الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الامام مالك رحمه الله تعالى في موطئه باب ما استيسر من الهدي عن مالك عن جعفر بن محمد عن ابيه ان علي بن ابي طالب كان يقول ما استيسر من الهدي شاة. قال انه بلغه ان عبد الله ابن ان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يقول ما استيسر من الهدي شاة. قال يحيى قال ما لك وذلك احب ما سمعته ما سمعت الي في دارك. لان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذواعد منكم هديا بالغ الكعبة فمما يحكم به في الهدي شاة وقد سماها الله هديا وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا. وكيف يشكك؟ وكيف يشكك احد في ذلك وكل شيء لا يبلغ ان ان يحكم فيه ببعير او بقرة فالحكم فيه شاة وما لا يبلغ ان يحكم فيه بشاة فهو كفارة من صيام او اطعام مساكين. قال ما لك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول ما استيسر من هدي بدنة او بقرة. قال مالك او عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر ان مولاة لعمو رجب بنت عبدالرحمن يقال لها رقية اخبرته انها خرجت مع امرأة بنت عبد رحمن الى مكة قالت فدخلت عمرة مكة يوم التروية وانا معها فطافت بالبيت وبين الصفا والمروة ثم دخلت صفة المسجد قالت المعك مقصان؟ فقلت لا. قالت فالتمسيه لي فالتمسته حتى جئت به. فاخذت من قرون رأسها فلما كان مول النحري دابا باب جامع الهدي عن مالك عن صدقة ابن يسار كان رجلا من اهل اليمن جاء الى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد ظفر رأسه فقال يا ابا عبد الرحمن اني قدمت بعمرة مفردة. فقال له عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لو كنت مع انك اوصلتني لامرتك ان تقرن. فقال اليماني قد كان ذلك. فقال عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما خذ ما تطاير من رأسك واهد. وقالت امرأة من اهل العراق وما هديه يا ابا عبدالرحمن؟ قال هديه فقالت ما هديه؟ فقال عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لو لم اجد الا ان اذبح شاة لكان احب الي من ان اصوم عن مالك عن نافع ان عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول المرأة المحرمة اذا حلت لم تمتشق حتى تؤخذ او حتى تأخذ من قرون رأسها. وان كان لها هدي لم تأخذ من شعرها شيئا حتى تنحر هديا. وعن مالك انه سمع بعض اهل العلم يقولون عن مالك انه سمع بعض اهل العلم يقول لا يشترك الرجل وامرأته في بدنة واحدة. ليهدي كل واحد منهما بدنة بدنة. قال يحيى وسئل مالك عن من بعث معه هدي ينحره في حج وهو مهل بعمرة هل ينحر واذا حل؟ ام يؤخر حتى ينحره في الحج؟ ويحل هو من اتفقوا على بل يؤخر حتى ينحره في الحج ويحل ويحله ومن عمرته. قال ما لك الذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد؟ او يجب عليه هدي في غير ذلك فان هديه لا يكون الا بمكة كما قال الله تبارك وتعالى هديا بالغ الكعبة. فاما ما عدل به الهدي من الصيام او الصدقة فان ذلك يكون بغير مكة حيث احب صاحبه ان يفعله فعله. قال مالك عن يحيى ابن سعيد عن يعقوب بن خالد المقزومي عن عن ابي اسماء مولى عبد الله بن جعفر انه اخبره ان انه انه اخبره انه كان مع عبد الله بن جعفر فخرج معه من المدينة فمر وعلى حسين بن علي رضي الله تعالى عنهما وهو مريض بالسقيا فاقام عليه عبدالله بن ابي جعفر. حتى اذا خاف الفوت خرج وبعث الى علي بن ابي طالب ابن واسماء بنت عميس رضي الله عنهما وهما بالمدينة فقادما عليه ثم ان حسينا اشار