الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. امين. قال الامام مالك رحمه الله تعالى في موضئه. باب وقوف من فاته الحج بعرفة. عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل ان يطلع قبل ان يطلع الفجر فقد فاته الحج ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة من قبل ان يطلع الفجر فقد ادرك الحج. عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال من ادركه الفجر من ليلة المزدلفة ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج. ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل ان يطلع الفجر. فقد ادرك الحج. قال يحيى قال مالك في العبد في العبد يعتق في الموقف عرفة فان ذلك لا يجزي عنه من من حجة الاسلام الا ان لم يحرم فيحرم بعد ان يعتق ثم يقف بعرفة من تلك الليلة قبل ان يطلع الفجر. فان فعل ذلك اجزى عنه وان لم يحرم حتى يطلع الفجر كان بمنزلة من فاته الحج. اذا لم يدرك الوقوف اذا لم يدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر من ليلة المزدلفة. ويكون على العبد حجة اسلامي يقضيها باب تقديم النساء والصبيان من المزدلفة الى منى. عن مالك عن نافع عن سالم وعبيد الله بني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان اباهما عبد الله ابن عمر كانا يقدم اهله وصبيانه من المزدلفة الى منى حتى يصلوا الصبح بمنى. ويرموا قبل ان يأتي الناس امالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن ابي رباح ان مولاة ابي اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها اخبرته قالت جئنا مع اسماء بنت انت يا ابي بكر مين اه مين انبي جلس؟ قالت فقلت لها لقد جئنا امينا بغلس. فقالت قد كنا نصنع ذلك مع من هو خير منك عن مالكا انه بلغ وان طلحة بن عبيد الله كان يقدم نساء وصبيانه من المزدلفة الى منى. عن مالك انه سمع بعض اهل العلم يكره رمي جمرة حتى يطلع الفجر من يوم النحر. ومن رما فقد حل له النحر. امالك عن هشام ابن عروة ان فاطمة بن بنت المنذر اخبرته انها انها كانت ترى اسماء بنت ابي بكر بالمزدلفة تأمر الذي يصلي لها ولاصحابها الصبح يصلي لهم الصبح حين يطلع الفجر. ثم تركب فتسير الى منى ولا تقف باب السير في الدفعة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه اجمعين نعيد اما بعد قال الامام مالك وقوف من فاته الحج بعرفة على هذا الذي نعم وقوف من فاته الحج في عرفة اي باي وقوف يطل حجه هذي مسألة اختلاف فيها العلماء في وقت العروض في وقت الوقوف بعرفة. فذهب عامة العلماء واكثر العلماء الى ان وقت الوقوف بعرفة من زوال شمس يوم عرفة الى طلوع الفجر الصادق من يوم النحر وذهب اخرون الى ان وقت عرفة يبتدأ من طلوع الفجر الصادق من يوم عرفة وينتهي بطلوع الفجر الصادق من يوم النحر فمن وقف بالليل او في النهار فان حجه صحيح. من وقف بليل او نهار فان حجه صحيح وقد تم حجه قال مالك عن نافع ابن عمر انه كان يقول من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل ان يطلع الفجر فاته الحج بل وقف بعرفة بالليلة المزدلفة من قبل يطلع الفجر فقد ادرك الحج. وهذا الذي عليه عامة العلماء قال وقال مالك عن العروة عن ابيه انه قال من ادركه الفجر من ليلة المزدلفة ولم يقف بعرفة قد فاته الحج ومن وقع بعرفة ليلة المزدلفة قبل ان يطلع الفجر فقد ادرك الحج. وقد جاء في ذلك حديث الشعبي الذي رواه احمد الترمذي من حديث الشافعي انه قال يا رسول الله ما تركت حبلا ولا جبلا الا وقفت عليه اكللت راحلتي واتعبت نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه وقد وقف قبل ذلك في عقد اي ساعة بالليل والنهار في عرفة فقد تم حجه وقضى تفثه. فهذا