بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين يا رب العالمين. قال الامام ما لك ما جاء فيما فيمن احصر بعدو قال مالك من حبس بعدو فحال بينه وبين البيت فانه يحل من كل شيء وينحر وينحر هديه ويحلق رأسه حيث حبس وليس عليه قضاء. عن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حل هو واصحابه بالحديبية. فنحروا الهدي وحلقوا وحلقوا رؤوسهم. وحلوا ملوا من كل شيء قبل ان يطوفوا بالبيت وقبل ان يصل اليه الهدي. ثم لم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر احدا من اصحابه ولا ممن كان معه ان يقضوا شيئا ولا يعودوا لشيء. عن ما لك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال فحين خرج من مكة معتمرا في الفتنة ان سددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل من اجل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل بعمرة عام الحديبية. ثمان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نظر في امره قال ما امرهما الا واحد. فالتفت الى اصحابه فقال ما امرهما الا واحد؟ اشهدكم اني قد اوجبت الحج مع العمرة. ثم ثم نفذ حتى جاء البيت فطاف طوافا واحدا ورأى ذلك مجزيا عنه واهدى. قال ما لك فهذا الامر عندنا في من احصر بعدو كما احصر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. فاما من احصر بغير عدو فانه لا يحل دون البيت. باب ما جاء في من احصر بغير عدو عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف البيت وبين الصفا والمروة فان اضطر الى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها او الدواء صنع ذلك وافتدى. عن مالك عن يحيى بن سعيد انه بلغه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تقول المحرم لا يحله الا البيت عن مالك عن ايوب بن ابي تميمة السختياني عن رجل من اهل البصرة كان قديما انه قال خرجت الى مكة حتى اذا كنت ببعض طريق كسرت فخذي فارسلت الى مكة وبها عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر والناس فلم يرخص لي احد ان احل فاقمت الى ذلك الماء سبعة اشهر حتى حللت بعمرة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان انه قال من حبس دون البيت بمرض فانه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة. عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن سليمان ابن يسار ان معبد بن حزابة المخزومي صرع ببعض طريق مكة وهو محرم. فسأل عن الماء الذي كان عليه. فسأل فسأل عن الماء احسن ليك. الماء نعم الذي كان عليه كده فسال من يلي. فسأل من؟ احسن اليك. فسأل عن الماء الذي كان عليه. ايوا. فوجد عبد الله بن عمر رضي الله عنه فسأل من يلي من يلي؟ من يلي عن الماء الذي كان عليه. نعم. يعني من حول المال الذي كان عليه. نعم يا سيدي. نعم في في في الحاشية ذكر بهامش العصر العبيدي الله يريد عن الماء وفيه على اي وعلى الماء وامامهما وفيه ايضا ولعله يريد عن ذلك المال. وعند عبد الباقي وبشار فسأل من يلي على المال. لا ما في اشكال. المقصود انه سأل من على الماء في هذه من كان موجود وحاضر في هذه المسألة بعد وصحيح يا سيدي؟ دعمك مليون؟ نفسه احسن اليك؟ ما في اشكال. فسأل عن الماء الذي كان عليه فوجد عبد الله بن عمر وعبدالله بن الزبير ومروان ابن الحكم. فذكر لهم الذي عرظ له. فكلهم امره امره ان يتداوى بما لا بد له منه ويفتدي فاذا صح اعتمر فحل من احرامه ثم عليه حج قابل ويهدي ما استيسر من الهدي. قال ما لك على ذلك الامر عندنا فيمن احصر وبغير عدو قال يحيى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين خالد بن مالك رحمه الله تعالى في موطأه باب ما جاء في من احصر بعدو. الاحصار هو ان يمنع الحاج والمعتمر من دخول البيت ان يمنع من دخول البيت. هذا هو الاحصاء. ان يحصر بمعنى ان يمنع من دخول البيت. وعامة العلماء يرون هنا ان الاحصاء لا يكون الا بعدو ولا يكون بمرض. فمن يحصى بمرض لزمه البقاء حتى يشم مرضه ويأتي بنسكه. فان الحج تحلل بعمرة ثم حج بالمقابل. وذهب بعض العلماء الى ان الاحصار يكون بالعدو ويكون بغير العدو فكل من حال فكل من حيل بيني وبين وبين البيت بعدو او بمرض فانه يسمى محصر. وهذا القول هو الصحيح هو الصحيح لحديث عكرمة عن حجاج بن عمرو الانصاري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من من كسر او عرج فقد حل فقد حل بمعنى من كسر او او اصابه عرج فقد حل في حديث رواه الترمذي وغيره قال صلى الله عليه وسلم من كسر او عرج فقد حل وعليه حجة اخرى. وقال عكرمة فسألت فذكرت ذاك ابي هريرة ابن عباس فقالا صدق هذا الحديث رواه الترمذي واهل السنن واسناده صحيح اسناده صحيح فقد روي من طريق يحي ابن كثير اكتبه قال سمعت حجاجا وجاء بلفظ اخر جاء ايضا بواسطة عن عكرم عبد الله بن رافع الحجاج ابن عمرو الانصاري. فالحديث هذه العلة لا يعل بها لان العكرمة سمعه من حجاج مباشرة وسمعه بواسطة فيكون المزيد متصل الاساليب فالحي صحيح واخذ به الامام احمد وغيره ان من اصابه مرض او اصابه عرج وكسر ولم يستطع ان يمضي في حجه فانه يحل ولا شيء عليه. ان كان معه هدي لزمه ان يذبح هديه وان كانت حجة الاسلام فلزمه ان يحج حجة اخرى. اما الجمهور كمذهب مالك والشافعي وغيره فانهم يرون ان الاحصاء لا يكون الا بعدو. اما من احصن بمرض او نحوه فانه يبقى على احرامه. واما يقوي قول الجمهور حديث وباعة بنت الزبير عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم قالت اني اجني نفسي شاكية قال حجي واشترطي ولو كان المرظ بذاته مانعا او كان المرض بذاته مانعا من لو كان المرض ذاتي احصارا لما حصل اشتراط لكن الجواب على هذا انها ان مرضها مما يحتمل وتستطيع ان تمضي معه وتكمل مناسكها لكنها خشيت ان هذا مرض يشق عليها اكمال الحج او العمرة فقال حجي واشترطي بخلاف الذي كسر او عرج حتى اصبح لا يستطيع ولا يطيق ان يأتي مناسك الحج وان كان الكسر والعرج الان ليس بمانع لانه يستطيع ان يحمل وان ينقل على كل حال نقول او يقال ان من احصر بعدو فانه يحل قال مالك قال من حبس بعدو فحال بينه وبين البيت فانه يحل من كل شيء وينحر هديه. النبي صلى الله عليه وسلم لما صده كفار قريش عن البيت ماذا فعل نحر هديه فحلق شعر رأسه صلى الله عليه وسلم وحل الحل كله وامر اصحابه قد يحلوا الحل كله. ولم يقضي هذه العمرة. نعم. وتسميتها بعمرة القضية. هم. ليس المراد بها علم عمرة القضاء وانما عمرة تقاضوا عليه اي بين محمد وبين كفار قريش. فان العمرة التي تحلل ما بعد احصاره كتبت له