الى رأسه فامر علي برأسه فحلق ثم نسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيرا. قال يحيى ابن سعيد وكان حسين خرج مع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. في سفره ذلك الى مكة باب الوقوف بعرفة والمزدلفة. عن مالك انه بلغها انه انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرونة والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محصر عن هشام بن عروة عن عبدالله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما انه كان يقول اعلموا ان عرفة كلها موقف الا بطن عرونة وان مزدلفة كلها موقف الا بطن محسر. قال ما لك محسر احسن اليك بس انتهى. قال مالك؟ نعم. قال الله تبارك وتعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال فالرفث اصابة النساء والله اعلم قال الله تبارك وتعالى احل لكم ليلة الصيام الرأفة الى نسائكم. قال والفسوق الذبح للانصاب والله اعلم. قال الله تبارك وتعالى او رزقا اهل لغير الله به. قال والجدال في الحج ان قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة بقزح بقزح احسن اليكم. هذا جبل. نعم احسنت. يعني عند المشعر. قصيني. وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة فكانوا يتجادلون قولوا هؤلاء نحن اصوب ويقول هؤلاء نحن اصوب فقال الله لكل امة جعلنا منسكاهم ناسك فلا فلا ينازعنك في الامر ولا انك في الامر وادعو الى ربك انك لعلى لعلى هدى مستقيم. فهذا الجدال في الحج فيما نرى والله اعلم. وقد سمعت ذلك من اهل العلم باب وقوف الرجل وهو غير طاهر ووقوفه على دامته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله في موطئه واستيسر من الهدي. وفسر ما استيسر من الهدي لما قاله علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انها شاة. قال مالك عن جعفر بن محمد بن علي بن حسين ان عن ابيه محمد بن علي بن الحسين عن جده علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه كان يقول ما تيسر الهدي شاة وهذا الاثر او هذا الاسناد منقطع فان محمد بن علي بن حسين لم يسمع من علي رضي الله تعالى عنه ومع ذلك ما فسر به علي صحيح فان قوله فما تيسر من الهدي اي ما استيسر سواء كان من ما استيسر من بهيمة الانعام او بقرة او بقرة او شاة. فاذا ذبح شاة اجزى عنه ذبح بقرة اجزى عنه. واذا نحر ابلا اجزى عنه ايضا قال مالك انه بلغه ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يقول ما استيسر للهدي شاة ان ابن عباس ايضا بلغه قال ذلك ايضا ان تفسير التيس من الهدي هو الشاة لكن الصحيح ان قوله تيس من يصدق على الشاة ويصدق على البقر ويصدق على ويصدق على الابل. فالمراد من الهدي من بهيمة الالعاب فهو الذي الانسان عليه فان استطاع على شاة كانت هي ولو كان يستطيع البقرة فان الشاة افضل ان الشاة افضل من جهة في هدي التمتع. والنبي صلى الله عليه وسلم في هدي التمتع في هدي القران ذبح مئة بدنة. فيقال الافضل الافضل هو الابل ودون ذلك البقر ثم دون ذلك الشياه. هذا في باب الهدي بخلاف الاضاحي فان الراجح من اقوال اهل العلم ان افضلها هو الشاة وان كان الجمهور يذهبون ايضا ان الاضحية ان الاضحية كالهدي فيفظل فيها الابل على دشات لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي الا بكبش الا بكبشين ولم يضحي بشيء من الابل البقر الا البقر جاء في حديث عائشة انه وضحى عن نسائه بالبقر ولكن الاضحية التي ذكرت في حديث عائشة انه ضحى بنساء البقر المراد بها الهدي وليس المراد