الحديث الصحيح يدل على ان من وقف في عرفة في اي ساعة بالليل او نهار تم حجه. وبالاجماع بالاجماع ان من ادرك عرفة بعد طلوع الفجر الصادق يوم النحر فلا حج له. وكذلك ايضا من وقف في عرفة قبل طلوع الفجر الصادق من يوم عرفة فلا حج له. وانما الخلاف من وقى بعد الفجر الصادق في عرفة يوم عرفة. ومن اللقاء ومن يعني من بالمفارقات يوم عرفة ان جميع الايام ليلتها تسبقها في الحكم. الا عرفة فان ليلته تتبعه بمعنى ان ليلة عرفة لا تأخذ حكم يوم عرفة. بينما يأخذ حكم عرفة الليلة التي تعقبه النحر تأخذ حكم حكم عرفة من جهة الوقوف. والا القياس والاصل ان ليلة عرفة لا تأخذ حكم لانه في حكم عرفة فهذا مما خالف فيه عرفة سائر الايام ان ليلته لا تأخذ حكمه وانما خذوا حكم عرفة الليلة التي الليلة التي بعده. قال ذلك العبد يعتق في الموقف بعرفة فان ذلك لا يجزئ عنه من حجة الاسلام. لان ما لك والجمهور والائمة يحتجون بحديث ان العبد لا يصح حجه الا بالعتق. ايما عبد حج ولم يعتق فعليه حجة اخرى وايما صبي حج ان يبلغ عليه حجة اخرى. وقد خالف هذا بعض العلماء فذهب الى ان العبد اذا حج فحجته صحيحة وان لا تجزي عن حجة الاسلام. وقال ان حديث لعبس عن ابي ظبيان عن ابي عن ابن عباس انه من قوله فهو يرى انه قول الصحابي ليس ليس بحجة. بينما الذين اخذ بقول ابن عباس روى ابو معاوية عن الاعمش عن ابي ظبيان ابن عباس انه قال خذوا عني خذوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس وذكر الحديث ايما صبي وايما امرأة وايما وايما عبد طيب وهاجر الحديث اللفظ المهاجر هذا فيه ظعف على كل حال آآ ذهب ابن اهل الظاهر الى ان حج لان الحج العبد انه صحيح لان العبد في الحكم الحر من جهة التكليف وانه لا فرق بينه وبين وهذا له وجهه لان البكاء الحر مكلف والعبد مكلف. والله عندما خاطب الحج خاطب الجميع خاطب جميع المكلفين يقال من الفروق بين الحر والعبد ان العبد لا يجب عليه الحج حتى يأذن له سيده لعدم استطاعته فيزاد في العبد اذ للسيد ابن السيد على كل حال عامة العلماء وجمهور الفقهاء يرون ان العبد اذا حج ولم حج ولم يعتق فإن حجه صحيح لكنه حجة الإسلام وعليه إذا عتق حجة اخرى وكذلك صبي قال وحج الصبي ولم يبلغ فعليه حجة اخرى. ما لك يرى ان من صحة حج العبد ان يلبي حج وهو حر فان لبى بالحج وهو عبد ودخل في النسك وهو عبد ثم اعتق في عرفة فانه لا حج له. وعليه ماذا عليه حجة اخرى الا استثنى الا ان يكون ممن لم يلبي. فعتق يوم عرفة ثم دخل في الحج صححت وهذا لا اشكال فيه. والصحيح الصحيح ان العبد اذا عتق يوم عرفة فحجه صحيح. ويجزي عن الاسلام لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ الحج عرفة. من ادرك عرفة فهو وهو حر. فقد صح حجه ذلك الصبي اذا حج الصبي وبلغ في يوم عرفة صح حجه واجزى الحجة الاسلام وعلى هذا يقال ان قول مالك هنا وليس براجح ومن لطائف وطرائف والطرائف والغرائب ان عبد الرحمن بن ابي حاتم حج به والده وهو صبي يقول فبلغت يوم عرفة فصح حجي بلغ في يوم عرفة بمعنى كأنه راى علامة البلوغ الا بالاستمناء اي نام او ببلوغ خمسة عشر عاما فبلغ في يوم عرفة فرح والده بذلك انه بلغ في هذا اليوم حتى يصح حجه رحمه الله تعالى قال مالك الا ان يكون لم يحرم فيحرم بعد ان يعتق ثم في عرفة لكن هل يجوز ان يرجع فيحرم مرة اخرى؟ للحج نقول لا يجوز اتفاقا لماذا؟ لانه لا يمكن ان تلبسوا الحج في سنة مرتين لان هذه المسألة يعني صورة لها لو ان انسان وطأ زوجته قبل عرفة لو كان يجوز يلبي بالحج شو نقول له؟ انقض ارجع رح لب مرة ثانية وحج لكن لا يصح لماذا؟ لانه اذا لبى بالحج ثم لبى اخرى اصبح كم اصبح لبى بالحج مرتين والحج لا يكون في السنة الا مرة واحدة. فكذلك هنا ايضا قال وان لم يحرم حتى يطلع الفجر كان منزلة من من فاته الحج. اذا لم يدرك الوقوف يعرف قبل طلوع الفجر بالليلة المزدلفة. ويكون على العبد حجة الاسلام يقضيها هذا مذاهب والصحيح ان العبد اذا اعتق يوم عرفة او الصبي بلغ يوم عرفة اي بلغ وهو واقف بعرفة اعتق وهو واقف. لكن هنا مسألة بلغ ليلة النحر. عندما خرج مزدلفة دابا خرج العربلة اش نقول له؟ ارجع اعتق بعدما خرج نقول له ارجع فقف بعرفة حتى يصح حجك قال باب تقديم النساء والصبيان ليلة النحر. اكره في بالك ذكر ذلك حديث نافع وسارب الاب سالم ابو عبيد الله بن عبدالله بن عمر. ان اباهما عبد الله كان يقدم اهله وصبيانه من المزدلفة الى منى. حتى يصلوا الصوت حبيبي ده ويرمو قبل ان يأتي الناس وهذا يدل على ان حديث ابن عباس انه قدم اغيل من بني عبد مطلب وقال لا ترموا حتى مع الشمس انه حديث منكر رواه الحسن العرني عن ابن عباس انه قدمهم في وغيرمة بني قال لا ترموا حتى نطلع الشمس تقول الصحيح انه ان الرمي يجوز لمن تقدم متى ما وصل. اذا تقدم الساعة الثانية جاز ان يرمي الساعة ولا ينتظر طلوع الفجر ولا ينتهي طلوع الشمس. ثم روى بالطريق عطاء ان مولاته اسماء ذكرت انها تقدمت مع النبي صلى الله عليه وسلم اي انه النبي قدمهم قدم الضعفة من اهله فقدم سوداء وقدم اسماء وقدم النساء والصبيان ليتقدموا بيديه الى منى فقدم الضعف بالاهله صلى الله عليه وسلم وفعل ذلك اصحابه فعل ذاك اصحابه وكاتب عندما تتقدم وتصلي الفجر منها وترمي قبل الصلاة. وكذلك اسماء الا ان اسماء قالت كنا لا نتقدم حتى يغيب حتى يغيب القبر كانت تأمر غدابها ان ينظر اغاب القمر ام لا؟ فاذا اخبر ان القمر قد غاب دفعت وجمهور الفقهاء يرون ان الدفع الضعف يجوز من منتصف الليل بل العجيب ان كثير من الفقهاء ايضا يرى ان الاقوياء يدفعون منتصف الليل يجوز الاقوياء وغيرهم الدفع من منتصف الليل من قبل منتصف الليل وهذا ليس بصحيح. انما الذكر والترخيص انما يكون للضعفة اما غير الضعفة فيجب عليه البقاء الى طلوع الفجر اذا طلوع الفجر الصادق بل ابن حزم يرى ان صلاة الفجر مزدلفة ركن من اركان الحج وان من لم يصلي تلك في مزدلفة لا حج له. واغرب في ذلك شد الغرفة قال ان يصلي مع الامام ايضا. فلو لم يصلي فاجمع الامام في تلك الصلاة في ذلك اليوم فلا حج له هذا قول لا يلتفت اليه وهو قول باطل. ثم ذكر ايضا ذكر قصة بيت الله كان يقدم نساء وصبيان وهذا بلاغا. ثم ذكر انه سبع غنم يكره رمي الجمرة حتى يطلع الفجر وبالربا فقد حل له النحر. والصحيح ان الرمي يجوز من الليل متى ما تقدم جاز له الرمي. هناك من يقول لا يغلب الفجر وهناك من يقول لا يغلى بعد طلوع الشمس الا من ناحية ابن عباس لا ترموا حتى تطلع الشمس هو حديث ضعيف لا يصح فيه الحسن العرني وفيه وفيه ضعف اي فيه جهالة وقيل باسم ابن عباس. حديث اسماء الذي ختم بالباب ان كانت ترى اسماء ابن ابي الصديق من مزدلفة تأمر الذي يصلي لها ولاصحابها الصبح يصلى بالصبح ليطلع الفجر ثم تركب فتسير اليمنى ولا تقف ثم تركب فتسيل منه ولا تقف هي لا تقف في المشعر بمعنى تنطلق مباشرة من من مزدلفة الى الى منى وهذي يدل على انها كانت تتعجل مرة وكانت تتأخر مرة. فمرة كانت تتقدم مع مغيب القمر ومرة كانت تأخر حتى تصلي الصبح في مزدلفة ثم تنطلق الى منى ولا تقف اي لا تقف مشعرا لان النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الصبح في مزدلفة ماذا فعلت اتى الموقف الذي هو قزح ووقف اتى المشعر ووقف عليه يدعو حتى اسفر النهار ثم دفع الى الى ميدان ولذلك وذكرت منهم من يرى ان الوقوف لمزدلفة قبل الفجر سنة وبعد الفجر ركن. وهناك من يعكس والصحيح ان ما قبل الفجر واجب وما بعده سنة. والله تعالى اعلم