الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين يا رب العالمين. قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب الحكم في الصيد قال يحيى قال مالك قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تفطنوا الصيد وانتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. يحكم به ذو عدل منكم هديا طريق الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره. قال ما لك فالذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله وهو محرم بمنزلة الذي يرتع وهو محرم. ثم يقتله قد نهى الله عن قتله فعليه جزاؤه قال ما لك الامر عندنا انه من اصاب الصيد وهو محرم حكم عليه قال ما لك احسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد في حكم عليه في ان يقوم الصيد الذي اصاب فينظر كم ثمنه من الطعام؟ فيطعم كل مسكين مد او يصوم مكان كل مدة يوما وينظر كم عدة كم كم عدة المساكين؟ فان كانوا عشرة صام عشرة ايام وان كانوا عشرين مسكينا صام عشرين يوما عددهم ما كانوا وان كانوا اكثر ومن ستين مسكينا قال يحيى قال مالك سمعت انه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال في مثل ما يحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم. باب ما يقتل المحرم من الدواب. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح. الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. عن مالك عن عبدالله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه. العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب حذاءه عن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في في الحرم. الفأرة والعقرب والغراب الحداءة والكلب العقور عن مالك عن ابن شهاب ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه امر بقتل الحيات في الحرم قال يحيى قال مالك في الكلب الذي امر بقتله في الحرم ان كل ما عقر الناس وعد عليهم واخافهم مثل الاسد والنمر والفهد والذئب فهو الكلب العقور. واما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب والهر وما اشبههن من السباع. فلا يقتلهن المحرم فان قاتله فداه. قال ما لك واما ما ضر من الطير. فان المحرم لا يقتله الا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الغراب والحداء وان قتل المحرم شيئا من الطير سواهما فداه. قال باب ما يجوز للمحرم ان يفعله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام مالك في موطئه قال ذلك الحكم في الصيد اي الحكم في من صاد صيدا ماذا يترتب عليه من حكم؟ فذكر قوله تعالى فيا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصوم وانتم حرم. ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل النعم. يحكم لذوى عدل منكم هدي بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما. ليذوق وبال امره عفا الله عما سلف. قال ما لك فالذي يصيد وهو حلال ثم يقتله وهو محرم هنا صاد الصيد وهو حلال. مهم. فلما صاد حلال نقول الصيد حلال. ولك ان تأكله ولك ان تأخذ خذ له لكن اذا صاد الصيد وهو حلال ثم احرم حرم عليه قتله حرم عليه قتل وهو محرم لانه يبقى صيد. وهل يلزمه اطلاقه بعد ان اخذه حلالا اما ان كان داخل الحرم فيلزمه ذلك وان كان خارج الحرم فلا يلزمه ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قال لابي عمير ماذا فعل نغير؟ وكان طائر صغير يلعب به رضي الله تعالى عنه والنهي طير صغير والحرم النبوي الحرم المدني يمنع فيه ايضا من قتل الصيد ومن اذعاره. فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم امساك هذا الصيد اجاز لانه اخذه حلالا وامسكه وابقاه وابقاه عنده فلا حرج في ذلك. كذلك المحرم اذا احرم وعنده في بيته صيد يقول لا يلزمه اطلاقه ولا ارساله. مثل ما يحصل الان قد يكون عندك صيد مثلا صيد ارانب او طيور او شيء ثم اخذته وانت حلال ثم احرمت لا يؤمر حال احرامه ان يطلق الصيد كله لكن لا يجوز له حالة التلبس بالاحرام ان يقتله لا تقتلوا الصيد وانتم حرم قتله سواء بالرمي او بالقوس او بالكلاب او قتله بالسكين وان كان يسمى ذبح لكنه ايضا يسمى انه ازهر روحه فيمنع المحرم من قتل الصيد قال وقد نهى الله عن قتله فعليه جزاؤه والامر عندنا ان من اصاب الصيد وهو محرم حكم عليه. اي حكم عليه بحكم الصيد هو الفدية وقال بك احسن ما سمعت بالذي يقتل الصيد فيه ان قال يقوم الصيد. الصيد اما ان يكون له مثل ان يكون له مثيل يشابهه او يكون في تقدير قدره الصحابة رضي الله تعالى عنهم او ليس فيه تقدير فان لم يكن فيه تقدير الصحابة حكم الحاكم معه اخر بمثل هذا الصيد ان يحكم اثنان فيقضيان لو صاد صيد لم يقض به الصحابة ثم اوتي به يقول يحكم اثنان اثنان فيقول احكم انت واحكم لا فيتشاوران ينظران اي شيء يشبهه يشبه هذا الصين الذي صاده فيحكمان ويلزم ذلك القاتل او ذلك الذي قتل الصيد بما الزمه به قال احسن ما سوي الذي يقتل يقتل صيد فيحكم فيه ان يقوم الصيد الذي اصاب فينظر كم ثمنه من الطعام في طعم كل مسكين مد ولا شك ان هذا فيه فعلت ذلك مثلا يقول صاد نعامة النعام فيها بدنة. والبدنة اذا اردت ان تقومها قيمتها كم هلا قلتها ثلاث. الثلاث الاف كم فيها من صاع الالف يعني اقرب تشتري الان تشتري ما يقارب اه عشرين صاع تشتري عشرين طلع مثلا بي مئة ريال تشرين صاع وعشرين صاع اللي في كل الف؟ خمسة ريال يعني في كل الف ما يقارب ما يقارب مثلا ثلاث مئة صاح. لو قدرناه خمس مئة صاع والصاع فيه اربعة امداد كم يصوم تصوم عدد عظيم تخيل ان يقول ان كل مسكين يطعم مدة والمد يقابله يوم بالصيام اصبح اذا صاد صيدا له قيمة يقومه وش يقال فجزاء مثل ما قتل الدم. ان قتلت بدنه فاذبح فاذبح بدنه. ان قتلتنا بقوة قتلت حمار وحش او بقر وحش فاذبح بقرة او قتلت غزال فافتح مكانها شاة الحرم ما ذبحت شاة كم تسوى الشاة؟ تسوى الشاة تخاف من الف ريال دخلت مئة ريال كم تخرج من من صاع؟ تخرج مئة صاع ها الصاك بيمد اربعة امداد يعني اربع مئة يوم. تصوم تصوم هذا على التقدير. قول اذا قال تعالى هذا قول الان فجزاء مثل ما قتل النعم يحكوا به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او تخيير. يعني او ايش؟ كفارة كفارة مساكين او عدل ذلك صياما اذا يقول ما لك يصوم مكانه كل يوم ود وينظر كم عدة المساكين فان كانوا عشرة صام عشرة حيث ان كانوا ثلاثين عشرين صام عشرين وان صام ثلاثين صام ثلاثين وان كان ستين صام ستين الذي يشكل هنا ان الله سبحانه وتعالى جعل لمن لم يجد الهدي ان يصوم كم عشرة ايام عشرة ايام فهذا الذي يقابل الهدي وجعل فيما يقابل اطعام ستة مساكين شاة طاوح في فدية الاذى فجعل ما يقابل ست مساكين شاة وجعل ما يقابل عشرة مساكين بدنة فاقرب ما يقال لان المسألة فيها خلاف منهم يقول ان اكثر ما يصوم شهر ولا يتعداه ومنهم من يقول انه يصوم مقابل البدنة عشرة ايام مقابل الشاة ستة ايام والصحيح انه لا الصحيح انه اذا كان المقوم اذا كان الصيد له مثل ولم يستطع ان يذبح يعني وهو نريد الصيام نقول اكثر ما يصام عشرة ايام. ايام وان اردت ان تحتاط فلك الى ثلاثين يوما لا تتجاوزها. لان لو اخذنا بهذا القول لقلن يلزمه ان يطعم مدى البدنة يطعم ما يقارب مئة مسكين واذا اردنا ان نصومه صومناه كم؟ مئة يوم وهذا لم يكن حتى في قتل الخطأ و في فدية فدية الجماع قبل التحلل فديته ايش؟ بدنة من افسد حجه بالجماع عليه بدنة والمضي في فاسده وقظاؤه اذا كان من العام القابل. فقوله فان كانوا اكثر من ستين مسكينا صام ستين. قال هنا مالك وان كانوا عشرين مسكينا صار عددهم ما كانوا عددهم ما كانوا معنى ايش اي يصوم عدد ما كان المساكين وان كانوا اكثر من ستين مسكينة اي صام مثل ذلك. قال ما سمعت انه يحكم انه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يحكم به على الذي يقتل الصيد في الحرب وهو محرم لا فرق بين ان تقضى الصيد وانت محرم وبين ان تقتله في الحرم وانت هلال ما يحكم عليه هناك