بها الاضحية اي جعل البقرة عن ازواجه صلى الله عليه وسلم في من كانت منهن متمتعة او قارنة انه ضحى عنهن صلى الله عليه وسلم بالبقر. فكانت البقرة عن سبعة كما ان البدن ايضا عن سبعة فيشترك سبعة في بدنة ويشترك سبعة ايضا في بقرة قال ايضا رحمه الله تعالى قال وقال وذلك احب ما الي في ذلك لان الله تبارك وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم من قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل النعم يحكم به لوعدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما. مما يحكى به في في الهدي شاة وقد سماها الله هديا. وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا. وقال وكيف يشك احد في ذلك؟ وكل شيء لا يبلغ ان يحكم في بعير او بقرة فالحكم بشاة بمعنى ان الله سمى هديا واطلق الهدي فاراد به الغنم واراد به البقر واراد به ايضا الابل. فقوله فجزاء مثل ما ختم من ان يحكم اذا وعدنا منكم هديا سمى هديا الذي هو النعم فسماه هديا. فهذا مراده بهذه بهذه الاية وفي استدلاله. ان الهدي يطلق ويراد به الغنم ويطلق يراد به ظل البقر ويطلق يراد به ايضا الابل. لانه لو ذبح لو صاد بقرة وحشية يذبح مكانها بقرة ولو صاد نعامة ذبح مكانها بدنه ولو صاد مثلا ارنبا ذبح مكانه الحمامة فيها شاة الحمامة اذا صادها المحرم او صادها في الحرم ذبح مكانها شاة هذا هذا هو الذي يحكم به قال وذلك الذي لا اختلافي عنده ولا يشك احد في ذلك. كل شيء لا يبلغ ان يحكم في بعير او بقرة فالحق فيه بشات. وما لا يبلغ ان يحكى في بشاته كفارة من صيام او اطعام مسكين. بمعنى انه اذا لم يكن فيه بدنة ولم يكن في بقرة ولم يكن في ماذا يحكم فيه باطعام بساكين او عدل ذلك صياما. ثم قال ايضا وقال مالك عبد الله بن عمر كان يقول ابن بس تيس من الهدي بدنة او بقرة. وهذا صحيح وهو من اصح ما جاء عن مالك في عن نافع ابن عمر انه فسر ما استيسر من الهدي بالبدو البقرة ومع ذلك يقال فيه ايضا ان الشاة داخلة في هذا المعنى فيذبح شاة او بدنة او بقرة وهذا اذا كان الانسان متمتع او قارن فانه يؤمر بالهدي وهل يؤمر ان يذبح ليس ذلك بلازم يذبح شاة ويجزي عنه. وان ذبح سبع بقرة اجزى عنها. يعني ان اشترك في سبع بقرة اجزى عنه. وان اشترك في سبع بدنة اجزعن وان قصد بدنة كاملة على وجه الهدي عنه اجزأ وهو افضل. يعني لو اراد قال لا اريد ان يشاركني وجعل هديه بدن له يقول هو قربة وافضل وهو افضل يذبح سبع ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح دحر مائة بدنة قال مالك وعن بالله بن بكر ان مولاة بعمرة بنت عبد الرحمن يقال لها رقية اخبرته انها خرجت مع عمرة بنت عبد الرحمن قالت فدخلت او قال قالت فدخلت عمرة مكة. يوم الترو يوم الثامن وانا معها فطافت بالبيت وبين الصلاة والمروة ثم ما دخلت صفة المسجد فقال امعك بتصان؟ اي معك مقص؟ تريد ان تقص من شعرها؟ فقلت لا فقالت فالتمسيه لست حتى جئت به فاخذت من قرون رأسها فلما كان من نحر ذبحت شاة. مراده ان عمرو رضي الله تعالى عنها كانت متمتعة وتحللت من عمرتها وذبحت هديها متى؟ في اليوم العاشر وهذا هو الصحيح ان يبلغ محله اختلف العلماء هل له ان يذبح متى يذبحه؟ اجاز بعضهم ان يذبحه قبل النحر بمجرد ان يلبي بالحج جازه الذبح لكن الصحيح اللي قال للجمهور ان ذبحه يكون يوم العاشر. حتى يبلغ الهدي محله. قالوا اذا بلغ مكة فقد بلغ محله. لكن نقول النبي لم ينحر الا في اليوم العاشر. وقال ايام منا ايام اكل وشرب وشرب. فيذبح الهدي في اليوم العاشر. وهذا الذي فعلته عمرة رضي الله تعالى عنها ها الجماعة ولا بأس. اذا بلغ المحل والزمان جاز له الذبح حتى لو كان قبله ملجمة العقب. بمجرد ان يخرج فجر يوم العيد الى خارج الفجر جاز له الذبح. قال ذبحت قبل ان قال فلا حرج. واضح؟ فاذا ذبح قبل ان يرمي فلا حرج يشترك في بدنة او يقبل شكله. الافضل؟ لا شات افضل افضل من اسبوع. من يقصد شاة كاملة يذبحها افضل له من سبع. وقصد بدنة او بقرة كاملة افضل من شاة. وهو الاعمال صائبة لا يعني ان الشتاء تدخل. يقصد انها كاملة يعني قال بدلة او بقراءة هذا مراد رضي الله تعالى عنه. الشاة داخلة في هذا المعنى بلا خلاف. فقول ما الذي يدخل فيه الابل والبقر والغنم ولا يدخل غيرهما. لا يدخل غير هذه البهيمة. محققين ذكره قال تعالى من تمتع بامر الحج ما استيسر من الهدي. يعني اللي تيسر لك تيسر لك شاة فاذبح شاة. تيسر لك بقرة فانحر بقرة واذبح بقرة وتيسر لك ناقة فاذبح بدنك لا تيسر لك ذلك. وانت لا تستطيع ان تذبح بدنة وانما تستطيع ان تشارك في بدنك قل لا حرج. المحقق هنا ذكر قول البوني في تفسيره. هم. ان الكلام ابن عمر هنا. ايوا. انه يعني يفظل لاهل الجدات. يقصد اهل الغنى. هم. انهم يعني افضل من الشاة يذبحونها بدنة او بقرة. اذا التفضيل هذا يحتاج نقول افضل ما في شك افضل. نعم. افضل ان يذبح ابدا اهل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الذي كان ونحر مائة بدنة. نحر مئة بدنة. الواجب من ذلك بدلة واحدة. الواجب من ذاك سمع بدنة الواجب من هذا كله سبع بدنه. والباقي كله قربة لله عز وجل هذا قول. البخاري في اه لما طبخوا اللحمة قبل ان تغسلوا الغنائم كرب ما ما طبخوا عدل كل عشر من الاشياء بايش؟ ببدنة فاخذ بعظهم بان بدلا العشرة من من لكن نقول هذا في الغنيمة وليس في الهدي. الغنيمة عشر من الشياه عن بدنة. لكن في باب في باب الهدي عن سبعة كما قال ابن عبد الله سبع لكن لا يعلم انه اضحية بقرة واحدة قد يكون ايش؟ تسع قد يكون ضحى عنهم باكثر من ذلك اسحاق يذهب الى ان بدل العشرة لكن عامة العلماء على ان البدلة ام سبعة. وقد قضى النبي قال واشتركنا اشتركنا في البدلة سبعة وهذا رص نصه في هذا الباب. الحكم هنا سيق في مساق الهدي حنا سبعة. وذاك مقابل غنائم والغنائم عندما يكون الغنم الغنم يختلف. واضح؟ يختلف. قد تكون قد تكون كبيرة قد تكون لكنه في باب الهدي ليجزئ فيه ذلك شاة يقابلها من يعني من باب البدنة والبقر يقابلها سبعة شياه حتى تعالج بدلة واحدة. ولذلك لا يقال بس هذا على هذا لان هذا باب غير هذا الباب. القياس هنا مع الفارق هذا باب الهدي وهذا باب الغنائم. وايضا ان باب الغنائم يؤخذ من باب الكثرة اللي يجعل الكثرة ان بعض الناس يرغب في الابل اكثر من رغبت رغبته في الغنم. فيجعله قابل للابل عشر اشياء بينما هناك ابراد التشريك يشترك السبعة في بدنة واذا كان يشترك في سبعة فيعادل هذه السبع يعادله سبع شيات قال باب ما جاء في جامع الهدي اي ما يجمع الهدي قال ذكر حديث صدق بيسار ان رجل من اليمن جاء الى عبد الله ابن عمر وقد ظفر رأسه يعني قطر رأسه جمعه فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال لابن عمر اني قدمت اني قدمت بعمرة مفردة. ايش معنى المفردة؟ اي قلت لبيك اللهم عمرة. هذا الذي قاله لبيك اللهم بعمرة. فقال قال عبد الله بن عمر لو كنت معك او سألتني لامرتك ان تقرن بمعنى ان تقول لبيك اللهم عمرة وحجا. فقال كان ذاك يمني الان فعلت واحرمت بعمرة واحدة. فقال خذ ما تطأ من رأسك واهب. فقالت امرأة من اهل العراق وما قال هديه فقال هذه فقالت له ما هديه؟ فقال لو لم اجد الا ان اذبح شاة لكان احب الي من ان اصومه الله يقول فما تيسر بالهدي. يقال هنا ان الواجب ان يذبح ما تيأس منه. فان لم يجد فصيام ذو الحجة سبعة اذا رجعتم فابن عمر يقول لو لم اجد الا ان ادحشات افهم من هذا ان ان الشاة يعني انها قليلة وانما اذبح ايش يا بدنة يا بقرة لو لم اجد الا شاة فهي احب لي من الصيام. وكأنه يذهب الى ان هو فقط البقرة الابل والبقرة ولكن يقدم الشاة على الصيام وهذا ليس بصحيح بل الصحيح ان تيأس من الهدي يدخل فيه جميع بهيمة الذهب الابل والبقر والغنم. من تيسر له شاة ذبح شاة ومن تيسر له جملا ذبح جمل ونحر جمل وهكذا وايضا في ان البحر يغفر رأسه قفل رأسه جمعه ليس في ذلك بأس ملكنا امر بالحلق وامر بالتقصير اي نعم. وهذي فائدة ايظا نعم. لماذا؟ لان المتمتع سيحلق مرة اخرى. فكان السنة في باب التمتع ان يقصر شعره في العمرة ويحلق ويحلق في الحج. ولو قصر في الاثنين ايضا يقول الصحيح انه جائز. هناك من علم من يرى انه اذا ظفر شعر رأسه او لبده فان الحلق في حقي واجب. لكن الصحيح انه ليس بواجب. وايضا ابن عمر يذهب الى ان القرن افضل من التمتع. يرى ان القران افضل من التمتع رضي الله تعالى عنه وهذا مما وهذا ما ذهب اليه احمد ايضا وقال به جماعة من علماء قال به ايضا جماعة الفقهاء واما قول فهد اي هدي التمتع هذا مراد بقوله فاهدي اي هدي التمتع وذكر ان اقل ذلك ان يكون شاة. قال ما لك عن نافع ابن عمر كان يقول المرأة المحرمة اذا حلت لم تمتشط. حتى من قرون رأسها. وان كان هدي لم تأخذ من شعرها شيئا حتى تنحر هديها. هذا القول الذي يقول ابن يقوي قول من قال ان المضحي لا يأخذ من شعره. حتى يذبح اضحيته. لانه قال هنا قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه اذا حلت لم تمتشط لان لان امتشاطه يترتب عليه شيء تساقط شعرها حتى تأخذ بالقرون حتى تأخذ القرون رأسها هذه كانت محرمة وحلت مع ان التفريق بين الانتشاط والحلق والتقصير يعني يعني اذا اذا انتشطت يكون انتشاطه تساقط الشعر قبل التحلل تحلل له انها وقعت في شيء من الحرج لكن الصحيح ان بمجرد ان ترمي جبرة العقبة اذا كانت حاجة او ان تفرغ من السعي يحل لها ان ان تمتشط ويحل لها ان تحلق لان ما تساقط بالمشط يدخل بمعنى انها قصرت شعره لكن لابد هنا من النية ان تمتص بنية انها ستتحلل بهذا بما تساقط من شعرها. ثم تتبع ذلك بقصه تتبع ذاك بقصه. اذا نهي ابن عمر ان التمشط قبل التحلل يترتب عليه شيء من ازالة الشعر. وبعض العلماء يرى وان تساقط الشعر من انتشط انه لا شيء فيه لان المتساقط هذا لا حكم له. وانه ينزل منزلة الشعر الميت. والصحيح ان شاط المحرم لا حرج فيه. لا حرج فيه ولو تساقط شيئا من الشر ما لم يتعمد اسقاطه. ما لم يتعبد اسقاطه فاذا تعبد فلا يجوز قوله وان كانها هدي لم تأخذ من شعرها شيئا حتى تنحر يقول هذا على السنة لكن ليس على الوجوب النبي صلى الله عليه وسلم عندما رمى جمرة العقبة لم يحلق شعره حتى لحم. لم يحلق حتى دحر. تقول هذه السنة. لكن لو حلق فلا بأس. لان التحلل يحل باي شيء برمي الجمر. اذا اذا رميتم الجمر فقد حل لكم كل شيء للنساء اذا رميتم الجوع قد حل لكم كل شيء للنساء في حل كل شيء للنساء فاذا كان بالرب يحل كل شيء يجوز ان يحلق ويجوز ان يفعل ما شاء ولو لم ينحر هديه لكن السنة والافضل ان يكون الحلق والاخذ من الشعر بعد الحلق ذبح الهدي ان كان او هدي قال ما لك سنه سمع بعض اهل العلم يقول لا لا يشترك الرجل امرأته في