كاملة. هم. ولذلك يذكر في عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم يقال عمره اربع فيذكر عمرة الحديبية وهي التي احصر فيها. ثم يذكر عمرة القضاء ثم يكون عمرة من مكة بعد فتح مكة ثم وعمرته التي مع حجته فافاد ان عمرته التي احصر فيها لما تلبس بالنسك وسار الى البيت ثم صد عن وتحلل بعد ذلك كانت تلك عمرة كاملة وكتب له ولاصحابه اجرها. وكان معه هدي صلى الله عليه وسلم فنحر هديه وامر اصحاب من كان معه هدي ان ينحر الهدي فيقول مالك فحال بينه وبين البيت فانه يحل من كل شيء وينحر هديه ويحلق رأسه حيث حبس وليس عليه قضاء ونحر الهدي ان كان متيسرا له ان يقدمه الى البيت فانه يرسله الى البيت هديا بالغ الكعبة لكان الهدي المراد به الهدي ان يقدم الكعب فانه يبعث به ان استطاع وان لم يستطع ذبحه مكانه ونحره مكانه وتحلل. وهذا الذي فعله نبينا صلى الله عليه وسلم عندما حصر في الحديبية نحر في مكانه وتحلل التحلل الكامل قال ما لك انه بلغ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حله اصحاب الحديبية فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل ان يطوه البيت وقبل ان يصل اليه الهدي ثم لم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر احدا من اصحابه ولا ممن كان معه ان يقضوا شيئا ولا يعود لشيء. وفي هذا المسائل هل يلزم المحصر ان يذبح هدي؟ وجوبا؟ المسألة فيها خلاف. والصحيح ان كان معه هدي عليه نحره. واما ان لم يكن معه هدي فالسنة ان يشتري هديا ويذبحه وان لم يستطع في قولك فان احصرتم فما استيسر من الهدي فما استيسر من الهدي اي ان تيسر الهدي فانحروا. وذهب بعض العلماء الى انه يجب عليه ان ترى هديه يجب وجوبا ان كان معه هدي نحره وان لم يكن معه اشترى وان لم يستطع الشراء صام عشرة ايام مقابل ذلك الدم والقول الاخر ان انه ان كان معه هدي دحر وان لم يكن معه هدي فالسنة ان يشتري وينحر وان عجز عن ذلك تحلل ولم يلزمه المسألة الثانية هل يلزمه قضاء تلك العمرة وذلك الحج؟ تقول ان كان الحج حجة الاسلام فيلزمه قضاء والاتيان به وان كان حج تطوع الصحيح انه لا يلزمه القضاء قال بعد ذلك وحدثني النافع يقول ما نفعل نافع ابن عمر انه قال حين خرج الى مكة معتمرا في الفتنة اي ما حصل بين الزبير وبين تبني ملك ابن مروان قال ان صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسولنا صلى الله عليه وسلم فاهل بعمرة من اجل وسلم اهل بعمرة في عام الحديبية وهذا مبدأ في ايام الحج. خرج الى مكة معتمرا في ايام الحج فلبى ابن عمر بالعمرة وحده اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لما لبى بالعمرة في شهر ذي القعدة ثم قال امرهما واحد. ان صددت على العمرة ان سمح للعمرة سمح لي بالحج. وان صددت عن الحج فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم انما صدع البيت بتحلله ثم قال ثم قال ثمان عبد الله بن عمر نظر في امره فقال ما امرهما؟ اي الحج والعمرة الا واحد ثم التفت الى اصحابه قال ما امرهما الا واحد؟ اشهدكم اني قد اوجبت الحج بعد العمرة. فابتدأ بالعمرة ثم ادخل قال عليها الحج فكان فكان قارنا ابتدأ بالعمرة ثم اتبعها بالحج. وهذا ادخال الاعلى الى الاصغر جاز بالاتفاق قال ثم نفذ حتى جاء البيت فطاف طوافا واحدا ورأى ذلك مجزئا عنه واهدى. المراد هنا لأنه عندما لبى بالحج والعمرة واتى البيت قال نفذ حتى جاء البيت المراد بيته نيم اي اي طواف هو طواف الافاضة وليس المقصود طواف القدوم. المقصود هنا طواف الافاضة الذي يكون بعد عرفة قال ثم نفذ حتى جاء البيت فطاف طوافا واحدا لان طواف القارن يجزي عن عمرته وعن حجته وسعيه كذلك. ورأى ذلك مجزيا عنه واهدى. وهذا قول عامة العلماء ان القارب يكفيه سعي واحد وطواف الواحد خلافا لابي حنيفة وان يوافق من اهل الرأي فانهم يوجبون على القارئ الطوافين وسعيين ويذكر وهذا ايضا عاد علي رضي الله تعالى عنه قال مالك فهذا الامر عندنا فمن احصر بعدو كما احصر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فاما من احصر بغير عدو فانه لا يحل دون البيت. ما لك والشافعي وغيرهم يذهبان الى ان من احصي بمرض ماذا يلزمه يلزمه البقاء حتى يأتي بنسكه ولا يتحلل بسبب ماذا؟ والصحيح ان المرض الذي الذي يحول بينك وبين اكمال مناسكك فهو من الاحصاء الذي يجيز لك التحلل. اذا كان الانسان كسر او عرج او اصابه مرض لا يستطيع اكمال الحج معه ولا العمرة انه يتحلل وان كان معه هدي ذبح هديه ذكر باكع ابن شهاب عن سالم ابن عمر عن ابيه انه قال قال ابن عمر المحصر بمرض لا يحل. يحمل القول عليه شيء عن المرض الذي يستطيع معه ان يكمل مناسكه حتى يطول بيته ويسعى بين الصفا والمروة فان اضطر الى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها والدواء صنع ذلك وابتدأ. هذا من الحجج التي يحتج بها على ان فاعل المحظور يلزم بفدية. لو قال قائل ما هو دليلكم؟ ان هذه دائما نسمع هذه المسألة تردد ما هو دليلك على ايجاب الفدية على غير حلق الرأس؟ لان النص جاء في حلق الرأس. فمن اين لكم الدليل على ان غير حلق الرأس فيه فدية؟ نقول ثبت ذلك كأن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وجاء بعده ايضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ابن عمر هنا يقول وهذا اسناد صحيح قال فمن اضطر او فان اضطر كلا لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها او الدواء صنع ذلك وابتدأ. وهذا على قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وقد يقال هنا ان ما كان نفسه من باب الاكراه فلا فدية فيه اذا البس مكرها على ذلك اللبس لاضطراره او لاكراهه على ذلك فليس عليه كفارة لكن اذا كان يحتاج لمثلا اصابه برد شديد واحتاج ان يلبس فروة مثلا او عباءة تقول البس اطعم ستة مساكين اطعم ستة مساكين عليه فتوى من على فتوى ابن عمر وهو قول جمهور الصحابة هو قول جمهور اهل العلم. قال بذلك ابنه رضي الله تعالى عنه ونقل ايضا ابن عباس انه قال من ترك واجبا فعليه ولا شك ان محظورات الاحرام الاصل فيها لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كعبد الاجرة ما كنت اظن انه بلغ بك ما ارى. ثم قال اتجد شاة اتستطيع ان تصوم ثلاثة ايام ان تطعم مساكين. فخيره بين هذه المحظورات مع حلق رأسي اخذ العلا من هذا انه يقاس على هذا كل ما كان من باب الاتلاف انه يفدى فيه واخرج من هذا الخطبة فليس فيها فدية الخطبة اذا خطب الانسان وهو محرم فعليه التوبة والاستغفار ولا فدية في ذلك ليس فيه ليس فيه اتلاف. اما اذا قلم اظافره