها الوضوء فكذلك الطوف ايضا يشترط له الوضوء. هذا حجة من قال باشتراط الوضوء عند الطواف وهذا هو اقوى ما يحتجون به. ايضا يحتجون بان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل قبل طوافه وطاف. وجاء في عائشة انه توضأ ثم طاف وايضا هذا يدل على انه توضأ قبل طوافه واغتسل وقال خذوا عني مناسككم. لكن هذه الادلة لا تنهض الى ايجابه والى اشتراطه فان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابو زرعة حج معه مئة الف مئة الف مسلم في حجة الوداع ولو كان الوضوء او طهارة للطواف شرط من شروطه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الخلق الكثير. فلما لم يبينوا صلى الله عليه وسلم علمنا انه ليس ليس بشرط وليس بواجب فالصحيح ان من طاف ان من طاف وقد احدث في طوافه يقال له ان استطعت ان تتوضأ فاخرج وتوضأ واكمل لا تبني لا تستأنف وانما ابني على طوافك. لا يستأنف من لا يعيد ولا نقول ان طوافه انتقض بانتقاض بل يقال له توضأ واجعل طوافك على على وضوء واكمل طوافك فان فرغت من شدة الزحام ولا تستطيع ان تعود فاكمل طوافك وطوافك صحيح لان الاشتراط لا دليل عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حج معه خلق قيل ولم يلزمهم لم يلزمهم بالوضوء او بالطهارة عند الطواف. لكن يبقى ان الحائض هي التي تمنع. لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة اصنعي كل شيء غير الا تطوفي البيت. فيقال هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نبه عائشة الا تطوف وهي وهي حائض. فهذا ما يتعلق بالحديث الاكبر اما الحدث الاصغر فلا شك ان الناس يختلفون من جهة من جهة القدرة على ان يبقى على طهارة كاملة طوال طوافه فالراجح في هذه المسألة يقال السنة وهذا بلا خلاف انه يطوف على وضوء وعلى طهارة كاملة هذا هو السنة. فان احدثت فالافضل والسنة ايضا ان يتوضأ ويبني على طوافه. فان عجز ولم يستطع وفارق مكة فطوافه صحيح وعمرته صحيحة لكن آآ لا يجد ان يصلي الا على طهارة كاملة. اذا فرغ من طوافه وهو محدث وجب عليه ان يتوضأ ان يصلي وهذا مما يستدل ايضا ان الطواف يعقبه وضوء يعقبه صلاة ولا تصح الصلاة الا على طهارة مالك هنا يقول فانه يتوضأ ويستأنف الطواف والركعتين. هذا مذهب ماكو ومذهب احمد ايضا ومذهب الشافعي. واما ابو حنيفة يرى ان الوضوء ليس ليس بشرط ليس بشرط وان من طاف على على غير وضوء فطوافه صحيح قال مالك واما السعي بين الصفا والمروة فانه لا يقطع ذلك عليه. بمعنى انه لا يشترط للسعي لا يشترط له الوضوء ولا الطهارة. قال ما قبل انتقال الوضوء ولا يدخل السعي الا وهو ايظا من السنة. الا يدخل السائل الا وهو طاهر بوضوء. هذا والسنة لان لان المسلم مأمور ان يكون على طهارة في اداء هذه العبادات. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سعى وطاب كان على طهارة. وايضا جاء في رواية كذلك في حديث عائشة انه انه قال غير الا تطو البيت ولا تسعين تصنعي كل شيء غير الا تطول بيت ولا تسعي وهذه الزيادة ولا تسعي هي زيادة غير محفوظة وانما المحفوظ في الصحيحين انه نهى عن الطالب اي تم السعي فانها تصنع ولا شيء عليها. قال بعد ذاك الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف اذا هذا ما يتعلق بمسألة مسألة الصلاة بعد الطواف والسنة ايضا في الصلاة ان تكون خلف المقام. وليس ذلك شرط وليس بواجب لكنه فان صلى في اي مكان من الحرم اجزأ بل لو صلى خارج الحرم اجزأ ايضا. فام سلمة صلت بعدما خرجت من الحرم فلا حرج في ذلك. فان صليت في الحرم فهو ان صليت خلف المقام فهو السنة. ان صليت بالحرم فهو افضل ان صليت جائز ولا ينكر على من فعل ذلك لان السنة نصلي عقب الطواف ركعتين رحمك الله. اه مسألة اخرى مسألة الصلاة بعد الصبح والعصر بالطواف وهي مسألة هل يصلى في اوقات النهي لان بعد العصر وقت