بدنة واحدة ليهدي كل واحد منهما بدنة بدنة هذا القول ليس بصحيح. يقال هذا هو الافظل. لكن لا يقال انه لا يجوز او لا يشترك الرجل المرأة وامرأته بدنا نقول هذا ليس على التحريم. وليس على الكراهة لان الكراهية ايضا تحتاج الى اي شيء بلا دليل ولا دليل بل يجوز للرجل لامرأته ان يشتركان في بدنه. فيكون نصفها له ونصفه نصفها لها ونصفها لها ونصفه له لا حول فاذا جاز فاذا جاز السبع فمن باب اولى الاكثر من ذلك فتنوا بنصفها مثلا لا حرج في ذلك. واما هذه الكراهة التي ذكرها مالك فلا دليل عليها. بناء على ماذا على مهلك يعني الكراهية المناعة الافضل قال يا شيخ رجل امرأة واحد ليهدي كل واحد بمعنى يكون هذا افضل لكن ليس عليه قال ان قوله انه سمع بعض اهل العلم نقول هذا نعم ليس بحجة قال ابن عبد البر ان كان اراد يقول ابن عمر ابن عمر ليس المعنى هنا في مسألة الهدي انما هو في وطأ المرأة. لو وطئ زوجته يعني يحمل هنا. قال وسئل انه سمع بعض اذ يقول لا يشترك الرجل امرأة في بدعة واحدة ليهدي كل كل واحد منهما بدنة هذا اذا وطأ زوجته وهي راضية ايش يلزمها فيها بدنة وهو بدنة ولا يشتركان في بدنة واحدة. هذا يكون معنى صحيح. يقول اذا وافقت هي ورضيت بان يطأها فيلزمها بدنة اذا كان قبل التحلل الاول. واما اذا اكرهها فيلزم هو بالبدنة. ولا شيء عليها لانها مكرهة وهل يلزم بدنتهن؟ يقول لا يلزم. لا يلزم ان يدفع بدلة عندما هو الذي يلزم المنزلة. قال ان كان ان من وطأ امرأته في الحج لا يجزيه ما بدا واحدا فقد مضى مذهبه ومذهب من خان في ذلك. وان كان اراد الاشتراك بالنسك كل من وهذه فقد اختلف قوله في هدي التطوع فامرة اجاز الاشتراك فيه مرة يجز ولم يختلف قول الولاية من الاشتراك في الهدي الواجب الواجب قال لا يجوز الاشتراك فيه. وسنذكر في كتاب الضحايا مذهب الاشتراك في الضحايا كيف كيف هو عنده. هذا قول عبد البر. وقال ابو حنيفة والشام يجوز ان سبعة في بدنة ويجزئهم بعد ان يكون كل واحد شاة بوجوه مختلفة. كأن مذهب مالك في باب الاشتراك ان الاشتراك في للتطوع جائز وفي هذه الوجوب ليس بواجب بمعنى لو كان هدي التمتع اما ان تذبح بدنه لوحدك واما ان تذبح بقر لوحدك واما ان حشاها لوحدك. اما ان تشترك انت وغيرك فيها كل ما لك لا يجوز. في هدي الواجب. اما في هدي التطوع فيجوز ذاك يصوغ لكن ان مذهبه هذا خلاف السنة. قول جابر رضي الله تعالى كنا نشترك السبعة في بدنة في هدي العمرة يدل على الجوف وما في العبرة جاز ايضا في الحج. النبي لم يشرك ازواجه في في مدن ولكنه صلى الله عليه وسلم ضحى ذبح عنهم البقر. فهذا الدعاء الافضل ان الانسان يذبح اكثر لنفسه هذا دعاء الافضل فقط. لا نقول بعدم وادي الفرق فقط لو ان الانسان ذبح عن نفسه بدنة وخص نفسه بها يقول هو الافضل لكن لو اشترك مع غيره بدنة ولو كان المشترك معه لا يريدها هديا يقول الصحيح هل يجوز بمعنى لو اشترك زيد وعبيدة ومحمد في شراء بدنه هذا يريدها لحما وهذا يريدها مثلا فدية محظور وهذا يريدها فدية هدي تمتع تقول يجوز لهذا ما نوى ويجوز لهذا ما نوى ويجوز بعض العلماء يقول لا لابد ان يكون الجميع يشترك فيها بقصد التمتع لكن ليس على هذا دليل قال زوفر لا يجزئ احد لا يجزئ حتى تكون الجهة الموجبة للهدي عليهم واحدة فاما جزاء صيد كله واما تطوع كله فان اغتنم لم لم يجزه. هذا ليس بصحيح. قال ابو ثور ان كان في السبعة المشتركين في الهدي ذميا ومن يريد حصة من اللحم ويريد الهدي اجزى من اراد الهدي ويأخذ الباقون حصصا من اللحم هذا اقرب قال ايضا وسئل مالك