او قص او او قص او تطيب او لبس ثيابا فانه يطعم ستة مساكين او يصوم ذات ايام او يذبح شاة فهذا حديث صحيح يدل على ان ابن عذر افتى من لبس الثياب مضطرا اليها لمرضه انه يفتدي والفتية بها اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام. ثم قال ما سعيد انه بلغه عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت تقول المحرم لا يحل له لا يحله لا يحله الا البيت. ويخرج من هذا العموم من اشترط ويخرج من هذا العموم من كسر وعرج فان الصحيح ان من كسر وعرج فقد حل. قال مالك عن ايوب ابن تميم عن رجل من اهل البصرة. كان قديما انه قال خرجت الى مكة حتى اذا كنت بعد الطريق كسرت فخذي كسرت فخذي فارسلت الى مكة وبها عبدالله بن عباس هذا فيه اشكال وعبدالله بن عمر والناس فلم يرخص لاحد ان احل فاقمت على ذلك الماء سبعة اشهر. الرجل هذا يقال من هو يقال له احد يعني اما اما الحسين ابن علي بن ابي طالب او الحسن هو الذي كسر وقام سبعة اشهر على الماء وقيل غيره قال فلم يرخص لاحد منهم ان احل اين الاشكال ذكرت قبل قليل فيما رواه الترمذي وغيره من طريق يحيى ابن ابي كثير. حديث حجاج عن يحيى ابن ابي كثير عن عكرمة هل حجاج بن عمرو الانصاري رضي الله تعالى عنه انه سأل سأل ابن عباس وابا هريرة فصدقه عندما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كسر او عرج فقد حل يقول عكرمة فسألت ابن عباس وسألت ابا هريرة فماذا قال؟ فصدقه. هنا يقول وبه عبدالله بن عباس فلم يرخص له لكن يبقى عندنا هنا ان هذا الاثر ضعيف وعلته انه قال عن رجل من اهل البصرة وهذا الرجل مجهول لا يعرف. فحديث ابن عباس الذي عند الترمذي اصح من هذا ثم قال مالك عن ابن الشاب عن سالم عن ابن عمر قال من حبس دون البيت بمرض فانه لا يحل حتى يطوف البيت وبين الصفا والمروة. اذا مذهب لعمر كما هو دهب مالك ان من حبس بمرض او احصر بمرض ككسر او عرج فانه ينتظر حتى من مرضه ويأتي مناسك عمرته او حجه. لكن قد يشكل الحج يفوت له وقت لا يفوت فماذا يفعل؟ قالوا يتحلل بعمرة ويحج من قابل فيحج من قابل ثم قال والصحيح ان ان الزام الحاج الزام الحج حج الفرض بحجة اخرى يحتاج الى دليل ولا دليل قال مالك عن يحيى ابن سعيد عن ابن يسار ان سعيد ابن حزابة المخزومي صرع ببعض طريق مكة وهو محرم فسأل من على الماء؟ فسأل من على الماء؟ اي من كان معه على الماء فوجد عبد الله فسأل الماء من على الماء من هناك من العلماء الذين يسألون في هذه المسألة فقيل ابن عمر يقول فوجد عبد الله ابن عمر وعبدالله بن الزبير وجد عبدالله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم. تأمل مروان ابن الحكم. ذكر مروان بايش؟ بانه ايش كان من العلماء ومن فقهاء المدينة. فترك العلم وانتقل الى السلطة فكان عالما عابدا فاصبح سلطانا جائرا يا مقلب القلوب. مروان ابن الحكم وسمي بذلك لماذا؟ لانه الدماء وقتل لما طلب الحكم له قالوا نروح فذكر لهم الذي عرض له فكلمهم يقول فذكر لهم الذي عرض فكلهم فكلهم امره ان يتداوى بما لابد له منه ويبتلي هذا ايضا ويفتدي يكون يدعو الى الان ابن عمر وابن الزبير هذان صحابيان الحكم فلا فلا يحتج به فذكر ان ابن عمر ابن الزبير اذا عنده نام كم صحابي؟ ثلاثة ابن عباس في مسألة من ترك واجبا. نعم. فعليه دم. وابن عمر يعني من فعل شيء من المحظورات ماذا يفعل فعليه فعليه فدية يبتدي وابن زويل قال يبتدي فكلهم امره ان يتداوى بما لا بد له منه قد يحتاج التداوي للبس لباسا. نعم. قد يحتاج التداوي قال ان يفعل شيء من محظورات الاحرام يغطي رأسه يحلق شعره ماذا يلزمه؟ قالوا يفعل ويبتدي فاذا صح فاذا صح فاذا صح من مرضه فاذا صح من مرضه اعتمر فحل بالاحرابه ثم عليه حج قابل ويهدي ما استيسر من الهدي قال مالك وعلى ذلك الامر عندنا فيمن احصر بغير عدو اذا احصى بغير عدو قل للصحيح اذا حال بينه وبين البيت مرض لا يستطيع معه ان يأتي بمناسكه فالصحيح انه يحل مثلا اصيب بجلطة دخل غيبوبة يقول هذا يحل وان كان معه هذه ذبح هديه وان لم يكن معه هدي تحلل وحلق رأسه ان كانت حجة الاسلام لزمه حجة اخرى وان كان حجه تطوع لم يلزمه قضاء تلك الحج وجوبا لكن السنة ان يأتي بها مرة اخرى حتى يتمها ويأتي بها كاملة. قال بعد ذلك وقد نقف على قوله وقد اضع الخطاب ابا يبلغ صادقا على مسألة فوات الحج والعمرة والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على محمد. احسن اليك قول مالك احسن اليك يحصل بالعدو انه آآ ليه قضاء حكمه اينما افتى هذا قول الجمهور في قول الجمهور انما انما الحصى فقط بالعدو حجتهم ايش حجتهم فعل الصحابة وان النبي قال لطباعة حجي واشترطي. هم. لو كان مرض بذاته محلل لما كان هناك شوية الاشتراط. قال حج واشترط قاتلني اجلس شاكية. قال حجي واشترطي فجعل الاشتراط يدل على ان المرض ليس ليس من العلم الاشتراكات يلزمها المضي صح. فالاشتراط هو الذي يسقط هذا المضيء. ويجعله متحرك يعني مباشر المرأة اذا اذا اشترطت او الرجل اشترطه مريض ان حبسني حابس محلي حيث حبسني تقول مجرد ان يمرظ او يأتي ما اشترطه يحل يحل ولا يلزم شيخ الاشتراك ويستحق في اي لا يستحب الا اذا كان هناك سبب يرون استحبابه دائما اكل صحيح لا يستحب الا عند وجود سببه ان يكون مريض ومن كان صحيح ليس هناك او خاف بعض الناس الان مثل الايام هذه الان تصاريح قد تنوي العمرة وقد يردونك. اذا ردوك تحلل وارجع لبيتك فهذا يسمى ايظا من الاشتراك. قد يسمى احصار اذا منعوك من دخول البيت مثلا في الحج مثلا يأذن بعض الناس وليس معه تصليح. فاذا وصل هناك منعه ما استطاع يدخل لا بثياب ولا بغير ثيابه تقول انت مقصر تحلل وارجع. اما اذا منعوه بثيابه منعوه باحرام واجازوه بثيابه قلنا له اخلع وادخل واضح هكذا احسن اليك في قصة معبد المخزومي الحصيني فاذا صح اعتمر فهل من من احرام العمرة شرط؟ ما يتحلل يبقى لا يبقى على احرامه الى ان يطوف ويسأل عندنا سبعة اشهر. ايه. سبق انه جالس عنده احرام. واضح؟ فهذا الرجل جلس على الماء سبعة اشهر وهو مكسور فلما شفي من كسره وطاب ذهب الى مكة واطاف وسع وتحلل لكن القول الاخر هو الصحيح انه يتحلل مكانه وان كان ذبح هدية والا اشترى تيسر له وذبح الهدي وحلق رأسه. الماء ماء زمزم ها؟ بئر. بئر. خارج الحرم الان. مم. على ما الناس دايم يشتغلون في في سفر من اين يجتمعون يشربون ويجلسوا ويتوظأون هذا يفعل يفعل الدستور. كان الاوائل يفعلون ذلك. ولذلك من العراق الى مكة في كل الطريق ابار. ابار زويد. ابار زويد. الله اكبر. وضعتها. فهذه كان العرب يجتمعون على الماء اذا سافرت