نهي وبعد نهي. فهل يصلى في هذه الاوقات وقع فيها خلاف بين العلماء فمنهم من كان يمنع ومنهم من كان يرى انها من ذوات الاسباب فيجوزها. ولا شك ان حديث حديث اه آآ يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت. اي ساعة ليل نهار وصل ركعتين يدل على ان الصلاة تصلي في اي وقت كما ان الطواف يجوز في اي وقت فكذلك الصلاة ايضا تجوز في اي وقت الا انه الا انه يشدد في مسألة عند طلوع الشمس وعند غروبها وذلك ان الوقت يسير سيستطيع ان يمكث حتى يبدو حاجب الشمس او حتى يسقط حاجب الشمس ثم يصلي ركعتين قال مالك؟ عن ابن عن حميد بن عبد الرحمن ان عبدالرحمن بن عبد القاري اخبره انه طاف البيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح فلما قضى عمر طوافه نظر فلم فلم يرى الشمس فركب حتى اناخ بذي طوى فصلى ركعتين متى صلى؟ بذي طوى اي بعدما خرج من الحرم خرج من المسجد اتى على ذي طوى وصلى فيه ركعتين اي ركعتين هذه؟ هي ركعتي الطواف. ادل هذا الاثر ان عند ركعي الطواف لا لا يشترط ان تكون خلف المقام. ولا يشترط ايضا تكون في المسجد فعمر رضي الله تعالى لما رأى ان الشمس قد دنت من الغروب لانه هو طاف بعد غروب الشمس بعد العصر لكنه لم يصلي لما رأى الشمس تحت لم تسقط بل اخر ذلك حتى غربت الشمس وصلاها بذي طوى. فهذا يقال في الوقت المغلظ. اما الوقت الموسع والصحيح جوازه قال مالك عن ابن الزبير المكي انه قال رأيت عبد الله بن رأيت عبد الله بن عباس يطوب على صلاة العصر ثم يدخل حجرته فلا ادري ما يصنع اي انهم يقول بعضهم ثم قال ايضا انه قال رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر ما يطوف به احد هذا قول اخر قال مات من طال البيت بعد بعض اسبوعه ثم اقيمت صلاة الصبح او صلاة العصر فانه يصلي مع الامام ثم يبني على ما طاف حتى يكمل سبعة ثم لا يصلي حتى تطلع الشمس او تغرب. قال وان اخرهما حتى يصلي المغرب فلا بأس بذلك قال مالك ولا بأس ان يطوف الرجل طوافا واحدا بعد الصبح وبعد العصر لا يزيد على سبع واحد ويؤخر الركعتين لماذا يقول لا زد على سبع لان مذهبه انه لا يجمع بين صبعين. واذا كان كل اصبع يعقبه صلاة قال لا يجمع ولا يزال الى سبع واحد قال حتى تطلع الشمس كما صنع الخطاب ويؤخرهما بعد العصر حتى تغرب الشمس هذا مذهب مالك وهو ايضا مذهب الحنابلة واما مذهب الشافعي هو الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف اهل البيت اي ساعة اي ساعة شاء من ليل ونهار او صلى. تدل اي شيء ان الطواف يجوز في اي وقت من اوقات الليل والنهار ولا شك ان هذا اللفظ العام يدخل فيه اوقات النهي ويدخل فيه غيرها فاذا كان رخص النبي صلى الله عليه وسلم ان يطوف الطائف في اي وقت شاء وان كل طواف بعده ركعتين دل ايضا لو يصلى بعد بعد هذا الطواف لكن الراجح والله اعلم انه اذا كان طوافه ينتهي بغروب الشمس لا يصلي. فاذا كان الطواف ينتهي بطلوع الشمس ايضا لا يصلي وانما ينتظر حتى تخرج الشمس او حتى تغيب الشمس. اما اذا كان الوقت متسع بمعنى طاف بعد العصر والنهار والشمس باقي عليها كثير. اي في الوقت الموسع فلا كراهة في ان يصلي بعد طوافه. بل جعل يطالب باسناد فيه ضعف انه قال صلوا بعد العصر مالا ما لم ترتفع الشمس بمعنى ما لم تقصد الشمس الى الغروب والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر ركعتين ويحافظ عليهما وكانت عائشة وابن الزبير يصليان هاتين الركعتين ايضا بعد العصر. وان كان هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الا انه يقال ان من طاف البيت بعد العصر فانه يصلي بعد العصر ومن قام بعد الصبح انه يصلي بعد الصبح لكن اذا اذا كانت صلاته توافق طلوع الشمس او غروبها فنقول لا تصلي لان الوقت هو اقتل مغلظ فلا يصلي فيه. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. نقف على هذا والله