عن من بعث معه بهدي ينحر في حج وهو مهل بعمرة. هل ينحر اذا حل ام يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل هو من عمرته فقال بل يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل هو بالعمرة. بمعنى رجل بعث معه بهديه في حج وهو مهل بعمرة. الان انت هللت بعمرة تحللت. نعم. من السنة ان يذبح ايضا هديا عند تحلله. ايهما افضل ان ينحره بعد عمرته او يؤخره الى الى النهر لقال ما كانه يؤخره لانه قصد في ذلك ان ينحر في حج ينحره في حج فعلى هذا اذا كان يريد حجا واراد ان يحرظ الحج فان وقت النحر في الحج يكون في ايام التشريق ايام التشريق فلا يقدمه قبل ذلك يعني هو اخذ مسافة الهدية نفس هنا عندي ان بعث معه يعني كان معناه احد عن من بعث معه بهدي ينحره في حج. وهو مؤمن بن عمرة هل ينحره اذا حل؟ هو لم كأنه اعطاه شخص عمن بعث معه بهديه اما ان يكون له ويكون لغيره ان كان حتى لو كان لغيره هل بمجرد انه بلغ مكة ان ينحره؟ لانه ايضا في مكة. نعم. تقول لا انما ينحره بعد فراغه من حجه. قال ابن عبد البر قال الا ان الاختيار يذبح الحاكم منى والمعتمر بمكة. ومن ذبح مكة من الحاج لم يخرج ولا يذبح منه الا ايام منى وسارس هسا بمكة بمعنى انه يفرق بين من كان معه هدي. هدي هدي العمرة يذبح في اي مكان من مكة ولا يقصد به الحرم وهدي الحاج قال يقصر على الحرم. منى وما شابهها. هذا ما اراد المشاعر يعني مشانع يعني داخل الحرم. والسنة يكون في ها اشي في الوقت الحالي اي صعب يذبح في اي مكان يعني الان من هديا بالغ الكعبة ما المراد به؟ هل المراد بها مكة؟ او المراد به آآ المنح الذي هو منى او المراد به الحرم. من العلم ان يرى ان دجاج مكة كلها ملحق. جاء ذلك عن جانب ابن عبد الله ومكة قال وفي غير مكة كلها مذبحة وهو ضعيف. وجاء ايضا ان منى منحر وسائر الحرم من حر. سائر الحرم. وهذا عليه الجمهور اه منهم من يرى ان النحر فقط في بدنه ولا ينحر في ذلك لكن هذا قول فيه ضعف. قال ما لك والذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد او يجمع الهدي في غير ذلك فان الهدي لا يكون الا بمكة. كما قال الله تعالى هديا بالغ الكعبة واما ما عدل به الهدي من الصيام او الصدقة في اي مكان شاء. قال ابو عمر اجمع العلماء ان الكعبة المراد بها البيت الحرام ان الكعبة المراد بها البيت الحرام. هذا يقوي قول من قال للجمهور ان التضعيف في مساجد الحرم وان رواية مسجد الكعبة المنبهة المسجد الحرام وليس المراد مسجد الكعبة. لانه الله يقول هديا بالغ الكعبة. هل يقول انه يذبح الحديث في كعب وسط المسجد انما يراد الكعبة اي شيء اي الحرم. اجمع العلماء ان الكعبة البيت الحرام. وهو البيت العتيق لا يجوز لاحد فيه ذبح وكذلك المسجد الحرام. فدل ذلك على ان معنى قوله عز وجل هديا بال الكعبة ان مراد الحرم. يعني مساكين الحرم او اراد مكة لمساكين رفقا بجيران بيت الله واحسان اليهم. وعلى هذين القولين العلماء في قول بالغ بالغ الكعبة اي انبه مكة او داخل حدود الحرم. واما فدية من الصيام والصدقة فهي في اي مكان تشاء. وكذلك ايضا فدية المحظور اذا كان الانسان اللي اذا اذا اراد ان يتمحظ فهو في مكان تغير المثل حلق شعره مثلا في الطائف. يجوز ان يذبحه في الطائف ويتصدق به على فقراء الطائف. واضح قال هديا باب الكعبة انه على مكة ولم يوجد الحرم. قال ابو عمر لما قال وسلم للحاج مكة وطرقها الحرب دل على انه اراد مكة والله اعلم وقال ابو حنيفة والشاهد ان نحن في الحرم اجزاء وهو قول عطاء وقال الطبري يجوز