يحكم عليه هناك صورة المسألة محرم صاد صيدا في تبوك عليهما ذكرنا حلال صاد الصيد في مزدلفة. عليه مثل ذلك. فالعبرة بقتل الصيد ما اي المكان الذي يحو فيه الصيد تكون فيه فدية الصيد ان كان يتعلق بذات الشخص ففيه فدية الصيد وان كان يتعلق بالمكان ففدية ففدية الصيد. فلما ذكر ما يتعلق بحكم الصيد معنى هذا القول قول الجمهور انه يصوم بعدد المسائل يطعمهم لكن الصحيح انه ينظر فيما يقارب البدلة بعشرة وهذا الصيد اكثر ما يصام عشرة ايام مكان البدنة. كلام مالك احسن اليك وكلام الجمهور. يا للجمهور. قال باب ما ما يقتل محرم من الدوام حدثنا يحيى عن مالك عن نافع بن عمر ان قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جنح. فالغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقول قال مالك عن دينار عبد الله ابن عمر خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناه عليه. العقرب والفارة والغراب والحدأة والكلب وذكر من حديث عائشة رواه مرسلا هنا من طريق انهم قال خمس فواسق يقتلن في الحرم. الفأرة والعقرب تراب والحدأة والكلب العقور وروي ايضا عن هشام بن الخطاب امر بقتل الحيات في الحرم. وقال ايضا الكلب في الكلب العقور الذي امر بقتله في الحرم قال ان كلما عقر الناس وتعدى عليهم واخافهم مثل الاسد والنمر والفهد والذئب فهو الكلب العقور واما ما كمل السباع لا يعد مثل الضبع وهذا غريب الضبع يعدو فالظبع يعدو. هم. اما الثعلب فلا يعدو. الثعلب صحيح. لا يعدو فلا يقتل ولا يجوز قتله في الحرم لانه لا يدعو الناس وليس بعقور والهر كذلك لا يجوز قتله في الحرم لا يجوز قتله بل لا يجوز حتى خارج الحرم ان ليس في قتله فائدة وازهاق الانفس بلا فائدة لاجل الا ان كان مؤذيا فيقتل يعني بمعنى الظابط في قتل هذه الامور الايذاء كل ما كان مؤذيا فان قتله جائز. ويلحق به العادي الذي يعدو على الناس ويتسلط عليهم فلو كان هرا وعدى للناس جاز قتله في الحل والحرام قال وما اشبه الناس ما لا يقتلهن المحرم فان قتله فتأمل فدية فلا قوله ان قتلهم فداه فلا. هم. انما الفدية في الصيد. وما ليس بفدية وليس بصيد فلا فدية فيه لكن لا يقتل مسلم الا ما اؤذي بقتله. ما لا يؤذي فانه لا يقتل. هم. القمل المؤذي يقتل الحشرات والصراصير هذه المؤذية تقتل ولا حرج في ذلك لكن خنافس عناكب لا تؤذيك تقول لا تقتلها وهل اذا قتل يضمن؟ نقول لا انما الظمان في اي شيء في الصيد فقط الذي يصاد ويؤكل. اما غير فلا فدية فيه مع ان ما يكون ايش جعل فيه فان قتله فداه وهذا ليس بصحيح لان الله يقول لا تقتلوا الصيد وانتم حرم اخص الحكم اي شيء بالصيف ولذلك بعض الناس تجد بعض الناس يتحرج من قتل الصواريخ مثلا من قتل الحشرات والا ابن عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب كان في وهو في حجه كان يقتل القراد وابو بكر الصديق ايضا كان يقرب لبعيد يأخذه ويقتله ويخرجه منه القمل ايضا يتساقط بحلق شعره حتى يتساقط هذا القمل لا يبقى فيكون المؤذي يجوز قتله ولا حرج في ذلك واما ما ليس بصيده وليس بمؤذي فلا يقتل المحرم لان ليس في قتله فائدة ولا منفعة ولان الله يقول من من دخل وكان امنا فيأمن من كان داخل الحرم اما في خارج الحرم فا لا يقتل اذا كان فيه اذى. قال مالك واما ما ضر من الطير فان المحرم لا يقتل. قال فان المحرم لا يقتله الا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم قال ايضا من بن مالك ذهب الى ان الذي يقتل من الطير فقط ما شاء الله الغراب والحذاءة. الغراب لماذا؟ لانها تؤذي الحاج. بنقر ظهر بعيره بسرقة متاعه والحد ايضا مثل ذلك تأتي على البعير وقد تقرح ظهره من المتاع فتقع على ظهري وتنقره حتى تهلكه. وايضا الغراب والحدى هؤلاء فيهم طبع حب ما يلمع اي شيء يلمع من الذهب والفضة وشي يكون له لمعان ولو احمر تأخذه وتسرقه سبحان الله فهذا طبيعة فهي مؤذية بقتلها لكن اذا كان هناك طير يؤذي الناس ويهجم على الناس ويؤذي الاطفال ويخطف الاطفال وهو في الحرم ولا يستطيع دفع الا بقتله تقول لا حرج بقتله. ممن كان طاء طير مؤذي ووليس ممن سمى النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقتله الا اذا تعدى عليك. اما اذا لم يتعدى فانك لا تقتل ولا يجب قتل الغراب ولا الحدائق. لا يجب. لكن لو قتلها ليس عليه في ذلك حرج. مأجور. ها؟ مأجور. خمس يقتلن الحلوة الحرم؟ لا نقول يجوز لك ليس ليس بمأجور. لكن هناك ما يؤتى بقتله قال اقتلوا الاسودين الحية والعقرب ايضا النبي صلى الله عليه وسلم خص بقتل الحي والعقب لانها تتعدى وتؤذي الفارة ايضا تقتل لانها مفسدة وسماها فاسقة الفويسقة تشعل اهل البيت دارهم تأخذ الفتيلة وتحرق البيت ومؤذية. لكن لا نقول يعني هل يجب؟ نقول لا يجب لكن بحب في الحي والعقرب مستحب. واذا قال وسلم في حديث ابن مسعود انما كانوا في في في اغانم في حراء وقيل في منى. خرج عليهم حية يقول فابتدرناه بنقتله فقال كفيت شركم كما كفيتم شره. يقول وانا اسمع منه سورة والمرسلات عرفا يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم روضة كما انزلت. قول باب تقف على هذا والله تعالى اعلم. يأتي معناه ان ابن الخطاب كان يقرب بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم. قال ما لك وانا اكرهه من اكره فان اللي فعله من؟ عمر رضي الله عنه فلا لا وجه للكراهة هنا سيأتي بعده الظاء يعني من العجيب ان الظبع من يعني قرأت انه من اقوى نعم يكسر رأس يكسب الحصاد. سبحان الله. يقول يقبض على رأس الحمار. نعم. فيقصده فيفرقه فرقتين. من قوة نابه ونابوا اطول من النيابة. واقوى النياب سبحان الله اباح الشارع انه انه صيد ذاك الظب ليش ما ما يقتل؟ ليس لليهود مالك ما يراه عشانه صيد لكن الصائم لا يقتل ليش ما يقتل الضبع؟ لانه صيد. اه. لانه ينبه للزيت هذا نبه حجاب بن عبدالله عند الترمذي وغيره قال يا رسول الله الظبع صيده وقال نعم وفيه شاة. قال جعله صيد فلا يجوز قتل الضبع لماذا لانه في حكم الصيد ليس لانه واضح؟ ماذا قال؟ واما ما كان اسمها لا يعدو مثل الضبع هلأ لا الا ايش؟ بعظهم يقول الضبع لا يجوز اكله. ايش؟ لماذا؟ لانه من من ذات النواب. نعم وكل ما كان من السباح فانه لا يجوز الاكل مع ان مالك له في باب في باب الطعام له يعني من اوسعهم من اوسع الفقهاء بباب الاكل مالك يوسع في ذلك كثيرا مع انه يحرم الخيل يحرم الخيل لماذا قال لان الله ذكر في مقام الامتنان على انه ايش انها زيدة زينة وجمال. الله اكبر. فقال لا تتعدى الى غيره مع ان في البخاري نحرنا فرسا حديث اسماء وحديث جابر بن عبد الله. الظع يجوز. يجوز اكله. صحيح. ها؟ وصيد وصيد. قال صيد؟ قال نعم. بس ما في شات لكنه ينزل من زيت الشاة لو صار قبل. قال نعم هو صيد مما مما خرج عن ايش؟ عن القياس. لكن النص بحد ذاته هو اصل. فلا يرد بالقياس الاخ ما ورد فيها الامر في قتلها؟ تقتل الاسودين. اقصد الامر بمعنى او التحذير ممن لم يقتلها او او في حديث مسعود من ترك قتلهن ان خشية ثأرهم فليس منا هناك فرق بين من يتركها راحت ولا يلاحقها. وبين لا تقتل انتبه يشتموا العيال طلعوا الناس كذا عند العوام واخاف عند اهل البادية هناك ايضا ان الحية لها ثأر وتنتقل وانك اذا قتلتها ترى بيجونك عيالها لا حول يقتلون هو الجن الحيات اكثرها جن يعني فهم لعل وقعت لهم وقائع لا يفرقون بين الحيات وبين الهلال نعم لان الشارع نهى عن قتل حيات البيوت ليش عنا اكثر عوامل فلا يقتل لذلك لما قتل ذاك الصحابي حية واختلطها برمحه يقول ما ادري من يقول من مات وهو او هي على طول طعنها ومات وسقط الجن قتلوه الجن قتلوا هذا واحد من الجن هو جن اصلا ولما راعي البيت يقال حية اسراء زوجته خارجة من البيت عند عند الستر عند باب البيت يعني ليس خارج بس عنده قال ما اخرجك صغار قالت لا تعجز يعني ترني لا تعجل فلما رأى الحية يعني نظمها برمحه يقول فما ندري اما تهي اماته اولا وهي فقال وسلم فقال يا رسول ادعو الله ان يحييك توه عروس ادعو الله اني فيك انت عارفني والله اني