للحب الهدي حيث شاء المهدي الا هدي القران وجزاء الصيد فانه لا ينحر الا في الحرم وقال ما اذا نحر هدي التمتع او الهدي للتطوع قبل يوم النحر لم يجزى. اذا نحر هدي التمتع او الهدي التطوع قبل يوم النحر وقال ابو حنيفة الهدي كقول وقال وقال في ذلك وخالف التطوع. وقال الشافعي وهو قوله يجزئ نحر الجميع قبل ان يمدحه. بمجرد ان يحرم جاز له ان ينحر. وهذا بل يرى انه بمجرد دخوله الى ذي الحجة وهذا قول ليس بصحيح. واما الصدقة فتكون عند الشاب يقول لا تقول لمكة لاهله حيث يكون النحر والصحيح ان الصدقة تكون في اي مكان شاء والشافعي يحسن من حرية التوتر ها؟ يحسن يقول حتى لو كان قبل يوم النحر قال ايضا والذي يحكم عليه بالهدي بقتل الصيد او يجب عليه الهدي في غير ذلك فان الهدي لا يكون الا بمكة. كما قال الله تعالى هديا بالغ الكعبة. اي بالغا قيل فيها قولان قيل الحرم وقيل الى مكة والمراد بالغ الكعبة اي بالغ مساكين الحرم او مساكين مكة واما ما عدل به من الهدي كالصيام الصدقة فانك تكون بغير مكة حيث احب صاحبه عند الشافعي ايش يقول؟ ان الصدقة ايضا تكون في مكة في مكة لانها بدلا عن الهدي ان الهدي يكون فقراء الحرم فكانت الصلاة تكون فقراء الحرم. اما الصيام فبالاجماع في غير صيام التمتع يكون في اي مكان شاب ثلاثة ايام في الحج. في الحج. قال مالك عن يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد المختومي عن ابي اسماء عن ابي اسماء عبدالله جعفر ان اخبره انه سواء كان عبد الله بن جعفر فخرج معه المدينة فمروا على حسين بن علي وهو مريض بالسقيا فاقام ابن عمر حتى اذا خاف الفوات خرج وبعث الى علي بن ابي طالب واسباب وهو المدينة فقدم عليه ثمان حسين اشار رأسه فامر علي فامر علي برأسه فحلق ثم نسك عنه بالسقيا بعيرا هنا يفيد ايش؟ ان علي ذبح البعيرين هو بالسقيا ولم يذبحه في داخل الحرم قال حسين خرج مع عثمان بن عفان في سفر ذلك وهذا يدل على انه ايه فدية الاحصار والفوات ذبح في مكان الذي الذي حبس فيه يعني اسألي هدى قال الحسين لما حبس هذه المدة لمرضه ذبح نحو في مكانه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما اتى الى مكة وحصر عنه ذبح هديه في الحديدة والحديدة من جهة الحل وليس من جهة الحرم. وهذا يكون عنده حاجة لو استطاع وان يبلغ الهدي بمكة لزمه بما استطاع يروح مكانه لزموا فيه. قال احسن اليك انما نحر عنه بالسقيا لحلقه رأسه لانه اماط بذلك اذى ونحر عنه البعير اخذا بالافضل والشاة كما ذكرنا قبل قليل ما كان فدية اذى فالذبح جزيء مكان ثم في محل الاذى في محلات. لذلك يفرق بين هدي الصيد في بداية الصيد. وبين بداية الاذى. الاذى يكون في محل الاذى. محل الاذى هديا بالغ الكعبة يبلغه الحرم. الاحصار في مكانه ايضا الا ان يستطيع ان يبلغه مكة. هذا مذهب مالك نقف على قوله صالح بن سعيد نقرأ نقرأ له الوقوف بعرب مزدلفة والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد في اخر شي وقال يحيى وكان حسين خرج من عثمان بن عفان في سفر ذلك الى مكة مرض في طريقه عثمان وصل مكة وهو مرض وبقي في السقيا رضي الله عنه. قيل مكثت ستة اشهر. على احرام ينتظر الشفاء حتى يتحلل. فلم فلم يستطع امر بشعره فحلق ليس المحظور ليس التحلل فدية الحق ايه فدية محظور فدية الحق ايه وليست صافي ايش الحصان؟ ايه لان ما حصل وصلت هو ينتظر حتى يشوف فيه فلما شفى ذهب رضي الله تعالى عنه لكن الصحيح كما قال حديث عبد الله اكل عن حجاج بن عمر من كسر او عرج فقد حل وعليه الحج بالقاضي. فالوقوف